فصل يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الزركشي، بدر الدين
- الكتاب
- خبايا الزوايا
- المؤلف
- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
- المحقق
- عبد القادر عبد الله العاني
- الناشر
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
- الطبعة
- الأولى، 1402
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَإِذا قُلْنَا يُورث فَيَنْبَغِي أَن يكون بَنو الْأَعْمَام الَّذين يسْقط الْحَد بعفوهم هم العباسيون والعلويون خَاصَّة لأَنهم هم الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِم الْإِرْث 437 - مَسْأَلَة الْخَوَارِج إِذا صَرَّحُوا بسب الإِمَام عزروا وَإِن عرضوا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة لَا يعزرون ذكره فِي قتال الْبُغَاة 438 - مَسْأَلَة الْقَذْف الْمُعَلق نَحْو إِن فعلت كَذَا فَأَنت زَان أَو زَانِيَة وفعلته لَا يصير بِهِ قَاذِفا لِأَنَّهُ لَا يلْحق بِهِ عارا وَقيل يلْزمه التَّعْزِير كَمَا لَو قَالَ الْمُسلمُونَ
كلهم زناة ذكره فِي بَاب الايلاء
440 - مَسْأَلَة لَو أنزل الزَّوْج بالزنى نقل الْبَغَوِيّ أَنه لَا تجب الْعدة وَقَالَ من عِنْد نَفسه وَجب أَن تثبت ذكره فِي أَوَائِل مَا يحرم من النِّكَاح 441 - مَسْأَلَة المفسوخ نِكَاحهَا لَا سُكْنى لَهَا فَلَو أَرَادَ الزَّوْج أَن يسكنهَا تحصينا لمائه قَالَ السَّرخسِيّ لَهُ ذَلِك وَعَلَيْهَا أَن تسكن ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الإستبراء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 442 - مَسْأَلَة لَو استولى الْمُشْركُونَ على جَارِيَة مُسلم ثمَّ رجعت إِلَى مَالِكهَا فَلَا اسْتِبْرَاء عَلَيْهَا لِأَن ملكه لم يزل لكنه يسْتَحبّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ذكره فِي آخر كتاب السّير 443 - مَسْأَلَة طلق زَوجته الْأمة طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ اشْتَرَاهَا وَجب الِاسْتِبْرَاء ذكره
فِي بَاب الرّجْعَة 444 - مَسْأَلَة وطىء الشريكان الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة لَزِمَهَا استبراءان على الصَّحِيح كَمَا لَا تتداخل العدتان وَقيل يَكْفِي اسْتِبْرَاء ذكره فِي الْعدَد
مُؤنَة الْخياطَة ذكره قبيل نَفَقَة الْأَقَارِب 447 - مَسْأَلَة لَو سَافَرت مَعَ الزَّوْج لَا بِإِذْنِهِ لَهَا النَّفَقَة وتعصى بِالْخرُوجِ ذكره فِي قسم الصَّدقَات 448 - مَسْأَلَة لَو سَافر بهَا ثمَّ خَالعهَا فِي السّفر لَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ نَفَقَة الرُّجُوع ذكره فِي بَاب الْقَرَاض
449 - مَسْأَلَة لَو مرض الْقَرِيب وَجب أُجْرَة الطَّبِيب على قَرِيبه ذكره فِي قسم الصَّدقَات بِخِلَاف الزَّوْجَة 450 - مَسْأَلَة كَمَا تسْقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان تسْقط بضيافة الْغَيْر ذكره فِي بَاب الضَّمَان 451 - مَسْأَلَة تجب نَفَقَة الْمُتَحَيِّرَة وَإِن حرم وَطْؤُهَا ذكره النَّوَوِيّ فِي كتاب الْحيض وَلَا خِيَار للزَّوْج فِي فسخ نِكَاحهَا لِأَن جِمَاعهَا متوقع بِخِلَاف الرتقاء 452 - مَسْأَلَة ادَّعَت امْرَأَة أَن الزَّوْج أَبَانهَا وَأنكر فَالْقَوْل قَوْله وَلَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ
نَفَقَة ذكره فِي الْقسم والنشوز أصلا مقيسا عَلَيْهِ وَهَذَا الْفَرْع لَهُ قيد لَا بُد مِنْهُ وَهُوَ أَن لَا تمكنه من نَفسهَا فَأَما إِذا عَادَتْ ومكنته فَإِنَّهَا تسْتَحقّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي الْأُم فَقَالَ لَو ادَّعَت عَلَيْهِ أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا وَأنكر فامتنعت مِنْهُ لم يكن لَهَا نَفَقَة حَتَّى تعود إِلَى غير الِامْتِنَاع مِنْهُ انْتهى 453 - مَسْأَلَة يجب تَسْلِيم الْمَرْأَة فِي منزل الزَّوْج إِذا كَانَ فِي بلد العقد فَإِن انْتقل إِلَى بلد آخر فَالْوَاجِب التَّمْكِين فَقَط ذكره فِي آخر الْبَاب الأول من الصَدَاق 454 - مَسْأَلَة أوصى بِرَقَبَة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فَهَل تجب نَفَقَته على مَالك الرَّقَبَة أَو الْمَنْفَعَة أَو من بَيت المَال أوجه حَكَاهَا فِي زَكَاة الْفطر وَصحح فِيهَا فِي بَاب الْوَصِيَّة الأول
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحَضَانَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 455 - مَسْأَلَة خَالع زَوجته بِأَلف وحضانة الصَّغِير سنة فَتزوّجت فِي أثْنَاء السّنة لم يكن لَهُ انتزاع الْوَلَد مِنْهَا بتزويجها لِأَن الْإِجَارَة عقد لَازم نَقله فِي آخر الْخلْع عَن فتاوي القَاضِي حُسَيْن 456 - مَسْأَلَة أطْلقُوا هُنَا أَن الرّقّ يمْنَع الْحَضَانَة وَقَالَ فِي كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد إِذا أسلمت أم ولد الْكَافِر يتبعهَا وَلَدهَا فِي الْإِسْلَام وحضانته لَهَا وَإِن كَانَت رقيقَة مَا لم تتَزَوَّج قَالَه أَبُو اسحاق الْمروزِي وَكَأن الْمَعْنى فِيهِ مَعَ وفور شفقتها فراغها لمنع السَّيِّد من قربانها قَالَ أَبُو اسحاق وَإِذا تزوجت صَار الْأَب
إحق بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يكون مُمَيّزا وَيخَاف فتنته عَن دينه فَلَا يتْرك عِنْده قَالَ فِي الرَّوْضَة الْحَضَانَة هُنَا للْأُم لِأَن الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنه لَا حضَانَة لكَافِر على مُسلم كَمَا سلف فِي الْحَضَانَة
458 - مَسْأَلَة الْجرْح الْيَسِير هَل يجب فِيهِ قصاص وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي بَاب ضَمَان الْبَهَائِم 459 - مَسْأَلَة لَو أوضحه بِمَا يُوضح غَالِبا وَلَا يقتل غَالِبا فَمَاتَ من تِلْكَ الْمُوَضّحَة فَعَن الشَّيْخ أبي حَامِد أَنه يجب الْقصاص فِي الْمُوَضّحَة وَلَا يجب فِي النَّفس واستبعده ابْن الصّباغ وَغَيره لِأَنَّهُ إِذا كَانَت هَذِه الْآلَة توضح كَانَت كالحديدة ذكره كَذَا
460 - مَسْأَلَة لَو افتصد فَمَنعه آخر من شدّ الْعِصَابَة حَتَّى مَاتَ قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ يجب الْقود لِأَنَّهُ طَرِيق يقْصد بِهِ الْقَتْل غَالِبا ذكره فِي قبيل الدِّيات 461 - مَسْأَلَة إِذا منع الْمَالِك مُضْطَرّا عَن الطَّعَام فَمَاتَ جوعا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يحدث مِنْهُ فعل مهلك وَقَالَ فِي الْحَاوِي لَو قيل يضمن الدِّيَة كَانَ مذهبا لِأَن الضَّرُورَة أَثْبَتَت لَهُ فِي مَاله حَقًا فَكَأَنَّهُ مَنعه طَعَامه ذكره فِي الْأَطْعِمَة 462 - مَسْأَلَة لَو قَتله بالدخان وَجب الْقصاص قَالَه فِي التَّتِمَّة وَذكره قبيل الدِّيات 463 - مَسْأَلَة لَو توقف الْحَاكِم فِي وَاقعَة فروى لَهُ فِيهَا خبر فَقتله ثمَّ رَجَعَ الرَّاوِي وَقَالَ تَعَمّدت الْكَذِب قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ يَنْبَغِي وجوب الْقود
كالشاهد وَالَّذِي ذكره الإِمَام والقفال فِي فَتَاوِيهِ الْمَنْع فَإِن الْخَبَر لَا يخْتَص بالواقعة بِخِلَاف الشَّهَادَة ذكره قبيل الدِّيات وَفِي أَوَاخِر الدعاوي 464 - مَسْأَلَة لَو جرحه رجلَانِ وَكَانَ جرح أَحدهمَا مذففا وشككنا فِي الآخر هَل هُوَ مذفف أم لَا قَالَ الْقفال يجب الْقصاص عَلَيْهِمَا واستبعده أَمَام الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ الْوَجْه تَخْصِيص الْقصاص بِصَاحِب المذففة ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح 465 - مَسْأَلَة إِذا قتل مُسلما ظن كفره بدار الْحَرْب فَلَا قصاص وَإِن لم يظنّ كفره فَذكر الرَّافِعِيّ فِي بَاب كَفَّارَة الْقَتْل نقلا عَن صَاحب التَّهْذِيب مَا حَاصله
أَنه إِن ظَنّه كَافِرًا لكَونه بزِي الْكفَّار فَالْحكم مَا سبق وَإِلَّا فَإِن عرف مَكَانَهُ فكقتله لَهُ بدار الْإِسْلَام حَتَّى لَو قصد قَتله لزمَه الْقصاص وَإِن قصد غَيره فَأَصَابَهُ وَجَبت دِيَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة وَإِن لم يعرف مَكَانَهُ وَرمى سَهْما إِلَى صف الْكفَّار فِي دَارهم سَوَاء علم فِي الدَّار مُسلما أم لَا نظر إِن لم يعين شخصا أَو عين كَافِرًا فَأَخْطَأَ وَأصَاب مُسلما فَلَا قصاص وَلَا دِيَة وَكَذَا لَو قَتله فِي بيات أَو غَارة وَلم يعرفهُ وَإِن عين شخصا فَأَصَابَهُ وَكَانَ مُسلما فَلَا قَود وَفِي الدِّيَة قَولَانِ
466 - مَسْأَلَة لَو قتل الزَّانِي الْمُحصن بعد الرُّجُوع عَن الْإِقْرَار بالزنى قَالَ ابْن كج فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجب لاخْتِلَاف الْعلمَاء فِي سُقُوط الْحَد بِالرُّجُوعِ ذكره فِي بَاب الزِّنَى 467 - مَسْأَلَة لَو قتل الْوَلَد الْمَنْفِيّ بِاللّعانِ فَفِي الْقصاص وَجْهَان حَكَاهُمَا عَن الْمُتَوَلِي فِي بَاب مايحرم من النِّكَاح وَاقْتضى كَلَامه تَرْجِيح الْمَنْع وَقَالَ فِي آخر اللّعان وَفِي التَّتِمَّة أَن الْملَاعن لَو قتل الَّذِي نَفَاهُ وَقُلْنَا يلْزمه الْقصاص
فاستلحقه يحكم بِثُبُوت النّسَب وبسقوط الْقصاص 468 - مَسْأَلَة إِذا قتل من لَا وَارِث لَهُ ورث قصاصه الْمُسلمُونَ يَسْتَوْفِيه الإِمَام إِن رأى الْمصلحَة فِيهِ وَإِن رأى عدل عَنهُ إِلَى الدِّيَة وَلَو لم نجوز ذَلِك لالتحق هَذَا الْقصاص بالحدود المتحتمة ذكره فِي بَاب اللَّقِيط قَالَ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفو مجَّانا لِأَنَّهُ خلاف الْمصلحَة للْمُسلمين وَهِي فَائِدَة مهمة 469 - مَسْأَلَة قد ملفوفا وَاخْتلف الْجَانِي وَالْوَلِيّ فَفِي الْمُصدق مِنْهُمَا قَولَانِ
وَاخْتلفُوا فِي مَوضِع الْقَوْلَيْنِ على ثَلَاثَة طرق أظهرها إِطْلَاقهَا وَالثَّانِي عَن أبي اسحاق أَنه ينظر إِلَى الدَّم السَّائِل إِن قَالَ أهل الْخِبْرَة أَنه دم حَيّ فالمصدق الْوَلِيّ وَإِن قَالُوا دم ميت فالمصدق الْجَانِي وَإِن اشْتبهَ فَقَوْلَانِ وَالثَّالِث عَن أبي الْحسن الطَّيِّبِيّ إِن كَانَ ملفوفا فِي ثِيَاب الْأَحْيَاء فالمصدق الْوَلِيّ وَإِن كَانَ فِي الْكَفَن فالمصدق الْجَانِي وَإِن كَانَ مشتبها فالقولان فَإِن صدقنا الْجَانِي فَحلف برىء فَإِن صدقنا الْوَلِيّ فَحلف فَلهُ الدِّيَة قَالَه الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَلَا يسْتَحق الْقصاص للشُّبْهَة وَعَن الماسرجسي وَغَيره أَنه يتَعَلَّق بِهِ الْقصاص كَمَا يتَعَلَّق بِهِ الدِّيَة لِأَن الْخلاف فِي الْعمد الْمُوجب
للْقصَاص فَإِذا صدقناه فِيهِ رتبنا عَلَيْهِ مُوجبه وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب وَبَالغ فِيهِ حِين سَأَلَهُ أَبُو بكر الدقاق وراجعه فِيهِ انْتهى ذكره فِي آخر بَاب دَعْوَى الدَّم 470 - مَسْأَلَة لَو عرف أَن عبدا قطع عضوا من عَبده وَلم يعرف عين الْعُضْو الْمَقْطُوع فَعَفَا عَن الْقصاص يَصح ذكره فِي بَاب الضَّمَان 471 - مَسْأَلَة يشْتَرط فِي مَنْصُوب الإِمَام لإِقَامَة الْحُدُود الاسلام فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَّخذ جلادا كَافِرًا لاقامة الْحَد على الْمُسلمين وَكَذَا لَيْسَ لمستحق الْقصاص تَوْكِيل الْكَافِر فِي الِاسْتِيفَاء نَقله فِي بَاب الْبُغَاة عَن الْبَغَوِيّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الدِّيات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
472 - مَسْأَلَة الْمُتَوَلد بَين كتابي ومجوسية أوعكسه هَل تعْتَبر دِيَته بِأَبِيهِ أَو أمه قَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب عقد الْجِزْيَة تعْتَبر دِيَة أكثرهما بِخِلَاف الْجِزْيَة حَيْثُ تعْتَبر جِزْيَة أَبِيه وَالْفرق أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا دِيَة فاعتبرنا الْأَكْثَر تَغْلِيظًا على الْجَانِي وَهَا هُنَا لَا جِزْيَة فَتعين الِاعْتِبَار بِالْأَبِ 473 - مَسْأَلَة لَو أولد أمة الْغَيْر بِالشُّبْهَةِ وَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَهَل تجب عَلَيْهِ قيمتهَا وَجْهَان أصَحهمَا نعم لِأَنَّهُ تسبب إِلَى هلاكها لَا عَن اسْتِحْقَاق وَلَو كَانَت حرَّة فَفِي وجوب الدِّيَة وَجْهَان قَالَ الإِمَام أقيسهما الْوُجُوب لِأَن طَرِيق الضَّمَان لَا يخْتَلف بِالرّقِّ وَالْحريَّة وأشهرهما الْمَنْع لِأَن الْوَطْء سَبَب ضَعِيف وَإِنَّمَا أَوجَبْنَا الضَّمَان فِي الْأمة لِأَن الْوَطْء اسْتِيلَاء والحرة لَا تدخل تَحت الْيَد
وَلَو أولد أمة بالزنى مُكْرَهَة فَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَفِي وجوب الضَّمَان قَولَانِ حرَّة كَانَت أَو أمة أصَحهمَا الْمَنْع لِأَن الشَّرْع قطع نسب الْوَلَد وَلَا خلاف فِي عدم وجوب الضَّمَان عِنْد موت الزَّوْجَة من الْولادَة ولتولد الْهَلَاك عَن مُسْتَحقّ ذكره فِي بَاب الرَّهْن 474 - مَسْأَلَة لَو كَانَ الْقَاتِل جَاهِلا بِتَحْرِيم الْقَتْل هَل يَجْعَل جَهله كَقَتل الْخَطَأ حَتَّى تكون الدِّيَة على الْعَاقِلَة أَو تجب فِي مَاله فِيهِ خلاف حَكَاهُ فِي الْكَلَام على عَفْو أحد الإبنين 475 - مَسْأَلَة كَفَّارَة قتل الْخَطَأ على
التَّرَاخِي لِأَنَّهَا وَجَبت بِسَبَب غير محرم ذكره فِي بَاب التَّطَوُّع
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 476 - مَسْأَلَة إِذا جنى على حروعفا الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمَات فَإِن أجازت الْوَرَثَة فَذَاك وَإِلَّا نفذ فِي الثُّلُث وانفك ثلث العَبْد عَن تعلق الْأَرْش وَأَشَارَ الإِمَام إِلَى وَجه آخر كَمَا أَن شَيْئا من الْمَرْهُون لَا يَنْفَكّ مَا بَقِي شَيْء من الدّين ذكره فِي دوريات الْوَصَايَا 477 - مَسْأَلَة إِذا قُلْنَا أَن جِنَايَة العَبْد تتَعَلَّق بِالذِّمةِ فَحكى الإِمَام خلافًا للأصحاب فِي أَن الْمَجْنِي عَلَيْهِ هَل يملك فك الرَّقَبَة عَن التَّعَلُّق ورده إِلَى الذِّمَّة خَاصَّة كمايملك
فك الرَّهْن ذكره فِي الطّرف الثَّانِي فِي الْعَفو الصَّحِيح وَالْفَاسِد 478 - مَسْأَلَة إِذا جنى العَبْد الْمُشْتَرك وَأدّى أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه انْقَطع التَّعَلُّق ذكره فِي الرَّهْن 479 - مَسْأَلَة جرح عبدا قِيمَته مائَة وَبَقِي مثخنا حَتَّى مَاتَ وَقِيمَته عشرَة فَإِن الْوَاجِب مائَة وَيُقَال ابْن أبي هُرَيْرَة ألزم هَذِه الْمَسْأَلَة فِي المناظرة فَمنعهَا وَقَالَ يجب عشرَة وَلَا يخفى بعده ذكره فِي بَاب الرَّهْن
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْغرَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 480 - مَسْأَلَة غر بحريّة أمة فنكحها وأحبلها ثمَّ أجهضت بِجِنَايَة جَان يغرم الْمَغْرُور الْجَنِين لمَالِك الْجَارِيَة لِأَنَّهُ يَأْخُذ الْغرَّة وَلَو سقط مَيتا من غير جِنَايَة لَا يغرم ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار مستدلا بِهِ على أَن للغر مدخلًا فِي الضَّمَان
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْإِمَامَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 481 - مَسْأَلَة لَا تبطل ولَايَة الإِمَام الْأَعْظَم بِالْفِسْقِ لتَعلق الْمصَالح الْكُلية بولايته بل تجوز تَوْلِيَة الْفَاسِق ابْتِدَاء إِذا دعت إِلَيْهَا ضَرُورَة نعم لَو أمكن الاستبدالبه إِذا فسق من غير فتْنَة استبدل وَفِيه وَجه أَنَّهَا تبطل أَيْضا وَهُوَ مَا أوردهُ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة 482 - مَسْأَلَة لَو أَفَاق الإِمَام الْأَعْظَم من الْإِغْمَاء بعد مَا ولي غَيره فالولاية للثَّانِي
إِلَّا أَن تثور فتْنَة فَهِيَ للْأولِ ذكره فِي الْوَصَايَا عَن الْبَغَوِيّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الرِّدَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 483 - مَسْأَلَة الرِّدَّة لَا تحبط الْعَمَل إِلَّا بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا خلافًا لأبي حنيفَة فَلَو حج ثمَّ ارْتَدَّ ثمَّ أسلم لم يجب عَلَيْهِ عندنَا إِعَادَة خلافًا لَهُ ذكره فِي أول الْحَج وَلَو تَوَضَّأ ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل وضوؤه بِخِلَاف التَّيَمُّم لِأَنَّهُ للْإِبَاحَة وبالردة خرج عَن أَهْلِيَّة الْإِبَاحَة ذكره فِي الظِّهَار 484 - مَسْأَلَة وَلَا يشْتَرط فِي الْإِيمَان اسْتِصْحَاب العقد الصَّحِيح على الدَّوَام وَلَكِن يستدام
حكمه وَيشْتَرط الِامْتِنَاع عَمَّا يناقضه فَلَو تردد فِي أَن يخرج مِنْهُ كفر قَالَ الإِمَام وَالْمرَاد منا التَّرَدُّد أَن يطْرَأ الشَّك المناقض للجزم وَالْيَقِين وَلَا عِبْرَة بِمَا يجْرِي فِي الْفِكر أَنه لَو تردد كَيفَ يكون الْحَال فَإِن ذَلِك مِمَّا يبتلى بِهِ الموسوس وَقد يَقع ذَلِك فِي الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى وَلَا مبالاة بِهِ ذكره فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْكَلَام على النِّيَّة 485 - مَسْأَلَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَغَيرهمَا إِذا سُئِلَ عَمَّن قَالَ أَنا أصدق من مُحَمَّد بن عبد الله أَو الصَّلَاة لَغْو وَنَحْو هَذِه الْعبارَات فَلَا يُبَادر بفتواه
هَذَا حَلَال الدَّم وَعَلِيهِ الْقَتْل بل يَقُول إِن ثَبت هَذَا بِإِقْرَارِهِ أَو بِبَيِّنَتِهِ استتابه السُّلْطَان فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته وَإِلَّا فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا وَأَشْبع القَوْل فِيهِ ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْقَضَاء 486 - مَسْأَلَة لَو لقن كلمة الْكفْر فَتكلم بهَا وَهُوَ لَا يعرف مَعْنَاهَا لم يحكم بِكُفْرِهِ ذكره فِي كتاب الطَّلَاق فِي السَّبَب الثَّالِث فِي الْجَهْل 487 - مَسْأَلَة من زنى بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفر قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الخصائص فِي النِّكَاح وَتوقف فِيهِ النَّوَوِيّ
488 - مَسْأَلَة الْكَافِر إِذا صلى لم يَجْعَل بذلك مُسلما وَعَن القَاضِي أبي الطّيب جزم بِهِ فِي النِّيَّة كَذَا فِي بَاب قتل الْمُرْتَد 489 - مَسْأَلَة لم يتكلموا فِي سَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُسْتقِلّا بل ذَكرُوهُ ضمن نقض الذمى الْعَهْد آخر الْجِزْيَة كَانَ الْحَامِل لَهُم على ذَلِك أَن الْمُسلم لَا يسب
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الزِّنَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 490 - مَسْأَلَة لَو وطىء جَارِيَة بَيت المَال يحد سَوَاء كَانَ غَنِيا أَو فَقِيرا لِأَنَّهُ لايجب الإعفاف من بَيت المَال ذكره فِي آخر بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَن الْقفال وَذكره فِي بَاب السّرقَة فَقَالَ يحد وَإِن لم يقطع بسرقته وَفِيه وَجه ضَعِيف 491 - مَسْأَلَة المطاوعة على الزِّنَى لَا مهر لَهَا إِذا صرحت بِالْإِذْنِ فَلَو سكتت فَفِي وجوب الْمهْر وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي آخر بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص وشبههما بِمَا يَقْتَضِي رُجْحَان
الِاسْتِحْقَاق قلت وَيَنْبَغِي طردهما فِي بَاقِي الْأَحْكَام كالعدة وَثُبُوت النّسَب وَغَيره وَهُوَ غَرِيب 492 - مَسْأَلَة شهدُوا عَلَيْهِ بالزنى فَادّعى أَن الْمَرْأَة زَوجته أَو كَانَت أمة فَقَالَ بَاعهَا مَالِكهَا فَفِي سُقُوط الْحَد وَجْهَان وَرَأى الإِمَام أَنه لَا يسْقط بِخِلَاف السّرقَة ذكره فِي بَاب السّرقَة
493 - مَسْأَلَة شَهدا بالزور بِطَلَاقِهَا فَحكم الْحَاكِم بالفرقة ثمَّ تزَوجهَا أَحدهمَا ووطىء لم يحد فِي أشبه الْوَجْهَيْنِ لِأَن أَبَا حنيفَة يَجْعَلهَا مَنْكُوحَة فِي الحكم وَذَلِكَ شُبْهَة للْخلاف فِي الاباحة 494 - مَسْأَلَة لَو وَجب على ذمِّي حد الزِّنَى فَأسلم نقل ابْن الْمُنْذر عَن الشَّافِعِي أَنه
يسْقط الْحَد ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة آخر بَاب السّير 495 - مَسْأَلَة لَو زنت الْمُعْتَدَّة عَن الْوَفَاة فعلى الإِمَام تغريبها ولاتؤخر إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَقيل لَا تغرب ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْعدَد
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد الْقَذْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 496 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لغيره اقذفني فقذفه فَوَجْهَانِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يسْقط عَنهُ حد الْقَذْف ذكره فِي بَاب اللّعان والجراح 497 - مَسْأَلَة الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء ذكره فِي الشُّفْعَة 498 - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يُوكل فِي اسْتِيفَاء الْحَد الْمَقْذُوف فَلَو فعله لم يَقع الْموقع
ذكره فِي الْجِنَايَات 499 - مَسْأَلَة لَو قذف نَبيا كفر بالإتفاق فَإِن عَاد إِلَى الْإِسْلَام فأوجه أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ وَالثَّانِي يقتل حدا وَالثَّالِث يجلد ثَمَانِينَ جلدَة ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة 500 - مَسْأَلَة لَو ضرب رجلا ثمانثن سَوْطًا ثمَّ ادّعى أَنه قذفه لم يسمع إِلَّا بِبَيِّنَتِهِ فَإِن قَامَت فَهَل يحْسب عَن الْحَد أم لَا وَجْهَان فائدتهما تظهر فِيمَا لَو مَاتَ الْمَحْدُود إِن قُلْنَا يَقع محسوبا فَلَا شَيْء على الضَّارِب وَإِلَّا لزم الْقود وَلَو عَاشَ الْمَحْدُود فَإِن حسب فَلَا شَيْء على الضَّارِب وَإِن قُلْنَا لَا يحْسب يُعَاد الْحَد عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الصيال عَن الْمروزِي