َ - يَقُول: " إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد (فَأصَاب) فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن حكم فاجتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر وَاحِد ". " قَالَ " فَحدثت بِهَذَا الحَدِيث أَبَا بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم فَقَالَ هَكَذَا حَدثنِي أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة.
فَإِذا كَانَ الْمُجْتَهد الْمُخطئ مأجوراً لاجتهاده، فأصحاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم