خبايا الزواياصفحات 467-503
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة

صفحات 467-503
عن هذه الطبعة
عَلَم
الزركشي، بدر الدين
الكتاب
خبايا الزوايا
المؤلف
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
المحقق
عبد القادر عبد الله العاني
الناشر
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
الطبعة
الأولى، 1402
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

559 - مَسْأَلَة من الْكَبَائِر قتل الصَّيْد مُتَعَمدا وَبِهَذَا يمْتَنع أَن يكون هُوَ أحد الْحكمَيْنِ فِي هَذِه الْحَالة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ مخطئا ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد 560 - مَسْأَلَة قَالَ فِي السيرومن الشّعْر الْمُبَاح شعر المولدين الَّذِي لايشبب فِيهِ بالشخص وَمن الْمَكْرُوه أشعار المولدين فِي الْغَزل والبطالة

561 - مَسْأَلَة قَالَ فِي التَّهْذِيب هَل تقبل شَهَادَة الشَّاهِد بِمَا لَا يَعْتَقِدهُ كالشافعي يشْهد بشفعة الْجوَار فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا كَمَا يقْضِي بِخِلَاف مَا يَعْتَقِدهُ وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وَالِاجْتِهَاد إِلَى القَاضِي لَا إِلَى الشَّاهِد قلت الْأَصَح الْقبُول انْتهى ذكره فِي الرَّوْضَة تبعا للشرح بعد الْعَاشِر

من أدب الْقَضَاء بِنَحْوِ أَرْبَعَة أوراق وَذكر فِي آخر الْبَاب الأول من الرَّهْن أَنه إِذا رهن عينا بِعشْرَة ثمَّ اسْتقْرض عشرَة ليَكُون رهنا بهَا وَأشْهد شَاهِدين أَنه مَرْهُون بِعشْرين وَعرف الشَّاهِدَانِ حَقِيقَة الْحَال وَهُوَ رهن الْمَرْهُون بدين آخر عِنْد الْمُرْتَهن نظر أَن شَهدا على اقرار الرَّاهِن فَالْوَجْه تجويزه مُطلقًا وان شَهدا أَنه مَرْهُون فَإِن كَانَا لَا يعتقدان جَوَازه فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح أَنه لَا يجوز لِأَن الِاجْتِهَاد للْحَاكِم لَا إِلَيْهِمَا 562 - مَسْأَلَة شهد أَنه قَالَ أحد هذَيْن الْعَبْدَيْنِ حر أَو احدى امْرَأَتي طَالِق يقبل وَيعْمل بمقتضاها وساعدنا أَبُو حنيفَة فِي الطَّلَاق دون الْعتْق

وَسلم أَنَّهُمَا لَو شَهدا بعد مَوته أَنه أوصى أَحدهمَا سمع ذكره فِي بَاب الْعتْق 563 - سمألة قَالَ الصَّيْمَرِيّ أولى الْأُمُور بِالشَّاهِدِ الِاسْتِعَانَة بالأسباب الْمعينَة على التَّذَكُّر عِنْد الْأَدَاء وَذَلِكَ بِأَن يثبت حلية الْمقر إِذا لم يعرفهُ بعد ذكر الشَّهَادَة وَيقرب من ذَلِك التأريخ وَمَوْضِع تحمل الشَّهَادَة وَمن كَانَ مَعَه حِين تحمل وَمَا أشبه ذَلِك وَحكى أَبُو مُحَمَّد الْحداد من أَصْحَابنَا أَن بعض عُلَمَائِنَا مِمَّن ولي قَضَاء الْبَصْرَة كَانَ يكْتب الَّذِي شهِدت عَلَيْهِ فلَانا يشبه فلَانا يَعْنِي

رجلا قد قَتله علما ويستعين بذلك على التَّذَكُّر وَهَذَا أبلغ من إِثْبَات الْحِلْية ذكره فِي أدب الْقَضَاء آخر الْكَلَام على الشَّهَادَة على الْخط 564 - مَسْأَلَة لَو شهد السَّيِّد فِي شِرَاء شقص فِيهِ شُفْعَة لمكاتبه قَالَ الشَّيْخ أبومحمد تقبل شَهَادَته قَالَ الإِمَام وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن يشْهد المُشْتَرِي إِذا ادّعى الشِّرَاء ثمَّ تثبت الشُّفْعَة تبعا فَأَما شَهَادَته للْمكَاتب فَلَا تقبل بِحَال ذكره فِي آخر الشُّفْعَة 565 - مَسْأَلَة لَو شهد الْوَكِيل بعد عَزله نَفسه فَإِن كَانَ خَاصم لم تقبل شَهَادَته للتُّهمَةِ وَإِن لم يُخَاصم قبلت وَقيل لَا مُطلقًا

قَالَ الإِمَام وَهُوَ قِيَاس قَول المراوزة قَالَ وَالْخلاف فِيمَا إِذا لم يطلّ فَإِن طَال الْفَصْل فَالْوَجْه الْقطع بِقبُول الشَّهَادَة مَعَ احْتِمَال فِيهِ ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة 566 - مَسْأَلَة عَن أبي هُرَيْرَة أَن شَهَادَة الْأَب على ابْنه بِمَا يُوجب الْقَتْل لَا تقبل لِأَنَّهُ لَا يقتل بقتْله فَلَا يقبل قَوْله وَالظَّاهِر خِلَافه ذكره فِي الْجراح فِي الْكَلَام على الْخصْلَة الثَّالِثَة الْولادَة

567 - مَسْأَلَة عَن الماسرجسي وَغَيره لَو شهد اثْنَان بِوَصِيَّة لَهما فِيهَا نصيب أَو إشراف لم تقبل شَهَادَتهمَا بجميعها وَإِن قَالَا نشْهد فِيمَا سوى مَا يتَعَلَّق بِنَا من المَال والإشراف قبلت ذكره فِي آخر بَاب قطع الطَّرِيق 568 - مَسْأَلَة لَو علق الطَّلَاق بِالْولادَةِ فَشهد بهَا أَربع نسْوَة لم يَقع الطَّلَاق وإنثبت النّسَب وَالْمِيرَاث لِأَنَّهُمَا من تَوَابِع الْولادَة وضروراتها بِخِلَاف الطَّلَاق ذكره فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق 569 - مَسْأَلَة تقبل شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحمل جزم بِهِ هُنَا وَحكى فِي بَاب النَّفَقَات أَن

ابْن كج حكى وَجها أَنه لَا يعْتَمد قولهن إِلَّا بعد مُضِيّ سِتَّة أشهر وَإِن الْجُمْهُور لم يشترطوا ذَلِك 570 - مَسْأَلَة لَو أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فِي عتق أَو بيع أَو وَطْء فَفعل لم يرتب عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ وَفِي الْوَطْء لَو حصل الْوَلَد ثمَّ حصل الِاخْتِلَاف فِي الْأذن فَالْقَوْل قَول الْمُرْتَهن فَلَو أَقَامَ الرَّاهِن عَلَيْهِ شَاهدا وَامْرَأَتَيْنِ فَفِي ثُبُوته وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن كج الْقيَاس الْمَنْع كَالْوكَالَةِ ذكره فِي بَاب الرَّهْن 571 - مَسْأَلَة إِذا أوصى بِعِتْق سَالم وثب ذَلِك بطريقة فَشهد الوارثان بِأَنَّهُ رَجَعَ عَن ذَلِك وَأوصى بِعِتْق غَانِم وكل مِنْهُمَا ثلث مَاله فَإِن شَهَادَتهمَا مَقْبُولَة فِي الْأَمريْنِ

لِأَنَّهُمَا أثبتا للرُّجُوع بَدَلا ذكره فِي آخر الْبَاب الْخَامِس من الدعاوي ثمَّ قَالَ فَإِن كَانَ الوارثان فاسقين لم يثبت الرُّجُوع بقولهمَا فَيحكم بِعِتْق سَالم وَأما غَانِم فَيعتق مِنْهُ قدر مَا يحْتَملهُ ثلث الْبَاقِي من المَال بعد سَالم وَكَأن سالما قد هلك أوغصبت من من التَّرِكَة 572 - مَسْأَلَة ادَّعَت الْمَرْأَة أَنه نَكَحَهَا ثمَّ طَلقهَا فطلبت شطر الصَدَاق وَأَنَّهَا زَوْجَة فلَان الْمَيِّت فطلبت الْمِيرَاث فمقصودها المَال فَيثبت بِشَاهِد وَيَمِين

ذكره فِي آخر الدعاوي عَن فتاوي الْغَزالِيّ 573 - مَسْأَلَة هَل يثبت الْجرْح بِشَاهِد وَيَمِين وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع حَكَاهُ فِي الطّرف الرَّابِع فِي بَاب الْيَمين من الدعاوي 574 - مَسْأَلَة لَو رَآهُ يستخدم صَغِيرا فِي يَده هَل لَهُ أَن يشْهد بِالْملكِ وَجْهَان وَقيل ان سَمعه يَقُول هُوَ عَبدِي أوسمع النَّاس يَقُولُونَ عَبده شهد لَهُ بِالْملكِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا أصح ذكره فِي بَاب اللَّقِيط

