وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْعَامِ"، وَقَالَ: "إِنَّ الْمُصَدِّقَ إِذَا انْصَرَفَ عَنِ 1 الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا 2 انْصَرَفَ عَنْهُمْ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ - رضي الله عنهم -" 3. وَهَذَا إِنْ صَحَّ قُلْنَا بِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي إِسنَادِهِ بَعْضَ مَنْ يُجْهَلُ، وَنَحْنُ لَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ الْمَجْهُولِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مَسْأَلَةٌ (209): وَإِذَا مَاتَتِ الْأُمَّهَاتُ، وَبَقِيَتِ السِّخَالُ بَقِيَتْ فِي حَقِّ الزَّكَاةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَتِ السِّخَالُ نِصَابًا
1.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا 2.
[3190] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أبنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ 3 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَاللَّهِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ 4. وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ 5،
وَالزُّبَيْدِيُّ 1، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ 2 مِنْ رِوَايَةِ عَنْبَسَةَ عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا.
وَكَذَا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
[3191] أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ قَائِلٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟ "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: وَاللَّهِ، لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ إِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ 3.
[3192] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ 4، عَنْ سُلَيْمَانَ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ 1.
وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ 2 بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ" 3.
فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ رَاضِعَ اللَّبَنِ لَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، جَازَ أَخْذُهَا بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - فِي الْعَنَاقِ.
[3193] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ 4 بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا 5، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ 6 مِنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغِذَاءِ فَخُذْهُ 7 مِنَّا.
فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أنَا نَظْلِمُهُمْ؛ نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى 8 وَلَا الْمَاخِضَ،
وَلا ذَاتَ الدَّرِّ 1، وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، فَذَاكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ 2. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ".
-
-
- وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة".
-
مَسْأَلَةٌ (210): وَالْخُلْطَةُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صَحِيحَةٌ تَزِيدُ بِهَا الزَّكَاةُ مَرَّةً وَتَنْقُصُ أُخْرَى
1.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حُكْمَ لِلْخُلْطَةِ، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِهَا الزَّكَاةُ 2.
وَدَلِيلُنَا مَا:
[3194] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ 3.
[3195] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا، زَعَمَ أَنَّ أَبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حِينَ بَعَثَهُ
مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ 1 وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ 2. [3196] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ 3 يَقُولُ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - زَمَانًا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَالْحَوْضِ" 4. [3197] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ 5. [3198] أخبرناه أَبُو عَلِيٍّ، أبنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ
سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ 1، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" 2.
وَرَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.
[3199] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ 3.
قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ 4: مَا يَعْنِي بِالْخَلِيطَيْنِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالرَّاعِي وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا 5.
[3200] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: فِيهَا شَاةٌ 6.
[3201] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِآخَرَ شَاةٌ؟ قَالَ: عَلَيْهِمَا شَاةٌ 7.
مَسْأَلَةٌ (211): وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ
1.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ 2.
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْكِتَابِ، وَالْخَبَرِ وَالْأَثَرِ مَا:
[3202] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أبنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي قَوْلِ اللَّهِ - تبارك وتعالى -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ 3: بَيَّنَ أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ مِنْ حُرٍّ لَهُ مَالٌ فِيهِ زَكَاةٌ سَوَاءٌ 4، كَانَ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا، صَحِيحًا أَوْ مَعْتُوهًا 5.
وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ 6 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ،
لَا فِي الْمِالِكِ 1 2.
[3203] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تَسْتَهْلِكُهُ الصَّدَقَةُ" أَوْ قَالَ: "لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ أَوِ الصَّدَقَةُ".
الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِيهَا 3.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ - أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى - لَا تُذْهِبُهَا - أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا- الصَّدَقَةُ" 4.
أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - هَذَا الْمُرْسَلَ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَبِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ.
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ - رحمه الله -: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: 5.
[3204] أخبرناه هِبَةُ اللَّهِ 6 بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، أنا عِيسَى بْنُ
عَلِيٍّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو 1 2 3
[3205] [وقد أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ] 4، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ 5.
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَهُ شوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -.
