مُقَدّمَة الْمُؤلف
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الزركشي، بدر الدين
- الكتاب
- خبايا الزوايا
- المؤلف
- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
- المحقق
- عبد القادر عبد الله العاني
- الناشر
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
- الطبعة
- الأولى، 1402
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله الَّذِي لم تزل نعْمَته تتجدد ومنته فِي كل آن لَا تحصى فتتعدد والطافة تحف عبيده وتتردد
وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن سيدنَا مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله السَّيِّد الممجد صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم ومجد وَبعد فهدا كتاب عَجِيب وَضعه وغريب جمعه ذكرت فِيهِ الْمسَائِل الَّتِي ذكرهَا الإمامان الجليلان
أَبُو الْقَاسِم الرَّافِعِيّ فِي شَرحه للوجيز وَأَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ فِي روضته تغمدهما الله برحمته فِي غير مظنتها من الْأَبْوَاب فقد يعرض للفطن الْكَشْف عَن ذَلِك فَلَا يجده مَذْكُورا فِي مظنته فيظن خلو الْكِتَابَيْنِ عَن ذَلِك وَهُوَ مَذْكُور فِي مَوَاضِع أخر مِنْهَا فاعتنيت بتتبع ذَلِك فَرددت كل شكل إِلَى شكله وكل فرع
إِلَى أَصله رَجَاء الثَّوَاب وَقصد التسهيل على الطلاب مَعَ أَن الْإِحَاطَة بِهَذِهِ الْعُقُود الثمينة متعينة فَإِنَّهَا أَحَق من غَيرهَا بِالذكر كَمَا ستراها إِن شَاءَ الله تَعَالَى مبينَة وَلَقَد بَلغنِي عَن القَاضِي شرف الدّين الْبَارِزِيّ
رَحمَه الله تَعَالَى أَنه سُئِلَ من بِلَاد حلب عَن مَسْأَلَة فَأجَاب عَنْهَا وَعزا النَّقْل للْإِمَام الرَّافِعِيّ فكشف عَن الْموضع اللَّائِق بهَا فَلم تُوجد فروجع فِي ذَلِك فَقَالَ ذكرهَا فِي زوية وَلم يسمح بذكرها وَمَا ذَلِك إِلَّا لِأَن الْإِحَاطَة بذلك تدل على قُوَّة الاستحضار للْكتاب والإطلاع على جَمِيع فروع الْبَاب وسميته خبايا الزوايا وَالله الْمُسْتَعَان
2 - مَسْأَلَة المَاء الْمُسْتَعْمل إِذا تقاطر فِي مَاء آخر حَالَة الِاسْتِعْمَال ثَبت للمتقاطر إِلَيْهِ
حكم الْمُسْتَعْمل إِذا كثر المتقاطر فِيهِ ذكره فِي بَاب الْجَنَائِز وَهَذِه غير مَسْأَلَة الإختلاط بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل فَإِنَّهُ حكى فِيهَا وَجْهَيْن لَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا مُوَافقا لهَذَا الحكم 3 - مَسْأَلَة المَاء النَّجس إِذا كوثر فَبلغ قُلَّتَيْنِ
فَالْمَشْهُور أَنه يطهر وَقَالَ بَعضهم انه لَيْسَ بتطهير وَلكنه يَسْتَحِيل بِبُلُوغِهِ قُلَّتَيْنِ من صفة النَّجَاسَة إِلَى صفة الطَّهَارَة كَالْخمرِ يَتَخَلَّل
ذكره فِي كتاب البيع فِي الْكَلَام على شَرط الطَّهَارَة قلت وَيُمكن ظُهُور فَائِدَة الْخلاف أَعنِي أَنه تَطْهِير أَو اسْتِحَالَة فِيمَا لَو فرق بعد ذَلِك إِن قُلْنَا اسْتِحَالَة لم يُؤثر أَو تَطْهِير فَيَنْبَغِي أَن يكون كالمنفصل من النَّجَاسَة 4 - مَسْأَلَة العطشان إِذا كَانَ مَعَه مَاء طَاهِر وَآخر نجس فَعَن أبي عَليّ الزجاجي
أَنه يشرب النَّجس وَيتَوَضَّأ بالطاهر ذكره فِي التَّيَمُّم وَصحح النَّوَوِيّ أَنه يشرب الطَّاهِر وَيتَيَمَّم لَكِن الأول نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة كَمَا ذكره الْمحَامِلِي فِي اللّبَاب فِي كتاب الْأَشْرِبَة
5 - مَسْأَلَة الند المعجون بِالْخمرِ نجس قَالَه فِي الشَّامِل وَلَا يجوز بَيْعه وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَجْعَل كَالثَّوْبِ النَّجس لَا مَكَان تَطْهِيره بالنقع المَاء وَمن يتبخر بِهِ هَل ينجس ذكر فِي وَجْهَيْن بِنَاء على الْخلاف فِي دُخان النَّجَاسَة
ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب حد الْخمر وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي بَاب الْأَطْعِمَة الْأَصَح طَهَارَته 6 - مَسْأَلَة المَاء المتصاعد من فوارة إِذا وَقعت نَجَاسَة على أَعْلَاهُ لم ينجس مَا تَحْتَهُ وعَلى عَكسه المَاء المنحدر من الإبريق إِذا لَاقَى نَجَاسَة لم ينجس مَاء الإبريق ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح
عَن الإِمَام 7 - مَسْأَلَة لَو وَقع فِي الْمَائِع طير على منفذه نَجَاسَة لَا يُنجسهُ كَالْمَاءِ صرح بِهِ فِي شُرُوط الصَّلَاة فِي الرَّوْضَة
8 - مَسْأَلَة اللَّحْم المنتن طَاهِر ذكره فِي بَاب شُرُوط الصَّلَاة 8 - م مسَائِل تَخْلِيل الْخمر ذكرهَا فِي كتاب الرَّهْن وَهِي مَذْكُورَة فِي مختصراتهم فِي هَذَا الْبَاب وَهُوَ أليق
9 - مَسْأَلَة لَو شهد شَاهِدَانِ بِأَن الْكَلْب ولغَ فِي هَذَا الْإِنَاء وَلم يلغ فِي هَذَا الْإِنَاء وآخران على ضد ذَلِك تعرضت الْبَيِّنَتَانِ وَلَو لم يَقُولُوا وَلم يلغ فِي هَذَا الْإِنَاء فالإناءان نجسان وَهَذِه شَهَادَة على إِثْبَات وَنفي
وَيُمكن أَن يصور التَّعَارُض من غير التَّعَرُّض للنَّفْي بِأَن يعينا وَقت لَا يُمكن فِيهِ إِلَّا ولوغ وَاحِد ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الدَّعَاوَى والبينات عَن الْعَبَّادِيّ وَذكرهَا فِي الرَّوْضَة من زوائده هُنَا وَلم يُنَبه على أَن الرَّافِعِيّ ذكرهَا هُنَاكَ 10 - مَسْأَلَة إِنَّمَا يسْتَحبّ تَجْدِيد الْوضُوء لَكِن من صلى صَلَاة أما فرضا أَو
نفلا وَلَا يسْتَحبّ لغَيْرهَا على الْأَصَح قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر 11 - مَسْأَلَة وَلَو قَالَ فِي نِيَّة الْوضُوء إنْشَاء الله قَاصِدا التَّبَرُّك صَحَّ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة
12 - مَسْأَلَة لَو مسح جَمِيع رَأسه فِي الْوضُوء هَل يَقع جَمِيعه فرضا أم الْفَرْض مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأُضْحِية قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت قيل الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذا مسح دفْعَة وَاحِدَة فَإِن مسح شَيْئا فالباقي سنة قطعا وَقيل الْوَجْهَانِ فِي الْحَالين 13 - مَسْأَلَة إِذا اسْتَعَانَ فِي وضوئِهِ جَازَ سَوَاء كَانَ النَّائِب أَهلا لِلْعِبَادَةِ أَو غير
أهل ذكره فِي فصل أَدَاء الزَّكَاة فِي الْكَلَام على نِيَّتهَا وَحكى فِي بَاب الْأُضْحِية وَجْهَيْن فِي كَرَاهَة إنابة الْحَائِض فِي بَاب الْأُضْحِية وَيَنْبَغِي طردهما فِي سَائِر القربات
14 - مَسْأَلَة دُخُول الْحمام ذكرَاهُ فِي بَاب الْجِزْيَة وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوَلِيمَة وَلَا بَأْس بِدُخُول الْحمام الَّذِي على بَابه تصاوير هَكَذَا ذَكرُوهُ 15 - مَسْأَلَة سنَن
الْوضُوء تَأتي فِي الْغسْل كالتسمية وَغسل الْيَدَيْنِ والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَالْمُبَالغَة فيهمَا والتكرار والموالاة وَترك الِاسْتِعَانَة والتنشيف وَفِي النفض وَالتَّسْمِيَة وَجه أَنَّهَا لَا تسْتَحب فِي الْغسْل وَفِي الْمُوَالَاة طَرِيق أَنَّهَا لَا تجب فِي الْغسْل ذكرَاهُ فِي آخر بَاب الْوضُوء 16 - مَسْأَلَة الْكَافِر الْجنب هَل يمْنَع من الْمكْث فِي الْمَسْجِد
وَجْهَان أصَحهمَا لَا ذكره قبيل سُجُود السَّهْو 17 - مَسْأَلَة الْمُعْتَكف إِذا احْتَلَمَ وَأمكنهُ الْغسْل فِي الْمَسْجِد عذر فِي الْخُرُوج
وَلَا يُكَلف الْغسْل فِي الْمَسْجِد فَإِن الْخُرُوج أقرب إِلَى الْمُرُوءَة وصيانة حُرْمَة الْمَسْجِد ذكره فِي بَاب الِاعْتِكَاف وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَاز الِاغْتِسَال فِيهِ فِي هَذِه الْحَالة وَهُوَ مَمْنُوع كَمَا بَينته فِي خَادِم الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة هُنَاكَ 18 - مَسْأَلَة هَل يعرف عمل الذّكر بالبول أَو الْجِمَاع وَجْهَان فِي بَاب الْجِنَايَات من الرَّوْضَة قبيل بَاب الصيال
19 - مَسْأَلَة الصبية إِذا رَأَتْ المنى وَقُلْنَا أَنه لَيْسَ ببلوغ فِي حق النِّسَاء قَالَ الإِمَام فعندي لَا يلْزمهَا الْغسْل لِأَنَّهُ لَو لزم لَكَانَ حكما بِأَن
الْخَارِج مني وَالْجمع بَين الحكم بِأَنَّهُ مني وَبَين الحكم بِأَنَّهُ لَا يحصل بِالْبُلُوغِ متناقض ذكره فِي بَاب الْحجر وَنَازع الامام فِي التَّوْجِيه
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التَّيَمُّم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 20 - مَسْأَلَة حكى الْخطابِيّ وَجها أَنه يجوز الْعُدُول عَن الْوضُوء إِلَى التَّيَمُّم بقول الطَّبِيب الْكَافِر كَمَا يجوز شرب الدَّوَاء من يَده وَهُوَ لَا يدْرِي أهوَ دَاء أم دَوَاء حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوَصِيَّة وَهُوَ يرد قَول النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يقبل خبر الْكَافِر
21 - مَسْأَلَة إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء فِي أثْنَاء التَّحَرُّم بَطل تيَمّمه قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صفة الصَّلَاة 22 - مَسْأَلَة إِذا تيَمّم وَقبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة سمع إنْسَانا يَقُول عِنْدِي مَاء أودعني إِيَّاه فلَان بَطل تيَمّمه ذكره فِي الطَّهَارَة وَإِنَّمَا ذكر هَهُنَا عكسها 23 - مَسْأَلَة الْحَائِض إِذا لم تَجِد مَاء وَلَا تُرَابا لَا يجوز وَطْؤُهَا على أصح الْوَجْهَيْنِ بِخِلَاف الصَّلَاة تَأتي بهَا تشبها لحُرْمَة الْوَقْت ذكره فِي بَاب الْحيض
وَقَالَ فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة إِن صَلَاة فَاقِد الطهُورَيْنِ إِنَّمَا يُؤْتى بهَا لحق الْوَقْت وَلَيْسَ هِيَ معتدا بهَا فَأَشْبَهت الْفَاسِدَة