575 - مَسْأَلَة لَو طلب الشُّهُود أُجْرَة الْخُرُوج إِلَى مَوضِع فِيهِ قَاض وشهود لَيْسَ لَهُم إِلَّا نَفَقَتهم وكراء دوابهم بِخِلَاف مَا لَو طلبُوا أَكثر من ذَلِك عِنْد ابْتِدَاء الْخُرُوج من بلد القَاضِي الْكَاتِب حَيْثُ لَا يكلفون الْخُرُوج والقناعة بِهِ لِأَن هُنَاكَ يتَمَكَّن من إِشْهَاد غَيرهم وَهنا حَامِل الْكتاب مُضْطَر إِلَيْهِم حَكَاهُ قبيل بَاب الْقِسْمَة عَن الْبَغَوِيّ 576 - مَسْأَلَة ادّعى عينا وَأَخذهَا بِبَيِّنَة ثمَّ وَهبهَا للْمُدَّعى عَلَيْهِ ثمَّ رَجَعَ الشُّهُود وَقُلْنَا بتغريم شُهُود المَال فَهَل للْمُدَّعى عَلَيْهِ تغريم الشُّهُود فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا

على وَجْهَيْن أخذا من هبة الصَدَاق وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يَقُول بِحُصُول الْملك بِالْهبةِ بل يزْعم دوَام الْملك السَّابِق وَفِي الصَدَاق زَالَ الْملك حَقِيقَة وَعَاد بِالْهبةِ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت الصَّحِيح الثَّانِي ذكره فِي كتاب الصَدَاق قبل بَاب الْمُتْعَة بِنَحْوِ ورقة 577 - مَسْأَلَة لَو قَالَ القَاضِي غَلطت فِي الحكم أَو تَعَمّدت الحيف فَإِن صدقه الْمَحْكُوم لَهُ اسْتردَّ المَال وَإِلَّا لم يسْتَردّ وعَلى القَاضِي الْغرم ذكره فِي بَاب الْقِسْمَة

578 - مَسْأَلَة رُجُوع الرَّاوِي عَن رِوَايَة الحَدِيث توجب الْقصاص فِي الْوَاقِعَة وَتَكْذيب نَفسه لَا يُوجب الْقَتْل ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الدعاوي عَن الْقفال قَالَ وَخَالف الشَّهَادَة لِأَنَّهَا لَا تخْتَص بالواقعة وَحكى قبيل الدِّيات عَن الْبَغَوِيّ أَنه يَنْبَغِي وجوب الْقصاص كالشاهد وَحكى عَن الْقفال وَالْإِمَام الْمَنْع وَذكر فِي آخر النِّكَاح فِي الْفَصْل السَّادِس من الرُّجُوع قبيل الصَدَاق مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِالرُّجُوعِ عَن الشَّهَادَة فَلْتنْظرْ هُنَاكَ 579 - مَسْأَلَة ذكر فِي النِّهَايَة أَنه لَو أَقَامَ مدعي الْغرم

بَيِّنَة على الْغرم وَأخذ الزَّكَاة ثمَّ بَان كذب الشُّهُود فَفِي سُقُوط الْفَرْض الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى ن يَظُنّهُ فَقِيرا فَبَان غَنِيا ذكره فِي آخر قسم الصَّدقَات

581 - مَسْأَلَة الْيَمين مَعَ النّكُول إِنَّمَا تجْعَل كالبينة أَو كالاقرار فِي حق المتخاصمين وَفِيمَا فِيهِ تخاصمهما لَا غير ذكره فِي أَوَاخِر بَاب الشّركَة وكرره النَّوَوِيّ فِي زوائده فِي مَوَاضِع

582 - مَسْأَلَة لَو كَانَ لَهُ بَيِّنَة بِالدّينِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذ لقدرته على الِاسْتِيفَاء وَلَو لم يكن لَهُ بَيِّنَة وَكَانَ القَاضِي عَالما بِالْحَال وَقُلْنَا انه يقْضِي بِعِلْمِهِ فَهُوَ كَمَا لَو كَانَت لَهُ بَيِّنَة ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على وجوب زَكَاة المَال الْغَائِب 583 - مَسْأَلَة يُطَالب القَاضِي بِالْجَوَابِ فِي اتلاف السَّفِيه لغَرَض اقامة الْبَيِّنَة وَإِن أنكر ذكره فِي الْقسَامَة 584 - مَسْأَلَة لَو شهِدت بَيِّنَة أَن فلَانا أقرّ بِأَن لَهُ دَار كَذَا وَكَانَت فِي ملكه إِلَى أَن

أقرّ كَانَت الشَّهَادَة بَاطِلَة ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار وَقد حَكَاهُ الْعَبَّادِيّ عَن نَص الشَّافِعِي وَتردد ابْن الرّفْعَة فِي سَماع هَذِه الشادة إِذا كَانَ الْمقر لَهُ يقيمهالأنها شَهَادَة لمن لَا يدعيها وَهُوَ الْمقر 585 - مَسْأَلَة قَالَ لعَبْدِهِ إِن لم أحج الْعَام فَأَنت حر فَمضى الْعَام وَاخْتلفَا فَأَقَامَ بَيِّنَة أَنه حج وَأقَام العَبْد بَيِّنَة أَنه كَانَ بِالْكُوفَةِ يَوْم النَّحْر عتق وَعَن أبي حنيفَة لَا يعْتق ذكره فِي كتاب الْعتْق 586 - مَسْأَلَة تقدم بَيِّنَة المُشْتَرِي بِعَفْو الشَّفِيع بِأَخْذِهِ وَفِي وَجه إِن كَانَ الشّقص بِيَدِهِ

قدمت بَينته لقوتها بِالْيَدِ وَالأَصَح خِلَافه لزِيَادَة علم الْعَفو ذكره فِي أَوَاخِر الشُّفْعَة 587 - مَسْأَلَة يحْكى فِي بعض صور تعَارض الْبَيِّنَتَيْنِ وَجه أَنه يرجح أَزِيد الْبَيِّنَتَيْنِ حَكَاهُ عَن ابْن سُرَيج فِي بَاب الْخلْع فِيمَا إِذا قَالَ خالعتني على الدَّنَانِير فَقَالَت بل على لدراهم وَأَقَامَا بينتين 588 - مَسْأَلَة ادّعى دفع الصَدَاق إِلَى ولي الْمَرْأَة الصَّغِيرَة أَو الْمَجْنُونَة أَو السفيهة سَمِعت دَعْوَاهُ وَإِن ادّعى دَفعه إِلَى ولي الْبَالِغَة الرشيدة لم تسمع الدعْوَة عَلَيْهَا

إِلَّا أَن يَدعِي اذنها وَسَوَاء الْبكر وَالثَّيِّب وَفِي الْبكر وَجه وَالْخلاف مَبْنِيّ على أَن الْوَلِيّ هُوَ يملك قبض مهر الْبكر الرشيدة وَالْمذهب مَنعه وَفِيه قَول أَو وَجه وعَلى الْمَذْهَب فَلَو استأذنها فَسَكَتَتْ لم يستفد بسكوتها الْإِذْن فِي الْقَبْض وَقِيَاس الْوَجْه الضَّعِيف أَن يستفيده وَإِن نهت عَنهُ كتزويجها ذكره فِي بَاب الإختلاف فِي الصَدَاق 589 - مَسْأَلَة لَو شهد لَهُ شَاهِدَانِ بِحَق على رجل وعَلى آخر بِحَق جَازَ أَن يحلف مَعَه يَمِينا وَاحِدًا

وَيذكر فِيهَا الْحَقَّيْنِ ذكره فِي كتاب اللّعان 590 - مَسْأَلَة ادّعى نِكَاح امْرَأَة وَأقَام بَيِّنَة وَادعت الْمَرْأَة أَنَّهَا زَوْجَة غَيره وأقامت بَيِّنَة قَالَ ابْن الْحداد يعْمل بِبَيِّنَة الرجل لِأَن حَقه فِي النِّكَاح آكِد كصاحب الْيَد مَعَ غَيره وعَلى هَذَا جرى أَكثر الْأَصْحَاب قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وَيحْتَمل النّظر إِلَى جَوَاب من ادَّعَت أَنَّهَا زَوجته ذكره فِي الْفُرُوع المنثورة قبيل كتاب الصَدَاق 591 - مَسْأَلَة إِذا قَامَت الْبَيِّنَة على الْمُدعى عَلَيْهِ فَادّعى أَدَاء أَو إِبْرَاء واستمهل ليَأْتِي بِالْبَيِّنَةِ أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل يَوْم وَلم يتَعَرَّض هُنَا يكون هَذَا الامهال وَاجِبا أَو مُسْتَحبا

وَحكى فِي بَاب الْكِتَابَة فِي ذَلِك وَجْهَيْن ثمَّ قَالَ وَإِذا أمهلناه ثَلَاثَة أَيَّام فأحضر شَاهدا بعد الثَّلَاثَة واستمهل ليَأْتِي بِالشَّاهِدِ الآخر أَنه يُمْهل ثَلَاثَة أُخْرَى قَالَه الرَّوْيَانِيّ 592 - مَسْأَلَة حكى فِي بَاب التَّدْبِير وَجها مفصلا بِسَمَاع دَعْوَى العَبْد تَعْلِيق الْعتْق دون التَّدْبِير وَحكى هُنَا وَجْهَيْن فَحصل ثَلَاثَة أوجه

لَو ملك طائرا وَأَرَادَ إرْسَاله فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ فِي معنى السوائب 596 - مَسْأَلَة تَعْلِيق الْعتْق لَيْسَ بِقُرْبِهِ بِخِلَاف التَّدْبِير ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَوهم من حكى عَنهُ إِن الْعتْق الْمُعَلق لَيْسَ بِقُرْبِهِ 597 - مَسْأَلَة أعتق جَارِيَته بعد الْمَوْت وَهِي حَامِل فَفِي الْحمل وَجْهَان أَحدهمَا لَا يعْتق

لِأَن إِعْتَاق الْمَيِّت لَا يسري وأصحهما يعْتق لِأَنَّهُ كعضوها وَلَو قَالَ هِيَ حرَّة بعد موتِي إِلَّا جَنِينهَا أَو دون جَنِينهَا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء فِي الْأَصَح ذكره فِي الْوَصَايَا قبل الْقسم الثَّالِث فِي الْمسَائِل الحسابية 598 - مَسْأَلَة أعتق عبد الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فَفِيهِ قولا بيع الْفُضُولِيّ ذكره فِي كتاب البيع 599 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر من هَذَا الشّغل هَل يعْتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الْجَواب عَن مشايخه الَّذين لَقِيَهُمْ

حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ قبل النّظر الثَّالِث فِي التعليقات من الطَّلَاق لكنه حكى عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنا عربته 600 - مَسْأَلَة يَصح عتق الْكَافِر وَحكى الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْعتْق عقب الْكَلَام فِي الْملك الْمَوْقُوف أَن عتقه لَيْسَ بِقُرْبِهِ 601 - مَسْأَلَة هَل يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم الْمُحْتَاج إِلَيْهِمَا إِذا اعْتِقْ شركا لَهُ فِي عبد وَجْهَان فِي بَاب كَفَّارَة الظِّهَار

602 - مَسْأَلَة لَو وقف نصف عبد ثمَّ أعتق النّصْف الآخر لم يعْتق الْمَوْقُوف ذكره فِي بَاب الْوَقْف 603 - مَسْأَلَة الْعتْق هَل يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة كَمَا لَو قَالَ اعتقت بِشَرْط الْخِيَار أَو بِشَرْط أَن أبيعه أَو أرجع فِيهِ مَتى شِئْت قَالَ فِي بَاب الْوَقْف فِيمَا إِذا وقف بِشَرْط من هَذِه الشُّرُوط إِن الشَّرْط بَاطِل قَالَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِزَالَة ملك إِلَى الله تَعَالَى كَالْعِتْقِ أَو إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ كَالْبيع وَالْهِبَة وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَهَذَا الشَّرْط مُفسد قلت لَكِن فِي فتاوي الْقفال أَن الْعتْق لَا يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة

وَفرق بَينهمَا بِأَن الْعتْق مَبْنِيّ على الْغَلَبَة والسراية 604 - مَسْأَلَة لَو ملك وَلَده أَو وَالِده من الرَّضَاع لم يعْتق بالِاتِّفَاقِ قَالَه فِي أول الرَّضَاع 605 - مَسْأَلَة لَو وهب من الْمكَاتب أَبوهُ أَو ابْنه وَكَانَ الْمَوْهُوب كسوبا يقوم بكفاية نَفسه فَإِنَّهُ يجوز لَهُ قبُوله وَإِذا قبله فَلَا يعْتق عَلَيْهِ لضعف ملكه قَالَه فِي كتاب الْكِتَابَة

606 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لعَبْدِهِ هَذَا ابْني وَنَحْوه وَهُوَ يجوز أَن يكون ابْنا لَهُ فَفِي الْعتْق وَجْهَان بِلَا تَرْجِيح ذكرهَا فِي كتاب الْإِقْرَار

نصيب شَرِيكه فِي الْأَظْهر ذكره فِي بَاب الْعتْق

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَلَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 609 - مَسْأَلَة لَو قَالَ أعتق مستولدتك عني على كَذَا بِشَرْط أَن يكون الْوَلَاء لَك قَالَ فِي كتاب الظِّهَار قَالَ الْمُتَوَلِي فِي كتاب الْخلْع الْمَذْهَب الْمَشْهُور فَسَاد الشَّرْط وَيَقَع الْعتْق عَن السَّيِّد وَتجب عَلَيْهِ الْقيمَة وَفِيه وَجه أَن الْعتْق يَقع عَن الْمَالِك وَيكون الْوَلَاء لَهُ انْتهى وَأعلم أَن الْمَوْجُود فِي التَّتِمَّة إِنَّمَا هُوَ عَلَيْهِ الْمُسَمّى لَا الْقيمَة 610 - مَسْأَلَة لَو كَانَ للْعَبد ولدان حران أمهما مُعتقة فاشتريا أباهما دفْعَة وَاحِدَة

انجر وَلَاء نصف كل مِنْهُمَا إِلَى صَاحبه وَترك النّصْف الآخر لموَالِي الْأُم ذكره فِي الْكَلَام على امْتنَاع الْعتْق بِالْمرضِ وَهُوَ مُفَرع على طَريقَة الْجُمْهُور وَأما على تَخْرِيج ابْن سُرَيج فَيبْطل هُنَا وَلَاء موَالِي الْأُم

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكِتَابَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 611 - مَسْأَلَة هَل للأعمى أَن يُكَاتب عَبده قَالَ فِي التَّهْذِيب لَا وَقَالَ فِي التَّتِمَّة الْمَذْهَب جَوَازه تَغْلِيبًا لِلْعِتْقِ قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة الْأَصَح الْجَوَاز ذكره فِي بَاب البيع 612 - مَسْأَلَة فِي كِتَابَة العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره فِي الْوَصِيَّة وَفِي كِتَابَة الْمُسْتَأْجر وَجْهَان فِي الْإِجَارَة وَجزم هُنَا

بِالْمَنْعِ 613 - مَسْأَلَة هَل يحصل الْعتْق فِي الْكِتَابَة بأَدَاء جَمِيع النُّجُوم أَو بِالنَّجْمِ الْأَخير وَجْهَان أَشَارَ إِلَيْهِمَا الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من الشَّهَادَات وأسقطها من الرَّوْضَة

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 614 - مَسْأَلَة إِذا وطىء أمة نَفسه جَاهِلا بِأَنَّهَا لَهُ فعلقت مِنْهُ فَفِي ثُبُوت الِاسْتِيلَاد وَجْهَان أصَحهمَا نعم ذكره فِي العصب وَالْوَصِيَّة 615 - مَسْأَلَة لَو قتلت أم الْوَلَد سيدهاعتقت وَإِن استعجلت لِأَن الاحبال ينزل منزلَة الاعتاق أَلا ترى أَن الشَّرِيك إِذا أحبل الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة سرى الِاسْتِيلَاد إِلَى نصيب الشَّرِيك كَمَا لَو أعتق نصِيبه وَإِذا كَانَ كالإعتاق لم يقْدَح الْقَتْل فِيهِ كَمَا إِذا أعتق العَبْد ثمَّ جَاءَ الصَّيْد فَقتله ذكره فِي الْوَصَايَا 616 - مَسْأَلَة ولد أم الْوَلَد قد لايعتق وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ

أَحدهمَا لَو أحبل الرَّاهِن الْجَارِيَة الْمَرْهُونَة وَقُلْنَا أَنَّهَا لَا تصير أم ولد لَهُ فبيعت فِي الْحق وَولدت أَوْلَادًا ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا فَإنَّا نحكم بِأَنَّهَا أم ولد على الصَّحِيح وَالْأَوْلَاد أرقاء لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا الثَّانِيَة إِذا أحبل أمة بِالشُّبْهَةِ ثمَّ أَتَت بأولاد من زوج أَو زنى ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا تكون أم ولد لَهُ على قَول وَالْأَوْلَاد لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار بِالنّسَبِ

فصول الكتاب · 7 فصل · 506 صفحة
جارٍ التحميل