ِ، مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ»
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو الفضل الزهري
- الكتاب
- حديث الزهري
- المؤلف
- عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف العوفي، الزهري، القرشي، أبو الفضل البغدادي (المتوفى: 381هـ)دراسة وتحقيق: الدكتور حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط
- الناشر
- أضواء السلف، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1418 هـ - 1998 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
570 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نا يَعْقُوبُ يَعْنِي الدَّوْرَقِيَّ، نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنِ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول