خبايا الزواياصفحات 75-114
أهل الأثرالأرشيف العلمي

مُقَدّمَة الْمُؤلف

صفحات 75-114
عن هذه الطبعة
عَلَم
الزركشي، بدر الدين
الكتاب
خبايا الزوايا
المؤلف
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
المحقق
عبد القادر عبد الله العاني
الناشر
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
الطبعة
الأولى، 1402
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الْقُرْآن ذكره فِي بَاب الْإِجَارَة 33 - مَسْأَلَة اسْتِقْبَال الْقبْلَة الْعبْرَة فِيهِ بِالْوَجْهِ والصدر ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على أَرْكَان الطّواف 34 - مَسْأَلَة الْأَذَان لَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة قلت حكى الرَّوْيَانِيّ وَجها باشتراطها فِيهِ

35 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فِي يَوْم بِعَيْنِه ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ وأفاق لزمَه قَضَاؤُهَا وَإِن كَانَ لَا يلْزمه قَضَاء صلوَات ذَلِك الْيَوْم ذكره فِي بَاب النّذر 36 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة وَشرط الْخُرُوج مِنْهَا إِن عرض عَارض فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يَصح ذكره فِي الإعتكاف

37 - مَسْأَلَة ذكر هُنَا جَوَاز قَضَاء الْفَرَائِض فِي الْوَقْت الْمَكْرُوه وَلم يذكر اعادتها وَذكر فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة أَن أحد الْأَوْجه تكره إِعَادَة الصُّبْح وَالْعصر دون غَيرهمَا

وَالأَصَح الِاسْتِحْبَاب لغَيْرِهِمَا وَذكر فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة كَرَاهَة الزِّيَادَة على التَّحِيَّة لمن دخل والخطيب على الْمِنْبَر

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 38 - مَسْأَلَة لَو عين الْمُصَلِّي الْيَوْم وَأَخْطَأ لم يضر لِأَن نِيَّة التَّعْيِين لَا تجب كَالْوضُوءِ ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم فِيمَا إِذا نوى الْفَرْض مَاذَا يستبيح وَالْمَنْقُول فِي الْكِفَايَة أَنه يضر فِي الْقَضَاء دون الْأَدَاء 39 - مَسْأَلَة لَو نوى الصَّلَاة عَن فرض الْوَقْت إِن كَانَ دخل وَإِلَّا فَعَن الْفَائِتَة لم تُجزئه لِأَن التَّعْيِين شَرط ذكره فِي بَاب أَدَاء الزَّكَاة

40 - مَسْأَلَة لَو تحرم ثمَّ شكّ فجدد النِّيَّة وَالتَّكْبِير احْتِيَاطًا لَا تَنْعَقِد لِأَن مَا يحصل بِهِ الْحل لَا يحصل بِهِ العقد ذكره فِي االشفعة وَذكر النَّوَوِيّ هُنَا من زوائده صُورَة غَيرهمَا وَحِينَئِذٍ فَقَوْل من قَالَ لَا يحسن من النَّوَوِيّ عدهَا من زوائده لَيْسَ بجيد 41 - مَسْأَلَة لَو قَالَ صل لنَفسك وَلَك عَليّ دِينَار فصلى أَجْزَأته صلَاته ذكره فِي بَاب الطَّهَارَة وَظَاهر كَلَامه أَنه لَا يسْتَحق الدِّينَار

42 - مَسْأَلَة لَو أحرم بِالصَّلَاةِ وَنوى الصَّلَاة وَدفع غريمة صحت صلَاته قَالَه فِي الشَّامِل ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْوضُوء 43 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فَفِي جَوَاز الْقعُود مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام الْخلاف فِي أَنه هَل يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك الْوَاجِب أَو الْجَائِز ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم 44 - مَسْأَلَة لَو كَانَ بِهِ سَلس الْبَوْل بِحَيْثُ لَو صلى قَائِما سَالَ بَوْله وَإِن صلى قَاعِدا استمسك فَهَل يُصَلِّي قَائِما أَو قَاعِدا وَجْهَان الْأَصَح قَاعِدا حفظا للطَّهَارَة

وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ على الْوَجْهَيْنِ مَعًا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي آخر الْبَاب الأول من الْحيض 45 - مَسْأَلَة الْمَسْبُوق إِذا أدْرك رَكْعَتَيْنِ من الرّبَاعِيّة مثلا فَإِنَّهُ يقْرَأ السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ على الْأَصَح الْمَنْصُوص ذكره فِي آخر صَلَاة الْجَمَاعَة 46 - مَسْأَلَة لَو ترك الْجَهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين لَا يَقْضِيه فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل 47 - مَسْأَلَة الصَّلَاة المتروكة بِغَيْر عذر هَل يجب قَضَاؤُهَا على الْفَوْر

ذكر فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع الْوُجُوب على الْفَوْر وَفِي كَلَامه فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر فِي بَاب جمع التَّأْخِير مَا يَقْتَضِي أَنه لَا يجب 48 - مَسْأَلَة يجوز أَن يسْجد على كف غَيره ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْحَج فِي الْإِحْرَام وَهَذَا بِخِلَاف كف نَفسه

49 - مَسْأَلَة ترك التَّرْتِيب فِي التَّشَهُّد لَا يقْدَح ذكره فِي الْكَلَام على أكبر الله وَاقْتضى كَلَامه أَن لَا خلاف فِيهِ ثمَّ قَالَ فِي كَلَامه على التَّرْتِيب فِي الْفَاتِحَة إِن أَدخل بترتيب التَّشَهُّد فَإِن غير تغيرا أبطل الْمَعْنى لم يحْسب وَإِن تعمد بطلت صلَاته وَإِن لم يبطل الْمَعْنى فطريقان عكس السَّلَام 50 - مَسْأَلَة إِذا قُلْنَا يقْتَصر على تَسْلِيمَة وَاحِدَة فَجزم هُنَا بِأَن يَجْعَلهَا من تِلْقَاء وَجهه وحكيا فِي كتاب الْجَنَائِز خلافًا أَنه يبْدَأ بهَا إِلَى يَمِينه وَيخْتم بهَا ملتفتا إِلَى يسَاره فيدير وَجهه وَهُوَ فِيهَا أَو يَأْتِي فِيهَا تِلْقَاء وَجهه وينسب الأول للنَّص

وَقَالَ الإِمَام لَا شكّ أَن هَذَا التَّرَدُّد يجْرِي فِي جَمِيع الصَّلَوَات إِذا رَأينَا الإقتصار على تَسْلِيمَة وَاحِدَة 51 - مَسْأَلَة لَو سلم التسليمة الأولى من الصَّلَاة ثمَّ أَتَى بمفسد لم تفْسد الصَّلَاة ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع فِيهِ لِأَن عرُوض الْمُفْسد بعد التَّحَلُّل من الْعِبَادَة لَا يُؤثر وَلم يُخرجهُ على أَن الثَّانِيَة من الصَّلَاة أم لَا

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب شُرُوط الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 52 - مَسْأَلَة يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم لستر الْعَوْرَة عِنْد ابْن كج خلافًا لِابْنِ الْقطَّان ذكره فِي الظِّهَار 53 - مَسْأَلَة لَو قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هَل يُعْفَى عَنهُ فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي بَاب الصّيام وَظَاهر تشبيهه أَنه يُعْفَى عَنهُ وَهُوَ مَحْمُول

على الْقَلِيل أما الْكثير فَلَا عَفْو قَالَه الْمُتَوَلِي وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق وَشرح الْمُهَذّب 54 - مَسْأَلَة إِذا قطعت أُذُنه وألصقها فِي حرارة الدَّم والتصقت ذكر الشَّافِعِي وَالْأَصْحَاب أَنه لَا بُد من قطع الملتصقة لتصح صلَاته وَسَببه نَجَاسَة الْأذن إِن قُلْنَا مَا يبان من الْآدَمِيّ نجس وَإِلَّا فسببه الدَّم الَّذِي يظْهر فِي مَحل الْقطع فقد

ثَبت لَهُ حكم النَّجَاسَة فَلَا يَزُول بالاستيطان ذكره فِي بَاب الجنابات قَالَ ويجيئ فِيهِ مَا سبق فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْوَصْل بِعظم نجس وَالتَّفْصِيل بَين أَن ينْبت اللَّحْم على مَوضِع النَّجَاسَة أَو لَا ينْبت وَبَين أَن يخَاف التّلف من الْقلع أَو لَا 55 - مَسْأَلَة إِذا سلم سَاهِيا ثمَّ تكلم عَامِدًا لم تبطل الصَّلَاة ذكره فِي الصَّوْم

فِي الْكَلَام على الْجِمَاع وَذكر فِي الْحَج فِي الْكَلَام على مَا إِذا أحرم بنسك معِين ثمَّ نَسيَه أَنه لَا فرق بَين أَن يتَكَلَّم فِي الصَّلَاة نَاسِيا وَبَين أَن يتَكَلَّم عَامِدًا وَعِنْده أَنه قد تحلل 56 - مَسْأَلَة إِذا تعمد الصَّبِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة بطلت وَلَا يخرج على الْخلاف فِي أَن عمد الصَّبِي عمد أَو خطأ لِأَن عمده فِي الْعِبَادَات مُلْحق بعمد الْبَالِغ ذكره فِي بَاب حج الصَّبِي عَن الإِمَام

