أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ، فَزَوَّجَهُ 1. قُلْنَا: هَذَا مُرْسَلٌ، وَإِنْ صَحَّ فَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ.
مَسْأَلَةٌ (433): وَلَا يُزَوِّجُ الِابْنُ أُمَّهُ بِحَقِّ الْبُنُوَّةِ، وَلَا يَكُونُ وَليًّا لَهَا
1.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُزَوِّجُهَا 2.
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْمَعَانِي.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:
[4086] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي [ابْنُ] 3 عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 4 - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ 5 أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا".
فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا قُلْتُ: "أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا" قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ ! ثُمَّ قُلْتُهَا.
فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
- رضي الله عنه - يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَزَوَّجَهُ 1.
قَالَ أَصْحَابُنَا: نِكَاحُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجُوزُ خُلُوُّهُ عَنِ الْوَلِيِّ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَغِيرًا، وَلَا يَكُونُ لِلصَّغِيرِ وِلَايَةٌ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِمَامًا، فَجَعَلَ وِلَايَتَهَا إِلَيْهِ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، هَذَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ ابْنَ عَمِّهَا مِنَ الْبُعْدِ، وَكَانَ عَصَبَةً لَهَا؛ فَذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ: وَهِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ 2، وَعُمَرَ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ.
[4087] أخبرنا بِذَلِكَ: أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ 3. [4088] وسمعت مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الْكَلَابَاذِيَّ الْحَافِظَ - رحمه الله - يَقُولُ: أُمُّ سَلَمَةَ الْقُرَشِيَّةُ هِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَأُمُّهَا: عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَحَدُ بَنِي فِرَاسٍ 4، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ الْقُرَشِيِّ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ
بَدْرًا، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ 1. وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ 2.
[4089] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةٌ نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ نَجَرَهَا 3 حَبَشِيُّ بَنِي 4 فُلَانٍ؟ ! إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ [مِنَ] 5 الصَّدَاقِ غَيْرَهُ.
قَالَ: حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي.
قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ 6 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
قَالَتْ: يَا أَنَسُ، زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ 7.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - ابْنُهَا وَعَصَبَتُهَا؛ فَإِنَّهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ
النَّجَّارِ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ هِيَ ابْنَةُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ 1 بْنِ حَرَامٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ 2.
مَسْأَلَةٌ (434): وَلَا يُزَوِّجُ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ عَبْدٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا مَنْ بِهِ إِحْدَى الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ، وَلَا غَيْرِ كُفْءٍ
1. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ 2 دَلِيلُنَا مَا: [4090] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ 3، وَأَنْكِحُوا إليهم" 4. [4091] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَلِيٌّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ 5.
مَسْأَلَةٌ (435): وَلَا يَنْعَقِدُ (1) النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالْبَيع، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ أَلْفَاظِ عُقُودِ التَّمْلِيكِ
(2). وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: يَنْعَقِدُ 1 3. لَنَا مِنَ الْكِتَاب: قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل -: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 4. قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: فَأَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ 5. [4092] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 6، عَنِ النَّبِيِّ2
- صلى الله عليه وسلم - فِي قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ" 1.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَاتِمٍ 2.
وَفِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفَرْجَ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا بِكَلِمَةِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ وَرَدَ بِهِمَا الْقُرْآنُ.
اسْتَدَلُّوا بِمَا: [4093] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي.
فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَعَّدَ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ 3 رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ [لَكَ] 4 بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.
قَالَ "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ 5. قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، هَلْ تَجِدُ شَيْئًا 6؟ ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا
وَجَدْتُ شَيْئًا.
فَقَالَ: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ".
فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ 1 شَيْءٌ".
فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا.
عَدَّدَهَا.
فَقَالَ: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ 2.
وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَارِمٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ فِي الْحَدِيثِ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" 3.
[4094] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ 4 السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ 5، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ 6: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا.
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا.
ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ 1. فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا.
ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا.
قَالَ 2: "فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ".
فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ".
قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا.
قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا.
قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" 3.
مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ 4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: "قَدْ أُنْكِحْتَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" 5.
وَرَوَاهُ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" 6 7.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" 8.
وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ 9 فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا
تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ" 1.
وَلَمْ يَنْقُلْ 2 فِي هَذَا الْحَدِيثِ 3 ثِقَةٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا 4 " إِلَّا وَيُرْوَى 5 عَنْ ذَلِكَ الثِّقَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "قَدْ مُلِّكْتَهَا" بِكَافٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ: "مُلِّكْتَهَا".
[فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ: "مُلِّكْتَهَا"] أَوْ: "مَلَّكْتُكَهَا" إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَدَرَ بَعْدَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ خَبَرًا عَنْ مِلْكِهِ بُضْعَهَا بِالتَّزْوِيجِ، عَلَى [أَنَّ] 6 رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ التَّزْوِيجُ أَوِ النِّكَاحُ 7، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ.
مَسْأَلَةٌ (436): وَالزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ، وَلَا يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ
1.
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ 2.
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالْمَعَانِي، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ قَوْلِهِ.
[4095] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا 3، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ 4.
قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا 5.
تَابَعَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ 6.
[4096] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ 1. [4096 م] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الِابْنَةُ فَحَلَالٌ 2. وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِثْلَ مَذْهَبِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ 3. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - منْ وَجْهٍ لَيْسَ بِسَاقِطٍ: [4097] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا 4 يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" 5. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَيْزِيلَ 6، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ 7 وَغَيْرُهُمَا عَنْ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ.
[4098] أخبرنا بِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِيمَا وَجَدْتُ فِيهِ سَمَاعِي بِخَطِّ الشَّعْبِيِّ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً.
إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَدْ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ لَيْسَ بِسَاقِطٍ فِيمَا لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ الثِّقَاتِ، وَلَمْ يُبَايِنِ الْأَثْبَاتَ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - إِنْ سَلِمَ مِنْ عُثْمَانَ الْوَقَّاصِيِّ:
[4099] أخبرنيه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، ثنا جَدِّي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" 1.
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[4100] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا مُعَلًّى، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا.
قَالَ عَلِيٌّ: مَوْقُوفٌ، وَلَيْثٌ 1 وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ 2. ثُمَّ نَقُولُ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا جَمَعَهُمَا نِكَاحُهُ أَوْ زِنَاهُ، وَاسْتَشْهَدَ بَعْضُهُمْ بِمَا حَكَى الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أَنَّ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ هَذَا، وَأَصْغَرُ ذَنْبًا مِنَ الزَّانِي بِالْمَرْأَةِ وَابْنَتِها 3 وَالْمَرْأَةِ بِلَا ابْنَةٍ مَلْعُونٌ؛ قَدْ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ 4، وَالْمُخْتَفِيَةُ 5، وَالزِّنَا 6 أَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، وَلَوْ كُنْتَ 7 حَرَّمْتَهُ لِقَوْلِهِ: "مَلْعُونٌ" لَزِمَكَ مَكَانُ هَذَا فِي آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَأَنْتَ لَا تَمْنَعُ مَنْ أَرْبَى 8 إِذَا اشْتَرَى بِمَا يَحِلُّ 9، وَلَا إِذَا اخْتَفَى قَبْرًا أَنْ يَحِلَّ لَهُ حَفْرُ غَيْرِهِ - يَعْنِي لِغَرَضٍ مُبَاحٍ - وَلَا أَنْ يَحْفِرَ هُوَ 10 مَا نَبَشَهُ 11 مَرَّةً إِذَا ذَهَبَ الْمَيِّتُ بِالْبِلَى، فَقُلْ هَا هُنَا أَيْضًا: الْحَرَامُ لَا يَمْنَعُ الْحَلَالَ 12. وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ
وَالْحَلَالُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ 1.
وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -:
[4101] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ 2.
وَرَوَى يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ ابْنِ هَانِئٍ 3 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا" 4.
وَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: "عَنْ أُمِّ هَانِئٍ".
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَجَّاجِ وَأُمِّ هَانِئٍ، أَوْ بَيْنَ أُمِّ هَانِئٍ 5 وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَالْحَجَّاجُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا 6 يَتَفَرَّدُ بِهِ مِمَّا يُسْنِدُهُ، فَكَيْفَ يُقبَلُ مِنْهُ مَا يُرْسِلُهُ؟ !
مَسْأَلَةٌ (437): مَنْ وَجَدَ طَوْلَ (1) حُرَّةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ
2 3.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ 4.
وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.
إلى قوله ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ 5. فَأَبَاحَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِشَرْطَيْنِ: بِعَدَمِ الطَّوْلِ، وَخَشْيَةِ الْعَنَتِ، فَلَا تُبَاحُ حَتَّى يُوجَدَ الشَّرْطَانِ جَمِيعًا.
[4102] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ 6، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ1
طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾، وَهُوَ الْفُجُورُ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ، ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ 1 عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فَهُوَ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ 2 3. [4103] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ 4، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ 5 يَعْنِي: مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ غِنًى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ - يَعْنِي الْحَرَائِرَ - فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ، ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ 6. [4104] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ 7، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي
هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: الطَّوْلُ: الْغِنَى، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً 1.
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قَالَ: عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ.
وَقَالَ: الْعَنَتُ: الزِّنَا 2.
[4105] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ 3، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ 4.
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ 5 فَلَا يَتَزَوَّجْ أَمَةً 6.
[4106] أخبرنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 7، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ 8 يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ
أَمَةً 1. [4107] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ 2 نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ؛ لِأَنَّهُ يَجِدُ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ 3. [4108] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، [ثنا] 4 سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ يُضْطَرُّ إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِهْ 5. [4109] وأخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 6، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ 7: لَا يَحِلُّ لِلْحُرِّ بِأَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ 8.
وَقَدْ رُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ نَحْوَ مَذْهَبِنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ 1. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالى شَرَطَ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ أَنْ يَكُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فَالْإِيمَانُ شَرْطٌ ثَالِثٌ، فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ فَدَاخِلَاتٌ 2 فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ 3 غَيْرُ خَارِجَاتٍ مِنْهُ بِقَوْلِهِ - عز وجل -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ 4، فَالْمُحْصَنَاتُ هَا هُنَا الْحَرَائِرُ، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ 5، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالى يَقُولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ 6. وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ 7. وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ 8. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ذَلِكَ 9.
مَسْأَلةٌ (438): وَإِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكثر مِنْ أَرْبَعٍ نَكَحَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
1.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ جَمِيعًا 2.
وَإِذَا تَزَوَّجَ بِهِنَّ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فَعِنْدَنَا 3 يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَبَتَ نِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنَ الْأَوَائِلِ، وَبَطَلَ نِكَاحُ مَنْ نَكَحَ بَعْدَهُنَّ.
دَلِيلُنَا مَا:
[4110] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ رَحِمَهُمَا 4 اللَّهُ، قَالَا: ثنا أَبو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ كُنَّ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَ
النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا 1. [4111] أخبرناه 2 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا الثِّقَةُ، - قَالَ الرَّبِيعُ: أَحْسَبُهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" 3. تَابَعَهُمَا 4 عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ: يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ 5، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ 6. وَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَقَدْ حَكَمَ الْإِمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ - رحمه الله - أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا رَوَاهُ مَعْمَرٌ 7 بِالْبَصْرَةِ هَكَذَا، وَقَالَ: فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرِيِّينَ حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ، أَوْ قَالَ: صَارَ الْحَدِيثُ حَدِيثًا، وَإِلَّا فَالْإِرْسَالُ أَوْلَى، فَوَجَدْنَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيَّ، وَعِيسَى بْنَ يُونُسَ، وَثَلَاثَتُهُمْ كُوفِيُّونَ، حَدَّثُوا بِهِ عَنْ مَعْمَرٍ مُتَّصِلًا 8.
[4112] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ وَيَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، أنا الْقَاضِي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشُّعَيْبِيُّ، أنا أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [قَالُوا: ثنا] 1 عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا 2. [4113] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعِجْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ 3، عَنْ سَالِمِ بْنِ 4 عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" 5. [4114] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ
وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ.
قَالَ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيَتْرُكَ سَائِرَهُنَّ 1.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَهُوَ يَمَامِيٌّ 2 3. وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى - وَهُوَ خُرَاسَانِيٌّ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَحَّ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ 4.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
[4115] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ وَأبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَا: أنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ، ثنا أَبُو بُرَيْدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، ثنا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا سَرَّارُ بْنُ مُجَشِّرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ 5 نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمَ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا 6.
قَالَ 7 أَبُو عَلِيٍّ: تَفَرَّدَ بِهِ سَرَّارُ بْنُ مُجَشِّرٍ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ.
قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ تَقُومُ الْحُجَّةُ 1 بِرِوَايَتِهِمْ، وَهَكَذَا رَوَاهُ السَّمَيْدَعُ بْنُ وَاهِبٍ، عَنْ سَرَّارِ بْنِ مُجَشِّرٍ 2. [4116] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَسُئِلَ عَنْ سَرَّارِ بْنِ مُجَشِّرٍ فَقَالَ: ثِقَةٌ 3. [4117] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عن يزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الجَيْشَانِيِّ 4، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟ قَالَ: "طَلِّقْ [أيَّتَهُمَا] 5 شِئْتَ" 6. [4118] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّائِيُّ الْأَبْهَرِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّكَّرِيُّ الْحَرْبِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ 7. تَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ:
[4119] أخبرناه 1 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى 2، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ 3، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -[أَنْ] 4 يَخْتَارُ إِحْدَاهُمَا 5.
[4120] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيىَ، أنا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ 6 بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".
كَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ 7 8.
وَ [رَوَاهُ] 9 مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ هُشَيْمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ 10، فَقَالَ:
قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ.
[4121] قال أَبُو دَاوُدَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي الْكُوفَةِ، عَنْ عِيسَى [بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ] 1 ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ 2.
[4122] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا 3.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَبُو هَانِئٍ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيفَةَ، مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ، ثِقَةٌ.
= سقطا ما وقع هنا فتكون العبارة هكذا: "ورواه محمد بن الصباح عن هشيم، بهذا الحديث، فقال: قيس.
. ."، وفي سنن أبي داود: "وحدثنا به أحمد بن إبراهيم، حدثنا هشيم، بهذا الحديث فقال: قيس.
. . به"، والله أعلم.
[4123] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُّو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الْهَرَوِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ حَمْزَةَ، ثنا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَائِذِ بْنِ نُصَيْبٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ - قَالَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ: وَهُوَ جَدِّي - أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولَهُ ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا 1.
[4124] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجْزِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا الْكَلْبِيُّ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْلَمْتُ، وَأَسْلَمْنَ مَعِي، وَهَاجَرْنَ مَعِي 2. قَالَ: "فَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".
فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِلَّتِي أُرِيدُ إِمْسَاكَهَا: أَقْبِلِي، وَالَّتِي أُرِيدُ فِرَاقَهَا 3: أَدْبِرِي، فَتَقُولُ: أَنْشُدُكَ الرَّحِمَ، أَنْشُدُكَ الْوَلَدَ 4.
وَيُرْوَى عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو - وَقِيلَ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ - أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَذَكَرَ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى:
[4125] أخبرنا بِحَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا عَلِيُّ بْنُ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ 5، [ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ] 6، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي عَشْرُ نِسْوَةٍ، أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ مِنْ قُرَيْشٍ، إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ".
فَاخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، مِنْهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ 1.
[4126] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا حَاجِبُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، ثنا آدَمُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ 2.
[4127] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا 3: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ 4، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ 5، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا".
فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَاقِرٌ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا 6.
وَذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ التَّخْيِيرَ 7 إِنَّمَا كَانَ 8 لِأَنَّ عُقُودَهُمْ كَانَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ.
قَالَ: وَعُقُودُ الْمُشْرِكِينَ
الْآنَ كُلُّهَا بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ بِالتَّحْرِيمِ 1.
قُلْنَا 2: هَذَا فِرَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ، وَقَوْلُكُمْ يُنْقَضُ بِالْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَالْخُلُوِّ مِنَ الْعِدَّةِ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ وَجَبَ بِالشَّرْعِ، وَعُقُودُ الْمُشْرِكِينَ قَدْ تَخْلُو 3 مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْآنَ بَعْدَ وُجُوبِهَا، وَلَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهَا إِذَا أَسْلَمُوا.
