كِتَابُ الجَنَائِزِ
- يُسَنُّ:
- الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ.
- وَالإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ.
- وَتُسَنُّ عِيَادَةُ مَرِيضٍ مُسْلِمٍ.
- غِبًّا.
- مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ.
- بُكْرَةً وَعَشِيَّةً.
- وَفِي رَمَضَانَ لَيْلًا.
- وَتَذْكِيرُهُ:
الجزء: 1 - الصفحة: 91
[1] التَّوْبَةَ.
[2] وَالوَصِيَّةَ.
- وَيَدْعُو لَهُ عَائِدٌ بِالعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ.
- وَلَا يُطِيلُ الجُلُوسَ عِنْدَهُ.
- وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِالله.
- وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي، وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ.
- وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.
- وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ.
- وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الوِلَادَةِ، وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ.
- وَإِذَا نُزِلَ 2 بِهِ سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ:
[1] بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ.
[2] وَتَلْقِينُهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مَرَّةً. - وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُهُ بِرِفْقٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 92
[3] وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.
[4] وَ (يس) عِنْدَهُ.
[5] وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مَعَ سَعَةِ المَكَانِ.
- وَإِلَّا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى القِبْلَةِ.
- وَيَعْتَمِدُ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ.
- وَيُوصِي لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ.
- فَإِذَا مَاتَ سُنَّ: [1] تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ.
- وَيُباحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
- وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ.
[2] وَقَوْلُ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
[3] وَشَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ.
[4] وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.
[5] وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.
[6] وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.
[7] وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 93
[8] وَتَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ.
- وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ.
فَصْلٌ
-
وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
-
سِوَى:
-
شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ.
-
وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا.
وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ. -
وَشُرِطَ فِي مَاءٍ: [1] طَهُورَيَّةٌ.
[2] وَإِبَاحَةٌ. -
وَفِي غَاسِلٍ: [1] إِسْلَامٌ.
[2] وَعَقْلٌ.
[3] وَتَمْيِيزٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 94
- وَالأَفْضَلُ: ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ.
- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:
[1] سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا.
[2] وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ.
[3] وَسَتْرُهُ عَنِ العُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ. - وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ.
[4] ثُمَّ نَوَى وَسَمَّى وُجُوبًا؛ كَغَسْلِ الحَيِّ.
[5] وَسُنَّ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، وَيَعْصِرَ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيَكُونَ ثَمَّ بَخُورٌ، وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينِئَذٍ.
[6] ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً مَبْلُولَةً فَيُنْجِيهِ بِهَا.
[7] وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ.
[8] ثُمَّ يُدْخِلُ إِبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ -وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ- بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ 3 فَيُنَظِّفُهُمَا.
[9] ثُمَّ يُوَضِّئُهُ اسْتِحْبَابًا.
الجزء: 1 - الصفحة: 95
- وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ وَأَنْفِهِ.
[10] وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ، وَبَدَنَهُ بِثُفْلِهِ 4. [11] وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ.
[12] ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ. - وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ عَلَى غَسْلِهِ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ.
- فَإِنْ خَرَجَ وَجَبَ إِعَادَتُهُ إِلَى سَبْعٍ.
- فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهَا:
- حُشِيَ بِقُطْنٍ.
- فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطِينٍ حُرٍّ 5.
- ثُمَّ يَغْسِلُ المَحَلَّ، وَيُوَضَّأُ وُجُوبًا.
- وَسقْطٌ 6 لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: كَمَوْلُودٍ حَيًّا.
الجزء: 1 - الصفحة: 96
فَصْلٌ
-
وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ.
-
وَيَجِبُ لِحَقِّ الله تَعَالَى وَلِحَقِّهِ:
-
ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
-
لَا يَصِفُ البَشَرَةَ.
-
يَسْتُرُ جَمِيعَهُ.
-
وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ:
-
فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ.
وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ. -
يُبْسَطُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بَعْدَ تَبْخِيرِهَا بِنَحْوِ عُودٍ.
-
وَتُجْعَلُ الظَّاهِرَةُ أَحْسَنَهَا، وَالحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا.
-
ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا.
-
ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ.
-
ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ كَذَلِكَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 97
- وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ.
- ثُمَّ يَعْقِدُهَا، وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ.
- وَسُنَّ لِامْرَأْةٍ وَخُنْثَى خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ.
- وَلِصَغِيرَةٍ: قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ.
- وَلِصَبِيٍّ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
- وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ، مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.
فَصْلٌ
-
وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
-
وَتَسْقُطُ بِمُكَلَّفٍ، وَلَوْ أُنْثَى أَوْ عَبْدًا.