[3206] ورواه الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ".
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ 6.
وَرُوِيَ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ 7.
وَالْمُثَنَّى، وَمَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ.
وَرَوَاهُ نَحْوَ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثَوْرٌ، عَنِ أَبِي 1 عَوْنٍ، عَنْ عُمَرَ 2.
وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: إِنَّ عِنْدَنَا مَالَ يَتِيمٍ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ يَعْمَلُ بِهِ.
[3207] أخبرنا 3 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَدِّلُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: هَلْ قِبَلَكُمْ مُتَّجَرٌ؟ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ، قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ.
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيَّ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَغِبْتُ 4 عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ الْمَالُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.
قَالَ: رُدَّ عَلَيْنَا مَالَنَا، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ 5.
[3208] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتيمًا فِي حَجْرِهَا، وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ 6.
[3209] وبإسناده أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى
وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تُزَكِّي لَنَا أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهَا لَيُتَّجَرُ 1 بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ 2.
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكِلَا الْإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَانِ.
[3210] وبإسناده أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ 3
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ 4، وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ.
[3211] أخبرنا ابْنُ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ.
قَالَ: وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 5.
[3212] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أبنا أَبُو سعِيدٍ الْأَعْرَابِيُّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، وَكَانُوا أَيْتَامًا فِي حَجْرِهِ 6.
[3213] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا
الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ 1؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ بَنِي أَبِي 2 رَافِعٍ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا فِي كُلِّ عَامٍ 3.
وَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ [بَعْضِ بَنِي] أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَاعَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - لَنَا أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا سَأَلْنَاهُ قَالَ: نَقَصَتْ لِأَنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهَا وَكَانَتْ لِيَتَامَى 4.
[3214] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أبنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ 5 بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ [ابْنِ] 6 أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَهُمْ، وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِهِ 7.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: بِهَذَا نَأْخُذُ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَرَوَاهُ أَشْعَثُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ 8.
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه -:
[3215] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ [ابْنُ] الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي [أَبِي] رَافِعٍ، [قَالَ] 2: فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا 3 تَنْقُصُ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا تَنْقُصُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِي مَالٌ وَلَا 4 أُزَكِّيهِ 5؟ !
وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهم -.
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[3216] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ 6.
وَرَوَاهُ لَيْثٌ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُعْلِمُهُ إِذَا بَلَغَ مَا حَلَّ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّهِ 7.
وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ مُجَاهِدٌ لَا يَصِحُّ لَه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - سَمَاعٌ.
[3217] أخبرني بِالْحَدِيثِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَهُ 1.
[3218] أخبرناه عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ 2، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ وَلِيَ يَتيمًا فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؛ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ 3.
[3219] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ 4.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ [لَمْ] 5 تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يُؤْمَرِ الصَّبِيُّ بِإِحْصَاءِ سِنِيهِ 6 فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ 7.
مَسْأَلَةٌ (212): وَلَا تُؤْخَذُ قِيمَةُ مَا يَجِبُ مِنَ الزَّكَاةِ مَكَانَ الْوَاجِبِ مَعَ الْقُدْرَةِ
1.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُؤْخَذُ 2.
[3220] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ 3، أبنا مَالِكٌ.
(ح)
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ 4 (ح)
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا 5: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ 6 الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ 1. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَالْقَعْنَبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَقُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ 2.
[3221] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ 3. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى 4.
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ".
وَهُوَ وَهْمٌ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ سُفْيَانُ:
[3222] أخبرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ.
قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ [الدَّقِيقَ] 5، فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ 6.
وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ: "فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ".
الْحَدِيثَ.
فَلَا 1 يُجْزِئُ غَيْرُ مَا سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ.
[3223] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، قَالَا 2: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني سلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 3 أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ" 4.
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ 5.
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[3224] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ الهِزَّانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذْهُ مُنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ، فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ،
وَأَخْيَرُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ.
قَالَ عَمْرٌو 1: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: هَذَا مُرْسَلٌ؛ طَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا 2.
[3225] قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ - رحمه الله - فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنْهُ: حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ إِذَا كَانَ مُرْسَلًا، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: "مِنَ الْجِزْيَةِ" بَدَلَ "الصَّدَقَةِ".
قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله -: هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ - رضي الله عنه -، وَالْأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ، وَأَخْذِ الدَّنَانِيرِ أَوْ عَدْلِهِ مَعَافِرَ ثِيَابٍ فِي الْجِزْيَةِ، وَأَنْ يَرُدَّ الصَّدَقَاتِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ فَيْءٍ، لَا أَهْلُ صَدَقَةٍ.
ثُمَّ يُعَارِضُهُ مَا:
[3226] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيَّ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو 3 الْمُزَنِيُّ يُخْبِرُ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رِجَالٌ 4 مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ، فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: "لَا، فَأَدُّوهَا عَنِ 5 الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ
وَالْعَبْدِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ" 1.
[3227] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، فَذَكَرهُ بِنَحْوِهِ.
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
رَوَاهُ مُجَالِدٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ نَاقَةً مُسِنَّةً 2 فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ".
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ 3. قَالَ: "فَنَعَمْ إِذًا" 4.
وَهَذَا فِيمَا:
[3228] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَّ أَبَا الْوَلِيد أَخْبَرَهُمْ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ 5 بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، فَذَكَرَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا، وَضَعَّفَ مُجَالِدًا 6.
[3229] أخبرناه مُرْسَلًا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ 1، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: إِنِّي أَخَذْتُها [بِإِبِلٍ] 2، فَسَكَتَ 3.
[3230] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الصَّلَاةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ: "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" 4.
قَالُوا: فَالْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُغْنِيَهُمْ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِدَفْعِ قِيمَةِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ.
قُلْنَا: هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَرَاوِيهِ 5 أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٌ السِّنْدِيُّ، وَهُوَ مِمَّنِ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَبَقِيَ فِي ذَلِكَ سِنِينَ حَتَّى كَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ، وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ، فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ.
[3231] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْغَازِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَعْشِرٍ الْمَدَنِيِّ، وَيَسْتَضْعِفُهُ جِدًّا وَيَضْحَكُ إِذَا ذَكَرَهُ 1.
[3232] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: وَسَأَلْتُهُ - يَعْنِي: يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، فَقَالَ: اسْمُهُ نَجِيحٌ؛ ضَعِيفٌ 2.
[3233] أخبرنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، أبنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الْعَطَّارُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: نَجِيحٌ أَبُو مَعْشَرٍ السِّنْدِيُّ مَدَنِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَنَافِعٍ، وَهُوَ مَوْلَى الْمَهْدِيِّ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، كَانَ 3 ابْنُ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو مَعْشَرٍ تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ 4. 5
ثُمَّ 6 يُعَارِضُهُ وَمَا قَبْلَهُ حَدِيثُ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
وَعَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
[3234] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ
الْأَصْبَهَانِيُّ، أبنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ كَاسِبٍ، ثنا عِيسَى بْنُ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ كُلْثُومِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ 1، عَنْ جَدِّهِ كُلْثُومٍ، عَنْ أَبِيهِ [عَلْقَمَةَ] 2 قَالَ: عَرَضُوا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ بَقِيَّةَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ" 3. [3235] وأخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ أَحْمَدَ الْحِمْصِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ 4. [3236] قال: وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو 5 السُّلَفِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ 6، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
مَسْأَلَةٌ (213): وَمَنْ مَنَعَ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ، فَلِلْإِمَامِ أَخْذُهَا قَهْرًا، وَإِذَا أَخَذَهَا [قَهْرًا] (1) وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا
2.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا قَهْرًا، وَلَكِنْ يُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مِنْ يَدِهِ 3.
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[3237] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
(ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَهُ، فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ،1
لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ 1.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ تُقَاتِلُ.
وَقَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ.
وَالْبَاقِي سَوَاءٌ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَقُتَيْبَةَ 2. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ 3.
[3238] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ.
(ح)
قَالَ: وأبنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ 4 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "فِي كُلُّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ 5 رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ 6 مِنْهَا
شَيْءٌ 1 ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ 2.
جَدُّهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ قَهْرًا، فَأَمَّا أَخْذُ غَيْرِهَا مَعَهَا، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُضَعَّفُ الْغَرَامَةُ عَلَى مَنْ غَلَّ أَوْ سَرَقَ.
وَقَدْ صَارَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ مَنْسُوخًا، وَبَقِيَ جَوَازُ الْأَخْذِ دُونَ التَّضْعِيفِ عَلَى ظَاهِرِهِ.
[3239] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أبنا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ 3 بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي 4.
مَسْأَلَةٌ (214): وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِمَةِ الْخَيْلِ
1.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ إِذَا كَانَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا [دِينَارٌ] 2، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ 3.
وَدَلِيلُنَا مَا:
[3240] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.
(ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا وُهَيْبٌ 4. (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، - وَقَالَ وُهَيْبٌ:
ثنا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي فَرَسِهِ".
وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".
اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ؛ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ 1. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى 2.
وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ".
[3241] أخبرناه أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، أنا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا حَاتِمٌ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حَاتِمٍ 3.
[3242] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 4 بْنِ دِينَارٍ.
(ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ 1 بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أبنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" 2. لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى 3.
وَرَوَاهُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكٍ، وَزَادَ فِيهِ: "إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" 4.
[3243] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ 5، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي وَليدَتِهِ".
[3244] قال أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: وَحَدَّثَنَا سعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ 6.
[3245] أخبرنا أبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ،
ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ 1، أبنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" 2. [3246] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ 3، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَأَدُّوا 4 زَكَاةَ الْأَمْوَالِ" 5. [3247] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، أبنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ" 6. [3248] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أبنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا
يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ، وَالْكُسْعَةِ، وَالنُّخَّةِ".
قَالَ بَقِيَّةُ: الْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ، وَالْكُسْعَةُ: الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ، وَالنُّخَّةُ: الْمُرَبَّيَاتُ فِي الْبُيُوتِ 1.
[3249] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ، وَالْجَبْهَةِ، وَالنُّخَّةِ".
فَسَّرَهُ أَبُو عَمْرٍو؛ الْكُسْعَةُ: الْحَمِيرُ، وَالْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ، وَالنُّخَّةُ: الْعَبِيدُ 2.
وَرَوَاهُ 3 سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ 4.
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا 5.
وَرَوَاهُ جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا 6.
وَفِيمَا رَوَيْنَا غُنْيَةٌ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَفِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ.
[3250] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أبنا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه -: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَبَى، فَكَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، وَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رضي الله عنهما -: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ 1.
قَالَ مَالِكٌ: ارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ أَيْ: ارْدُدْهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ 2.
[3251] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا؛ خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطُهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيًّا - رضي الله عنهما - فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً 3.
وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا رَوَاهُ مُسْنَدًا، وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ التَّابِعِينَ.
[3252] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ، فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ 1؟ !
[3253] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ 2 عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَلَّا 3 تَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً 4.
[3254] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحمَّد بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُليْمَان، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سعْدٍ: هَلْ فِي الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، وَالْعَسَلِ صَدَقَةٌ؟ قُلْتُ: لَيْسَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ.
فَقَالَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ مَدِينِيَّةٌ؟ فَقُلْتُ لَهُ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ مَدِينِيَّةٌ.
وَاعْتِمَادُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا:
[3255] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيُّ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْإِصْطَخْرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بَحْرٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ الْإِصْطَخْرِيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ غُورَكِ بْنِ الْحِصْرِمِ 5 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ" 1.
وَبِئْسَ 2 الْمُعْتَمَدُ؛ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَرْوِيهِ مَجْهُولٌ لَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ.
[قَالَ 3 عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: تَفَرَّدَ بِهِ غُورَكٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ 4.
هَذَا، وَقَدِ احْتَالُوا فِي الِاسْتِدْلَالِ بِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ لِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ، وَنُقِلَتْ لِمَعَانٍ مَعْرُوفَةٍ، وَسِيقَتْ لِأَحْكَامٍ أُخَرَ سِوَى مَا زَعَمُوا، لَمَّا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُمْ رِوَايَةُ غُورَكٍ؛ لِكَوْنِهَا ضَعِيفَةً وَلَا يَشُكُّ فِيهَا حَدِيثِيٌّ، وَتَرَكُوا الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ الْمَشْهُورَ الصَّرِيحَ بِالْمَذْكُورِ فِيهِ وَالْمَقْصُودِ بِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي خَالِدٍ حِينَ قِيلَ إِنَّهُ مَنَعَ: "وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُم تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدِ احْتبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" 5.
فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ تَحْسِينُ أَمْرِهِ، وَإِظْهَارُ عُذْرِهِ، فَكَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَا أَرَاهُ يَبْخَلُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهَا، وَهُوَ وَإِنْ تَأَخَّرَ دَفْعُهَا، فَعَنْ قَرِيبٍ سَيُدْرِكُهَا، أَوْ أَنَّ خَالِدًا قَدِ احْتبَسَ أَمْوَالَهُ حَتَّى أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَا شَيْءَ = هجر (8/ 132). له ترجمة في: تبصير المنتبه (2/ 506)، وتوضيح المشتبه (3/ 251)، وانظر لسان الميزان (6/ 310). قال ابن ناصر: "بمهملات مع كسر أوله وسكون ثانيه وكسر الراء والميم".
عَلَيْهِ، وَيُؤَكِّدُهُ جَمْعُهُ بَيْنَ أَدْرَاعِهِ وَأَعْتُدِهِ، وَإِجْمَاعُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الدُّرُوعِ حَسَبَ مَا يُوجِبُونَهُ فِي الْخَيْلِ، أَوْ كَأنَّهُ طَلَبَ زَكَاةَ التِّجَارَةِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كَيِّ مَانِعِ حَقِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِهَا، وَأَنَّ مَانِعَ حَقِّ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ، وَقَالَ فِيهِ عَنِ الْخَيْلِ: "وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا، وَلَا فِي رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ" 1. فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ ذَلِكَ الْحَثُّ عَلَى الْخَيْرِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوفِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْإِبِلَ قَالَ: "وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا".
وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ومَا حَقُّهَا؟ يَعْنِي: الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، قَالَ: "إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ] 2 عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" 3.
وَإِذَا كَانَ هَذَا الْخَبَرُ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَكَرْنَا، فَنَحْمِلُهُ عَلَيْهِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[3256] أخبرنا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أبنا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أبنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمَرَّدٌ 4، أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ
يَعْلَى يَقُولُ: ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ - أَخُو يَعْلَى - مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ، فَبَدَا لَهُ فَنَدِمَ الْبَائِعُ، فَأَتَى عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: إِنَّ يَعْلَى وَأَخَاهُ غَصَبَانِي فَرَسًا.
فَكَتَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَّيَةَ أَنِ الْحَقْ بِي.
فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا قَبْلَ هَذِهِ.
قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا، خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا.
قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا 1.
قُلْنَا: فِي ثُبُوتِهِ كَلَامٌ وَنَظَرٌ؛ فَإِنْ ثَبَتَ فَإِنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِذَلِكَ حِينَ أَحَبَّهُ أَرْبَابُهَا، كَمَا رَوَيْنَا فِي أَدِلَّتِنَا عَنْهُ - رضي الله عنه - 2.
مَسْأَلَةٌ (215): وَالْعُشْرُ لَا يَجِبُ فِيمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
1. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ 2. وَدَلِيلُنَا مَا: [3257] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ 3 وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسَمَّى آخِرِينَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ 4 أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ" 5. [3258] أخبرناه الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا مَالِكٌ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" 1. [3259] قال: وأبنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" 2. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ 3. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ 4. [3260] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ 5، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 6 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" 7. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ 8 مَالِكٍ 9. [3261] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا صَدَقَةَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" 1. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ 2. [3262] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: ثنا [أَبُو] 3 الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِمْلَاءً - ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئً عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" 4. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ وَهَارُونَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ 5. [3263] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا الْحُسَيْنُ 6 بُن الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: