خبايا الزواياصفحات 219-258
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة والباطنة

صفحات 219-258
عن هذه الطبعة
عَلَم
الزركشي، بدر الدين
الكتاب
خبايا الزوايا
المؤلف
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
المحقق
عبد القادر عبد الله العاني
الناشر
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
الطبعة
الأولى، 1402
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

فِي بيع الْجمل وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن اطلاق البيع يَقْتَضِي دُخُول الْمَنَافِع الَّتِي يملكهَا البَائِع فِي الْعين وَالِاسْتِثْنَاء عَن مُقْتَضَاهُ يمْنَع مِنْهُ وَالْأَظْهَر الْمَنْع ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة 204

  • مسأله اشْترى جَارِيَة فَولدت ثمَّ اطلع على عيب بهَا فَهَل يتَعَيَّن الْأَرْش أَو

يجوز التَّفْرِيق وَجْهَان لم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا وَقَالَ فِي بَاب التَّفْلِيس الْأَصَح الْمَنْع ذكره فِي الْكَلَام على الرُّجُوع 205 - مَسْأَلَة قَالَ فِي كتاب السّير إِذا سبيت امْرَأَة وَوَلدهَا صَغِير لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة فَإِن فرق بِالْقِسْمَةِ فَفِي صِحَّتهَا وَجْهَان كَمَا مر فِي البيع فَإِن صححناها فَعَن صَاحب الْحَاوِي الْمُتَبَايعَانِ لَا يقران على التَّفْرِيق بل يُقَال لَهما إِن تراضيتما بيع ملك أَحَدكُمَا للْآخر ليجتمعا فِي الْملك فَذَاك وَإِلَّا فسختما البيع وَقَالَ ابْن كج يُقَال للْبَائِع تطوع بِتَسْلِيم الآخر أَو بِفَسْخ البيع فَإِن تطوع فَامْتنعَ المُشْتَرِي من الْقبُول انْفَسَخ فَلَو رضيت الْأُم بِالتَّفْرِيقِ لم يرْتَفع

التَّحْرِيم على الْأَصَح رِعَايَة لحق الْوَلَد وَأم الْأُم عِنْد عدم الْأُم كالأم فَلَو كَانَ لَهُ أم وَجدّة فَبيع مَعَ الْأُم لم يحرم فَإِن بيع مَعَ الْجدّة وَقطع عَن الْأُم حرم على الْأَظْهر أَو الْأَصَح وَالْأَب كالأم على الْأَظْهر وَفِي الأجداد والجدات من قبل الْأَب أوجه ثَالِثهَا يجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين الأجداد دون الْجدَّات لِأَنَّهُنَّ أصلح للتربية وَلَا يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين سَائِر الْمَحَارِم كالأخ وَالْعم وَغَيرهمَا على الْمَذْهَب وَلَو كَانَ لَهُ أَبَوَانِ حرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأُم وَحل بَينه وَبَين الْأَب وَيجوز التَّفْرِيق للضَّرُورَة مثل أَن تكون حرَّة فَيجوز بيع الْوَلَد وَلَو كَانَت الْأُم لوَاحِد وَالْولد لآخر فَلِكُل مِنْهُمَا بيع ملكه مُنْفَردا 206 - مَسْأَلَة الْحمل يتبع الْأُم فِي البيع حَتَّى لَو وضعت ولدا قبل البيع ثمَّ بَاعهَا وَفِي بَطنهَا أخر فَوَضَعته فَالْوَلَد الثَّانِي مبيعمعها وَإِن كَانَ الأول للْبَائِع كَذَا فِي التَّهْذِيب

وَحكى الصيدلاني عَن النَّص مَا يَقْتَضِي خِلَافه وأولوه ذكره فِي الْكِتَابَة 207 - مَسْأَلَة اشْترى سَمَكَة فَوجدَ فِي بَطنهَا درة قَالَ الْبَغَوِيّ إِن كَانَت غير مثقوبة فَلِلْمُشْتَرِي وَإِن كَانَت مثقوبة للْبَائِع إِن ادَّعَاهَا نَقله فِي بَاب الصَّيْد والذبائح ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يُقَال أَن الدرة تكون لمن صَاد السَّمَكَة كَمَا أَن الْكَنْز يُوجد فِي الأَرْض للمحيي

208 - مَسْأَلَة شَرط أَن حربويه فِي تَحْرِيم السّوم على السّوم أَن يكون الأول مُسلما فَلَو كَانَ ذِمِّيا لم يحرم نَقله عَنهُ عِنْد الْكَلَام فِي تَحْرِيم الْخطْبَة على الْخطْبَة وَأَنه قَالَ بنظيره وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَيحْتَمل لِأَن لَا لتأكيد الْحق بِالْعقدِ

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 209 - مَسْأَلَة قَالَ فِي الرَّوْضَة فِي الْعتْق فِي الْكَلَام على السَّرَايَة لَو بَاعَ نصف عبد يملك نصفه فَإِن قَالَ بِعْت النّصْف الَّذِي أملكهُ من هَذَا العَبْد أَو نَصِيبي مِنْهُ وهما يعلمَانِ صَحَّ وَإِن أطلق وَقَالَ بِعْت نصفه هَل يحمل على مَا يملكهُ أم على النّصْف شَائِعا وَجْهَان فعلى الثَّانِي يبطل فِي نصيب الشَّرِيك وَفِي صِحَّته فِي نصيب نَفسه قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَلَو أقرّ بِنصْف الْمُشْتَرك فَفِيهِ الْوَجْهَانِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحمل فِي البيع على مَا يملكهُ لِأَن الظَّاهِر أَن لَا بيع مَالا يملكهُ وَفِي الْإِقْرَار على الإشاعة لِأَنَّهُ إِخْبَار وَرجحه الإِمَام الْغَزالِيّ وَرجح الْبَغَوِيّ الإشاعة فيهمَا 210 - مَسْأَلَة اشْترى مِنْهُ ثوبا وعاقد عقد السَّبق بِعشْرَة فَإِن جعلنَا الْمُسَابقَة لَازِمَة فكالجمع بَين بيع وَإِجَارَة وفيهَا قَولَانِ أَو جَائِزَة لم يجز لِأَن

الْجمع بَين لَازم وَغير لَازم لَا يُمكن قَالَه فِي بَاب السَّبق نقلا عَن الصيدلاني وَغَيره 211 - مَسْأَلَة تَفْصِيل الثّمن تَتَعَدَّد بِهِ الصَّفْقَة إِذا فصل كل من الْمُوجب والقابل أما إِذا فصل الْمُوجب وأجمل الْقَابِل أَو بِالْعَكْسِ فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه كَمَا لَو فصلا ذكره فِي بَاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على مَا إِذا جمع بَين حرَّة وَأمة 212 - مَسْأَلَة بَاعَ رجلَانِ عبدا مُشْتَركا بَينهمَا من إِنْسَان هَل لأَحَدهمَا أَن ينْفَرد بِأخذ شَيْء من الثّمن وَجْهَان أرجحهما لَهُ

كَمَا لَو انْفَرد بِالْبيعِ ذكره فِي آخر الشّركَة وَأَشَارَ لَهُ هُنَا

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْخِيَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 213 - مَسْأَلَة هَل يثبت خِيَار الْمجْلس فِي بيع الْغَائِب إِذا

صححناه وَجْهَان أَحدهمَا يثبت كَمَا يثبت فِي شِرَاء الْأَعْيَان الْحَاضِرَة وَالثَّانِي لَا يثبت للاستغناء

عَنهُ بِخِيَار الرُّؤْيَة ذكره فِي بَاب البيع فِي الْكَلَام على بيع الْغَائِب وَأَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا 214 - مَسْأَلَة إِذا أقرّ بحريّة عبد أَو شهد بهَا ثمَّ اشْتَرَاهُ وَقُلْنَا بالأصح أَنه فدَاء من جَانب المُشْتَرِي بيع من جِهَة البَائِع يثبت الْخِيَار للْبَائِع دون المُشْتَرِي ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار 215 - مَسْأَلَة إِنْكَار البيع الْجَائِز لَيْسَ فسخا وَفِيه احْتِمَال

ذكره فِي كتاب التَّدْبِير 216 - مَسْأَلَة الِاسْتِخْدَام فِي زمن الْخِيَار هَل يكون فسخا أَو إجَازَة أَشَارَ الإِمَام إِلَيّ الْخلاف فِيهِ ذكره فِي بَاب الْعتْق فِي الْكَلَام على مَا إِذا قَالَ أَحَدكُمَا حر 217 - مَسْأَلَة الرَّد بِالْعَيْبِ على الْفَوْر إِذا كَانَ فِي الْأَعْيَان وَأما الموصوفة إِذا قَبضه وَظهر بِهِ عيب فَإِن قُلْنَا لَا يملك إِلَّا بِالرِّضَا فَلَا يعْتَبر الْفَوْر إِذْ الْملك مَوْقُوف على الرِّضَا وَإِن قُلْنَا يملك بِالْقَبْضِ فَيجوز أَن يُقَال أَنه على الْفَوْر

كَمَا فِي شِرَاء الْأَعْيَان وَالْأَوْجه الْمَنْع كَمَا قَالَه الإِمَام فِي كتاب الْكِتَابَة عَنهُ وَلم يُخَالِفهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ معقودا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ثَبت الْفَوْر فِيمَا يُؤَدِّي رده لرفع العقد 218 - مَسْأَلَة وجد بِالْمَبِيعِ تغيرا وَأنكر البَائِع كَونه عَيْبا فَأَقَامَ المُشْتَرِي بَيِّنَة على ذَلِك عِنْد القَاضِي اسْتَقل المشري بِالْفَسْخِ صرح بِهِ فِي الْخِيَار فِي النِّكَاح وَهُوَ مَفْهُوم من كَلَامه هُنَا 219 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ بِدَرَاهِم مغشوشة وَقُلْنَا بِالصِّحَّةِ ثمَّ بَان أَن نقرتها يسيرَة جدا فَلهُ الرَّد

وَعَن أبي فياض تَخْرِيج وَجْهَيْن ذكره فِي الشَّرْط الْخَامِس للْبيع 220 - مَسْأَلَة لَو أَبرَأَهُ على الْعشْر من الثّمن واطلع على عيب قديم ثمَّ حدث عِنْده عيب وَأرش الْعَيْب الْقَدِيم الْعشْر فَالظَّاهِر أَنه يُطَالب بِالْأَرْشِ وَلَا ينْصَرف مَا أَبْرَأ عَنهُ إِلَى الْأَرْش ذكره فِي بَاب الصَدَاق فِي الْكَلَام على

إِبْرَاء الزَّوْجَة عَن بعض الصَدَاق 221 - مَسْأَلَة رد الْمَبِيع بِعَيْب وَالثمن بَاقٍ لكنه حدث فِيهِ عيب لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعِيب وَإِن كَانَ يَأْخُذ مثله أَو قِيمَته لَو كَانَ تَالِفا حَكَاهُ الصيدلاني عَن الْقفال قَالَ الإِمَام وَهُوَ مُشكل وإلزامه بِالرِّضَا بلثمن الْمَعِيب بَعيدا وَإِنَّمَا الَّذِي قَالَه الْأَصْحَاب إِنَّه لَو وجد بِالْمَبِيعِ عيب وَتمكن من الرَّد فرضى لَا أرش لَهُ ذكره فِي تَعْجِيل الزَّكَاة 222 - مَسْأَلَة حموضة الرُّمَّان لَيْسَ

بِعَيْب بِخِلَاف الْبِطِّيخ ذكره فِي الْكَلَام على تقوير الْبِطِّيخ المدور 223 - مَسْأَلَة لَو اشْترى أمة صَغِيرَة فأرضعتها أم البَائِع ردَّتْ عَلَيْهِ وأطلع المُشْتَرِي على عيب قديم يجوز الرَّد وَالْحريَّة الْحَادِثَة لَا تجْعَل كالعيوب الْحَادِثَة ذكره فِي كتاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه

224 - مَسْأَلَة جنى عبد على حر جِنَايَة مُوجبَة للْقصَاص فَاشْتَرَاهُ بِالْأَرْشِ فَهُوَ اخْتِيَار لِلْمَالِ واسقاط للْقصَاص فَإِذا أطلع المجنى عَلَيْهِ بعد الشِّرَاء حَيْثُ صححناه على عيب بِالْعَبدِ ثَبت الرَّد وَقد يُقَال إِن لم يكن للمجنى عَلَيْهِ إِلَّا الرَّقَبَة فأى فَائِدَة فِي الرَّد وَيُجَاب بِأَنَّهُ إِذا رد فعله مُطَالبَة العَبْد إِن عتق بِمَا يفضل على ثمنه على قَول وَأَيْضًا فِي حق الرَّد ولَايَة شَرْعِيَّة لَا تبنى هلى مثل هَذِه الْأَغْرَاض ثمَّ إِذا رد بَقِي الْأَرْش ذكره قبيل كتاب الدِّيات 225 - مَسْأَلَة بَاعه عبد بِجَارِيَة ووهبت الْجَارِيَة من بَائِعهَا ثمَّ وجد بَائِعهَا بِالْعَبدِ عَيْبا فَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ فَفِي تمكنه مِنْهُ والمطالبة بِقِيمَة الْجَارِيَة وَجْهَان

فِي مَسْأَلَة هبة الصَدَاق قبل الطَّلَاق ويجريان فِي تَمْكِينه من طلب الْأَرْش اذا اطلع على عيب بعد هَلَاكه أَو كَانَ بِهِ عيب حَادث ذكره فِي الْفَصْل ى الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق 226 - مَسْأَلَة اذا اشْترى شَاة وَجعلهَا أضْحِية ثمَّ وجد بهَا عَيْبا رَجَعَ على البَائِع بلأرش وَأَكْثَرهم على أَنه يصرفهُ إِلَى جِهَة الْأُضْحِية والأقوى أَن يكون لَهُ قَالَه فِي الضَّحَايَا

227 - مَسْأَلَة مَسْأَلَة لَو اشْترى عبدا بِشَرْط الْعتْق فَأعْتقهُ ثمَّ ظهر بِهِ عيب قديم لم يجز رده وَلَكِن بِالْأَرْشِ وَيكون للَّذي أعْتقهُ ذكره فِي بَاب الْأُضْحِية 228 - مَسْأَلَة اشْترى دَارا فلحق سقفها خلل يسير يُمكن تَدَارُكه فِي الْحَال أَو كَانَت منسدة البالوعة فَقَالَ البَائِع أَنا أصلحها أَو أبقيها فَلَا خِيَار

للمشترى ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار وَصُورَة الْمَسْأَلَة حُدُوثه قبل الْقَبْض 229 - مَسْأَلَة الْفَسْخ هَل هُوَ رفع للْعقد من أَصله أَو من حِينه خلاف أما الاقالة فَرفع للْعقد من حِينه على الْمَشْهُور ذكره فِي آخر الْإِجَازَة

230 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ السَّيِّد العَبْد الْجَانِي ثمَّ فدَاه هَل يبْقى للْمُشْتَرِي الْخِيَار وَجْهَان أصَحهمَا سُقُوطه ذكرهمَا فِي كتاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على بيع المَال الزكوي وَقطع فِيهِ بِأَن لَو اشْترى معيبا فَزَالَ عَيبه قبل الرَّد سقط الرَّد 231 - مَسْأَلَة بَاعَ ذمِّي نخيله المثمرة من مُسلم فبذاصلاحها فِي يَد المُشْتَرِي ثمَّ وجد

بهَا عَيْبا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد لتَعلق حق الْمَسَاكِين بهَا الا أَن يُؤَدِّي الزَّكَاة من غَيرهَا ذكره فِي بَاب زَكَاة النباتات

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْإِقَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 232 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ الْمَبِيع من البَائِع بِالثّمن الأول فَهُوَ إِقَالَة ذكره فِي الرَّوْضَة نقلا عَن الْمُتَوَلِي فِي بَاب الْقَبْض وَهُوَ يَقْتَضِي أَن البيع

من أَلْفَاظ الاقالة وَفِيه اشكال

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 233 - مَسْأَلَة العَبْد الْمَبِيع لَو صال على البَائِع أَو على آخر قبل الْقَبْض فَقتله فِي الدّفع فَهَل يصير قَابِضا فِيهِ وَجْهَان وَالْعَبْد الْمَغْصُوب والمستعار اذا صال ععلى مَالِكه فَقتله دفعا فَهَل يبرأ الْغَاصِب وَالْمُسْتَعِير من الضَّمَان وَجْهَان وَالأَصَح أَنَّهُمَا لَا يبرآن ذكره فِي أَوَاخِر الصيال وَذكره الصُّورَة الصُّورَة الثَّالِثَة هُنَا 234 - مَسْأَلَة اشْترى عبدا وارتد قبل الْقَبْض وَالْمُشْتَرِي هُوَ الامام فان قَتله

لَا يكون قَابِضا وَلَا يسْتَقرّ عَلَيْهِ الثّمن بِخِلَاف مَا اذا كَانَ غير الإِمَام فانه يسْتَقرّ عَلَيْهِ كَذَا نَقله قبيل الدِّيات عَن فَتَاوَى الْبَغَوِيّ 235 - مَسْأَلَة العَبْد الْمَحْبُوس بِالثّمن قبل الْقَبْض هَل يستسكب فِي يَد البايع للْمُشْتَرِي أم تعطل مَنَافِعه وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح استكسابه ذكرَاهُ فِي كتاب الرَّهْن 236 - مَسْأَلَة بَاعَ بَهِيمَة بِثمن معِين فابتلعته ينظر إِن لم يكن الثّمن مَقْبُوضا

انْفَسَخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة البَائِع أتلفت مَالا للْمُشْتَرِي الا أَن يَقْتَضِي الْحَال وجوب الضَّمَان على صَاحب الْبَهِيمَة فيستقر العقد وَيكون مَا جرى قبضا للثّمن بِنَاء على أَن اتلاف المُشْتَرِي قبض مِنْهُ وان كَانَ الثّمن مَقْبُوضا لم يَنْفَسِخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة للْمُشْتَرِي أتلفت مَالا للْبَائِع ذكره فِي بَاب الْغَصْب 237 - مَسْأَلَة اشْترى فراشا فَجَلَسَ عَلَيْهِ بِإِذن البَائِع أَو دَابَّة فركبها بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ يكون لَهُ قبضا وَيجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ فان لم يكن بِإِذْنِهِ وَالثمن حَال لم يقبض انْتقل الضَّمَان فَلَا يتَصَرَّف قَالَه فِي أول الْغَصْب وَأطلق فِي الرَّوْضَة هُنَا نقلا عَن الْبَيَان أَنه لَا يَكْفِي الِاسْتِعْمَال وَلَا الرّكُوب من غير نقل وَحذف الْمَسْأَلَة من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَاكَ

238 - مَسْأَلَة لَو طَالبه المُشْتَرِي بِتَسْلِيم الْمَبِيع فَامْتنعَ من تَسْلِيمه تَعَديا ثمَّ تلف قَالَ القَاضِي حُسَيْن هُوَ كإتلافه اقامة الْعدوان مقَام الاتلاف وللامام احْتِمَال لِأَن الاتلاف لم يُوجد وَالْيَد يَد عقد وَلِهَذَا لَا يتَصَرَّف المُشْتَرِي وَالْحَالة هَذِه فتغليب ضَمَان العقد أولى فينفسخ قطعا وَلَا يخرج على الْقَوْلَيْنِ فِي الاتلاف ذكره الرَّافِعِيّ عِنْد الْكَلَام فِي مَسْأَلَة الْعلم قبل بَاب الْجِزْيَة وَلم يزدْ عَلَيْهِ وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي من مُهِمّ مسَائِل هَذَا الْبَاب وفيهَا أَمر مُهِمّ نبهت عَلَيْهِ فِي خَادِم الرَّوْضَة والرافعي 239 - مَسْأَلَة لَو اشْترى عبد فأبق قبل الْقَبْض وَرَضي المُشْتَرِي بترك الْفَسْخ

ثمَّ بدا لَهُ يُمكن من الْفَسْخ لِأَن التَّسْلِيم مُسْتَحقّ لَهُ فِي الْأَوْقَات كلهَا والاسقاط يُؤثر فِي الْحَال دون مَا ستحق من بعد حَكَاهُ فِي الايلاء عَن التَّتِمَّة وَفِي الاجارة وذكراها فِي الرَّوْضَة هُنَا وَنبهَ على ذكرهَا فِي الاجارة خَاصَّة 240 - مَسْأَلَة اذا كَانَ البيع مَنْقُولًا فان كَانَ حَاضرا بِموضع العقد اسْتحق قَبضه فِيهِ وان كن غَائِبا فقد أَشَارَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّلم الى أَنه يتَعَيَّن مَوضِع العقد قَالَ وَلَو عين موضعا غَيره لم يجز بِخِلَاف السّلم لِأَن الْأَعْيَان

لَا تحْتَمل التَّأْجِيل بِخِلَاف السّلم قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَا يعين بمكانة ذَلِك الْموضع بِعَيْنِه بل تِلْكَ الْمحلة 241 - مَسْأَلَة التَّسْلِيم يجب بِحَسب الْعَادة أَلا ترى أَنه لَو بَاعَ دَارا فِيهَا أَمْتعَة كَثِيرَة لَا يلْزمه نقلهَا فِي جنح اللَّيْل وَلَا أَن يجمع كل عُمَّال فِي الْبَلَد ليعجل التَّسْلِيم وَلَكِن ينْقل على الْعَادة ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار 242 - مَسْأَلَة لَو قَالَ خُذ هَذَا الْكيس فاستوف حَقك مِنْهُ فَهُوَ أَمَانَة فِي يَده قبل أَن يَسْتَوْفِي حَقه مِنْهُ واذا استوفى صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ وَلَو قَالَ وَفِيه دَرَاهِم خُذْهُ بدراهمك وَكَانَت الدَّرَاهِم فِيهِ مَجْهُولَة الْقدر أَو كَانَت أَكثر من دَرَاهِمه لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد وان

كَانَت مَعْلُومَة وبقدر حَقه ملكهَا وَلَو قَالَ خُذ هَذَا العَبْد بحقك وَلم يكن سليما فَقبل ملكه وان لم يقبله وَأَخذه دخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد ذكره فِي بَاب الرَّهْن قبل الْكَلَام فِي تصرف الْمُرْتَهن 243 - مَسْأَلَة قَالَ فِي كتاب النَّفَقَات فِيمَا أنْفق على مطلقته الْبَائِن على ظن أَنَّهَا حَامِل خرج الْقفال من هَذِه الْمَسْأَلَة الى الدَّلال اذا بَاعَ مَتَاعا لَا نسان فَأعْطَاهُ المُشْتَرِي شَيْئا وَقَالَ وهبته لَك أَو قَالَ الدَّلال وهبته لى قَالَ

نعم فان علم المُشْتَرِي أَنه لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعْطِيهِ فَلهُ قبُوله وان ظن أَنه يلْزمه أَن يُعْطِيهِ فَلَا وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع فِيهِ واخذه وأجره الدَّلال على البَائِع الَّذِي أمره بِالْبيعِ

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 244 - مَسْأَلَة بَاعَ الأَرْض وَلها شرب لَا يدْخل الشّرْب فِيهِ لِأَن الْمَنْفَعَة لَا تحصل دونه قَالَه فِي بَاب الاجارة 245 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ قوسا فَهَل يدْخل فِيهِ الْوتر قَضيته انه يجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي

بَاب الْوَصِيَّة بِالْقَوْسِ وَالأَصَح فيهمَا الْمَنْع لِخُرُوجِهِ عَن مُسَمّى الْقوس كَذَا ذكره فِي الْوَصَايَا قَالَ والريش والنبل يدْخل فِي السهْم لثبوتهما

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 246 - مَسْأَلَة اشْترى مَائِعا وَجَاء بظرف فَصَبَّهُ البَائِع فِيهِ فَوجدَ فِيهِ فَأْرَة ميتَة فَقَالَ البَائِع كَانَت فِي ظرفك وَقَالَ المُشْتَرِي با أقبضته وَفِيه الْفَأْرَة ففيمن يصدق الْقَوْلَانِ أَي وَالأَصَح تَصْدِيق البَائِع قَالَ وَلَو زعم المُشْتَرِي أَنَّهَا كَانَت فِيهِ يَوْم البيع فَهَذَا اخْتِلَاف فِي أَن العقد جرى صَحِيحا أَو فَاسِدا

ذكره فِي آخر الرَّهْن 247 - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك أمس كَذَا فَلم تقبل فَقَالَ بل قبلت فَهُوَ على قولي تبغيض الاقرار ان بعضناه فَهُوَ يصدق بِيَمِينِهِ فِي قَوْله قبلت وَكَذَا الحكم فِيمَا اذا قَالَ لعَبْدِهِ اعتقتك على ألف فَلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فَلم تقبلي وَقَالا قبلنَا ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي تعقيب الاقرار بِمَا يرفعهُ 248 - مَسْأَلَة اشْترى اثْنَان شَيْئا على التَّفَاوُت وأديا الثّمن وَاخْتلفَا فِي أَنَّهُمَا أديا على التَّفَاوُت أَو على التَّسَاوِي نقل فِي بَاب الْكِتَابَة عَن الرَّوْيَانِيّ أَنه يجْرِي

فِيهِ خلاف المكاتبين وَقَضيته تَرْجِيح قَول من قلت قِيمَته لثُبُوت يَده على مَا ادَّعَاهُ 249 - مَسْأَلَة اخْتلف المشتريان فِي كَيْفيَّة الشِّرَاء لم يرجع الى قَول البَائِع ذكره فِي الْوَقْف فِي الْكَلَام على اندراس شَرط الْوَاقِف

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العَبْد الْمَأْذُون - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 250 - مَسْأَلَة بَاعَ بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ وفرعنا على صِحَة البيع تعلق الثّمن بِذِمَّتِهِ يتع بِهِ بعد الْعتْق وَفِي ثُبُوت الْخِيَار للْبَائِع أوجه ثَالِثهَا وَالأَصَح يثبت ان لم يكن عَالما ذكره فِي كتاب التَّفْلِيس 251 - مَسْأَلَة ان ملك عبدا مَالا وَقُلْنَا بالقديم فَلَو تلف هَل يَنْقَطِع حق العَبْد وَتَكون الْقيمَة للسَّيِّد أَو تنْتَقل الْقيمَة للْعَبد فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا

الِانْقِطَاع ذكره فِي الرُّكْن الرَّابِع فِي الْقسَامَة قَالَ فان ملكه عرضه للاسترداد والانقطاع بالتغييرات أَلا ترى أَنه لَو أعتق العَبْد أَو انْتقل من ملك السَّيِّد الى ملك غَيره ينْتَقل مَا ملكه الى ملك السَّيِّد فَكَذَلِك نفس العَبْد وتبدل الْحق بِالْقيمَةِ يُوجب انْقِطَاع ملك العَبْد 252 - مَسْأَلَة يتَصَوَّر أَن يثبت للسَّيِّد على عَبده دين فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهمَا اذا ثَبت لَهُ دين على عبد غَيره ثمَّ ملكه فَهَل يسْقط أَو يبْقى حَتَّى يتبعهُ بِهِ بعد الْعتْق وَجْهَان أصَحهمَا لَا الثَّانِيَة رهن عبد فجنى على طرف مُوَرِثه كأبيه

فصول الكتاب · 7 فصل · 506 صفحة
جارٍ التحميل