تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطلصفحات 184-214
أهل الأثرالأرشيف العلمي

دلَّ على انتفائه فقد دلَّ على انتفاء ملزوماتِه فإذا ادَّعى المدَّعي أن العلَّةَ في الحكم هي المشترك فقد ادّعَى أن المشترك متى حصل حصلَ الحكمُ سواء اقتضاه بنفسه أو بواسطة وقد ادعى ثبوت لوازم المشترك المساوية وكونها من لوازم العلة وتوابعها فإذا ادعى بعد ذلك الإضافةَ إلى تلك اللوازم كانت إضافته إلى اللازم المساوي الذي هو ملزوم إضافة إلى ملزومه المساوي لتلازم الوصفين وتصاحبهما فقوله إن هذه الدعوى تغاير الأول إن قال تغايرها في الصورة فقد صدق لكن ليس ذلك بمغايرة وإن زعم أنها تغايرها في الحقيقة فليس كذلك وإذا كان كذلك فكل من عارض بدليل هو من لوازم الأول لم يكن في الحقيقة معارضًا إلاّ بالأول فلا تكون المعارضة متعددة إلاّ في الصورة فتكون المعارضات مجرد تكريرٍ فلا تُقبل لأن تعدد المعارضة إنما فائدتُها تقوية الأول بالثاني فإذا كان الثاني قد انضم إلى الأول فليس فيه قوة زائدة على قوة الأول وكثيرٌ من كلام هولاء مبني على هذا وتقريره أن يقال إنا ندّعي أحد الأمرين وهو إما إضافة الحكم إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع وأيهما كان لزم ثبوت المدَّعى لأنه إن حصلت إضافة الحكم إلى المشترك ثبت الحكم في الفرع وإن ثبت الحكم في الفرع فقد ثبت المدّعى وهذا مغايرٌ لما تقدم من الدعاوي وكذلك إن قال المدَّعَى إضافة الحكم إلى المشترك أو استلزام الحكم في الأصل للحكم في الفرع أو ملزوميته أو يقول المدَّعي الإضافة يدَّعي الإضافة إلى المشترك أو مدارية المشترك

وهذا الجواب أيضًا باطل من وجوهٍ أحدها أن يقال هَبْ أنك ادعيتَ الإضافة إلى المشترك أو الحكم في الفرع لكن لا دليل يدل على الحكم في الفرع بدون الإضافة إلى المشترك إلاّ أن يذكر دليلاً آخر الثاني أن المعترض يمكنه أن يقول المدَّعى إضافة الحكم إلى المختص أو انتفاء الحكم في الفرع أو المدَّعَى انتفاء الإضافة إلى المشترك أو انتفاء الحكمة في الفرع وتقدير دعواه أسهل الثالث أن يقال هَبْ أنك تدَّعي أحد الأمرين الإضافة أو الحكم في الفرع أو الإضافة أو التلازم أو الإضافة أو الدوران لكن إذا لم يكن مع الدعوى بينة فأيّ حجة لصاحبها فليس في هذا الكلام إلاّ أنك حكيتَ مذهبك فبارك الله لك فيما تعتقد أيَّ شيء تَصنَع إذا كنت مدّعيًا لهذا فإنا نسلِّم أنك تدَّعي هذا لكن لا نُسلِّم بصحة الدعوى ولم تَقْرِن بهذه الدعوى ما يدلُّ على صحتها فيجب ردُّها من حيث بدأتْ منكوسةً على أمِّ رأسها فإنّ ما تقدم من الكلام إن دلَّ فإنما يدلُّ على الإضافة إلى المشترك ولم يدل على أحد الأمرين وحينئذٍ فلا يثبت أحد الأمرين إلاّ بعد ثبوت الإضافة إلى المشترك فيكون قد ادّعى الإضافة إلى المشترك عينًا أو دعوى لا دليل عليها وعلى التقديرين لا يصحّ الجواب الرابع أن دعوى أحد الأمرين إن كانت هي الدعوى الأولى أو ملزومة للدعوى الأولى فما ينفي الأولى ويعارضها ينفيه وينفي

ملزوماتِه وإن لم تكن هي ولا ما يستلزم ثبوتها وأيضًا فإن من ادعى شيئًا لا يُقبل منه بعد ذلك الرجوعُ عنه ودعوى ما يستلزمه ومتى بقي على الدعوى الأولى لزم عليها ما تقدم وإن ادَّعى ما يغاير الأول ولا يستلزم الأول فذاك لا ينفعه والنكتة أن الدعوى إن غُيِّرتْ لفظًا لم تَنفع وإن غيّرت في المعنى لم تُقْبل الخامس أن مقابلة الدعوى بالدعوى لا تُجدِي ولا تُفِيد بل هو بابٌ لا يَنْسَدّ فإن قال الخصم لما عارضني بدعوى عارضتُه بمثلها ومهما عارضني بدعوى عارضتُه بمثلها حتى أعارضه بدعوى لا يَقدِرُ على أن يعارضني بمثلها قيل له بل يقدر أن بعارضك بمثلها فإن المعارضة بالدعاوي بابٌ لا ينسدُّ إلاّ أن يُغلق وليس أحدٌ من العقلاء مؤمنهم وكافرهم يحتاج أن يعارض الدعوى بالدعوى على سبيل المحاجة والمناظرة ثم إن كان هو المبتدئ بالمعارضة فيكفيك أن تقابله بدعوى مقابلةً للفاسد بالفاسد إن كنت ترضى بسلوك هذا الطريق الحائد ولا تزالان هكذا إلى أن تقوم القيامة أو أن يعجز أحدكما عن أن يتم كلامه فإذا قال لك هذا مُعارَضٌ بمثله قُلْ له وهذا معارَضٌ بمثله السادس أنه يمكنه أن يقول لا يتحقق أحدهما أصلاً لأنه لو تحقق أحدهما للزم إضافة الحكم إلى المشترك فإن اشتراك الأصل

والفرع في الحكم يُوجِب اشتراكهما في الموجب وإضافته إليه ولا يتحقق الإضافة إلى المشترك لما تقدم وهذا سؤال المعترض كما سيأتي قال صاحب الجدل الباطل ولئن قال لا يتحقق أحدهما أصلاً وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك ولا يكون مضافًا إلى المشترك لما بيناه ولأنه لو كان مضافًا إلى المشترك لكان المشترك علة والمانع عن الحكم متحقق في الفرع فيتحقق التعارض بينهما وأنه على خلاف الأصل ما عُرِف حاصل هذا السؤال أنه يقول لا يتحقق أحد الأمرين لأنه لو تحقق أحدهما لتحققت الإضافة إلى المشترك لأن اللازم منهما لا يخلو إما أن يكون هو الإضافة أو ما قُرِن به من الحكم في الفرع ونحوه فإن كان الأول فظاهر وإن كان الثاني فالحكم إذا ثبت في الفرع يلزم الإضافة إلى المشترك لوجوهٍ أحدها مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تخلف الحكم في الفرع الثاني أن الاتفاق في الحكم دليلُ الاتفاق في المصلحة إذا لو

لم يكن كذلك للزمَ إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند عدمها وكلاهما ممتنع الثالث إذا ثبت الحكم في الفرع فالمشترك بينه وبين الأصل إن لم يكن هو العلة فالعلةُ إما ما يختصّ به الفرع وهو خلاف الإجماع ولنه لو كانت العلة ما يختص به الفرع لم تكن إضافة الحكم إليها أصلاً يشهد له بالاعتبار وإما ما يختصُّ به الأصل ولو كان ذلك لامتنع إلحاق الفرع به فلابدَّ أن يكون المشترك علة على هذا التقدير وكذلك على تقدير مدارية المشترك أو على تقدير ملزومية الحكم في الأصل الحكم في الفرع فإنه لابدّ أن تتحقق الإضافة إلى المشترك على هذه التقادير لما تقدم أو لا تحقق الإضافة إلى المشترك إليه لما مرّ فلا يتحقق أحدهما إذ المراد به ما يناقض شمولَ العدم لهما في الدلالة على عدم الإضافة وأنه لو أضيف الحكم إلى المشترك لكان مقتضيًا للحكم المتنازع فيه فيلزم أن يعارضه المانع من الحكم المتنازع فيه والتعارض على خلاف الأصل فلا يكون المقتضي موجودًا فلا يكون مضافًا إلى المشترك واعلم أنه يمكن إقامة الدلالة على عدم الإضافة إلى المشترك من وجوهٍ متعددة من هذا الجنس الذي أثبت به المستدل الإضافة إلى المشترك لأن عدم الإضافة إلى المشترك من لوازم عدم كون الحكم في الأصل مضافًا إلى شيء بأن يكون تعبديًّا ونحوه ومن لوازم عدم الحكم بما الحكم مضاف إليه في نفس الأمر ومن لوازم عدم

الحكم إلى ما يختص بالأصل ومن لوازم الإضافة إلى غير المشترك ومن لوازم علة اختصاص الحكم بالأصل ومن لوازم رجحان العلة في الأصل على الفرع ومن لوازم اختصاص الفرع بمانع يمنع الحكم إلى غير ذلك من الأمور التي يستلزم كلٌّ منها عدمَ الإضافة إلى المشترك فيمكن المعترضَ أن يدَّعيَ واحدًا منهما أو أحد أمرين منهما أيهما شاء أو واحدًا منهما على تقدير عدم الآخر بأن يدعي الأول على تقدير عدم الثاني أو تقدير عدم الثالث وكذلك أنها عينة على تقدير أنها عين عدمه غير الأول أو يدّعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أحدهما وكذلك يدّعي أحدهما ثانيًا على تقدير عدم أحدهما بعدد تلك الأمور التي تستلزم عدم الإضافة وقد عددنا منها سبعة فإن شاء ذكرها أو ذكر أربعة منها أو أقل أو أكثر أو يدّعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أحدهما ثانيًا وبالعكس وكذلك يدَّعي أحدهما ثانيًا وما بعده من المرات وذلك لأن هذه الأمور المستلزمة للعدم يثبت المدَّعَى بكل واحد منها على التعيين وبكل واحدٍ منها على الإبهام وبالمبهم اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك منها وبأحدها على تقدير عدم الآخر معينًا ومبهمًا وبأحدهما أولاً على تقدير عدمه ثانيًا لأنه يمكنه أن يعدّد المعارضات بعددها فإذا ثبت الحكم به في مرة من المرات ثبت المدَّعى وإذا تبيَّن لك ذلك علمتَ أن جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك من هذه الأمور العامة أكثر من جنس ما يثبت الإضافة إليه

فيكون جانب المعترض هو الراجح في هذه الطريقة وهذا كما ذكرناه في التلازم أن ما ينفيه من هذا الجنس أكثر مما يثبته وهذا من رحمة الله سبحانه فإنه لم يكن دليل مغلطي مموّه إلاّ نصبَ الله من جنسه ما ينفي مقتضاه غير منع مقدماته فيفيد ذلك مقابلة المستدل به بمثل دليله فينقطع ويعلم أن الشيء الواحد إذا دلَّ على نوعه على النقيضين كان نوعُه باطلاً وهذا مما يُبيِّن فسادَ جميع ما يُستدلُّ به من هذا الجنس من الحجج المموّهة فلما كان الأمر كذلك احتالوا لإتمام كلام المستدل بما سيأتي ذكره وبيانُ فسادِه وعدمِ تمامِه واعلم أن هذا السؤال المذكور في الجواب فاسدٌ عند التحقيق لوجوهٍ وذلك أن مبناه على أن يقال لا يتحقق أحدهما وهو إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع لأنه لو تحقق أحدهما لتحقق إضافة الحكم في الأصل المشترك لأنه إن كان الثابت إضافة الحكم إلى المشترك فقد لزم إضافة الحكم في الأصل إليه وإن كان الثابت هو الحكم في الفرع فثبوته في الفرع إنما هو لأجل القدر المشترك إذ ليس في الفرع ما يوجب اختصاصَه به بالإجماع ولأن الأصل عدم علة زائدة ولأنه إذا ثبت في الفرع لزم إضافته إلى المشترك بنفس الدليل الذي دلَّ على أنه ثبت في الأصل ثبت لأجل القدر المشترك أولى لأن عامة الأسولة مندفعة عنده وإذا كان للمشترك فقد لزمت إضافة الحكم إلى المشترك وهو المدَّعى ثم قال واللازم منتفٍ وهو إضافته إلى المشترك لما بيّنا قال ولأنه لو كان مضافًا إلى المشترك لكان المشترك علة

والمانع عن الحكم متحقق في الفرع فيتحقق التعارض بينهما وأنه على خلاف الأصل على ما عُرِفَ لأن علة الحكم ما أضيف الحكم إليه وذلك يوجب ثبوته في الفرع وفي الفرع ما يمنع ثبوته فيتعارض المقتضي والمانع وتعارضُ الأدلة على خلاف الأصل لاستلزامِه تركَ العمل بأحد الدليلين وذلك فاسدٌ من وجوه أحدها قوله وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك ولا يكون مضافًا إلى المشترك لما بينا قلنا الذي ذكرتَه ممّا ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم الجواب عنه بما دلَّ على نقيضه وبالجواب عنه فلم يبقَ ذلك دليلاً يدل على عدم الإضافة إلى المشترك حتى يُستدلَّ بها هنا على عدم الإضافة الثاني قوله والمانع عن الحكم متحقق في الفرع فيلزم التعارض قلنا أيُّ مانعٍ في الفرع فإنك لم تُبْدِ مانعًا في الفرع لا في أول كلامك ولا في آخره فلا يُسلَّم وجودُ مانع في الفرع فعليك بيانه فإن قيل الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية فلابدَّ أن يتحقق فيه المقتضي والمانع إذ المجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلاّ بدليل عنده قلنا أولاً هذا إن صحَّ فهو يوجب وقوعَ التعارض فلا يُقبل ما ينفي وقوعَه وإن لم يصحّ فقد بطل الاستدلال على المانع وثانيًا إن الاختلاف يدلُّ على وجود حجة في الجملة سواء كانت صحيحة أو فاسدة لكن لا يلزم منه وقوع مانعٍ صحيح وإذا لم يدلّ على وقوع مانعٍ صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على

خلاف الأصل الرابع أنّا قدَّمنا ما يدلُّ على ثبوت الحكم في الفرع وذلك يدل على عدم المانع لأنه لو كان موجودًا لزم التعارض بينه وبين ما ذكرناه وذلك على خلاف الأصل الخامس أن يُعارَض هذا الكلام بمثله فيقال لو لم يتحقق أحدهما لزم إضافة الحكم إلى المختص وذلك يوجب امتناعَ الإضافةَ إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع وهو باطلٌ لما بيّناه ولنه لا مانع في الفرع لأنه لو كان فيه مانع لزم المعارضة بينه وبين المقتضي الذي ذكرناه والمعارضة على خلاف الأصل قال الجدلي فنقول لا نُسلِّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققةً بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل ولئن منع فذلك مدفوعٌ بالضم بأن نقول المدَّعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل أو نقول المدَّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما اعلم أنّ حاصل هذا الكلام أن المستدلَّ مَنَعَ إضافةَ الحكم إلى المشترك على تقدير أحدهما أي على تقدير الإضافة إلى المشترك وعلى تقدير الحكم في الفرع بأن قال لا أسلّم أنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة إلى المشترك متحققة بل لا تكون متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدمها

فمنعه المعترض دلالة الأدلة على تقدير أحدهما وهو منع ظاهر فإنه إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مرّ فلا تكون الإضافة منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها فقال المستدل هذا مدفوعٌ بالضم أي بضم الدلائل الدالة على عدم الإضافة إلى المنع والدعوى وذلك أن يقول المستدل المدعَى ابتداءً أحدُ الأمرين إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع منضمًّا إلى تلك الدلائل الدالَّة على عدم الإضافة إلى المشترك فإذا ادَّعىَ ذلك احتاج السائلُ أن يمنعه مع ذلك القيد بل يقول لا يتحقق أحدهما فإنه لو تحقَّقَ أحدُهما منضمًّا إلى ما ذكرنا من الدلائل لتحققت الإضافة إلى المشترك وإذا قال ذلك قيل له لو تحقق أحدهما مع الدلائل النافية للإضافة إلى المشترك لم تتحقق الإضافة إلى المشترك لأن ذلك التقدير المضموم ينفي الإضافة إليه وكذلك لو قال لا يتحقق احدهما مع الدلائل المضمومة لأنه لو تحقق معها لتحققت الإضافة قيل له لا يتحقق على ذلك التقدير ولا يمكنه أن يقول أن يمنع عدم تحقق الإضافة على ذلك التقدير فهذا مما يقوله المموهون في دفع المنع على التقدير كما تقدم وقد أجاب المستدل بجواب ثان وهو أن يقال المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما أي المدعى الإضافة إلى المشترك أو الحكم

في الفرع بتقدير عدم أحدهما وحينئذ فتقرير دلالة الدلائل الدالة على نفي إضافة الحكم إلى المشترك إما أن يكون واقعًا أو لا يكون فإن كان واقعًا لم تكن الإضافة إلى المشترك واقعة فيكون المدعى الحكم في الفرع على هذا التقدير وإن لم يكن واقعًا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى المشترك وحينئذ فالمدَّعَى الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم النافي لهذه الإضافة قد ادعى كل منهما على تقدير عدم الآخر فلا يضر منع دلالة الدلائل على عدم الإضافة إلى المشترك على تقدير أحدهما لأنه إنما ادَّعاها على تقدير عدم أحدهما ولا يُمكِن المعترضَ أن يقول لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققة كما تقدم لأن المستدل يقول لو تحققت الإضافة لتحققت بدون الحكم في الفرع والمجموع غير واقع لما مرَّ من الدلائل الدالة على الحكم وعدم الإضافة وإذا تحقق احدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق في الواقع لأن عدم أحدهما إن كان واقعًا في الواقع تحقق أحدهما وإن لم يكن واقعًا تحقق نقيضُه وهو وجود أحدهما ولأنه إذا تحقق أحدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق افتراقهما أعني تنافيهما على ذلك التقدير فذلك إن كان واقعًا في الواقع لزم وجود أحدهما ضرورة وإن لم يكن الاقتران واقعًا لزم انتفاء التقدير فيلزم انتفاء أحدهما على التقدير وقد يدعي أحدهما في الواقع من غير ضمّ لكن إذا لم يكن التقدير واقعًا عنده بأن يقول ما ذكره من الدلائل الدالة الواقعة في الواقع إما أن تكون واقعةً أو لا تكون فإن كانت واقعةً لم يصحَّ منعُها

وإن لم تكن واقعةً في التقدير وهي واقعة في الواقع فالتقدير غير واقع لاستلزتمه رفعَ الواقع في الواقع أو يقال الواقعُ في الواقع واقعٌ على التقدير الممكن في الواقع وإلا لم يكن التقدير الممكن في الواقع واقعًا على التقدير الممكن في الواقع ممكنًا في الواقع وهو محال وقد تقدم الكلام فيما يُشبه هذا وسيأتي إن شاء الله واعلم أن هذا الكلام فاسدٌ أشدُّ فسادًا مما قبله من وجوه أحدها أنه منع ما لا يقبل المنع وهو قوله لا نسلِّم أنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققة فإنا قد بيّنا في تقرير السؤال أنه متى لزم إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع قد تحقق الإضافة إلى المشترك لأنه إذا ثبت الحكم في الفرع فالمقتضي له إمّا المشترك أو غيره أو لا هو ولا غيره والقسمان الثانيان باطلان بالإجماع وبالنافي وبالأدلة المتقدمة وبالمناسبة وبالدوران فتعين الأول الثاني أنه مٌنع الشيء بعد تسليمه وذلك غير مقبول بل هو انقطاع لأنه قد تقدم قوله الحكم يضاف إلى المشترك أو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك أو لزوم الحكم في الفرع فلابد أن يكون الحكم في الفرع يُحقق الإضافة إلى المشترك لئلا يتناقضَ الدعويانِ فإذا قال بعد هذا

لا نسلّم لزومَ الإضافة إلى المشترك كان منعًا لما ادعاه وسَلَّمه وهو ثبوت الإضافة إلى المشترك أو ما يُحقّق الإضافةَ إليه وهو ثبوتُ الحكم في الفرع الذي يُحقّق الإضافة إلى المشترك الثالث أنه لو لم تكن الإضافة محققةً لبطل أصلُ دليله لأن مَبناه على إضافة الحكم إلى المشترك فإذا منعه على تقدير صحة دعواه فقد لزم بطلان إضافة الحكم إلى المشترك أو بطلان تحقق أحد الشيئين الإضافة أو الحكم في الفرع وإنما ذلك يُبطِلُ دليله وبيان ذلك أنه لا يخلو إما أن يتحقق أحدهما أو لا يتحقق فإن تحقق أحدهما فإما أن تتحقق الإضافة أو لا تتحقق فإن تحققتْ بطل هذا المنعُ وإن لم تتحقق فالإضافة غير متحققة فلا يصح الدليل وإن لم يتحقق أحدهما فالمنتفي إما ثبوت الحكم في الفرع وهو المدعى فيلزم امتناع ثبوت المدعى وإما الإضافة فيبطل الدليل فكيف يصح الجواب عن نقض معارضات الدليل بإبطال نفس الدليل فعُلِمَ أن هذا المنع موجبٌ لبطلان الدليل وهو قاطع الرابع قوله بل لا تكون محققة لما ذكرتم من الدليل والخصم لم يذكر دليلاً كما بيّناه الخامس أن الدليل الذي ذكره يمنع إضافةَ الحكمِ إلى المشترك فإن صحَّ هذا الدليلُ بطلَ أصلُ دليل المستدل وإن لم يصحَ بطلَ قوله بل لا يكون كذلك أعني قوله لا تكون الإضافة متحققة

وإذا بطل كون الإضافة متحققةً ثبت كون الإضافة متحققة فعلم أن قوله لا تكون الإضافة متحققة على هذا التقدير كلام باطل السادس أن تحقق أحدهما إما أن يكون مع جملة الأمور الواقعة واقعًا أو غير واقع فإن كان واقعًا فمن جملة الأمور الواقعة تحققُ الإضافة لما مرّ وإن كان غير واقع في جملة الأمور الواقعة فقد امتنع إما إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع وإذا بطلَ أحدُهما بطلَ دليلُه أو مذهبُه السابع قوله ولئن منعَ فذلك مدفوعٌ بالضمّ بأن نقول المدعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكره من الدلائل معناه ولئن منعَ المعترضُ كون ما ذكر من الدلائل دالاًّ على عدم الإضافة على تقدير تحقق أحدهما وهو الإضافة إلى المشترك أو الحكم في الفرع وهذا المنع قد تقدمَ نظيرُه في التلازم وغيره فإنه يقول لا أُسلِّم أن ما ذكرت من الدلائل دالاًّ على عدم الإضافة على التقدير الذي ادعاه المستدل تقدير تحقيق أحدهما وهو منعٌ صحيح متوجه وليس عنه جوابٌ يتحقق إلا بتقرير التقدير الذي ادعاه المستدلُ ولو ثبت له ذلك التقدير لاستغنى عن هذا الكلام وقد تقدم ذكر توجيهه وبيانه هنا أن يقال ما ذكرتَه من الدلائل الدالة على عدم الإضافة إن كانت سالمةً عن المعارض أو راجحةً عليه فإنه يستلزمُ عدمَ الإضافة لاستلزام الدليل السالم أو الراجح ثبوتَ مدلولِه وعدمُ

الإضافة يستلزم عدم الحكم في الفرع لأن الحكم إذا لم يكن مضافًا إلى المشترك كان مضافًا إلى المختص وحينئذٍ يمتنع ثبوته في الفرع لعدم المختص كما مرّ تقريره ولأن المقتضي له إما المشترك أو غيره وغيرُه منفيٌّ بالأصل والمشترك بما ذكره فيلزم انتفاءُ الحكم فيه مطلقًا ولأن المستدل إنما يُثبِت الحكمَ في الفرع بالإضافة إلى المشترك والخصمُ يمنع ثبوتَه مطلقًا فلو جاز ثبوتُه في الفرع بدون الإضافة إلى المشترك كان على خلاف الإجماع فما ذكرته من الدليل مستلزمٌ عدمَ الإضافةِ وعدمَ الحكم في الفرع لكونِ الدليل دالاً على عدم الإضافة وعدم الحكم في الفرع فلزم تحقق أحد الأمرين مع انتفاء كل واحد من الأمرين وذلك جمعٌ بين النقيضين وهو محال وهذا المحال إنما لزم من كون الأدلة المانعة من الإضافة مانعةً على تقدير ثبوت أحدهما أعني الإضافةَ أو الحكمَ في الفرع فيكون دلالةُ الأدلة على هذا التقدير مستلزمًا للمحال وما يستلزم المحالَ فهو محالٌ لوجوب امتناع الملزومِ عند امتناع اللازم فعُلِمَ أن المنع منعٌ صحيحٌ ثابتٌ بالبرهان الضامن قوله فذلك مدفوعٌ بالضم بأن نقول المدَّعَى أحدُ الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل أو نقول المدعى أحدُهما على تقدير عدم أحدهما وحاصل هذا الكلام أن يقول المستدل أنا أدَّعي ثبوتَ أحد

الأمرين وهو الإضافة إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك وإذا ادعيتُ ثبوتَ أحدهما منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل لم يصحَّ منعُ دلالة الدلائل مع ثبوت أحدهما لأنه منعٌ لنفس المدَّعَى أو يقول المستدل أنا أدَّعي أحدهما على تقدير عدم أحدهما أي أدَّعي أحدَ الأمرين الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم الحكم في الفرع أو أدّعي الحكم في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك واعلم أن نفسَ تفسير هذا الكلام وتصوّره يُبيِّن لك صحته من فساده فهل سمعتَ بعاقلٍ قَطُّ يَدَّعي دعوى بعضُها يَنقُض بعضًا وثبوتُها يوجب إبطالها وكأنه قَصَدَ بهذا ترويجَ هذه العبارة على من لا يفهم معناها لكنه يسمع المدعى أحد الأمرين أو المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما فيحسن أن هذه دعوى صحيحة أو دعوى ممكنة الصحة فإذا تَصَوَّر معناها عَلِمَ مقتضاها فيقال له قولك المدعى أحدُ الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكرتم من نفي الإضافة إلى المشترك نفي الحكم في الفرع بالإجماع والمناسبة والدوران والنافي لغير ذلك وتسليم المستدل لذلك في أول استدلاله فإذا ادعيتَ أحدَهما بنفيِهما جميعًا فقد ادعيتَ الجمعَ بين النقيضين لأنك ادعيتَ وجودَ أحد الشيئين مع انتفائهما جميعًا وكذلك أيضًا قوله المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما جوابه أن يقال ثبوتُ أحدِهما على تقدير عدم أحدهما محالٌ

وجمعٌ بين النقيضين لأن أحدهما إن كان هو الإضافة إلى المشترك فلا يصح دعواه على تقدير عدم الحكم في الفرع لأن وجوده مستلزمٌ للحكم في الفرع فكيف يكون موجودًا ولازمه معدوم وإن كان أحدهما هو الحكم في الفرع فهو مستلزم للإضافة إلى المشترك فكيف يصحُّ دعوى وجودِه مع انتفاء لازمه فحاصله أنهما متلازمانِ لما مَرَّ غير مرةٍ فدعوى أحدهما على تقدير عدم أحدهما دعوى وجود الملزوم مع عدم اللازم أو دعوى انتفاء اللازم مع وجود الملزوم وذلك فاسدٌ بالضرورة كما عُرِفَ في التلازم التاسع أن يقال هَبْ أنك تدّعي أحدهما مع الانضمام إلى الدليل أو تدّعي أحدَهما على تقدير عدم أحدهما لكن مجرد الدعوى لا يُحِقُّ حقًّا ولا يُبطِل باطلاً فلا نسلِّم ثبوتَ المدعى فعليك إثباته فإن أثبته بما ذكره من الكلام كان دورًا أو تسلسلاً وهو باطل وإن أثبته بغيره فقد احتاج إلى دليل ثانٍ يدل على الحكم في المسألة وذلك انتقالٌ من دليلٍ إلى دليلٍ قبلَ تمام الأول فيكون انقطاعًا أو أن يكون معارضةً صحيحة للمعترض في معارضته ليسلم الدليل الأول وهذا يكون مقبولاً والفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقالَ يكون قبل ثبوت المقدّمَات ولزوم الدليل منها بل ينتقل إذا منع المقدمات أو عُورِضَ فيها إلى دليل مستقل والمعارضة تكون بعد ثبوت المقدمات ولزوم الدليل منها فيعارضه المعترض في المقدمة أو في حكم الدليل فيعارض المعترض بدليل آخر إمّا في نفس مقدماته أو بعد ثبوتها ليسلم الدليل الأول فإن الدليلينِِ راجحانِ على دليل واحد إذا كانت متكافئةً في القوة