-
وَتُسَنُّ جَمَاعَةً.
-
وَشُرُوطُهَا ثَمَانِيَةٌ: [1] النِّيَّةُ.
[2] وَالتَّكْلِيفُ.
[3] وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.
[4] وَسَتْرُ العَوْرَةِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 98
[5] وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ.
[6] وَحُضُورُ المَيْتِ إِنْ كَانَ بِالبَلَدِ.
[7] وَإِسْلَامُ المُصَلِّي وَالمُصَلَّى عَلَيْهِ.
[8] وَطَهَارَتُهُمَا وَلَوْ بِتُرَابٍ.
- وَأَرْكَانُهَا سَبْعَةٌ:
[1] القِيَامُ فِي فَرْضِهَا.
[2] وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ.
[3] وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.
[4] وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[5] وَالدُّعَاءُ لِلمَيْتِ.
[6] وَالسَّلَامُ.
[7] وَالتَّرْتِيبُ. - وَسُنَّ قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ عِنْدَ:
- صَدْرِ رَجُلٍ.
- وَوَسَطِ 7 امْرَأَةٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 99
- وَصِفَتُهَا:
[1] أَنْ يَنْوِيَ.
[2] ثُمَّ يُكَبِّرَ.
[3] وَيَقْرَأَ الفَاتِحَةَ.
[4] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفِي التَّشَهُّدِ.
[5] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَدْعُوَ لِلمَيْتِ. - وَالأَفْضَلُ بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ.
[6] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَقِفَ قَلِيلًا.
[7] وَيُسَلِّمَ. - وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ.
- وَلَوْ لَمْ يَقُلْ: (وَرَحْمَةُ اللهُ).
فَصْلٌ
-
وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
-
وَيَسْقُطَانِ وَتَكْفِينٌ بِكَافِرٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 100
- وَسُنَّ:
[1] كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَ الجِنَازَةِ.
[2] وَرَاكِبٍ خَلْفَهَا.
[3] وَقُرْبٌ مِنْهَا.
[4] وَإِسْرَاعٌ بِهَا.
[5] وَتَعْمِيقُ قَبْرٍ وَتَوْسِيعُهُ. - وَكُرِهَ:
[1] رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَهَا وَلَوْ بِالذِّكْرِ وَالقُرْآنِ.
[2] وَإِدْخَالُ القَبْرِ خَشَبًا، أَوْ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ.
[3] وَتَجْصِيصُهُ 8. [4] وَبِنَاءٌ.
[5] وَكِتَابَةٌ.
[6] وَمَشْيٌ.
[7] وَجُلُوسٌ عَلَيْهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 101
- وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ القِبْلَةُ.
- وَيُسَنُّ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.
- وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ.
- إِلَّا لِضَرُورَةٍ.
- وَسُنَّ:
[1] أَنْ يُدْخَلَهُ مَيْتٌ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ سَهُلَ.
[2] وَقَوْلُ مُدْخِلِهِ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
[3] وَحَثْوُ التُّرَابِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُهَالُ.
[4] وَتَلْقِينُهُ 9.
الجزء: 1 - الصفحة: 102
[5] وَالدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ.
[6] وَرَشُّ القَبْرِ بِمَاءٍ.
[7] وَرَفْعُهُ قَدْرَ شِبْرٍ.
- وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ: حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا.
- وَأَخْرَجَ النِّسَاءُ مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ.
- فَإِنْ تَعَذَّرَ: لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا: شُقَّ لِلْبَاقِي.
- فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الشَّقِّ:
- أُخْرِجَ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ بِلَا شَقٍّ.
فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ غُسِلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَهَا. - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ فَأَكْثَرُ: صُلِّيَ عَلَيْهَا دُونَهُ.
فَصْلٌ
- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:
سُنَّةٌ.
- فَيُقَالُ لِمُسْلِمٍ مُصَابٍ بِمُسْلِمٍ: (أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ).
الجزء: 1 - الصفحة: 103
- وَيَرُدُّ مُعَزًّى بِقَوْلِ: (اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَكَ، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ).
- وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيْتٍ: نَفَعَهُ ذَلِكَ.
- وَتُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِّجَالِ.
- وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.
- وَإِنْ عَلِمْنَ أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ.
- وَيَجُوزُ البُكَاءُ 10 عَلَى المَيْتِ.
- وَيَحْرُمُ:
- نَدْبٌ 11.
- وَنِيَاحَةٌ 12.
- وَشَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنَحْوِهِ.
- وَيَعْرِفُ المَيْتُ زَائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 104