كِتَابُ الصِّيَامِ
- وَهُوَ إِمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ.
- وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ:
[1] بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ.
[2] فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَصُومُوا.
[3] وَإِنْ حَالَ دُونَ مَطْلَعِهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ أَوْ غَيْرُهُمَا: - وَجَبَ صِيَامُهُ حُكْمًا ظَنِّيًّا احْتِيَاطًا بِنِيَّةِ رَمَضَانَ.
- وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ.
- وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الصَّوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ، وَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ، وَنَحْوِهِ، مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ.
- وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ مِنْ نَحْوِ طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ.
- وَالهِلَالُ المَرْئِيُّ نَهَارًا: لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.
- وَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ: لَزِمَ الصَّوْمُ جمَيِعَ النَّاسِ.
- وَإِنْ ثَبَتَتْ نَهَارًا: أَمْسَكُوا وَقَضَوْا.
الجزء: 1 - الصفحة: 123
- وَيُقْبَلُ فِيهِ وَحْدَهُ خَبَرُ:
[1] مُكَلَّفٍ.
[2] عَدْلٍ. - وَلَوْ عَبْدًا.
- أَوْ أُنْثَى.
- أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ.
- وَلَا يَخْتَصُّ بِحَاكِمٍ.
- وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ.
- وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ:
- لِشَوَّالٍ: لَمْ يُفْطِرْ.
- وَلِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ: لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] قَادِرٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 124
[3] مُكَلَّفٍ.
- لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ مُطِيقٍ أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ.
- وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ:
- أَفْطَرَ.
- وَعَلَيْهِ -لَا مَعَ عُذْرٍ مُعْتَادٍ كَسَفَرٍ- عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ.
- وَسُنَّ فِطْرٌ، وَكُرِهَ صَوْمٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ، وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ.
- وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ الوَلَدِ.
- وَيَقْضِيَانِ مَا أَفْطَرَتَاهُ.
- وَيَلْزَمُ مَنْ يَمُونُ الوَلَدَ -إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ-: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.
- وَيَجِبُ الفِطْرُ عَلَى مَنِ احْتَاجَهُ لِإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ؛ كَغَرَقٍ وَنَحْوِهِ.
- وَشُرِطَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ: نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنَ اللَّيْلِ.
- وَلَوْ أَتَى بَعْدَهَا بِمُنَافٍ.
- لَا نِيَّةُ الفَرْضِيَّةِ.
- وَيَصِحُّ صَوْمُ نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِدًا بِنِيَّتِهِ نَهَارًا؛ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 125
- وَيُحْكَمُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ المُثَابِ عَلَيْهِ: مِنْ وَقْتِهَا.
- وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا: فَقَدْ نَوَى.
- وَكَذَا الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ.
فَصْلٌ
- وَمَنْ:
[1] أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ.
[2] أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا عَلِمَ وُصُولَهُ إِلَى حَلْقِهِ؛ مِنْ كُحْلٍ وَنَحْوِهِ.
[3] أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا.
- أَوْ وَجَدَ طَعْمَ عِلْكٍ مَضَغَهُ بِحَلْقِهِ.
- أَوْ وَصَلَ إِلَى فَمِهِ نُخَامَةٌ فَابْتَلَعَهَا.
[4] أَوِ اسْتَقَاءَ: فَقَاءَ.
[5] أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى، أَوِ اسْتَمْنَى. - أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ: فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى.
[6] أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ.
عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ؛ أَفْطَرَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 126
- لَا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ.
- وَلَا إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
- وَلَا إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا.
- وَلَا إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ.
- وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
- وَلَا إِنْ دَخَلَ الذُّبَابُ أَوِ الغُبَارُ حَلْقَهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ.
- وَلَا إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ.
فَصْلٌ
-
وَمَنْ جَامَعَ:
-
فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
-
فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.
-
فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ، مُكْرَهًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا.
لَزِمَهُ: [1] القَضَاءُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 127
[2] وَالكَفَّارَةُ.
- وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ:
- إِنْ طَاوَعَ.
- غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.
- وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً.
- كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ.
- وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ:
[1] الجِمَاعِ.
[2] وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ 1. نَهَارَ رَمَضَانَ. - وَهِيَ:
[1] عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ.
[2] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[3] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
الجزء: 1 - الصفحة: 128
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
- بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ:
[1] تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
[2] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ 2. [3] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ. - وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
- وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.
- إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.
- وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.
- فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ 3.
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 129
- فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
- وَلَا يُصَامُ عَنْهُ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:
[1] وَأَفْضَلُهُ: يَوْمٌ وَيَوْمٌ.
[2] وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
- وَأَيَّامُ البِيضِ أَفْضَلُ، وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
[3] وَالخَمِيسِ.
[4] وَالِاثْنَيْنِ.
[5] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. - وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا.
- وَعَقِبَ العِيدِ.
- وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 130
[6] وَصَوْمُ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.
- ثُمَّ التَّاسِعُ.
[7] وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ 4. - وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.
- وَكُرِهَ:
[1] إفْرادُ رَجَبٍ.
[2] وَالجُمُعَةِ.
[3] وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ.
[4] وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ. - وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ.
[5] وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ.
[6] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ.
الجزء: 1 - الصفحة: 131
- وَلَا يَصِحُّ:
- صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ.
- وَلَا صَوْمُ عِيدٍ مُطْلَقًا، وَيَحْرُمُ.
- وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:
- لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، وَيُسَنُّ.
- وَإِنْ فَسَدَ: فَلَا قَضَاءَ.
- وَيَجِبُ إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَإِنْ بَطَلَ:
- فَلَا مَزِيدَ.
- وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الجُمُعَةِ.
- وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي: لَيْلَةُ القَدْرِ.
- وَتُطْلَبُ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ.
- وَأَوْتَارُهُ آكَدُ.
- وَأَرْجَاهَا سَابِعُهُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 132
- وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي).
فَصْلٌ
-
وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:
-
كُلَّ وَقْتٍ.
-
وَفِي رَمَضَانَ آكَدُ، وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ.
-
وَيَجِبُ بِنَذْرٍ.
-
وَشُرِطَ لَهُ: [1] نِيَّةٌ.
[2] وَإِسْلَامٌ.
[3] وَعَقْلٌ.
[4] وَتَمْيِيزٌ.
[5] وَعَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ.
[6] وَكَوْنُهُ بِمَسْجِدٍ.
[7] وَيُزَادُ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ: أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 133
- وَمِنَ المَسْجِدِ:
- مَا زِيدَ فِيهِ.
- وَمِنْهُ ظَهْرُهُ.
- وَرَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ.
- وَمَنَارَتُهُ الَّتِي هِيَ أَوْ 5 بَابُهَا فِيهِ.
- وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوِ الصَّلَاةَ:
- فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
- وَفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ، وَفِي الأَفْضَلِ مِنْهُ.
- وَأَفْضَلُهَا:
[1] المَسْجِدُ الحَرَامُ.
[2] ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[3] ثُمَّ الأَقْصَى. - وَمَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا:
- لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 134
- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَيَبْطُلُ:
[1] بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
[2] وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.
[3] وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.
[4] وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.
[5] وَبِالرِّدَّةِ.
[6] وَبِالسُّكْرِ. - وَحَيْثُ بَطَلَ:
- وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ:
أ) اسْتَأْنَفَهُ.
ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ. - وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:
[1] لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.
[2] أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 135
- وَيُسَنُّ:
- تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ.
- وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ 6.
- وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ.
- وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ: أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 136