العاشر أن يُقال قولك المدعى أحدهما منضمًّا إلى الدليل المانع من الإضافة فذلك المانع من الإضافة إما أن يكون واقعًا في الواقع أو غيرَ واقع فإن كان واقعًا فقد بطلت الإضافةُ إلى المشترك فيبطلُ أصلُ الدليل لأن ثبوتَ الحكم في الفرع لم تُثبتهُ إلا بالقياس على الأصل بواسطة الإضافة إلى المشترك وإن لم يكن واقعًا فقد ادعيتَ أحدَهما منضمًّا إلى أمرٍ غير واقع فكأنك قلت أدّعي دعواي إذا كانت الأمور التي ضممتُها إليها غير واقعة وإذا كانت الضميمةُ غيرَ واقعةٍ لزمَ عدمُ وقوع ملزومها وهو الدعوى فتكون قد ادعيتَ أحدهما بتقدير كونهما غير واقعينِ وذلك دعوى وجودِ الشيء بتقدير عدمه وهو دعوى كون الموجود معدومًا وهو دعوى المحال وكذلك يقال على قوله المدعى أحدُهما بتقدير عدم أحدهما يقال عدم أحدهما إن كان غيرَ واقع فقد ادعيتَ أحدَهما بتقدير غير واقع وهو دعوى المحال كما مرَّ وإن كان هذا التقدير واقعًا وهو عدم أحدهما فذلك المعدوم إن كان حكم الفرع فقد بطلَ أصلُ الدعوى وإن كان الإضافة إلى المشترك فقد بَطَلتِ الإضافةُ إلى المشترك فيبطلُ الدليلُ الذي ذكرتَه في أول المسألة فيثبتُ الانقطاعُ الحادي عشر أنا إذا سلَّمنا صحةَ الدعوى كان حاصلُها أنا ندَّعي الحكمَ في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك امتنع أن يكون المدَّعى هو الإضافة إلى المشترك فيكون هو الحكم في الفرع ونحن نسلِّم أن يُدَّعَى ذلك لكن بغير دليل فإن استدل بالقياس المذكور كان

دورًا وإن استدل بغيرهِ فذاك دليلٌ مستقل وذلك انقطاعٌ عن إتمام الدليل الذي استدلَّ به الثاني عشر أنه إذا ادعى هذه الدعوى فقد رجع عن دعوى الإضافة إلى المشترك عينًا وذلك يُبطِلُ دليلَه واعلم أنك إذا فهمتَ حقيقةَ كلامه فلك أن تتصرفَ بالأدلة الدالة على فساده وتُخالفَ بين تركيباتها حتى يُمكِنك أن تذكر وجوهًا كثيرةً من صور الاستدلال وأنواعه الدالة على فساد هذا الكلام الذي قد عُلِمَ فسادُه بالضرورة فإن ما عُلِمَ صحتُه أو فسادُه بالضرورة لم يمتنع أن تكونَ هناك أدلةٌ تقتضي صحتَه أو فسادَه بل الواقع كذلك فإنّ تواردَ الأدلة على المعلومات واقعٌ في الموجودات لكن قد يقال الدليل لا يُحتاج إليه وقد يقال بل فيه فوائد وهو خُطور المدلول بالبالِ عند ذهولِه عن حقيقةِ التصور وعن سائرِ الأدلة والاستدلال بها على من عَسَى ذِهنُه يَقصُرُ عن درك الحقيقة أو من يَنفِي الحقيقةَ جدالاً وعنادًا إلى غير ذلك من الفوائد ومدارُ إبطالِه هنا على الملازمة بين الإضافة إلى المشترك وبين ثبوت الحكم في الفرع كما قدمناه وعلى أن الدليل الذي شرعَ فيه قد بطلَ وصَار مُدَّعيًا محضًا قال الجدلي ولئن قال العدم في المتنازع مما يستلزم عدمَ كل واحد ممَّا ذكرتم والدليل دلَّ على العدم فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل واحدٍ منهما فنقول الوجوب في

المتنازع مما يستلزم أحدَهما قطعًا فالدليل دلَّ على الوجوب فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ أحدِهما كما ذكرتم هذا أيضًا دعويانِ من نمط تلك الدعاوى إلا أن العبارة تغيرت وحاصلُه أن المعترض قال عدم الحكم المتنازع فيه يستلزم عدمَ الإضافةِ إلى المشترك وعدمَ الحكم في الفرع لأن الحكم إذا عُدِمَ فقد عُدِمَ الحكمُ في الفرع بالضرورة وعُدِمت الإضافةُ إلى المشترك لأنه يمتنع اجتماعُ الإضافةِ إلى المشتركِ وعدمِ الحكم في الفرع إذ لا معنى لإضافة الحكم إلى المشترك إلا وجود الحكم معه ولا يجوز أن يقال تخلَّفَ عنه لمانعٍ لأن المشترك هو ما يشترك فيه الصورتانِ من المقتضي للحكم وعدم المانع منه ويمتنع أن يُضافَ الحكمُ إلى ذلك ويكون معدومًا عن محلِّه فإذا كانت الإضافة إلى المشترك موجودةً أو أدلتُه موجودة لزمَ تخلُّفُ المعلولِ عن علَّتِه والمدلولِ عن دليله إلا لمانع وهو باطل بالضرورة والإجماع ولن الحكم إذا عُدِمَ لم يبقَ عليه دليلٌ خالٍ عن معارضةٍ راجحةٍ ولا علةٌ خاليةٌ عن معارضة إذ لو كان عليه علةٌ أو دليلٌ راجحٌ لما عُدِمَ وعَدَمُ الأدلةِ والعللِ الراجحة يُبطِلُ ما ذكره المستدلُّ من الإضافة الموجبة ثبوتَ الحكم في الفرع ولأنه يقتضي الإضافةَ بالأدلة النافية السالمة عن معارضةِ اتحادِ الأصل والفرع في الحكم ثم قال والدليل قد دلَّ على عدم الحكم المتنازع فيه من النصوص النافية وغيرها فيتحقق هو وهو عدم الحكم في الفرع أو

ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كلِّ واحدٍ منهما لأنّ عدمَ الإضافة إلى المشترك وعدمَ حكم الفرع كلٌّ منهما لازمٌ لعدم الحكم المتنازع فيه فإنَّه إذا عُدِمَ الحكمُ المتنازعُ فيه فقد عُدِمَ حكمُ الفرعِ وعَدِمَت الإضافةُ إلى المشترك فإذا تحققَ عدمُ الحكم المتنازع فيه فأحد الأمرينِ لازمٌ وهو إما أن يتحقق عدمُه أو يتحقق ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل واحدٍ منهما وذلك الملزوم هو عدمُ الحكم المتنازع فيه بعينه فإنه ملزومٌ لعدم الحكم في الفرع وملزومٌ لعدم الإضافة إلى المشترك أو يقول فهو ملزوم من ملزوماتِ عدم كل منهما سواء كان نقيضَ الحكم أو ما يُساوي النقيضَ أو ضدَّ الحكم أو ما يُنافيه أو يقول يتحقق عدمُ الحكم في الفرع ولوازِمه ومن لوازمه عدمُ كلٍّ منهما أو يقول يتحقق الملزوم أو اللازم وإذا تحقق ما هو مستلزمٌ لعدم كل منهما تحققَ لازمُه وهو عدمُ كلٍّ منهما وإذا عُدِمَ كلٌّ منهما بطلَ دعوى وجودِ أحدهما لامتناع اجتماع النقيضين فتبيَّن أنه إذا عُدِمَ الحكمُ المتنازعُ فيه فلا بُدّ أن يتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدمِ كلٍّ منهما فيتحققُ عدمُ كلٍّ منهما واعلم أن هذا لكلام دعوى عاريةٌ لَيْسَ فيها زيادةٌ على الدعاوى الماضية سوى تغييرِ العبارة وتطويلها بغير فائدةٍ وسلوكِ الطريق المُعْوجَّةِ المنكوسة وما مثل هذا إلاّ مثل من قيل له أين أذنك اليسرى فوضعَ يدَه اليمنى فوق رأسِه ثم نزلَ بها على أذنه وترك أن يوصلها إليها من تحت ذَقَنِه ومثل من سلك ما بين فُرضَتَي القوس على

ظهره دون وتره ومثل من أراد أن يذهب من الشام إلى مكة فذهب من أرمينية إلى الصين ومن الصين إلى الهند ومن الهند إلى اليمن ومن اليمن إلى الحجاز بل مثل مَن رَحَلَ إلى العُلا ثم رجع إلى تبوك ثم ذهب إلى العُلا ثم رجع إلى مَعَان ثم ذهب إلى العُلا ثم رجع إلى دمشق ثم ذهب إلى العُلا كلما طالَ سفرٌ رجع القهقري حتى يرجع من حيثُ بدأ أو مثل من قال إن كان فلان وُلِدَ له مولودٌ فهو أبو ابن أبي المولود أو فهو والدُ ولدِ ولدِ المولود أو مثل من قال إن كان النهار موجودًا فملزومٌ من ملزوماتِ وجودِه مستلزمٌ لعدم نقيضِه وقد تحقق الملزوم وهو عدم النقيض فيتحقق ملزومُه وهو ملزوم وجود النهار فيتحقق ملزوم وجود النهار فيتحقق وجود النهار فيتحقق ملزومه فيفيد هذا الدليل العظيم أنه إن كان النهار موجودًا فهو موجود يا لها فائدةً جليلة ثم فيه زيادةُ قبحٍ على ما تقدم من وجوه أحدها قوله العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل منها فيقال له العدم في المتنازع إما أن يكون مسلَّمًا لك أو أنت مستدلٌّ عليه وأيُّهما كان فإذا ثبتَ استغنيتَ عن القدح في دليل المستدل فإن مقصودك إنما هو إبطالُ ما ادعاه فإذا أثبتَّ نقيضَ مُدَّعاه فهذا غاية الإبطال الثاني أن قولك والدليل دلَّ على العدم تَعني به دليلاً ذكرتَه أو الدليل في نفس الأمر أو دليلاً تذكره فإن عنيتَ شيئًا تقدمَ فليس فيما تقدم ما يقتضي عدمَه وإن عنيتَ الدليل في نفس الأمر

لم نُسلِّم ذلك فإنا لا نُسلِّم أن في المسألة نصًّا ينافي الوجوب وإن عنيتَ دليلاً تذكره فلم تذكره ثم لو ذكرتَه كنتَ قد ذكرتَ دليلاً فأنت تريد إبطال دليل المستدلّ بإثبات نقيض ما ادَّعاه فتكون قد منعتَ مقدمتَه التي استدلَّ بها بإثبات نقيضِ ما ادعاه من الحكم المتنازع فيه وذلك غير مقبول لأنه غَصْبٌ فإن قال إنما استدللتُ على ذلك بعد فراغه من الدليل قيل لم يذكر دليلاً مستقلاً على نفي الحكم وإنما مَنَعَه مقدمةَ الدليل وعارضَه فيها بما يدل على بطلان الحكم المتنازع فيه وهذا عَينُ الغَصْب الثالث أن قوله العدم في المتنازع مما يَستلزم عدمَ كل واحِدٍ مما ذكرتم والدليل دلَّ على العدم فيتحقق هو أو ملزومُ عدمِهما قلنا إن صحّ قيام الدليل على العدم فهو مستلزمٌ عدمَهما فأنت مستغنٍ عن تحقق ملزوم عدمهما لأن المقصود من تحقق ملزوم العدم الاستدلال به على تحقق لازمه وهو العدم أعني عدمَهما وإذا كان لا يثبتُ ذلك إلا بالدليل على تحقق عدمهما الذي هو لازم قيام الدليل على عدم الحكم المتنازع فيه فأنت تُثبِت المدلولَ بما لا يثبت إلا بعد ثبوت المدلول حيث أثبتَّ عدمَهما بتحقق ملزومه الذي يُحقِّق عدمَ ملزومهما وتحقَّقُ عدمِ ملزومِهما أعني ثبوتَه وحصولَه إنما أثبتَّه بثبوتِ ملزومه وهو عدم الحكم المتنازع فيه فإنه إذا تحققَ عدمُ الحكم فقد تحققَ عدمُ ملزوم عدمهما وإذا تحققَ عدمُ ملزوم عدمِهما تحققَ لازمُه وهو عدمهما وإذا تحققَ عدمُهما تحققَ عدمُ الحكم فأنت أثبتَّ عدمَ

الحكم بمقدماتٍ لا تَثْبُتُ إلا بعدَ عدمِ ثبوتِ الحكم وهذا من أقبح المصادرات وحاصله أنه ذكر عَدَمينِ لا حاجةَ إليهما فإنه زعم أن الدليل دل على الحكم المتنازع فيه ثم جعل عدم الحكم المتنازع مستلزمًا لعدمِ الأمرين وهما الإضافة إلى المشترك والحكم في الفرع وجعلَ عدمَ الأمرين مستلزمًا لعدم الحكم ولو كان الدليل دلَّ على عدم الحكم المتنازع فيه لم يحتج إلى نفيه بواسطةٍ تنفيها لكونها تَنتفي بانتفائه فإن الاستدلال على الشيء بنفسه لا يجوز فكيف الاستدلالُ عليه بما لا يَثبتُ إلا بعدَ ثبوتِ المستدَلِّ عليه الرابع قوله فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدمِ كلٍّ منهما قلنا إن أردتَ بالملزوم هو نفسه كان التقدير يتحقق هو أو هو فإن قيل يتحقق هو وهو ملزوم من ملزومات عدم كل منهما كان أجود وإن أردتَ بملزومٍ من ملزومات العدم غيرَه فذلك لا يكون ملزومًا إلا بواسطة هذا فيكون التقدير فيتحقق هو أو اللازم من لوازمه التي تستلزم عدمَ كلٍّ منهما ومعلومٌ أن لازمه تابعه وقد يجوز انفكاكه عنه فإذا ردَّد الكلامَ أوهمَ جوازَ حصولِ لازمه بدونه وهو غير جائز الخامس قوله والدليل دلَّ على العدم فيتحقق هو أو ملزوم من ملزومات عدم كلٍّ منهما لفظ مشترك فإن حرف أو للترديد يقتضي أحد الشيئين ولو دلَّ الدليلُ على عدم الحكم لتحقق عدم

الحكم وما يستلزم عدم كلٍّ منهما لأن عدم الحكم يستلزم عدم كل منهما فإذا كان عدم الحكم وعدم ملزومِ عدم كل منهما يتحققان إذا عُدِمَ الحكمُ كيف يصح أن يُجعلَ اللازم أحدهما وما هذا إلاّ بمثابة أن يقال إن كان زيدٌ أبا عَمرو فزيد ابن أبي عمرو أو أبو عَمرو فإن قال هَذِه القضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع أي أنه لا يخلو من عدم الحكم أو عدم ما يستلزم عدمهما قلنا والقضية التي تمنع الخلو من الأمرين لا يصح استعماله حتى يكون العلم بامتناع خلو أحدهما لدليلٍ غيرِ امتناع خلو الآخر كفى إقامة الدليل على امتناع خلو الملزوم وهنا إنما يعلم تحقق عدم ما يستلزم عدمهما بتحقق عدم الحكم فكيف يجعل قسمًا لامتناع الحكم وهذا حكم ظاهر لمن فهمَه واللهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم إن الجدلي عارضَ الدعوى بالدعوى مع ما ذكرناه من الكلام الضائع فقال فنقول الوجوبُ في المتنازع مما يستلزمُ أحدَهما قطعًا فالدليل دلَّ على الوجوب فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزومات أحدهما وهذا مثل الذي قبله فإن الدليل إذا دل على الوجوب من نص أو قياس أو نحوه فإن الوجوب يستلزمَ الحكم في الفرع أو الإضافةَ إلى المشترك بل يستلزمهما جميعًا وإذا كان كذلك فقد تحقق الوجوب وهو مستلزم أحدَهما فيتحقق ملزومٌ من ملزومات أحدهما نحو إرادة الوجوب من النصوص أو ملزومية وجوب

الأصل لوجوب الفرع أو مداريته كما قيل في السؤال وأيُّهما كان يلزم الوجوب وهذا الكلام بعد تحقق دليل الوجوب صحيح إلا أنه تطويل ركيكٌ كما تقدم سواء فقد عاد الأمر إلى مقابلة الدعوى بالدعوى حتى إن السائل يقول في آخر ذلك ما ذكرتُه راجحٌ لأنه متعددٌ تعددًا كثيرًا لأنه عدمي والأمر العدمي لا يفتقر إلى غيره فيتحقّق على تقدير وجود الغير وعدمه بخلاف الوجودي فإنه يقف على وجود السبب والمحلّ والشرط ونحو ذلك من الأمور اللازمة فيقولُ المستدل ما ذكرتُه راجحٌ لأنه متعددٌ في الدعوى بالنسبة إلى الملزوم الواحد وبالنسبة إلى الملزومات المتعددة والدلائل المتعددة عليها فإن كل واحد من ذلك يستلزم الوجوبَ ولأن لزوم الوجوب عما ذكرناه من الملزومات يُعطي عدم الوجوب فيما ذكرتم وحاصله أن المعترضَ رجَّحَ تحققَ الحكم العدمي بأنَّ تحققَه أيسرُ لعدم توقفه على أمور وجودية والمستدلُّ رجّحَ الوجوديَّ بأن الأسبابَ المقتضية له أكثر واقتضاؤها أقوى فالحكم العدمي يسير في نفسه لكن أسبابه كثيرةٌ قوية فيكادان يتعادلان من هذه الجهة واعلم أصلحك الله أن الدعاوى إذا تعدَّدتْ لم ينفع تعدُّدَها أن يكون الدليلُ على كلٍّ منها غيرَ الدليل على الأخرى لأن الدليل الواحد إن صحَّ صحَّتْ تلك الدعاوي وإن لم يصحَّ لم يصحَّ شيءٌ منها فلا فرق بين اتحادها وتعددها

واعلم أن الدعاوي إذا كانت متلاومةً فإن ما صحَّح الملزومَ صحَّح اللازمَ وما أبطلَ اللازمَ أبطلَ الملزومَ فصارت المراتبُ ثلاثًا أحدها أن يتعدد الدليل بتعدد الدعوى سواءٌ تلازمتْ أو لم تتلازمْ وهذا الذي لا شكَّ فيه الثاني أن يتعددَ من غير تلازمٍ من أحد الطرفين والدليل واحدٌ وهذا نادر بأن يدل على الدعوى بوجهٍ وعلى الأخرى بوجهٍ والثالث أن يتعددَ وتكونَ إحداهما من لوازم الأخرى مع اتحاد الدليل وهو أكثر ما يستعملُه المموِّهونَ وليس هو من طرق المحققين وربما نذكره إن شاء الله في موضع آخر وقد ظهر بما بيناه أن المستدلَّ لم يُقِمْ دليلاً صحيحًا وأن أكثر أَسوِلة المعترض وأجوبة المستدلّ باطلةٌ وذلك يُوجِبُ أن كلاًّ منهما منقطع فإن من احتجَّ بما لم يُفِدْ فهو منقطع ومن أوردَ ما لا يقدح فهو منقطع لكن في تفاصيل الكلام قد يحصلُ من المستدلِّ أجوبةٌ صحيحة من ذلك المقام ومن المعترض أسوِلةٌ قادحة كما بيناه لكن ذلك كله مبنيٌّ على أصل غير صحيح كما تقدم فلهذا حكمنا بانقطاع كل منهما وإنما ذكرتُ هذا لأنّ بعضَ الطلبةِ قال أُحِبُّ أن تذكر لي في آخر كلامك من فَلَج بالحجة من المستدل والمعترض فذكرتُ ذلك لأن الجدل الباطل لا يُفلِحُ فيه مَن سَلكَه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً فإن من استدلَّ بالباطل فهو مُبطِلٌ ومن ردَّ الباطلَ بالباطل ولم يُبيِّن أن الدليل باطل فهو مُبطِلٌ ومن أجابَ عن الباطل بباطلٍ ولم يُبيِّن أن السؤالَ باطل فهو مُبطِل وكلُّ مبطلٍ فإنه يكون منقطعًا إذا بُيِّن بطلانُه والله أعلم

فصل ثم القياس يكون مخصصًا اعلم أنه لابد من مقدمتين إحداهما أن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مسألةٌ مشهورة والخلاف فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا بين الفقهاء والمتكلمين على أقوال أحدها أنه يجوز وهو قول المالكية أو أكثرهم وأكثر الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وقول كثيرٍ من أصحابه والثاني لا يجوز وهو قول بعض الشافعية والحنبلية وروايةٌ عن أحمد وطوائف من المتكلمين والثالث الوقف وهو قول الواقفية وقد رُوي عن أحمد ما يدلُّ على ذلك والرابع إذا كان العموم مخصوصًا بدليلٍ يجوز نسخُ العامِّ به جازَ تخصيصهُ بالقياس وإلاّ فلا وهو المشهور عن الحنفية ثم من المجوِّزين من لا يرى التخصيص إلا بالقياس على الصورة المخصوصة بالنص وهذا هو المشهور عند أهل الطريقة الجدلية وهو الذي يسمونه قياس التخصيص

والخامس أنه يجوز تخصيصُه بالقياس الجلي دون الخفي وهو قول طائفة من الشافعية والجليُّ قد قيل هو القياس في معنى الأصل وما نُصَّ على علته وما كان أولى بالحكم من الفرع وعلى هذا التفسير فلا يختلف الفقهاء الذين يَخُصُّون العمومَ بخبر الواحد أنهم يخصُّونه بمثل هذا القياس فإن أكثرهم عندهم هذا من باب دلالات اللفظ دون القياس وقيل إن الجلي هو قياسُ المعنى وهو القياس المناسب ونحوه دون قياس الشبه وعلى هذا التفسير فيُجعَل هذا التفريق قولاً رابعًا واعلم أن من نظر في مآخذِ الأحكام ودلالات الأدلة عليها الظواهِر والأقيسةِ من كلام الشارع تارةً ومن المعاني المعقولة أخرى عَلِمَ يقينًا لأنه في بعض المواضع يُقطَع برجحانِ العموم وفي بعضها يقطعُ برجحان القياس فإن العمومَ أعلاه ما احتفَّ من القرائن ما دلَّ على أن مقصودَ الشارع به العموم واتّحدتْ أفرادُه وانضمَّ إليه عمومٌ عقلي ثم ما تخلَّفَ عنه بعض هذه الأفراد مثل أن يكون مجرَّدًا عن القرائن المقوية ثم ما اقترنَ به قرائنُ تُوهن عمومَه وإن لم يُمنَع الاحتجاجُ به كالعموم الخارج على سبب ثم العموم الذي لم يُقصَدْ به قصد العموم وإنما سِيْقَ الكلامُ لشيء آخر إن جعل حجةً عند السلامة عن المعارض كقوله فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ وما سُقِي بالدَّوالي والنَّواضِح نصفُ العُشر حيث قصد به بيان قدر المُخْرَج

لا بيان أنواع ما تجب فيه الزكاة وكذلك القياس على مراتبَ أعلاه قياسٌ عُلِمَتْ علتُه بنص أو إيماءِ نص أو إجماع والقياس في معنى الأصل وهو قياس لا فارق وقياس الأولَى ثم القياس الذي عُلِمَتْ مناسبةُ الوصفِ فيه بالتأثير والاعتبار ونحو ذلك ثم أقيسة الدلالة ثم أقيسة الشَّبه ثم الطرديات إن اعتُقِدتْ حجةً إذا علمتَ هذا الترتيبَ فالقولُ المجمل إن قَويَّ العمومِ مقَدَّمٌ على ضعيف القياس وقويّ القياسِ مقدَّم على ضعيف العموم فإن تعارضَ قويان وضعيفان فبحسب قوتهما وضعفهما وهو كما لو تعارضَ عمومانِ أو قياسان ولكل مسألةٍ ذَوْق خاص ولما اتسعتْ دلالاتُ الظواهر والأقيسة قال الإمام أحمد ينبغي للمتكلم في الفقه يجتنب هذين الأصلينِ المجملَ والقياسَ وقال أكثر ما غَلِطَ الناسُ من جهة التأويل والقياس يعني بالمجمل العامَّ والمطلقَ ونحوَ ذلك فإن تسميةَ العام والمطلق مجملاً عرفٌ معروفٌ في لسان الأئمة وهو على وفق اللغة يقال أجملتُ الحسابَ إذا جمعتَه وضممتَ بعضَه إلى بعض حتى يصير جملةً واحدةً فالعامُّ يَجمع أفرادَه وتسميتُه مجملاً أظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين

المراد من لفظه مجملاً وفي عرف المتأخرين لفظ المجمل يقع على هذا وعلى هذا وأكثر ما يستعملونه فيما لم يتبين مراده من لفظه أراد الإمامُ أنه ينبغي له أن يتوقى المسارعةَ إلى الحكم بأحد هذين الأصلين قبلَ الفحصِ والبحثِ عما يُعارِضُه ويُقوِّيه فإن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقعَ من جهة التأويل وهو الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير نصوصٍ قاطعةٍ للاحتمال هذه مقدمةٌ لا بدَّ من التنبيه عليها المقدمة الثانية أن العام المخصوصَ دليلٌ فيما عدا صورة التخصيص عند جماهير السّلف والخلف من الطوائف كلِّها وذهبَ بعض الحنفية إلى أنه ليس بحجة وعلى القول الأول فإذا كان بعضُ الصور يُماثِل الصورةَ المخصوصة فقد تعارضَ العمومُ المخصوصُ والقياس المختص فإن كانت الصورة الأخرى مساويةً للصورة المخصوصة في المعنى الذي خُصَّتْ لأجله ظَهَرَ هنا ترجيح القياس على تناول العموم وإن كانت مَقِيسةً على غير الصور المخصوصة فقد تعارضَ قياسٌ مختص وعمومٌ مخصوص فإن كان القياس قويًّا رجحناه وإلا فلا واعلم أن أكثر ما يستعملون القياس المخصّص في جواب المعارضة لأن المستدلَّ إذا أثبتَ الحكمَ بدليل فعُورِضَ بعموم يُناقِضُ دعواه قال قد خُصَّتْ منه صورةُ الإجماع فأخصُّ منه صورة النزاع بالقياس عليها وربما استدلَّ بقياس إحدى الصورتين على

الأخرى ابتداءً فإذا عُورِضَ بالعموم قال قد خُصَّ منه الأصلُ المَقِيسُ عليه فيُخَصُّ منه الفرع قال المصنف القياس قد يكون مخصصًا كما يقال في مسألة شرائط الإحصان جوابًا عن النصّ العام كقوله عليه السلام الثيبان يُرجَمان أنه خُصَّ عن النص موضعُ الإجماع وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته منه مع تناول اللفظ إياه كذا صورة النزاع بالقياس عليه لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم بالمناسبة إلى آخر ما مرَّ في

فصول الكتاب · 14 فصل · 638 صفحة
جارٍ التحميل