الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحالصفحات 290-329

[4435] أخبرنا أَبُو سعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ طَلَاقٍ جَائِز إِلَّا الْمَعْتُوهَ 1 وَالْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ 2 " 3. وَهَذَا أَشْبَهُ، وَكَيْفَ مَا كَانَ 4 فَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ مَتْرُوكٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ 5 عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِي فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ: إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ.
[4436] أخبرنا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبِ الصِّبْغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ 6 إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا 7 فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ، فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ 8، أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا،

فَذَكَّرَهَا 1 اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ، فَأَبَتْ إِلَّا ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمَّا ظَهَرَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهَا إِلَيْهِ، وَمِنْهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ 2. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ، وَهَذَا هُوَ المَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - 3. وَقَدْ: [4437] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ 4 الْجُمَحِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ 5، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَأَبَانَهَا مِنْهُ 6. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِخِلَافِهِ، قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ طَلَاقَهُ غَيْرَ جَائِزٍ 7. قَالَ الْإِمَامُ - رحمه الله -: الرِّوَايَةُ الْأُولَى أَشْبَهُ 8.

وَقَالَ فِي كِتَابٍ آخَرَ 1: هَذَا خَطَأٌ وَقَعَ، فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَتَنَبَّهَ لَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، فَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِخِلَافِهِ، وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ.
وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَبِيهِ؛ حِينَ أَخَذَ عَلَيْهِمَا الْمُشْرِكُونَ عَهْدَ اللَّهِ أَنْ يَنْصَرِفَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا يُقَاتِلَا 2 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَيْسَ [فِيهِ] أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَكْرَهُوهُمَا عَلَى الْيَمِينِ وَالْعَهْدِ، وَلَكِنَّهُمَا أُخِذَا حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ، فَزَعَمَا أَنَّهُمَا يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ مِنْهُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ فِي الاِنْصِرَافِ إِلَيْهَا، وَتَرْكِ الْقِتَالِ مَعَهُ، فَلَمَّا أَخْبَرَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: انْصَرِفَا نَفِي 3 لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ 4، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ 5. وَكَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ، وَالْيَوْمَ [فَلَوْ حَلَفَ] 6 عَلَى تَرْكِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّا نَأْمُرُهُ 7 بِأَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ، وَيُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ.
اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثٌ 8 جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" 9. قُلْنَا: هَذَا لَيْسَ مِنَ الْإِكْرَاهِ فِي شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ لَيْسَ بِجَادٍّ، وَلَا هَازِلٍ.

مَسْأَلَةٌ (461): وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ لَا يَقَعُ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

1. وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي تَفَرَّدَ الْمُزَنِيُّ - رحمه الله - بِنَقْلِهِ وَاخْتَارَهُ 2. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِذَا كَانَ يُمَيِّزُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ وَقَعَ طَلَاقُهُ.
[4438] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي.
فَقَالَ: "وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ".
قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي.
فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ".
قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ ". فَقَالَ: مِنَ الزِّنَا.
فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبِهِ جُنُونٌ؟ ". فَأُخْبِرَ أَنْ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: "أَشَرِبْتَ خَمْرًا؟ ". فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ 3، فَلَمْ

يَجِدْ مِنْهُ 1 رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَثَيِّبٌ أَنْتَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ.
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ.
وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى 2. قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ شُرْبِهِ الْخَمْرَ؛ لِكَيْ يُبْطِلَ إِقْرَارَهُ بِالزِّنَا، إِنْ كَانَ سكْرَانًا، وَإِذَا كَانَ إِقْرَارُهُ بِالزِّنَا سَاقِطًا كَانَ طَلَاقُهُ هَدَرًا.
[4439] أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، أنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -، قَالَ: لَا طَلَاقَ لِلسَّكْرَانِ، وَلَا لِلْمَعْتُوهِ 3. [4440] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا سَلَمَةُ الْأَبْرَشُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمَدِينَةِ، يَذْكُرُ فِيهِ السُّنَّةَ، فَذَكَرَ فِيمَا يَذْكُرُ: وَأَنَّ 4 طَلَاقَ السَّكْرَانِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.
[4441] وعن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ 5، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَهُوَ

أَمِيرٌ عَلَيْنَا بِالْمَدِينَةِ، سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ 1. [4442] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيادٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ، [فَكَانَ] 2 رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا 3 أَنْ يَجْلِدَهُ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَحَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ 4 - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا لِلسَّكْرَانِ طَلَاقٌ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ؟ ، فَجَلَدَ، وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، فَقَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَابَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِيهِ السُّنَنُ: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ إِلَّا الْمَجْنُونَ 5. اسْتَدَلُّوا بِمَا: [4443] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ 6، أنا مَالِكٌ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى 1، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى 2، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ 3 4. قَالُوا: فَقَدْ جُعِلَ لِقَذْفِهِ حُكْمٌ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا دَلِيلُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ قَوْلَهُ هَذَيَانًا، وَإِنَّمَا جَلَدَهُ ثَمَانِينَ لِلشُّرْبِ، لَا لِلْقَذْفِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لِلْقَذْفِ لَأَضَافَ إِلَيْهِ حَدَّ الشُّرْبِ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِلشُّرْبِ، وَهُوَ مَا: [4444] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا [أَبُو] 5 الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا، فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنَّهُ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَجَبِيِّ 6، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ،

عَنْ سُفْيَانَ 1. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 2. [4445] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَمُحَمَّدُ 3 بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: ثنا مُسْلِمُ 4 بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ 5 عُمَرُ دَعَا النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ، فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ 6. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 7. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ 8. وَحَدِيثُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ"، قَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ.
قِيلَ: مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِالسُّكْرِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِدٌّ، وَلَا هَزْلٌ، فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، كَالْمَجْنُونِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.
وَذَلِكَ فِيمَا: [4446] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، [عَنْ إِبْرَاهِيمَ]، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ 1 2. قُلْنَا: هَذَا 3 لَا يُخَالِفُ قَوْلَ عُثْمَانَ؛ فَالْمَعْتُوهُ إِنَّمَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ لِزَوَالِ عَقْلِهِ، وَالسَّكْرَانُ فِي مَعْنَاهُ.
فَلَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، كَمَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ، وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَمَّا رُوِيَ عَنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما -. قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: إِنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ يَقَعُ، فَزَوَالُ عَقْلِهِ كَانَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ سَبَبًا مَانِعًا مِنْ وُقُوعِ طَلَاقِهِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


مَسْأَلَةٌ (462): وَالْمَبْتُوتَةُ (1) فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لَا تَرِثُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

2. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا تَرِثُ 3. [4447] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَيَبُتُّهَا؟ قَالَ: أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ 4 إِيَّاهَا 5. [4448] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ [أَبِي] 6 رَوَّادٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ1

الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 1 تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى [أَنْ تَرِثَ] 2 مَبْتُوتَةٌ 3. وَفِيمَا ذَكَرْنَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ لَا تَرِثُ، وَكَانَ قَدْ عَاصَرَ الصَّحَابَةَ الْمُتَقَدِّمِينَ - رضي الله عنهم -، وَصَارَ مِنْ فُقَهَائِهِمْ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا؛ لِئَلَّا تَرِثَ، وَأَمَّا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَالرِّوَايَةُ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَرَّثَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَرُوِيَ أَنَّهُ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ.
[4449] أخبرنا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ خَالِي (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ.
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ 4 طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا 5.

[4450] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهْ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ يُكَلِّمُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى عَشَائِهِ، وَنَحْنُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ نَكَحَ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ضِرَارًا لِابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حِينَ أَبَتْ أَنْ تَبِيعَهُ 1 مِيرَاثَهَا مِنْهُ فِي وَجَعِهِ، حِينَ أَصَابَهُ الْفَالِجُ 2، ثُمَّ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَحَلَّتْ 3 فِي وَجَعِهِ، وَهَذَا السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ حَيٌّ يَشْهَدُ عَلَى قَضَاءِ عُثْمَانَ [فِي تُمَاضِرَ بِنْتِ الأَصْبَغِ وَرَّثَهَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَمَا حَلَّتْ، وَيَشْهَدُ عَلَى قَضَاءِ عُثْمَانَ] 4 فِي أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ، وَرَّثَهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكْمَلٍ بَعْدَمَا حَلَّتْ، فَادْعُهُ فَاسْأَلْهُ عَنْ شَهَادَتِهِ.
فَقَالَ الْوَلِيدُ حِينَ قَضَى كَلَامَهُ: مَا أَظُنُّ عُثْمَانَ قَضَى بِهَا.
قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ السَّائِبُ، فَأَنَا مُبْطِلٌ حَضَرَهُ 5 وَعَايَنَهُ 6 7.

تَابَعَهُ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ 1. وَهَذَا الْإِسْنَادُ مَوْصُولٌ يَشْهَدُ عَلَى قَضَاءِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِأَنَّهُ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ.
[4451] وأخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوسَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ لَهَا: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِنْهُ 2 بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا 3. وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا مَضَى مِنْ تَوْرِيثِهِ إِيَّاهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَفِيهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَلَاقَهَا، وَعِنْدَهُمْ إِذَا سَأَلَتْهُ طَلَاقَهَا فَطَلَّقَهَا لَمْ تَرِثْهُ، فَقَدْ خَالَفُوا عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، وَنَحْنُ إِنْ قُلْنَا بِتَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فَلَا نُخَالِفُهُ فِي تَوْرِيثِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَالَّذِي أَخْتَارُ إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ 4، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا تَرِثُهُ، فَتَرِثَ زَوْجَيْنِ، وَتَكُونَ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا

بِالتَّزْوِيجِ 1. [4452] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، [ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ] 2، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ: لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَزَوَّجَ، وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً 3. فَالشَّافِعِيُّ - رحمه الله - حَيْثُ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ، تَبِعَ 4 فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ.
وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، اخْتَارَ إِنْ وَرِثَتْ مِنْهُ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ 5. وَتَبِعَ 6 فِي ذَلِكَ أَصَحَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي تَوْرِيثِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ 7. 8 وَالْعِرَاقِيُّونَ قَدْ خَالَفُوا الصَّحَابَةَ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَقَالَ غَيْرُهُمْ - يَعْنِي غَيْرَ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَهُمُ الْعِرَاقِيُّونَ - تَرِثُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ 9.

وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ 1 عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مَا: [4453] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، قَالَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا 2. وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مُغِيرَةُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ 3، إِنَّمَا قَالَ: ذَكَرَ عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ.
وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ عُبَيْدَةُ إِلَى عُمَرَ فِي رِوَايَةِ الْقَطَّانِ عَنْهُ، إِنَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، لَيْسَ فِيهِ عُمَرُ 4. [4454] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيدُ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الرُّخِّيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: كَانَ [شُعْبَةُ] 5 يَرْوِي حَدِيثَ مُغِيرَةَ عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ هُشَيْمٌ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 6: ذَكَرَ عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ.

قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَلَيْسَ عَنْ عُمَرَ 1. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: هَكَذَا قَالَ عُبَيْدَةُ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْهُ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَا: [4455] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَارِثُ بْنُ خَلِيفَةَ، أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ، عَنْ عُبَيْدَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ فِي هَذَا الْكِتَابِ - يَعْنِي: عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ الْأَزْدِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ بِخَمْسٍ جَاءَ بِهِنَّ - يَعْنِي: عُرْوَةَ -: وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا 2. قَالَ أَحْمَدُ: وَالرِّوَايَةُ فِي هَذَا عَنْ عُبَيْدَةَ الضَّبِيِّ مُخْتَلِفَةٌ كَمَا تَرَى، وَكَيْفَمَا كَانَ، فَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ ثَلَاثًا، فَوَرَّثَهَا عَلِيٌّ 3، فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، فَعُثْمَانُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَكَلَامُنَا وَقَعَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


مَسْأَلَةٌ (463): وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ إِصَابَةِ زَوْجٍ عَادَتْ بِمَا بَقِيَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ

1. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: عَادَتْ إِلَيْهِ بِالثَّلَاثِ 2. وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا: [4456] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ 3 وَعُبَيْدِ اللَّهِ 4 وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ 5، فَنَكَحَتْ زَوْجًا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ 6.

[4457] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ 1. [4458] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَبُو قَطَنٍ 2، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَزِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يَقُولُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ 3. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -. وَالَّذِي رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ 4 بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ، فَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يُضَعِّفُونَ رِوَايَةَ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ 5 عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ.
[4459] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبُخَارِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [عَنْ] ابْنِ الْمُسَيِّبِ، [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] 6، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: هَذِهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ 7.

قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهما - أَحَبُّ إِلَيَّ.
[4460] وعن سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَهْدِمُ إِلَّا الثَّلَاثُ 1. اسْتَدَلُّوا بِمَا: [4461] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا يَحْيَى بْنُ صَبِيحٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَجَعَ الطَّلَاقُ جَدِيدًا 2. يَعْنِي: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ [4462] أخبرنا أَبُو نَصرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ وَأَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسأَلْتُهُمَا 3، فَقَالَا: = الثوري وحديث أبي هريرة أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 398) من طريق يحيى بن سعيد.

يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ 1. هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالَّذِي قُلْنَا بِقَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا وَأَكْبَرُ سِنًّا، وَفِيهِمْ إِمَامَانِ 2 عُمَرُ وَعَلِيٌّ - رضي الله عنهما -، فَمُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْلَى.
رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا 3، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 4.


مَسْأَلَةٌ (464): وَاعْتِبَارُ عَدَدِ الطَّلَاقِ بِرِقِّ الزَّوْجِ وَحُرِّيَّتِهِ، وَاعْتِبَارُ قَدْرِ الْعِدَّةِ بِرِقِّ الْمَرْأَةِ وَحُرِّيَّتِهَا

1. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: بِرِقِّ الزَّوْجَةِ وَحُرِّيَّتِهَا فِيهِمَا جَمِيعًا 2. وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا: [4463] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ 3، عَنْ سُلَيْمَانَ 4 بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ 5.

[4464] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ، وَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ 1. [4465] وبهذا الْإِسْنَادِ: أنا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ 2. [4466] قال: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -، اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً لِي حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ 3. [4467] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ، أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما -، فَابْتَدَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، وَقَالَا: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ 4.

[4468] حدثنا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ، أنا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ 1. [4469] أنبأنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ 2، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: الطَّلَاقُ - أُرَاهُ قَالَ - بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ 3. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا: [4470] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ 4 ". قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنِيهِ مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ 5. هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُحْتَجُّ

بِهِ.
[4471] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: مُظَاهِرٌ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ هَذَا، وَهَذَا مُنْكَرٌ 1 2. [4472] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ: لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ؛ يَعْنِي: مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا 3. قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا: [4473] أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: النَّاسُ يَقُولُونَ 4: حَيْضَتَانِ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - 5. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا؟ قَالَ: لَا 6.

وَرَوَاهُ صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ، فَهُوَ يُعَارِضُ رِوَايَتَهُمْ فِي الْأَمَةِ، وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ أَوْهَى 1 مِنْ هَذَا 2. [4474] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَا: ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" 3. [4475] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا، وَكَانَ ضَعِيفًا، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ مِنْ قَوْلِهِ 4. يَعْنِي: أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، كَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا 5. وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

مَوْقُوفًا 1. [4476] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدِيثُ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُنْكَرٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ، وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْهُ، وَأَصَحُّ رِوَايَةً، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ شَبِيبٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ 2. [4477] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: سَمِعْتُ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ لَمْ يَكُنْ بِشَيْءٍ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ 3. ثُمَّ يُعَارِضُهُ مَا: [4478] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْكُو أَنَّ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ، أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ 4 " 5. [4479] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ،

ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ بِمِصْرَ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَهْرِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ 1 بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ" 2. [4480] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادٌ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ 3. هَكَذَا قَالَ.
وَقَدْ: [4481] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالَعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ 4. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ 5 مَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ،

وَهُوَ مَا: [4482] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُغِيثٍ 1 أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ - مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ 2 قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 3. كَذَا قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُغِيثٍ 4، وَقِيلَ: عَمْرُو بْنُ مُعَتَّبٍ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنْهُ،

وَسُئِلَ 1 عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتَّبٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَجْهُولٌ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى 2. وَأَمَّا أَبُو الْحَسَنِ، فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ لِمَعْمَرٍ 3: مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً 4. يُرِيدُ إِنْكَارَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.


مَسْأَلَةٌ (465): وَالرَّجْعِيَّةُ (1) مُحَرَّمَةُ الْوَطْءِ (2)، وَإِذَا وَطِئَهَا فَالرَّجْعَةُ لَا تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ

3. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا مُبَاحُ الْوَطْءِ، وَإِذَا وَطِئَهَا حَصَلَتِ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ 4. [4483] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ، وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا 5. [4484] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا 6.12

وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا 1.


مَسْأَلَةٌ (466): وَبِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ [لَا] (1) يَقَعُ الطَّلَاقُ، لَكِنْ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ

2. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يَقَعُ طَلْقَةً بَائِنَةً 3. وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا: [4485] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -, كُلُّهُمْ 4 يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُولِي.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ يَقُولُ مِنَ الْأَنْصَارِ 5. [4486] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ1

أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ 1. [4487] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ 2. وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ 3 حَتَّى يُوقَفَ 4. [4488] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يُوقِفُ الْمُولِي 5 (ح) [4489] قال: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي 6.

[4490] وأخبرنا 1 أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ 2 لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ 3. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ 4. [4491] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ، فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ: كَيْفَ قَالَ اللَّهُ - عز وجل - ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ 5 6. [4492] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعَائِشَةَ 7، قَالَا: يُوقَفُ [المُؤْلِي] 8 عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ 9،

فَإِمَّا أَنْ 1 يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ 2. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ 3 4. [4493] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا 5 طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ 6. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ 7. [4494] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ - عز وجل -: لَا يَحِلّ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ - عز وجل -. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ 8.

[4495] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ، تنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ 1 قَالَ: يُوقَفُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُرَاجِعَ، أَوْ يُطَلِّقَ 2. [4496] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: عَمَّ 3 سَأَلْتَهُ؟ فَقُلْتُ: عَنِ الْإِيلَاءِ.
فَقَالَ: لَا، أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ، كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ 4. [4497] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ 5. قَدْ رُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِخِلَافِ هَذَا، وَتِلْكَ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ رُبَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيْءِ.
[4498] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا

الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ، رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - خِلَافُهُ.
قِيلَ لَهُ: مَنْ رَوَاهُ؟ قَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ: يُوقَفُ 1. [4499] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ مِقْسَمًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ 2. تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَتَزَوَّجَتْ إِنْ شَاءَتْ 3. وَرَوَاهُ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 4. وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ 5، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْإِيلَاءُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ 6.

[4500] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ 1، يَعْنِي: الْإِيلَاءَ 2. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كمَا قُلْنَا، وَهُوَ فِيمَا: [4501] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ، قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لَا يَنْكِحُهَا، يَتَرَبَّصُ 3 أَرْبَعَةَ [أَشْهُرٍ] 4، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنِ انْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ 5. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: ثُمَّ قَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - قَوْلَهُ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ قَالُوا: يُوقَفُ الْمُولِي، فَقَوْلُهُمْ يَكُونُ [أَوْلَى] 6 مِنْ قَوْلِ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ 7 بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عز وجل - فِي

الْإِيلَاءِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 1. قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: فَظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَجَلًا لَهُ، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، كَمَا لَوْ أَجَّلْتَنِي لَمْ يَكُنْ [لَكَ] 2 أَخْذُ حَقِّكَ مِنِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَاحِدًا مِنْ حُكْمَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، فَقُلْنَا بِهَذَا وَقُلْنَا 3: لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُحْدِثَ فَيْئَةً أَوْ طَلَاقًا 4. قَالَ: وَالْفَيْئَةُ الْجِمَاعُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ 5. وَقَدْ كَتَبْنَاهُ 6. قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِيمَا رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ تُخَالِفُونَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ؛ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمُولِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا.
يَعْنِي: وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَكُونُ مُولِيًا 7.


وَمِن

ْ كِتَابِ الظِّهَارِ

جارٍ التحميل