ثُمَّ يَقُولُ: لَمْ يَبْلُغْنَا إِبَاحَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثَابِتَةٌ فِي ابْتِدَاءِ شَرْعِنَا، ثُمَّ لَوْ كَانَتْ فَلَمْ يَبْلُغْنَا 4 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْسَرَ وَاسْتَفْصَلَ حَالَ عُقُودِهِمْ كَانَتْ قَبْلَ التَّحْرِيمِ أَوْ بَعْدَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
مَسْأَلَةٌ (439): وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ تَوَقَّفَ (1) النِّكَاحُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
2.
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِذَا اخْتَلَفَ بَيْنَهُمَا 3 الدِّينُ وَالدَّارُ انْقَطَعَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا 4.
[4128] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فَذَكَرَ مُنَاظَرَةً جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِ النَّاسِ، أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ؟ قِيلَ: أَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَهِيَ دَارُ خُزَاعَةَ، وَخُزَاعَةُ مُسْلِمُونَ قَبْلَ الْفَتْحِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ مُقِيمَةٌ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ، وَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ وَقَالَتِ: اقْتُلُوا الشَّيْخَ الضَّالَّ.
ثُمَّ أَسْلَمَتْ هِنْدٌ بَعْدَ إِسْلَامِ أَبِي سُفْيَانَ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ كَانَتْ كَافِرَةً مُقِيمَةً بِدَارٍ [لَيْسَتْ] 5 بِدَارِ الْإِسْلَامِ يَوْمَئِذٍ، وَزَوْجُهَا 6 مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ فِي دَارِ حَرْبٍ، ثُمَّ1
صَارَتْ مَكَّةُ دَارَ الْإِسْلَامِ وَأَبُو سُفْيَانَ بِهَا 1 مُسْلِمٌ وَهِنْدٌ كَافِرَةٌ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَاسْتَقَرَّا 2 عَلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ حَتَّى أَسْلَمَتْ.
وَكَانَ كَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَإِسْلَامُهُ، وَأَسْلَمَتِ 3 امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِمَكَّةَ 4، [فَصَارَتْ دَارُهُمَا دَارَ الْإِسْلَامِ، وَظَهَرَ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ] 5، وَهَرَبَ عِكْرِمَةُ إِلَى الْيَمَنِ، وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ، وَصَفْوانُ يُرِيدُ الْيَمَنَ، وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ، ثُمَّ رَجَعَ صَفْوَانُ 6 إِلَى مَكَّةَ، وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، [وَرَجَعَ عِكْرِمَةُ وَأَسْلَمَ، فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ] 7؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ تَنْقَضِ 8، يَعْنِي عِدَّتَهُمَا.
فَقُلْتُ لَهُ: مَا وَصَفْتُ لَكَ مِنْ أَمْرِ أَبِي سُفْيَانَ وَحَكِيمٍ وَأَزْوَاجِهِمَا، وَأَمْرِ صَفْوَانَ وَعِكْرِمَةَ وَأَزْوَاجِهِمَا، أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي، وَقَدْ حَفِظَ أَهْلُ الْمَغَازِي، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ بِمَكَّةَ، فَأَسْلَمَتْ 9
وَهَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَدِمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ 1.
جَمِيعُ مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - مِنْ خُزَاعَةَ، وَأَمْرِ أَبِي سُفْيَانَ وَامْرَأَتِهِ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَذْكُورٌ فِي الْمَغَازِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ 2 بْنِ يَسَارٍ الَّذِي:
[4129] أخبرناه 3 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، إِلَّا أنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَأَوْرَدَهُ، بَلْ ذَكَرَهُ بِالتَّفَارِيقِ، وَفِيهِ طُولٌ، فَتَرَكْتُهُ اخْتِصَارًا.
[4130] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَ مِنَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ مُشْرِكًا، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ - يَعْنِي حِينَ 4 أَسْلَمَ صَفْوَانُ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَامْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ 5 6.