57 - مَسْأَلَة قَالَ الروباني صَوت الْمَرْأَة لَيْسَ بِعَوْرَة ذكره فِي الْكَلَام عَن التَّلْبِيَة وَقَالَ فِي كتاب الشَّهَادَات سَماع الْغناء من الْأَجْنَبِيَّة مَكْرُوه وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب تَحْرِيمه وَهَذَا هُوَ الْخلاف السَّابِق أَن صَوتهَا هَل هُوَ عَورَة

58 - مَسْأَلَة إِذا أَشَارَ الْأَخْرَس فِي صلَاته بِطَلَاق أَو بيع أَو غَيرهمَا صَحَّ العقد قطعا وَلَا تبطل صلَاته على الصَّحِيح ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَنَقله هُنَا عَن فتاوي الْغَزالِيّ

59 - مَسْأَلَة إِذا قَرَأَ الْمُصَلِّي آيَة مَنْسُوخَة التِّلَاوَة بطلت صلَاته وَحكى فِي بَاب الزِّنَى وَجها عَن رِوَايَة ابْن كج أَنَّهَا لَا تبطل بِقِرَاءَة آيَة الرَّجْم وَأما الْقِرَاءَة الشاذة

فذكرا حكمهَا فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام عَن قِرَاءَة الْفَاتِحَة 60 - مَسْأَلَة إِذا عطس فِي الصَّلَاة حمد الله تَعَالَى بِلِسَانِهِ وأسمع بِهِ نَفسه ذكره فِي الرَّوْضَة فِي آخر السّير لَكِن صرح الْغَزالِيّ

فِي الْإِحْيَاء بِأَنَّهُ يحمد فِي نَفسه وَلَا يُحَرك لِسَانه 61 - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب السّير وَجها أَنه يجب على الْمُصَلِّي رد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ 62 - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب النِّكَاح وَجها أَن إِجَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

وَسلم لَا تجب وَلَو أجَاب بطلت صلَاته وَهُوَ ضَعِيف جدا

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب سُجُود السَّهْو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 63 - مَسْأَلَة سَهْو الْمَأْمُوم الْوَاقِع قبل الِاقْتِدَاء لَا يتحمله عَنهُ الإِمَام كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ فِي بَاب صَلَاة الْخَوْف أَنهم ذكرُوا فِيهِ خلاف سَهْو الطَّائِفَة المنتظرة واستبعده الإِمَام فَإِن أثر الْقدْوَة

لَا يَنْعَطِف قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَهُوَ الْأَظْهر 64 - مَسْأَلَة سُجُود السَّهْو سنة فِي النَّافِلَة أَيْضا كالفريضة وَفِي قَول لَا يشرع فِي النَّافِلَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَالنَّوَوِيّ ذكره هُنَا من زوائده مَسْأَلَة سُجُود السَّهْو لَا يدْخل فِي صَلَاة الْجِنَازَة ذكره فِي الْجَنَائِز فِيمَا إِذا كبر خمْسا

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب سُجُود التِّلَاوَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 66 - مَسْأَلَة لَو سجد للتلاوة فِي قِرَاءَته ثمَّ عَاد للْقِرَاءَة لَا يُعِيد التَّعَوُّذ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام على التَّعَوُّذ وَاقْتضى كَلَامه الإعاده لِأَنَّهُ ذكر قبله بأسطر أَنه إِذا قطع الْقِرَاءَة خَارج الصَّلَاة لشغل ثمَّ عَاد إِلَيْهَا يسْتَحبّ لَهُ التَّعَوُّذ وَكَأن الْفرق أَن السُّجُود من مصَالح الْقِرَاءَة فَلهَذَا لم يعْتد بِهِ فاصلا
  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة النَّفْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 67 - مَسْأَلَة من السّنة صَلَاة التَّسْبِيح ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل سُجُود

السَّهْو وَأَنه يغْتَفر فِيهَا تَطْوِيل الِاعْتِدَال 68 - مَسْأَلَة لَو شرع فِي النَّافِلَة مُطلقًا ثمَّ أفسدها اسْتحبَّ لَهُ قَضَاؤُهَا

قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صَوْم التَّطَوُّع وَهُوَ وَارِد على تَخْصِيصه هُنَا اسْتِحْبَاب الْقَضَاء لنقل الْوَقْت 69 - مَسْأَلَة لَو سقط الْفَرْض عَنهُ بِعُذْر كالجنون وَالْحيض وَنَحْوهمَا لَا ينْدب

لَهُ قَضَاء الرَّوَاتِب قطعا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوضُوء فَيجب اسْتِثْنَاؤُهُ من قَوْلهم إِذا فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت ينْدب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 70 - مَسْأَلَة الْمَنْذُورَة لَا يشرع فِيهَا الْجَمَاعَة ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأَذَان 71 - مَسْأَلَة هَل يسن للْمَرْأَة الْجَمَاعَة أَو الأولى أَن يصلوا فُرَادَى الْقَدِيم الإنفراد أفضل والجديد خِلَافه ذكره فِي بَاب ستر الْعَوْرَة

قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمُخْتَار مَا حَكَاهُ الْمُحَقِّقُونَ على الْجَدِيد أَن الْجَمَاعَة والإنفراد سَوَاء قَالَ وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن يكون بِحَيْثُ يَتَأَتَّى نظر بَعضهم لبَعض فَلَو كَانُوا عميا أَو فِي ظلمَة اسْتحبَّ لَهُم الْجَمَاعَة بلاخوف 72 - مَسْأَلَة 73

  • مَسْأَلَة الْجَمَاعَة فِي بَيته أفضل من الِانْفِرَاد فِي الْمَسْجِد لِأَن الْفَضِيلَة الْمُتَعَلّقَة بِنَفس الْعباد أولى من الْفَضِيلَة الْمُتَعَلّقَة بمكانها قَالَه فِي كتاب الْحَج فِي كَلَام على الرمل لَو صلى على الْجِنَازَة لَا يسْتَحبّ لَهُ إِعَادَتهَا فَإِن الْمعَاد يكون تَطَوّعا وَهَذِه لَا تطوع فِيهَا

قَالَه فِي بَاب الْجَنَائِز وَهَذَا التَّعْلِيل فِيهِ نظر 74 - مَسْأَلَة لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة فقضية كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْجُمُعَة أَنه يسْرع فِي الْمَشْي 75 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَام راتب تكره إِقَامَة الْجَمَاعَة الثَّانِيَة فِيهِ على أصح الْوَجْهَيْنِ قَالَه فِي بَاب الْأَذَان

76 - مَسْأَلَة لَو أمكنه فعل الصَّلَاة مُنْفَردا أول الْوَقْت وتأخيرها لانتظار الْجَمَاعَة فَهَل الْأَفْضَل التَّقْدِيم قطعا أَو التَّأْخِير قطعا أوفيها وَجْهَان ثَلَاث طرق حَكَاهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب التَّيَمُّم وَقَالَ النَّوَوِيّ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَن يتوسط فَيُقَال ان فحش التَّأْخِير فالتقديم أفضل قَالَ وَمَوْضِع الْخلاف مَا إِذا اقْتصر على صَلَاة فَأَما إِذا صلى أول الْوَقْت مُنْفَردا وأخره مَعَ الْجَمَاعَة فَهُوَ النِّهَايَة فِي إِحْرَاز الْفَضِيلَة قَالَ صَاحب الْفُرُوع لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة لَو أكمل الْوضُوء فإدراكها أولى من

الانحباس لإكماله قَالَ النَّوَوِيّ وَفِيه نظر 77 - مَسْأَلَة الِاقْتِدَاء هَل يجوز بِالتَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِيهِ خلاف حَكَاهُ عَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد فِي بَاب الاحرام من الْخلاف فِيمَا إِذا اجْتهد جمع فِي أواني مِنْهَا اثْنَان فَصَاعِدا بِصفة الطَّهَارَة وَغلب على ظن كل وَاحِد مِنْهُم طَهَارَة وَاحِدَة هَل يجوز اقْتِدَاء بَعضهم بِبَعْض

78 - مَسْأَلَة قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَالْأَصْحَاب لَو قدر أَن يُصَلِّي قَائِما مُنْفَردا وَإِذا صلى مَعَ الْجَمَاعَة احْتَاجَ أَن يُصَلِّي بَعْضهَا من قعُود فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي مُنْفَردا فَإِن صلى مَعَ الْجَمَاعَة وَقعد فِي بَعْضهَا صحت ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي صفة الصَّلَاة 79 - مَسْأَلَة لَو صلى الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ ثمَّ أَرَادَ أعادتها مَعَ جمَاعَة بذلك التَّيَمُّم جَازَ إِن قُلْنَا الثَّانِيَة سنة وَكَذَا إِن قُلْنَا الْفَرْض أَحدهمَا لَا بِعَينهَا على الْأَصَح كالمنسية ذكره فِي التَّيَمُّم

80 - مَسْأَلَة إِذا تبين لَهُ حدث إِمَامه أَو جنابته وَقُلْنَا لَا يُعِيد وَهُوَ الْأَصَح وَقعت صلَاته جمَاعَة على الْأَصَح عِنْد الْأَكْثَرين ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة 81 - مَسْأَلَة لَو سبق صبي إِلَى الصَّفّ ثمَّ لحق الرِّجَال فَلَا يُؤَخر لِأَنَّهُ ذكر فِي الْجُمْلَة فيساويه فِي الصَّفّ وَقيل يُؤَخر حَكَاهُمَا فِي شرح الْمُهَذّب هُنَا وَكَلَام الرَّافِعِيّ يُشِير إِلَيْهِمَا فِي بَاب الْجَنَائِز حَيْثُ قَالَ لَو وضعت جَنَازَة صبي ثمَّ حضرت جَنَازَة رجل لم تَنَح جَنَازَة الصَّبِي بل يُقَال لوَلِيِّه إِمَّا أَن تجْعَل جنازتك خلف الصَّبِي أَو تنقله إِلَى مَوضِع آخر لِأَن الصَّبِي قد يقف مَعَ الرجل فِي الصَّفّ وَقيل ينحى كَالْمَرْأَةِ

82 - مَسْأَلَة يجوز اقْتِدَاء سَاتِر الْبدن بالعاري جزم بِهِ فِي بَاب ستر الْعَوْرَة وَحكى ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَجها بِنَاء على أَنه يقْضِي 83 - مَسْأَلَة لَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَحَيِّرَة بِمِثْلِهَا على الصَّحِيح قَالَه فِي بَاب الْحيض من زَوَائِد الرَّوْضَة

84 - مَسْأَلَة أطلقنا هُنَا أَن العراة يقف إمَامهمْ وَسطهمْ وَاقِفًا وَقَالَ فِي الرَّوْضَة فِي بَاب ستر الْعَوْرَة هَذَا إِذا كَانُوا نَهَارا وهم يبصرون فَإِن كَانُوا عميا أَو فِي اللَّيْل تقدم الإِمَام 85 - مَسْأَلَة لَو أدْرك الإِمَام فِي الرُّكُوع حصل لَهُ ثَوَاب جَمِيع الرَّكْعَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّوْم فِيمَا إِذا نوى صَوْم التَّطَوُّع فِي أثْنَاء النَّهَار وَحكى وَجْهَيْن فِي أَنه هَل يكون صَائِما من أول النَّهَار حَتَّى ينَال ثَوَاب الْكل أَو من وَقت النِّيَّة

وَلم يطرده هَهُنَا 86 - مَسْأَلَة لَو اقْتدى الْمُسَافِر فِي الظّهْر الْمَقْصُورَة خلف من يُصَلِّي الصُّبْح هَل يَصح قصره فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهَا صَلَاة تَامَّة فِي نَفسهَا ذكره فِي صَلَاة الْمُسَافِر 87 - مَسْأَلَة الْمَسْبُوق إِذا أدْرك من آخر صَلَاة الإِمَام رَكْعَة فَقَامَ الإِمَام سَهوا إِلَى رَكْعَة زَائِدَة لم يكن للمسبوق أَن يَقْتَدِي بِهِ فِي تدارك مَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غير مَحْسُوب لَهُ ذكره فِي النِّهَايَة قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر وَقَالَ فِي صَلَاة الْجُمُعَة لَو قَامَ الإِمَام إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فاقتدى بِهِ إِنْسَان فِيهَا

فَأدْرك جَمِيع الرَّكْعَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا تحسب لَهُ فَإِذا سلم الإِمَام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي صلَاته ثمَّ قَالَ وَهَذَا إِذا كَانَ جَاهِلا بِأَن الإِمَام قَامَ إِلَى ثَالِثَة فَإِن كَانَ عَالما بِالْحَال لم تَنْعَقِد صلَاته بِحَال

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْمُسَافِر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 88 - مَسْأَلَة لَا يتْرك التَّرَخُّص بِالْقصرِ فِي السّفر وَإِن علم إِقَامَته آخر الْوَقْت بِلَا خلاف ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب التَّيَمُّم 89 - مَسْأَلَة لَو أنشأ سفرا مُبَاحا ثمَّ نَقله إِلَى الْمعْصِيَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا أَنه لَا يترخص كَذَا أطلقها الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب
فصول الكتاب · 7 فصل · 506 صفحة
جارٍ التحميل