خبايا الزواياصفحات 299-338
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة والباطنة

صفحات 299-338
عن هذه الطبعة
عَلَم
الزركشي، بدر الدين
الكتاب
خبايا الزوايا
المؤلف
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
المحقق
عبد القادر عبد الله العاني
الناشر
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
الطبعة
الأولى، 1402
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وَالْفرق أَن النِّتَاج يتَوَلَّد من أصل المَال وَالرِّبْح غير متولد من المَال بل هُوَ مُسْتَفَاد من التَّصَرُّف من كيس المُشْتَرِي ذكره فِي زَكَاة التِّجَارَة 307 - مَسْأَلَة قَالَ أَبُو حَامِد لَو سخر رجلا مَعَ بهيمتة فَتلفت فِي يَد صَاحبهَا لم يضمنهَا المسخر لِأَنَّهَا فِي يَد صَاحبهَا ذكر فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر الْبَاب الثَّانِي من الْإِجَارَة 308 - مَسْأَلَة القَاضِي لَو أَخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للْمَالِك فَهَل يبرأ الغاضب من الضَّمَان وَجْهَان أصَحهمَا الْبَرَاءَة لِأَن يَد القَاضِي نائبة عَن يَد الْمَالِك فَإِن قُلْنَا لَا يبرأ فللقاضي أَخذهَا وَإِن قُلْنَا يبرأ فَإِن كَانَ الْمَالِك عرضة للضياع والغاضب بِحَيْثُ لَا يبعد أَن يفلس أَو يغيب وَجهه فَكَذَلِك وَإِلَّا

فَوَجْهَانِ أظهرهمَا الْمَنْع لِأَن القَاضِي نَائِب عَن الغائبين ذكره فِي اللّقطَة 309 - مَسْأَلَة غصب الْمشَاع مُتَصَوّر ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر الشّركَة فَقَالَ عبد بَين رجلَيْنِ غصب غَاصِب نصيب أَحدهمَا بِأَن نزل نَفسه مَنْزِلَته فأزال يَده وَلم تزل يَد صَاحبه يَصح من الَّذِي لم يغصب بيع نصِيبه وَلَا يَصح فِي الآخر بيع نصِيبه إِلَّا من الْغَاصِب أَو مِمَّن يقدر على انْتِزَاعه من يَد الْغَاصِب 310 - مَسْأَلَة لَو أَبْرَأ الْمَالِك الْغَاصِب من ضَمَان الْغَصْب وَالْمَال بَاقٍ فِي يَده فَفِي بَرَاءَته

ومصيره فِي يَده أَمَانَة وَجْهَان أصَحهمَا لَا يبرأ ذكره فِي بَاب الرَّهْن قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَاكَ قلت قطع صَاحب الْحَاوِي بِأَنَّهُ يبرأ وَصَححهُ الْبَغَوِيّ قَالَ صَاحب الشَّامِل أَنه ظاهرالنص وَلَو أودعهُ المَال الْمَغْصُوب يبرأ على الْأَصَح وَلَو أجره مِنْهُ لم يبرأ فِي الْأَصَح وَلَو وَكله بيع الْمَغْصُوب أَو عتاقه فَكَذَلِك 311 - مَسْأَلَة غصب دجَاجَة ولؤلؤة فابتلعتها يُقَال لَهُ إِن ذبحتها غرمتها أَي مَعَ الْعِصْيَان وَإِلَّا غرمت اللؤلؤة ذكره فِي الايلاء 312 - مَسْأَلَة ادّعى اثْنَان غصب مَال فِي يَده كل يَقُول غصبته مني فَقَالَ غصبته من أَحَدكُمَا وَلَا أعرفهُ حلف لكل مِنْهُمَا على الْبَتّ أَنه لم يغصبه فَإِذا حلف لأَحَدهمَا تعين الْمَغْصُوب للثَّانِي فَلَا يحلف لَهُ ذكره فِي الْوَدِيعَة