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مسح الْخُف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَسْأَلَة 24 ترك مسح الْخُف مَكْرُوه لمن وجد فِي نَفسه كَرَاهَته رَغْبَة عَن السّنة وَكَذَا حكم سَائِر الرُّخص
ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر صَلَاة الْمُسَافِر وَذكر النَّوَوِيّ هُنَاكَ أَن غسل الرجلَيْن أفضل مِنْهُ 25 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الْمُقِيم يدأب فِي مَعْصِيّة وَلَو مسح على خفيه لَكَانَ ذَلِك عونا عَلَيْهَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي صَلَاة الْمُسَافِر حِكَايَة عَن أبي مُحَمَّد يحْتَمل مَنعه
واستحس الإِمَام ذَلِك وَعبر فِي الرَّوْضَة بقوله وَفِي وَجه شَاذ لَا يجوز للقيم العَاصِي الْمسْح لقدرته على التَّوْبَة انْتهى وَهَذِه غير مَسْأَلَة العَاصِي الَّتِي ذكرهَا فِي هَذَا الْبَاب 26 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ متطهرا وأرهقه حدث وَمَعَهُ مَاء يَكْفِيهِ لما عدا رجلَيْهِ وَمَعَهُ خف فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَاب أَنه لَا يلْزمه لبسه وَفِيه احْتِمَال لإِمَام الْحَرَمَيْنِ ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم
27 - مَسْأَلَة الْخُف المخروز بِشعر الْخِنْزِير كَانَ الشَّيْخ أَبُو زيد يُصَلِّي فِيهِ النَّوَافِل دون الْفَرَائِض فَرَاجعه الْقفال فَقَالَ الْأَمر إِذا ضَاقَ اتَّسع
إِشَارَة إِلَى كَثْرَة النَّوَافِل ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأَطْعِمَة ونازعه النَّوَوِيّ هُنَاكَ قَالَ بل أَشَارَ إِلَى عُمُوم الْبلوى ومشقة الِاحْتِرَاز كَمَا قَالَ الْقفال وَإِنَّمَا كَانَ يحْتَاط للفريضة تورعا
قلت لَكِن صرح الشَّيْخ ابراهيم الْمروزِي فِي تَعْلِيقه بِمَا ذكره الرَّافِعِيّ وانما أَخذه من تَعْلِيقه
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحيض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 28 - مَسْأَلَة المشركة الْحَائِض تمكن من الْمكْث فِي الْمَسْجِد وَاللّعان فِيهِ وَفِيه وَجه ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللّعان وَمرَاده إِذا أمنت التلويث وَألا يمْتَنع قطعا بِخِلَاف الْحَائِض فَإِنَّهَا تلاعن بِبَاب الْمَسْجِد 29 - مَسْأَلَة عَن أبي عبيد بن حربوية أَنه يحرم قرْبَان الْحَائِض فِي جَمِيع
بدنهَا حَكَاهُ فِي كتاب النِّكَاح 30 - مَسْأَلَة تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع بالحائض هَل هُوَ لأجل أَن يحوم حول الْحمى أَو
لِأَنَّهُ لَا يُؤمن انتشار الْأَذَى إِلَى ذَلِك الْموضع فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّهَارَة وَقَالَ فِي بَاب الزِّنَى وَإِنَّمَا يحرم وَطْء الْحَائِض للأذى ومجاورة تِلْكَ النَّجَاسَة
فَعَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد وَغَيره ثَلَاثَة أوجه فِي أَن الْمُؤَذّن علام يَأْخُذ الْأُجْرَة أَحدهمَا على رِعَايَة الْمَوَاقِيت وَالثَّانِي على رفع الصَّوْت وَالثَّالِث على الحيعلتين وَالأَصَح وَجه رَابِع أَنه يَأْخُذ على جَمِيع الْأَذَان بِجَمِيعِ صِفَاته وَلَا يبعد اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة على ذكر الله تَعَالَى كَمَا لَا يبعد اسْتِحْقَاقهَا على تَعْلِيم