أهل الأثرالأرشيف العلمي

كِتَابُ الصِّيَامِ

  • وَهُوَ إِمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ.
  • وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ: [1] بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ.
    [2] فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَصُومُوا.
    [3] وَإِنْ حَالَ دُونَ مَطْلَعِهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ أَوْ غَيْرُهُمَا:
  • وَجَبَ صِيَامُهُ حُكْمًا ظَنِّيًّا احْتِيَاطًا بِنِيَّةِ رَمَضَانَ.
  • وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ.
  • وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الصَّوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ، وَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ، وَنَحْوِهِ، مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ.
  • وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ مِنْ نَحْوِ طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ.
  • وَالهِلَالُ المَرْئِيُّ نَهَارًا: لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.
  • وَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ: لَزِمَ الصَّوْمُ جمَيِعَ النَّاسِ.
  • وَإِنْ ثَبَتَتْ نَهَارًا: أَمْسَكُوا وَقَضَوْا.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

  • وَيُقْبَلُ فِيهِ وَحْدَهُ خَبَرُ: [1] مُكَلَّفٍ.
    [2] عَدْلٍ.
  • وَلَوْ عَبْدًا.
  • أَوْ أُنْثَى.
  • أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ.
  • وَلَا يَخْتَصُّ بِحَاكِمٍ.
  • وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ.
  • وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ:
  • لِشَوَّالٍ: لَمْ يُفْطِرْ.
  • وَلِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ: لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا.

فَصْلٌ

  • وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

[1] مُسْلِمٍ.
[2] قَادِرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

[3] مُكَلَّفٍ.

  • لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ مُطِيقٍ أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ.
  • وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ:
  • أَفْطَرَ.
  • وَعَلَيْهِ -لَا مَعَ عُذْرٍ مُعْتَادٍ كَسَفَرٍ- عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ.
  • وَسُنَّ فِطْرٌ، وَكُرِهَ صَوْمٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ، وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ.
  • وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ الوَلَدِ.
  • وَيَقْضِيَانِ مَا أَفْطَرَتَاهُ.
  • وَيَلْزَمُ مَنْ يَمُونُ الوَلَدَ -إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ-: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.
  • وَيَجِبُ الفِطْرُ عَلَى مَنِ احْتَاجَهُ لِإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ؛ كَغَرَقٍ وَنَحْوِهِ.
  • وَشُرِطَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ: نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنَ اللَّيْلِ.
  • وَلَوْ أَتَى بَعْدَهَا بِمُنَافٍ.
  • لَا نِيَّةُ الفَرْضِيَّةِ.
  • وَيَصِحُّ صَوْمُ نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِدًا بِنِيَّتِهِ نَهَارًا؛ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

  • وَيُحْكَمُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ المُثَابِ عَلَيْهِ: مِنْ وَقْتِهَا.
  • وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا: فَقَدْ نَوَى.
  • وَكَذَا الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ.

فَصْلٌ

  • وَمَنْ:

[1] أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ.
[2] أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا عَلِمَ وُصُولَهُ إِلَى حَلْقِهِ؛ مِنْ كُحْلٍ وَنَحْوِهِ.
[3] أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا.

  • أَوْ وَجَدَ طَعْمَ عِلْكٍ مَضَغَهُ بِحَلْقِهِ.
  • أَوْ وَصَلَ إِلَى فَمِهِ نُخَامَةٌ فَابْتَلَعَهَا.
    [4] أَوِ اسْتَقَاءَ: فَقَاءَ.
    [5] أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى، أَوِ اسْتَمْنَى.
  • أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ: فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى.
    [6] أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ.
    عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ؛ أَفْطَرَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

  • لَا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ.
  • وَلَا إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
  • وَلَا إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا.
  • وَلَا إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ.
  • وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
  • وَلَا إِنْ دَخَلَ الذُّبَابُ أَوِ الغُبَارُ حَلْقَهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ.
  • وَلَا إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ.

فَصْلٌ

  • وَمَنْ جَامَعَ:

  • فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.

  • فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.

  • فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ، مُكْرَهًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا.
    لَزِمَهُ: [1] القَضَاءُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

[2] وَالكَفَّارَةُ.

  • وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ:
  • إِنْ طَاوَعَ.
  • غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.
  • وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً.
  • كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ.
  • وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ: [1] الجِمَاعِ.
    [2] وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ 1. نَهَارَ رَمَضَانَ.
  • وَهِيَ: [1] عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ.
    [2] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
    [3] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

  • فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
  • بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.
  • وَسُنَّ: [1] تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
    [2] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ 2. [3] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
  • وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
  • وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.
  • إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.
  • وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.
  • فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ 3.
  • وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

  • فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
  • وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
  • وَلَا يُصَامُ عَنْهُ.

فَصْلٌ

  • يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

[1] وَأَفْضَلُهُ: يَوْمٌ وَيَوْمٌ.
[2] وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

  • وَأَيَّامُ البِيضِ أَفْضَلُ، وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
    [3] وَالخَمِيسِ.
    [4] وَالِاثْنَيْنِ.
    [5] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ.
  • وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا.
  • وَعَقِبَ العِيدِ.
  • وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

[6] وَصَوْمُ المُحَرَّمِ.

  • وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.
  • ثُمَّ التَّاسِعُ.
    [7] وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ 4.
  • وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.
  • وَكُرِهَ: [1] إفْرادُ رَجَبٍ.
    [2] وَالجُمُعَةِ.
    [3] وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ.
    [4] وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.
  • وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ.
    [5] وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ.
    [6] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

  • وَلَا يَصِحُّ:
  • صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ.
  • وَلَا صَوْمُ عِيدٍ مُطْلَقًا، وَيَحْرُمُ.
  • وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:
  • لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، وَيُسَنُّ.
  • وَإِنْ فَسَدَ: فَلَا قَضَاءَ.
  • وَيَجِبُ إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَإِنْ بَطَلَ:
  • فَلَا مَزِيدَ.
  • وَلَا كَفَّارَةَ.
  • وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الجُمُعَةِ.
  • وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي: لَيْلَةُ القَدْرِ.
  • وَتُطْلَبُ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ.
  • وَأَوْتَارُهُ آكَدُ.
  • وَأَرْجَاهَا سَابِعُهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

  • وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي).

فَصْلٌ

  • وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

  • كُلَّ وَقْتٍ.

  • وَفِي رَمَضَانَ آكَدُ، وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ.

  • وَيَجِبُ بِنَذْرٍ.

  • وَشُرِطَ لَهُ: [1] نِيَّةٌ.
    [2] وَإِسْلَامٌ.
    [3] وَعَقْلٌ.
    [4] وَتَمْيِيزٌ.
    [5] وَعَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ.
    [6] وَكَوْنُهُ بِمَسْجِدٍ.
    [7] وَيُزَادُ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ: أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

  • وَمِنَ المَسْجِدِ:
  • مَا زِيدَ فِيهِ.
  • وَمِنْهُ ظَهْرُهُ.
  • وَرَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ.
  • وَمَنَارَتُهُ الَّتِي هِيَ أَوْ 5 بَابُهَا فِيهِ.
  • وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوِ الصَّلَاةَ:
  • فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
  • وَفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ، وَفِي الأَفْضَلِ مِنْهُ.
  • وَأَفْضَلُهَا: [1] المَسْجِدُ الحَرَامُ.
    [2] ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
    [3] ثُمَّ الأَقْصَى.
  • وَمَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا:
  • لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

  • وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
  • وَيَبْطُلُ: [1] بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
    [2] وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.
    [3] وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.
    [4] وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.
    [5] وَبِالرِّدَّةِ.
    [6] وَبِالسُّكْرِ.
  • وَحَيْثُ بَطَلَ:
  • وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
  • وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ: أ) اسْتَأْنَفَهُ.
    ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.
  • وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ: [1] لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.
    [2] أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

  • وَيُسَنُّ:
  • تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ.
  • وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ 6.
  • وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ.
  • وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ: أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

فصول الكتاب · 8 فصل
بداية العابد وكفاية الزهد
تأليف عبد الرحمن بن عبد الله البعلي
تقدّمك في الكتاب: كِتَابُ الصِّيَامِ — 6 من 8
جارٍ التحميل