مُقَدّمَة الْمُؤلف
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الزركشي، بدر الدين
- الكتاب
- خبايا الزوايا
- المؤلف
- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
- المحقق
- عبد القادر عبد الله العاني
- الناشر
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
- الطبعة
- الأولى، 1402
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَنبهَ فِي بَاب اللّقطَة على أَن محلهَا عِنْد اسْتِمْرَار قصد الْمعْصِيَة أما إِذا طَرَأَ هَذَا الْقَصْد ثمَّ تَابَ فَلَا يَأْتِي الْوَجْهَانِ 90 - مَسْأَلَة الْمُتَحَيِّرَة لَيْسَ لَهَا الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ جمع تَقْدِيم ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي كتاب الْحيض 91 - مَسْأَلَة يسْتَحبّ عندنَا فعل الرَّوَاتِب فِي السّفر كالحضر ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أخرباب صَوْم التَّطَوُّع قلت ذكرهَا الشَّاشِي فِي الْمُعْتَمد هُنَا
وَحكى بعض السّلف أَنه لَا يجوز للقاصر أَن يتَنَفَّل فَأجرى ترك التَّنَفُّل مجْرى الْقصر فِي الْإِيجَاب وَهُوَ غَرِيب وَإِنَّمَا لم يراعوا هَذَا الْخلاف لضعف مأخذه وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى ض صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَرْب هوَازن كَانَ يتَنَفَّل قبل الظّهْر
فِي كتاب الْجِهَاد وَالْعجب أَن الرَّافِعِيّ ذكرهَا فِي هَذَا الْبَاب أثْنَاء تَعْلِيل وَسَقَطت من الرَّوْضَة هُنَا 94 - مَسْأَلَة يَكْفِي الْمَشْي وَلَا يُكَلف الْعَدو فِي السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة وَإِن عرف التَّحَرُّم بِالصَّلَاةِ بأماراته ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّيْد والذبائح وأسقطها من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَقَضيته أَنه لافرق بَين أَن يفوت وَقت الْجُمُعَة أَو لَا وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ
فِي الْإِقْنَاع هُنَا 95 - مَسْأَلَة اُسْتُؤْجِرَ لعمل مُدَّة فأوقات الصَّلَاة مُسْتَثْنَاة فَلَا ينقص من الْأجر شَيْء سَوَاء الْجُمُعَة وَغَيرهَا وَعَن ابْن سُرَيج أَنه يجوز لَهُ ترك الْجُمُعَة بِهَذَا السَّبَب حَكَاهُ فِي أَوَاخِر الْإِجَارَة 96 - مَسْأَلَة لَا يَأْثَم الْمَحْبُوس الْمُعسر بترك الْجُمُعَة وَقيل يجب اسْتِئْذَان الْغَرِيم فَإِن مَنعه سقط الْوُجُوب وَفِي فتاوي الْغَزالِيّ إِن رأى القَاضِي الْمصلحَة
فِي مَنعه مَنعه وَإِلَّا فَلَا قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي كتاب التَّفْلِيس 97 - مَسْأَلَة هَل يجوز الِاسْتِخْلَاف قبيل الْحَدث قَالَ الْمحَامِلِي وَغَيره لَا يَصح وَسُئِلَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد عَنهُ فَجعل الإحساس عذرا وَقَالَ مَتى حضر إِمَام هُوَ أفضل مِنْهُ أَو حَاله أكمل من حَاله يجوز استخلافه قَالَه فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر عِنْد رُعَاف الإِمَام 98 - مَسْأَلَة لَو ترك سُورَة الْجُمُعَة فِي الأولى يقْرؤهَا مَعَ الْمُنَافِقين فِي الثَّانِيَة لِإِمْكَان الْجمع ذكره فِي بَاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 99 - مَسْأَلَة قَالَ فِي بَاب صَلَاة الْكُسُوف مَعْلُوم أَن أَوْقَات الْكَرَاهَة غير دَاخِلَة فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ 100 - مَسْأَلَة يَأْمر الإِمَام النَّاس بِصَلَاة الْعِيد وَهل الْأَمر وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وَجْهَان قلت الصَّحِيح الْوُجُوب وَإِن قُلْنَا سنة قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب السّير وَقَوله وَإِن قُلْنَا سنة قد يتعجب مِنْهُ وَلَيْسَ بعجيب فَهِيَ مَسْأَلَة
الْخلاف فِي أَن المندوبات هَل يجب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ فِيهَا أويستحب 101 - مَسْأَلَة الْخَارِج بمنى لَا يُخَاطب بِصَلَاة الْعِيد ذكره فِي الروصة فِي بَاب الْأُضْحِية قلت وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي 102 - مَسْأَلَة الِاغْتِسَال يَوْم الْعِيد لَا يخْتَص اسْتِحْبَابه بِمن حضر الصَّلَاة بل يعم جَمِيع النَّاس فَإِنَّهُ يَوْم سرُور بِخِلَاف الْغسْل للْجُمُعَة فَإِنَّهُ مَخْصُوص بِمن حضرها ذكره فِي بَاب الْجُمُعَة