[4131] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ، حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا، وَمَا 1 عَلَيْهِ رِدَاءٌ، حَتَّى بَايَعَهُ، فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ 2. [4132] وبهذا 3 الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا 4. [4133] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّسَوِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ شاكِرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - والْمُؤْمِنِينَ، كَانَ 5 مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، فَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - فِي الصَّحِيحِ هَكَذَا 1.
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَمْ تَكُنْ تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا.
[4134] أخبرنا أَبُو سهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمِهْرَانِيُّ الْمُزَكِّي - رحمه الله -، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ 2، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ 3، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ 4.
وَهَذَا مِمَّا سَمِعَهُ [يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ] 5، فَقَدْ:
[4135] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لَمْ 6 يُحْدِثْ شَيْئًا بَعْدَ [سِتِّ]
سِنِينَ 1 2.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا فِي السُّنَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ 3.
فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارِ لَا يَضُرُّ 4 قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهُ، وَاسْتَبْعَدَ بَقَاءَ الْعِدَّةِ سَنَتَيْنِ 5 وَسِتَّ سِنِينَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ عِدَّتِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ وَقْتِ إِسْلَامِهَا وَهِجْرَتِهَا، وَلَكِنْ مِنْ وَقْتِ نُزُولِ آيَةِ تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَبُو الْعَاصِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَخَذَهُ أَبُو بَصِيرٍ أَوْ غَيْرُهُ أَسِيرًا، وَبُعِثَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَجَارَتْهُ 6 زَيْنَبُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، وَرَدَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَدَائِعِ، وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، فَلَمْ يَكُنْ [بَيْنَ] 7 تَوَقُّفِ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيْنَ إِسْلَامِهِ إِلَّا الْيَسِيرُ.
فَأَمَّا مَا 8:
[4136] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ 1، أنا [أَبُو] 2 يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أنا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ 3.
فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
[4137] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، الصَّوَابُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ 4.
وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 5.
وَبَيَانُ هَذَا كُلِّهِ مَرْوِيٌّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ 6.
وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَنَّ حَجَّاجًا - يَعْنِي ابْنَ أَرْطَاةَ - لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ 7
الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، فَهَذَا وَجْهٌ 1 لَا يَعْبَأُ بِهِ أَحَدٌ يَدْرِي مَا الْحَدِيثُ 2.
وَالَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ أَكَابِرِهِمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَدِّ ابْنَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِأَنْ قَالَ: عَلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِتَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ رُجُوعَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ تَعَالى [رُجُوعَ 3 الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ حِينَ عَلِمَ بِرَدِّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ: رُدَّهَا] 4 بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَهُمَا فَسْخُ نِكَاحٍ.
فَلَيْسَ هُوَ بِجَمْعٍ صَحِيحٍ، وَمَا هُوَ إِلَّا سُوءُ ظَنٍّ 5 بِالصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -، حَيْثُ نَسَبَهُمْ إِلَى أَنَّهُمْ 6 يَتَحَارَفُونَ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ أَحَدٍ.
ثُمَّ نَقُولُ: أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو 7 فَلَمْ يُثْبِتْهُ الْحُفَّاظُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَلَوْ كَانَ ثَبَتَ فَالظَّنُّ بِهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَقْدَ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ بِشُهُودِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُ: "رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا" إِلَّا بَعْدَ إِحَاطَةِ الْعِلْمِ بِهِ 8 - بِنَفْسِهِ أَوْ عَمَّنْ
يَثِقُ بِهِ - بِكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ، وَكَيْفَ يَشْتَبِهُ عَلَى مِثْلِهِ نُزُولُ الْآيَةِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ قَبْلَ رَدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، وَإِنِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ - رضي الله عنه - فِي وَقْتِ نُزُولِهَا، أَفَيَشْتَبِهُ 1 ذَلِكَ عَلَيْهِ حِينَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ عَلِمَ مَنَازِلَ الْقُرْآنِ وَتَأْوِيلَهُ؟ ! هَذَا بَعِيدٌ، لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ.
[4138] قال الشَّارَكِيُّ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ 2 فَأَسْلَمَتْ، وَهَاجَرَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ كَانَ عَلَى نِكَاحِهِ 3.
[4139] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ 4، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَتْ، فَدَعَاهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُ 5.
[4140] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ 6 قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