زاد المستقنع في اختصار المقنعكتاب الشهادات
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الشهادات

تحمل الشهادة في غير حق الله: فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي: تعين عليه.

وأداؤها: فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله، وكذا في التحمل.

ولا يحل كتمانها، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية، أو سماع، أو استفاضة، فيما يتعذر علمه بدونها - كنسب، وموت، وملك مطلق، ونكاح، ووقف، ونحوها -.

ومن شهد بنكاح، أو غيره من العقود: فلا بد من ذكر شروطه.

وإن شهد برضاع، أو سرقة، أو شرب، أو قذف: فإنه يصفه.

ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها.

ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.


فصل

شروط من تقبل شهادته: ستة:

البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبيان.

الثاني: العقل: فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.

الثالث: الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ إلا إذا أداها بخطه.

الرابع: الإسلام.

الخامس: الحفظ.

السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان:

الصلاح في الدين، وهو: أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.

ولا تقبل شهادة فاسق.

الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.

ومتى زالت الموانع؛ فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم.


باب موانع الشهادة وعدد الشهود

لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم.

ولا من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا.

ولا عدو على عدوه - كمن شهد على من قد قذفه، أو قطع الطريق عليه -، ومن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه: فهو عدوه.


فصل

ولا يقبل في الزنا والإقرار به؛ إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة: رجلان.

ويقبل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا - كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء، وإيصاء إليه -: رجلان.

ويقبل في المال وما يقصد به - كالبيع، والأجل، والخيار فيه، ونحوه-: رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي.

وما لا يطلع عليه الرجال - كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه -: يقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة.

ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: لم يثبت به قود، ولا مال.

وإن أتى بذلك في سرقة: ثبت المال، دون القطع.

وإن أتى بذلك رجل في خلع: ثبت له العوض، وثبتت البينونة بمجرد دعواه.


فصل

ولا تقبل الشهادة على الشهادة؛ إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها؛ إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر.

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد؛ إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب - من قرض، أو بيع، أو نحوه -.

وإذا رجع شهود المال بعد الحكم: لم ينقض، ويلزمهم الضمان، دون من زكاهم.

وإن حكم بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.


باب اليمين في الدعاوى

لا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله.

ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي؛ إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف.

واليمين المشروعة: اليمين بالله، ولا تغلظ؛ إلا فيما له خطر.


فصول الكتاب · 30 فصل · 455 صفحة
جارٍ التحميل