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الشُّفْعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 313 - مَسْأَلَة لَو لم يحضر من الشُّرَكَاء إِلَّا وَاحِد فَقَالَ لَا آخذ إِلَّا قدر حصتي بَطل حَقه من الشُّفْعَة بِخِلَاف مَا لَو قَالَ الْحَاضِر الْقسَامَة لَا أَحْلف إِلَّا بِقدر حصتي لَا يبطل حَقه حَتَّى إِذا قدم الْغَائِب يحلف مَعَه وَالْفرق أَن الشُّفْعَة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تَقْصِير مفوت والقسامة لَا تبطل بِالتَّأْخِيرِ ذكره فِي بَاب الْقسَامَة هِيَ غير مَسْأَلَة الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبَاب خلافًا لمن تردد فِي ذَلِك

314 - مَسْأَلَة لَا خلاف أَن الْبَيِّنَة إِذا شهِدت للشَّفِيع بِالْملكِ ثَبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَلَو شهِدت لَهُ بِالْيَدِ دون الْملك فَهَل يثبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَجْهَان فِي الْحَاوِي وَاخْتِلَاف كَلَام الرَّافِعِيّ محكي فِي الصُّلْح أول الْفَصْل الثَّالِث فِي التَّنَازُع عَن الشَّيْخ أبي حَامِد مَا يَقْتَضِي فِي تَرْجِيح الثُّبُوت وَذكر فِي آخر الايلاء عدم الثُّبُوت وَقد نبه عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَة هُنَا

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْمُسَاقَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 315 - مَسْأَلَة الْعَامِل فِي المزراعة الصَّحِيحَة لَو ترك السَّقْي مُتَعَمدا ففسد الزَّرْع ضمن على الْأَصَح لِأَنَّهُ فِي يَده وَعَلِيهِ حفظه قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْإِجَارَة

316 - مَسْأَلَة بيع الحديقة الَّتِي ساقى عَلَيْهَا فِي الْمدَّة يشبه بيع الْمُسْتَأْجر وَلم أر لَهُ ذكرا وَفِيه تَفْصِيل فِي التَّهْذِيب ذكره فِي آخر كتاب الْإِجَارَة

7

  • 318 مَسْأَلَة جزم هُنَا بِمَنْع عقد الْإِجَارَة على الْقَضَاء وَحكى فِي بَاب الْأَقْضِيَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن وَجها أَنه كالأذان حَتَّى يجوز عقد الْإِجَارَة عَلَيْهِ على رَأْي قلت وَقَضِيَّة الْإِلْحَاق بِالْأَذَانِ يَجِيء وَجه بالتفصيل بَين أَن يستأجره الإِمَام أَو غَيره صرح بحكايته ابْن يُونُس فِي شرح التَّعْجِيز 319 - مَسْأَلَة لَو اسْتَأْجرهُ ليحتطب لَهُ أَو يَسْتَقِي فَفِي التَّهْذِيب أَنه على الْوَجْهَيْنِ فِي التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَات وبالمنع أجَاب ابْن كج ورأي الإِمَام الْجَوَاز مَجْزُومًا بِهِ فَإِنَّهُ قَاس عَلَيْهِ وَجه تَجْوِيز التَّوْكِيل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة

320 - مَسْأَلَة لَو اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة لم يملك تَكْلِيفه الْبناء وَالْغِرَاس وَالْكِتَابَة ذكره فِي بَاب الرَّهْن 321 - مَسْأَلَة اسْتِئْجَار من لَا يحسن الْقُرْآن ليعلمه بَاطِل فَإِن وسع عَلَيْهِ وقتا يقدر على التَّعْلِيم قبل التَّعَلُّم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع ذكره هُنَا وَذكر فِي بَاب الصَدَاق إِن مَحل الْوَجْهَيْنِ إِذا كَانَ يحسن قدرا يشْتَغل بتعليه فِي الْحَال أَو كَانَت الْإِجَارَة مَعَ تعلقهَا بِالْعينِ وَإِرَادَة على مُدَّة تسع التَّعْلِيم والتعلم أما إِذا لم تكن مُدَّة أَو كَانَ لَا يحسن شَيْئا الْبَتَّةَ فَلَا وَجه إِلَّا الْقطع بِفساد الْأُجْرَة لتحَقّق الْعَجز عَن الْمُسْتَحق فِي الْحَال

322 - مَسْأَلَة لَو خرب الْمُسْتَأْجر الدَّار الْمُسْتَأْجرَة ثَبت لَهُ الْخِيَار ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح 323 - مَسْأَلَة لَا يجوز الِاسْتِئْجَار على تسمين الدَّابَّة وتكثير الودك لِأَنَّهُ غير مَنْسُوب لفعله بل هُوَ مَحْض صنع الله ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس 324 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر الْمُفلس أَو غَيره على القصارة والطحين فَعمل الْأَجِير فِيهِ عمله هَل لَهُ حبس الثَّوْب الْمَقْصُور والدقيق لِاسْتِيفَاء الْأُجْرَة إِن قُلْنَا القصارة وَمَا فِي مَعْنَاهُ أثر فَلَا وَإِن قُلْنَا عين فَنعم كَمَا للْبَائِع حبس الْمَبِيع

لِاسْتِيفَاء الثّمن وَبِه قَالَ الْأَكْثَرُونَ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت كَذَا أطلق الْمَسْأَلَة وَنَصّ الْأُم وَالشَّيْخ أبي حَامِد وَالْمَاوَرْدِيّ وَغَيرهم أَنه لَيْسَ للْأَجِير حَبسه وَلَا لصَاحبه أَخذه بل يوضع عِنْد عدل حَتَّى يُوفيه الْأُجْرَة أَو يُبَاع فِيهَا وَهَذَا لَيْسَ مُخَالف لما سبق فَإِن جعله عِنْد الْعدْل حبس لَكِن ظَاهر كَلَام الْأَكْثَرين أَن للْأَجِير حَبسه فِي يَده ذكره فِي الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر التَّفْلِيس 325 - مَسْأَلَة لَو اسْتَأْجر حرا وَأَرَادَ أَن يؤجره هَل لَهُ ذَلِك وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز وَكَذَا لَو سلم الْمُسْتَأْجر نَفسه وَلم يَسْتَعْمِلهُ الْمُسْتَأْجر إِلَى انْقِضَاء الْمدَّة الَّتِي اسْتَأْجرهُ فِيهَا حَكَاهُ فِي بَاب الْغَصْب قلت

وَذكرهَا فِي الْبَسِيط هُنَاكَ وَزَاد أما العَبْد فَيجوز لمستأجره إِجَارَته قطعا 326 - مَسْأَلَة إِذا مَاتَ الْمُسْتَأْجر أثْنَاء الْمدَّة فَإِن الْأُجْرَة المؤجلة تحل بِمَوْتِهِ ذكره فِي بَاب الْعَاقِلَة فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة من الرُّكْن الثَّانِي فَقَالَ يحل كَسَائِر الدُّيُون المؤجلة 327 - مَسْأَلَة إِذا اكترى دَابَّة من بلد إِلَى بلد يجب الْكِرَاء بِنَقْد الْبَلَد الْمُنْتَقل عَنهُ ذكره فِي كتاب الصّيام

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَقْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 328 - مَسْأَلَة لَا تصير الدَّار وَقفا بِمُجَرَّد الْكِتَابَة على بَابهَا ذكره فِي بَاب الْهدى ومعاملات العبيد 329 - مَسْأَلَة إِذا أَرَادَ الإِمَام أَن يقف أَرض الْغَنِيمَة كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ جَازَ إِذا استطاب قُلُوب الْغَانِمين عَنْهَا بعوض أَو بِغَيْر عوض ذكره فِي السّير عِنْد الْكَلَام فِي السوَاد

330 - مَسْأَلَة حكى فِي النّذر وَجها عَن رِوَايَة القَاضِي ابْن كج لِأَنَّهُ لَا يجوز الْوَقْف على الْبُنيان كالمسجد والكعبة لِأَنَّهُ لَا يملك قَالَ وَلَا نَدْرِي هَل ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْوَقْف أَو لَا قَالَ بَعضهم وَلم يذكرهُ قلت قد ذكرت فِي خَادِم الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة مَا يُمكن فِيهِ 331 - مَسْأَلَة لَو وقف شَيْئا ليَشْتَرِي من غَلَّته زيتا أَو غَيره كسرج فِي مَسْجِد أَو غَيره فَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ وَلَو على ندور كمصل هُنَاكَ أَو نَائِم صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر من زوائده

332 - مَسْأَلَة وقُوف الْمَسَاجِد فِي الْقرى يصرفهَا صلحاء الْقرْيَة إِلَى عمَارَة الْمَسْجِد ومصالحه إِذا قُلْنَا أَن للأمين تَفْرِقَة مَا فضل عَن أَصْحَاب الْفُرُوض بِنَفسِهِ إِلَى الْمصَالح كَمَا هُوَ أحد وَجْهَيْن ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَرَأَيْت صَاحب التَّتِمَّة حَكَاهُ عَن الْأَصْحَاب فِي الْبَاب الْحَادِي عشر فِي ذَوي الْأَرْحَام

334 - مَسْأَلَة الْهِبَة من الْمبعض على الْقَوْلَيْنِ فِي دُخُول الأكساب النادرة فِي الْمُهَايَأَة فَإِن أدخلناها فَإِذا وَقع العقد فِي يَوْم أَحدهمَا وَالْقَبْض فِي الآخر انبنى على أَن الْملك فِي الْهِبَة المقبوضة يسْتَند إِلَى وَقت الْهِبَة أَو يثبت عقب الْقَبْض فعلى الأول الِاعْتِبَار بِيَوْم العقد وعَلى الثَّانِي هَل الِاعْتِبَار بِهِ أَو بِيَوْم الْقَبْض فِيهِ وَجْهَان كالوصة ذكره فِي بَاب الْوَصِيَّة 335 - مَسْأَلَة الدّين الْمُبْتَدَأ لَا يقبل أَن يُوهب مثل أَن يَقُول وَهبتك ألف دِرْهَم فِي ذِمَّتِي وَهُوَ فرع حسن أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الصُّلْح فِيمَا إِذا كَانَ ادّعى دينا وتصالحا على بعضه على الْإِنْكَار بِأَن صَالحه عَن ألف على خَمْسمِائَة مثلا فِي

الذِّمَّة لم يَصح لِأَن فِي التَّصْحِيح تَقْدِير الذِّمَّة وإيراد الْهِبَة على مَا فِي الذِّمَّة مُمْتَنع هَذَا كَلَامه وَعبارَة الْبَسِيط إِنَّه بَاطِل وَإِن اتَّصل بِهِ الْقَبْض 336 - مَسْأَلَة لَو اصْطلحَ الَّذين وقف المَال بَينهم على تساو أَو تفَاوت جَازَ قَالَ الإِمَام وَلَا بُد أَن يجْرِي بَينهمَا تواهب وهذاالتواهب لَا يكون إِلَّا عَن جَهَالَة وَلكنهَا تحْتَمل للضَّرُورَة وَلَو أخرج بَعضهم نَفسه من الْبَين ووهبه لَهُم على جهل بِالْحَال جَازَ أَيْضا ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض

337 - مَسْأَلَة وَكيل الْمُتَّهب فِي الْقبُول يجب أَن يُسمى مُوكله وَإِلَّا يَقع عَنهُ لجَرَيَان الْخطاب مَعَه وَلَا ينْصَرف بِالنِّيَّةِ إِلَى الْمُوكل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة 338 - مَسْأَلَة إِذا أهدي للسُّلْطَان هَدِيَّة مثله هَل تكون لَهُ أَو لبيت المَال وَجْهَان الْأَصَح الثَّانِي ذكره فِي بَاب الْقَضَاء 339 - مَسْأَلَة نَص الشَّافِعِي فِي حَرْمَلَة على أَنه إِذا أهْدى مُشْرك للْإِمَام هَدِيَّة وَالْحَرب قَائِمَة أَنَّهَا تكون غنيمَة فَإِن أهْدى إِلَيْهِ قبل الارتحال من دَار الاسلام كَانَت للمهدى إِلَيْهِ ذكره قبل بَاب الْهِبَة

وَيخرج مِنْهُ لغز وَهُوَ شخص أهديت لَهُ هَدِيَّة لَيْسَ لَهُ أَن يسْتَقلّ بأخذهال بل يُشَارِكهُ فِيهَا الْحَاضِرُونَ 340 - مَسْأَلَة يجوز للْأَب أَن يرجع فِي بعض مَا وهبه لوَلَده كمايجوز لَهُ الرُّجُوع فِي الْكل ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس 341 - مَسْأَلَة يجوز اعتاق الْمَوْهُوب قبل الْقَبْض بِإِذن الْوَاهِب نَقله عَن الْأَصْحَاب فِي بَاب الْوَصَايَا فِيمَا إِذا اجْتمعت تبرعات فَقَالَ وَلَا تفْتَقر الْمُحَابَاة الْوَاقِعَة فِي بيع وَنَحْوه إِلَى الْقَبْض لِأَنَّهَا فِي ضمن مُعَاوضَة

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب اللّقطَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 343 - مَسْأَلَة يجب على الْمُلْتَقط رد اللّقطَة إِذا علم بالمالك قبل طلب الْمَالِك على أصح الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة وَذكر فِي آخر الْبَاب نقلا عَن فتاوي الْقفال أَن من وجد لقطَة وَعرف مَالِكهَا فَلم يُخبرهُ حَتَّى تلفت ضمنهَا 344 - مَسْأَلَة المَال الضائع إِذا وجده وَاجِد كَلَام الْغَزالِيّ يشْعر بِأَنَّهُ لَا يبْقى فِي يَده بل يَأْخُذهُ الإِمَام ويحفظه

وَكَلَام الشَّيْخ أبي عَليّ يَقْتَضِي تمكن الْوَاجِد من الْإِمْسَاك لَهُ ذكره فِي بَاب الرِّكَاز 345 - مَسْأَلَة إِذا وجد شَيْء فِي دَار الْكفَّار على هَيْئَة اللّقطَة فَإِن أمكن أَن يكون للْمُسلمين بِأَن كَانَ هُنَاكَ مُسلمُونَ وَأمكن أَن يكون ضَالَّة لبَعض الْجَيْش وَجب تَعْرِيفه وَأما صفة التَّعْرِيف فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد يعرفهُ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَيقرب مِنْهُ قَول الإِمَام يَكْفِي بُلُوغ الْأَخْبَار وَإِن لم يكن هُنَاكَ مُسلم سواهُم وَلَا نظر إِلَى احْتِمَال من التُّجَّار وَفِي الْمُهَذّب والتهذيب يعرف سنه ذكره فِي السّير

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب اللَّقِيط - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 346 - مَسْأَلَة إِذا سبي الصَّغِير مَعَه أحد أَبَوَيْهِ لم يحكم باسلامه وَالْمرَاد أَن يَكُونَا فِي جَيش وَاحِد أَو غنيمَة وَاحِدَة وَلَا يشْتَرط كَونهمَا فِي ملك رجل وَاحِد نَقله فِي الظِّهَار عَن التَّهْذِيب ذكر هفي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده غير تَنْبِيه على أَنه مَذْكُور فِي الرَّافِعِيّ فِي مَوضِع آخر 347 - مَسْأَلَة لَو سبي مراهقون ومجانين صغَارًا حكم باسلامهم تبعا لَهُم ذكره فِي بَاب الْغَنِيمَة
  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْجعَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 348 - مَسْأَلَة هَل يجوز الْجعل فِي رد الزَّوْجَة هَذِه مَسْأَلَة مهمة لم أر من تعرض لَهَا وَقد توقفت فِيهَا من جِهَة أَن الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد لَكِن فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الضَّمَان مَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجَوَاز فَإِنَّهُ قَالَ تصح الْكفَالَة ببدن امْرَأَة يَدعِي رجل زوجيتها لِأَن الْحُضُور مُسْتَحقّ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْكفَالَة لمن يثبت زوجيته وَفِي التنمة أَنه كالكفالة ببدن من عَلَيْهِ الْقصاص لِأَن الْمُسْتَحق عَلَيْهَا لَا يقبل النِّيَابَة ثمَّ قَالَ لَو تكفل ببدن عبد آبق لمَالِكه عَن ابْن سُرَيج يَصح وَيلْزمهُ السَّعْي فِي رده ويجيئ فِيهِ مثل مَا حكيناه

