1829 - نا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَاكِيُّ الْأَجْدَبُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نا شَبَابَةُ، نا شُعْبَةُ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
1830 - نا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، نا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ فِي الْمِائَتَيْنِ كُلُّ خَفِيفِ الْحَاذِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَفِيفُ الْحَاذِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا أَهْلَ لَهُ، وَلَا وَلَدَ
1831 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، نا سُفْيَانُ،
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَفْضَلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ
1832 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا , سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
1833 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، نا ابْنُ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَنْ سَبَقَكَ بِالْوُدِّ فَقَدِ اسْتَرَقَكَ بِالشُّكْرِ سَمِعْتُ التَّرْقُفِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فِي الْمَنَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: قَدْ تَمَكَّنْتُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَمَّا أُرِيدُ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ مَنْصُورٍ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكَأَنَّ الصَّلَاةَ أُقِيمَتْ فَانْتَبَهْتُ
1834 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، نا أَبِي، نا غَيْلَانُ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْشَى أَبِي الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةُ، عَنْ زَوْجِهَا يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: زَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً إِمَّا مَاشِطَةٌ، وَإِمَّا عَطَّارَةٌ قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ: أَلَا تَغْسِلُ هَذَا النَّتَنَ عَنْكَ؟ أَوْ قَالَ: أَلَا تَغْسِلُ هَذَا الرِّجْسَ عَنْكَ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ بِئْرًا فَاغْتَسَلْتُ فِيهَا حَتَّى أَدْبَرَ الْمَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ أَثَرُهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، فَلَمْ يَذْهَبْ حَتَّى دَلَّكْتُهُ بِالتُّرَابِ
1835 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ،
وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: ثُمَّ عَدَلَهُ النَّاسُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
1836 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، وَمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَهَا فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى، وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا
1837 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ،
وَالْحِمَارُ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
1838 - نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ الْبَاهِلِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ , وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ
1839 - نا الْأَسْفَاطِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: سَمِعْتَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَقِيتُ أَبَا بِشْرٍ، فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
1840 - نا الْأَسْفَاطِيُّ، نا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّلَعِيُّ، نا عُمَرُ بْنُ الْأَبَحِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ مَنَابِرَ , أَوْ قَالَ كَرَاسِيَّ , عَلَيْهَا رِجَالٌ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَكَانِهِمْ، قِيلَ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ
1841 - نا عَبَّاسٌ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشِيطِيُّ، نا حَمَّادٌ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ
1842 - نا عَبَّاسٌ، نا سَعِيدٌ النَّشِيطِيُّ، نا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ
1843 - نا الْأَسْفَاطِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: 3] قَالَ: أَخْبَرَ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَاهَا الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصَةَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ أَبِيهَا
1844 - نا الْأَسْفَاطِيُّ، نا سُوَيْدُ بْنُ سِكِّينٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُعَاذٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ، فَجَاءَ ابْنُ الرَّجُلِ فَأَقْعَدَهُ الرَّجُلُ فِي حِجْرِهِ، وَجَاءَتِ ابْنَتُهُ فَأَقْعَدَهَا إِلَى لَزْقِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا
1845 - نا عَبَّاسٌ، نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
1846 - نا عَبَّاسٌ، نا مُحَمَّدٌ الصَّلْتُ أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ
1847 - نا عَبَّاسٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، نا ابْنُ أَبِي ضُمَيْرَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُشْكِلٍ حَرَامٌ، وَلَا إِشْكَالَ فِي الدِّينِ
1848 - نا عَبَّاسٌ، نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
1849 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، نا أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: 260]، وَيَرْحَمُ اللَّهُ يُوسُفَ، لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ , يَعْنِي مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ
1850 - نا عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ، نا أَبُو جَابِرٍ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ لَقَسَتْ نَفْسِي
1851 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: بَكَى رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمًا، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رِيَاءٌ حَاضِرٌ، وَشَهْوَةٌ خَفِيَّةٌ، وَالنَّاسُ عِنْدَ عُلَمَائِهِمْ كَغِلْمَانٍ فِي حُجُورِ أُمَّهَاتِهِمْ، إِنْ أُمِرُوا ائْتَمَرُوا، وَإِنْ نُهُوا انْتَهَوْا
1852 - حَدَّثَنَا التَّرْقُفِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الدِّمَشْقِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، اشْتَاقَ الْإِخْوَانُ إِلَى الْإِخْوَانِ، فَيَسِيرُ سَرِيرُ ذَا إِلَى سَرِيرِ ذَا فَيَتَحَدَّثَانِ بِمَا كَانَ بَيْنَهُمَا فِي دَارِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا أَخِي تَذْكُرُ يَوْمَ كُنَّا فِي الدُّنْيَا مَجْلِسَ كَذَا فَدَعَوْتَ اللَّهَ فَغَفَرَ لَنَا
1853 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا أَبُو الْمُغِيرَةِ، نا صَفْوَانُ، نا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الْقَاضِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَعْلَمَهُ النَّاسُ
1854 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبِي، نا غَيْلَانُ الْمُحَارِبِيُّ، نا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ الْخُزَاعِيُّ، عَنِ ابْنٍ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
1855 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، نا أَبِي، نا غَيْلَانُ، عَنْ
عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34] الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةُ، ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، قَالُوا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ، وَأَتْبَعَهُ ثَوْبَانُ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالِ مَنْ تَبَقَّى بَعْدَكُمْ.
قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ
بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ
1856 - نا التَّرْقُفِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، نا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِمْ وَلِحَجِّهِمْ
1857 - حَدَّثَنَا التَّرْقُفِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، نا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَمَّيْهِ، سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ، فَقَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ، فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَطْلُبُهُ الْعَقْلَ،