شروط الصلاة
تسعة:
الإسلام، والعقل، والتمييز.
ورفع الحدث، وإزالة النجاسة.
وستر العورة، ودخول الوقت.
واستقبال القبلة، والنية.
الشرط الأول: الإسلام،
وضده الكفر، والكافر عمله مردود، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم.
والدليل قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾.
والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل.
والدليل قوله تعالى: ﴿ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولائك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون﴾، وقوله تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾.
الشرط الثاني: العقل،
وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق.
والدليل الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ».
الشرط الثالث: التمييز،
وضده الصغر، وحده: سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».
الشرط الرابع: رفع الحدث
- وهو الوضوء المعروف -.
وموجبه: الحدث.
وشروطه عشرة:
الإسلام، والعقل، والتمييز.
والنية واستصحاب حكمها - بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته -.
وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله.
وطهورية ماء، وإباحته.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه.
وأما فروضه فستة:
غسل الوجه - ومنه: المضمضة والاستنشاق -، وحده طولا: من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا: إلى فروع الأذنين.
وغسل اليدين إلى المرفقين.
ومسح جميع الرأس - ومنه: الأذنان -.
وغسل الرجلين إلى الكعبين.
والترتيب، والموالاة.
والدليل قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾.
ودليل الترتيب؛ الحديث: «ابدؤوا بما بدأ الله به».
ودليل الموالاة؛ حديث صاحب اللمعة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ أمره بالإعادة».
وواجبه: التسمية مع الذكر.
ونواقضه ثمانية:
الخارج من السبيلين.
والخارج الفاحش النجس من الجسد.
وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة.
ومس الفرج باليد - قبلا كان أو دبرا -.
وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت.
والردة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك -.
الشرط الخامس: إزالة النجاسة
من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة؛ والدليل قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾.
الشرط السادس: ستر العورة.
أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر.
وحد عورة الرجل: من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك.
والحرة: كلها عورة إلا وجهها في الصلاة.
والدليل قوله تعالى: ﴿يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ أي: عند كل صلاة.
الشرط السابع: دخول الوقت.
والدليل من السنة: حديث جبريل عليه السلام: «أنه أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال: يا محمد! الصلاة ما بين هذين الوقتين».
وقوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ أي: مفروضا في الأوقات.
ودليل الأوقات؛ قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾.
الشرط الثامن: استقبال القبلة.
والدليل قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾.
الشرط التاسع: النية،
ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة.
والدليل الحديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امراء ما نوى».
- و