فصل زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة والباطنة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الزركشي، بدر الدين
- الكتاب
- خبايا الزوايا
- المؤلف
- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
- المحقق
- عبد القادر عبد الله العاني
- الناشر
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
- الطبعة
- الأولى، 1402
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب قسم الفىء وَالْغنيمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي بَاب السّير مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِهِ وَفِيه مسَائِل تتَعَلَّق بذلك الْبَاب كَأَنَّهُمَا من وَاد وَاحِد وَنَظِيره فِي النحويات بَاب النّسَب والتصغير 368 - مَسْأَلَة لَو وجد الرِّكَاز فِي مَوضِع مَمْلُوك من دَار الْحَرْب فَإِن أَخذه بقهر فغنيمة
وَإِلَّا ففىء قَالَه لإِمَام وَفِيه أشكال لِأَن من دخل دَار الْحَرْب بِغَيْر أَمَان وَأخذ مَالهم بِلَا قتال فإمَّا أَن يَأْخُذهُ خُفْيَة فَيكون سَارِقا أَو جهارا فَيكون مختلسا وَهنا قَالَ ملك السَّارِق والمختلس وَلذَا أطلق كَثِيرُونَ أَن الرِّكَاز الْمَأْخُوذ غنيمَة ذكره فِي بَاب زَكَاة الْمَعْدن 369 - مَسْأَلَة الْفرس الَّذِي يُسهم لَهُ هُوَ الْجذع والثني وَقيل كل صَغِير حَكَاهُ فِي بَاب الْمُسَابقَة عَن الدِّرَامِي
أَن يتعارضوا عرُوضا عَن حُقُوقهم ذكره فِي كتاب الْكِتَابَة عِنْد الْكَلَام فِي الْحَط عَن الْمكَاتب 372 - مَسْأَلَة لَو لم يكن فِي الْقرْبَة إِلَّا ثَلَاثَة من الْفُقَرَاء وماتوا ومنعنا نقل الصَّدَقَة فَعَن نَص الشَّافِعِي فِي الْأُم أَن الْحق ينْتَقل إِلَى ورثتهم بِخِلَاف مكا إِذا كَانُوا غير متعينين ذكره فِي بَاب قسم الْفَيْء
373 - مَسْأَلَة إِذا طلب الساعب فَوق حَقه فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يُعْطي شَيْئا لتعديه بِطَلَب الزِّيَادَة وأصحهما أَنه لَا يعْطى الزِّيَادَة حَكَاهُ فِي أول الزَّكَاة على معنى حَدِيث انْتهى وأسقطها فِي الرَّوْضَة ثمَّ ذكرهَا فِي أثْنَاء الْبَاب من زوائده وَهُوَ فرع حسن 374 - مَسْأَلَة هَل يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى الصَّغِير فِيهِ وَجْهَان سَوَاء كَانَ لَهُ من يلْزمه نَفَقَته من أَب أَو جد أَولا لِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي نَفَقَة غَيره فَالْخِلَاف فِيهِ مَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب وَإِن لم يكن فقد حكى ابْن كج عَن أبي اسحاق أَنه لَا يجوز
صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ لاستغنائه عَن الزَّكَاة بِالسَّهْمِ المصروف إِلَى الْيَتَامَى من الْغَنِيمَة وَعَن ابْن أبي هُرَيْرَة أَنه يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى قيمه قَالَ ابْن كج وَهُوَ الْمَذْهَب ذكره فِي بَاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على استقراض الإِمَام 375 - مَسْأَلَة يقدم فِي الصَّدقَات المنجزة الْأَقَارِب الْمَحَارِم ثمَّ غير الْمَحَارِم ثمَّ بِالرّضَاعِ ثمَّ بالمصاهرة ثمَّ بِالْوَلَاءِ ثمَّ بالجوار ذكره فِي أول الْوَصِيَّة