كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- درية العيطة
- الكتاب
- فقه العبادات على المذهب الشافعي
- المؤلف
- الحاجة درية العيطة [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]
تعريفها
هي لغة السيلان.
وشرعاً: دم علة خارج فيغير وقت الحيض والنفاس.
وكذا ما تراه الصغيرة دون التاسعة من العمر والآيسة (الآيسة هي المرأة المسنة التي انقطع حيضها ويئست منه، فإذا رأت دماً بعد ذلك اعتبر هذا الدم استحاضة) وعليه فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض، أو نقص عن أقله، يعتبر استحاضة.
فالمستحاضة إذن هي التي يجري دمها مستمراً في غير أوانه.
[أحكامها]
- ولا تمنع الاستحاضة من الصوم والصلاة والوطء وغيرها مما يمنع الحيض والنفاس، لأنها حدث دائم، فيجوز وطؤها في الزمن المحكوم بأنه طهر ولو كان الدم جاراً فعن عكرمة قال" كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها" (أبو داود ج 1/ كتاب الطهارة باب 120/309) بل وتباح لها الصلاة التي هي أعظم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أُستَحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة فقال: (لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) " (مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 14/62) معنى ذلك أنها تَتَحَيَّضُ (أي تعد نفسها حائضاً) أمداً من الزمن فتفعل ما تفعل الحائض، تحل على نفسها ما تحل وتحرم ما تحرم وتبقى كذلك ما دامت ترى أنه دم حيض، ودم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بلونه وريحه، لما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرف) (النسائي ج 1/ ص 185)
فإذا غلب على ظنها أنها طهرت اغتسلت وتوضأت بعد دخول الوقت من كل صلاة، تصلي بالوضوء الواحد فريضة واحدة، وما شاءت من النوافل لكن يلزمها الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس، فتغسل فرجها ثم تحشوه بالقطن، إلا إذا أحرقها، أو كانت صائمة، أو لم يندفع الدم بذلك وحده، أو كانت بكراً فتعصب الفرج بخرقة تتلجم (تتلجم: تشد خرقة مكان الدم على هيئة اللجام) بها، فإن لم يكف ذلك جعلت ثوباً تحت اللجام مبالغة في الاحتياط من خروج الدم، ثم تتوضاً أو تتيم بعد دخول الوقت، وعقب العصب مباشرة، ومن غير إمهال، ثم تبادر إلى الصلاة بعد الوضوء من غير إمهال أيضاً تقليلاً للحدث، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إني أُسْتَحَاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها، قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: (أنعَتُ لك الكُرْسُفَ فإنه يذهب الدم) قالت هو أكثر من ذلك قال: (فتلجمي) قالت هو أكثر من ذلك.
قال (فاتخذي ثوباُ) قالت هو أكثر من ذلك إنما أثُجُّ ثجاً ثم قال: إنما هي ركضة من الشيطان) على ما تقدم فإذا استوثقت على الصفة المذكورة، ثم خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها.
ولو أخرت الصلاة لمصلحة الصلاة نفسها كستر العورة، وانتظار جماعة وعطر وزينة للصلاة لم يضر ذلك، لأنها لا تعد بذلك مقصرة، أما إن كان التأخير لغير مصلحة الصلاة فلا يجوز، وعليها إعادة الوضوء، ومع كل وضوء يجب تجديد غسل الفرج والحشو أو العصب إن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة (الأحكام المذكورة جارية لا شك إذا كان دمها يستمر وقت صلاة كاملة، بحيث لا تجد فيه المرأة انقطاعاً يتسع لقدر الوضوء والصلاة، فلو انقطع النزيف بمقدار ما تتمكن فيه من الوضوء والصلاة، لم تعتبر من دائمي الحديث، ويجب عليها عندئذ غسل النجاسة والوضوء وأداء الصلاة بطهارة كاملة) فإن لم يتميز دم حيضها عن دم استحاضتها ردت إلى عادتها إن ذكرت وقتها وقدرها وإن نسيت كل شيء فهي المتحيرة، وبحث المتحيرة بحث طويل ومعقد يصعب إيجاز أحكامه في مثل هذا الكتاب، كما أن حالتها نادرة الوقوع، لذلك اكتفينا فيما يلي من الصفحات بإيجاز حالات المستحاضات التي يتكرر حدوثها (من أراد تفصيل أحكام المتحيرة فليرجع إلى كتاب المجموع أو روضة الطالبين للإمام النووي) :
[المستحاضات]
- نقول المستحاضات أربع:
[الأولى: المبتدأة المميزة]
الأولى: المبتدأة (المبتدأة هي التي ابتدأها الدم) المميزة (المميزة: هي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها قوي) : ترد إلى التمييز، فتكون حائضاً في أيام الدم القوي، مستحاضة في أيام الدم الضعيف، وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط:
-1- ألا ينقص القوي عن يوم وليلة
-2- ألا يزيد على خمسة عشر يوماً
-3- ألا ينقص الضعيف عن خمسة عشر، ليمكن جعل القوي حيضاً والضعيف طهراً فإذا رأت الدم الأسود (قولهم الأسود والأحمر تمثيل، وإلا فالاعتبار بالقوي والضعيف كيف كان) يوماً وليلة أو أكثر، ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر وجب عليها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال أن ينقطع الأحمر قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر، فيكون الجميع حيضاً فإن جاوز خمسة عشر عرفنا حينئذ أنها مستحاضة مميزة، فيكون حيضها الأسود، ويكون الأحمر طهراً، فعليها الغسل عقب الخمسة عشر، وتصلي وتصوم، وتقضي صلوات أيام الأحمر.
هذا حكم الشهر الأول، فأما الشهر الثاني وما بعده، فإذا انقلب الدم القوي ضعيفاً (المراد بانقلاب الدم القوي ضعيفاً، أن يتمحض ضعيفاً، أما لو بقيت خطوط من السواد، وظهرت خطوط من الحمرة فلا ينقطع حكم الحيض، وإنما ينقطع إذا لم يبق شيء من السواد) لزمها أن تغتسل عند انقلابه وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولا ينتظر الخمسة عشر، لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها، فإن انقطع الضعيف في أحد الأدوار قبل الخمسة عشر يوماً تبينا أن الضعيف مع القوي في هذا الدور كان حيضاً فيلزمها قضاء الصوم والطواف أي الواجبات المؤديات أيام الحيض، وهذا لا خلاف فيه، فإن صار السواد ستة عشر فهي فاقدة للتمييز بالاتفاق فترد إلى يوم وليلة.
[الثانية: مبتدأة لا تمييز لها]
- الثانية: مبتدأة لا تمييز لها: بأن يكون جميع دمها بصفة واحدة، أو يكون قوياً وضعيفاً وفقد شرط من شروط التمييز فينظر فيها فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم فحكمها حكم المتحيرة، وإن عرفته تحيضت يوماً وليلة، ويكون باقي الشهر طهراً، وهكذا يكون دورها أبداً ثلاثين.
وإذا رأت المبتدأة الدم في أول أمرها أمسكت عن الصوم والصلاة وغيرهما مما تمسك عنه الحائض، رجاء أن ينقطع لخمسة عشر يوماً فما دونها، فيكون كله حيضاً، فإذا استمر وجاوز الخمسة عشر علمنا أنها مستحاضة، فترد إلى يوم وليلة (هذا إذا لم تميز، كما هو معلوم) فإذا استمر بها الدم في الشهر الثاني وجب عليها الغسل عند انقضاء المرد، ولا تمسك إلى آخر الخمسة عشر لأنا علمنا في الشهر الأول أنها مستحاضة، فالظاهر أن حالها في هذا الشهر كحالها في الأول، وهكذا حكم الشهر الثالث وما بعده.
ومتى انقطع الدم في بعض الشهور لخمسة عشر فما دونها تبينا أن جميع الدم في ذلك الشهر حيض فيتدارك ما ينبغي تداركه من صوم وغيره، مما فعلته بعد المرد، وتبينا أن غسلها بعد المرد لم يصح لوقوعه في الحيض، ولا إثم عليها فيما فعلته بعد المرد من صوم وصلاة وغيرها لأنها معذورة.
وتثبت الاستحاضة بمرة واحدة بلا خلاف أي إذا استحاضت في الشهر الأول اعتبرناها مستحاضة في الشهر الثاني إلا إذا ثبت غير ذلك.
[الثالثة: معتادة غير مميزة]
- الثالثة: معتادة غير مميزة: وهي التي كانت تحيض من كل شهر أياماً، ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر، ولا تمييز لها.
فإن كانت لها عادة دون خمسة عشر فرأت الدم وجاوز عادتها عليها الإمساك عما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضاً، ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك، ثم إن انقطع على خمسة عشر يوماً فما دونها فالجميع حيض، وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل، ثم ما دامت غير مميزة، ترد إلى عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت، وما عدا ذلك فهو طهر تقضي الصلوات التي فاتتها فيها ملاحظة: ترد إلى ما اعتادته من الحيض والطهر، ويكون هذا دورها، فإن كانت عادتها أن تحيض يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر ثم يعود الحيض في السابع عشر فدورها ستة عشر يوماً، وإن كانت تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين يوماً، فدورها ثلاثون يوماً ثم إن استمر بها الدم في الشهر الثاني، وجاوز العادة، اغتسلت عند مجاوزة العادة، لأنا علمنا في الشهر الأول أنها مستحاضة، فتغتسل في كل شهر عند مجاوزة العادة، فتصلي وتصوم، فإن انقطع دمها على خمسة عشر يوماً فما دونها، علمنا أنها ليست مستحاضة في هذا الشهر، وأن جميع ما رأته فيه حيض، وتبين أن كل ما أتت به في هذه الأيام من صوم أو صلاة، أو طواف أو اعتكاف، كان باطلاً لمصادفته الحيض، وتثبت العادة بمرة واحدة على الأصح، وإن كانت عادتها مختلفة - مرة خمسة ومرة سبعة أيام مثلاً- فترد إلى العادة المتقدمة على الاستحاضة.
[الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة]
- الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة: ترد إلى التمييز لا إلى عادتها، فمثلاً إن كانت تحيض كل شهر خمسة أيام، ثم رأت في شهر عشرة أيام دماً أسود ثم رأت دماً أحمر أو أصفر واتصل ردت إلى التمييز، وجعل حيضها أيام السواد هذا إذا لم يتخلل بين الدم أقل الطهر، أما إذا تتخلل بينهما أقل الطهر، فإن رأت عشرين فصاعداً دماً ضعيفاً، ثم خمسة قوياً، ثم ضعيفاً، وعادتها القديمة خمسة، فقدر العادة من الضعيف حيض، والقوي حيض آخر، لأن بينهما طهراً كاملاً.