فِي الزَّوْجَة هَذَا كَلَامه فَقَوله وَكَذَلِكَ الْكفَالَة بهَا لمن يثبت زوجيته يشْعر بِمَا ذَكرْنَاهُ 349 - مَسْأَلَة لَو شَرط التَّأْجِيل فِي الْأُجْرَة فَحلت وَقد تغير النَّقْد فالاعتبار بِيَوْم العقد وَفِي الْجعَالَة بِوَقْت اللَّفْظ أَو بِوَقْت تَمام الْعَمَل وَجْهَان أصَحهمَا الأول فِي الْإِجَارَة

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْفَرَائِض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 350 - مَسْأَلَة لَيْسَ من الْمَوَانِع أَن يحبس زَوجته عِنْده لَا لغَرَض بل ليرثها إِذا مَاتَت

وَقيل انه لَا يَرِثهَا إِذا حَبسهَا كَذَلِك حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي الْخلْع 351 - مَسْأَلَة المنفيان بِاللّعانِ هَل هما إخْوَان لأم أَو لأَب وَأم وَجْهَان أصَحهمَا الأول وَسَوَاء كَانَا توأمين أم لَا انتفيا بِلعان وَاحِد أَو بلعانين وَولدا الزِّنَى يتوارثان بأخوة الْأُم وَحكى فِي الْفَرَائِض وَجها آخر وَذكر أَبُو الطّيب وَغَيره أَن ذَلِك الْوَجْه اخْتَارَهُ الداركي وَقد يجمع بَين المنفيين بِاللّعانِ وَولد الزِّنَى وَيُقَال فِي كَيْفيَّة توارثهما ثَلَاثَة أوجه الثَّالِث الْفرق بَين المنفيين بِاللّعانِ فيتوارثان بأخوة الْأَبَوَيْنِ وَبَين ولد الزِّنَى فيتوارثان بأخوة الْأُم وَالْفرق أَن

الْمَنْفِيّ بِاللّعانِ بغرض اللحوق بِأَن يكذب نَفسه وَولد الزِّنَى بِخِلَافِهِ ويحكى وَجه الْفرق عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي عَليّ الطَّبَرِيّ قَالَه فِي بَاب اللّعان

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَصَايَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 352 - مَسْأَلَة أوصى من لَهُ دين حَال على إِنْسَان بإمهاله مُدَّة فعلى ورثته إمهاله تِلْكَ الْمدَّة لِأَن التَّبَرُّعَات بعد الْمَوْت تلْزم قَالَه فِي التَّتِمَّة ذكره فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا فِي الْكَلَام على شَرط الْأَجَل 353 - مَسْأَلَة أوصى بِمِائَة دِرْهَم لزيد وَمَا بَقِي من ثلثه بعد الْمِائَة لعَمْرو وبجميع الثُّلُث لبكر وَثلثه مِائَتَان فَإِن زيدا يدْخل عمرا فِي قسْمَة بكر

وَيَقُول أوصى لنا بِالثُّلثِ كَمَا أوصى لَك ثمَّ يَقُول لعَمْرو لَيْسَ لَك أَن تَأْخُذ شَيْئا مَا لم نستوف الْمِائَة وَيَأْخُذ جَمِيع الْمِائَة وَيحرم عَمْرو كَذَا حَكَاهُ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي الْكَلَام على مِيرَاث الْجد والأخوة عَن القَاضِي اسماعيل الْمَالِكِي ثمَّ قَالَ لَكِن ذكر القَاضِي ابْن كج أَن من الْأَصْحَاب من منع الْمَسْأَلَة وَسوى بَين زيد وَعَمْرو فِي الْمِائَة وَسَنذكر الْخلاف فِيهَا وَفِي نظائرها فِي الْوَصِيَّة وَذكرهَا هُنَا فِي الْكَلَام على الْوَصِيَّة بِالْحَجِّ فِي فرع مُسْتَقل وَهُوَ فرع مُشكل 354 - مَسْأَلَة عَن ابْن سُرَيج أَنه كَانَ يَقُول يجب على المحتضر أَن يُوصي لكل وَاحِد من الْوَرَثَة بِمَا فِي علم الله عز وَجل من الْفَرَائِض

وَكَانَ يَجْعَل من يوفق لذَلِك مصيبا وَمن يتعداه مخطئا قَالَ الإِمَام وَهَذَا زلل وَلَا يجوز ثُبُوت مثله فِي الشَّرَائِع فَإِنَّهُ تَكْلِيف على عماية ذكره فِي أول الْفَرَائِض 355 - مَسْأَلَة وطِئت امْرَأَة بِشُبْهَة فَظهر بهَا حمل وَاحْتمل كَونه من الزَّوْج أَو من الْوَاطِئ فَلَو أوصى إِنْسَان لهَذَا الْحمل أَو سمى الْمُوصي أَحدهمَا إِمَّا الزَّوْج أَو الواطىء فَقَالَ أوصيت لحمل فلَان هَذَا فَإِن ألحقهُ الْقَائِف بِغَيْر الْمُسَمّى بطلت الْوَصِيَّة ذكره فِي الْعدَد وَمَا جزم بِهِ من بطلَان الْوَصِيَّة فِيهِ أشكال وَيَنْبَغِي تَخْرِيجه على

الاشارة والعبارة فَإِن غلبنا الْعبارَة بطلت أَو الْإِشَارَة تصح 356 - مَسْأَلَة لَو قَالَ فرق ثُلثي على الْفُقَرَاء وَإِن شِئْت تضعه فِي نَفسك فافعل فعلى الْخلاف فِيمَا إِذا أذن للْوَكِيل فِي البيع من نَفسه ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي الْوكَالَة فَائِدَة ذكر فِي كتاب الْكِتَابَة فِي الْكَلَام على تصرف السَّيِّد فِي الْمكَاتب صورا كتيرة تتَعَلَّق بِالْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ للْمكَاتب فلتستحضر هُنَا فَإِنَّهُ ذكر هُنَا يَسِيرا من أَحْكَامه وَهِي مستوفاة فِي بَابهَا

357 - مَسْأَلَة لَو قَالَ أوصيت بِثُلثي وَاقْتصر عَلَيْهِ تصح الْوَصِيَّة وَيصرف للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين ذكره فِي الْوَقْف وَاقْتضى كَلَام الرَّوْضَة أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَصْحَاب 358 - مَسْأَلَة لَو وصّى لبني فلَان دخل مواليهم فِي الْوَصِيَّة دون المنتسبين إِلَى فلَان فِي وَجه وَالْأَقْرَب إِلَى اللَّفْظ خِلَافه ذكره فِي بَاب الْوَلَاء

359 - مَسْأَلَة أوصى بِعِتْق عبد يخرج من الثُّلُث فعلى الْوَارِث اعتاقه فَإِن امْتنع نَاب عَنهُ السُّلْطَان ذكره فِي بَاب الْعتْق 360 - مَسْأَلَة لَو أوصى بِمَاء لأولى النَّاس بِهِ وَهُنَاكَ ميت قدم على غَيره فِي الْأَصَح وَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق الْمَيِّت أَن يكون لَهُ ثمَّ وَارِث يقبل عَنهُ كَمَا لَو تطوع انسان بتكفين ميت لَا حَاجَة إِلَى قَابل

وَفِي الْمَسْأَلَة وَجه ضعيفق إِلَى أَنه يشْتَرط قبُوله كَمَا فِي الرَّوْضَة ذكرَاهُ فِي بَاب التَّيَمُّم 361 - مَسْأَلَة لَو أوصى لِرجلَيْنِ فَرد أَحدهمَا يكون الْمَرْدُود للْوَرَثَة لَوْلَا الْوَصِيَّة وَالْوَصِيَّة تبرع رخص فِيهِ فَإِذا لم يتم أَخذ الْوَرَثَة المَال ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات 362 - مَسْأَلَة لَو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وَجب التَّسْوِيَة بَينهم لِأَن الْحق لَهُم فِي الْوَصِيَّة على الْغَيْر حَتَّى لَو لم يكن هُنَاكَ فقيرتبطل الْوَصِيَّة

بِخِلَاف الزَّكَاة لاتجب التَّسْوِيَة بَينهم وَإِنَّمَا تعينُوا عِنْد الْحصْر لفقد غَيرهم ذكره فِي قسم الصَّدقَات 363 - مَسْأَلَة لَو أوصى بمجمل وَمَات فبينه الْوَارِث فَزعم الْمُوصي لَهُ أَنه أَكثر يحلف الْوَارِث على نفي الْعلم بِاسْتِحْقَاق الزِّيَادَة وَلَا يتَعَرَّض للإرادة بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ الْمقر وَفسّر لوَارث وَادّعى الْمقر لَهُ زِيَادَة حَيْثُ عطف الْوَارِث على نفي إِرَادَة الْمَوْرُوث وَالْفرق أَن الْإِقْرَار اخبار عَن سَابق وَقد يتَعَرَّض فِيهِ اطلَاع

وَالْوَصِيَّة إنْشَاء أَمر على الْجَهَالَة وَبَيَانه إِذا مَاتَ الْمُوصي الى الْوَارِث ذكره فِي أول الْبَاب الثَّانِي فِي الْإِقْرَار

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَدِيعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 364 - مَسْأَلَة لَو أتلف الصَّبِي وَدِيعَة نَفسه من غير تسليط من أَمِينه برىء أَمِينه مِنْهَا لتعذر إحباط فعل الصَّبِي وتضمينه مَال نَفسه ذكره فِي كتاب الْجراح قبيل الْفَصْل الثَّانِي فِي الْمُمَاثلَة وَلم يقف عَلَيْهِ ابْن الرّفْعَة مَنْقُولًا فَذكره فِي هَذَا الْبَاب بحثا 365 - مَسْأَلَة

إِذا قُلْنَا بالأصح أَن الْمُودع لَا يضمن بِقصد الْخِيَانَة فَلَو قصد ذَلِك فِي ابْتِدَاء الْأَخْذ فَفِي كَونه ضَامِنا وَجْهَان ذكره فِي بَاب اللّقطَة وَذكرهَا هُنَاكَ فِي أثْنَاء التَّعْلِيل وَسَقَطت من الرَّوْضَة فِي الْبَابَيْنِ لِأَنَّهَا وَقعت فِي اللّقطَة فِي غير مظنتها فَكَأَنَّهُ أحب تَأْخِيرهَا إِلَى مظنتها وَهُوَ فِي بَاب الْوَدِيعَة لم يرهَا إِلَّا فِي أثْنَاء الِاسْتِدْلَال غير مَقْصُودَة فِي نَفسهَا

366 - مَسْأَلَة الْمُودع بعد ثُبُوت الْإِيدَاع مطَالب بالوديعة ومحبوس عَلَيْهَا مَا دَامَ يسكت فَإِن ادّعى تلفا أَو ردا صدق بِيَمِينِهِ وانقطعت الْمُطَالبَة ذكره فِي بَاب التَّنَازُع فِي الصَدَاق وَمَسْأَلَة حَبسه مَعَ السُّكُوت غَرِيبَة 367 - مَسْأَلَة لَو انْتفع بالوديعة ظَانّا أَنَّهَا ملكه ضمن قَالَه الإِمَام حَكَاهُ فِي كتاب الْغَصْب

فصول الكتاب · 7 فصل · 506 صفحة
جارٍ التحميل