صحيح ابن خزيمةصفحات 174-183

كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ

صفحات 174-183

1851 - ثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى» قَالَ أُسَامَةُ: وَسَمِعْتُ مِنَ أَهْلِ الْمَجْلِسِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمًا يَقُولَانِ: بَلَغَنَا ذَلِكَ

[التعليق]

1851 - قال الألباني: إسناده حسن

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى تَجْوِيزِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا «ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجْزِئُ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا خَبَرًا بَالِغًا»

1852 - نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، إِذَا قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: 11] "

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ

1853 - ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ»

1854 - نا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ» بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ قَالَ: «تَخَلَّفُوا»

[التعليق]

1853 - قال الأعظمي: إسناده صحيح

بَابُ ذِكْرِ الْخَتْمِ عَلَى قُلُوبِ التَّارِكِينَ لِلْجُمُعَاتِ، وَكَوْنِهِمْ مِنَ الْغَافِلِينَ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

1855 - نا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ الْحَبَشِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ هُوَ لِتَارِكِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

1856 - نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»

[التعليق]

1856 - قال الأعظمي: إسناده صحيح

1857 - نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، أَيْضًا قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ» قَالَ فِي خَبَرِ ابْنِ إِدْرِيسَ: «طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ» ، وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: «فَهُوَ مُنَافِقٌ»

[التعليق]

1857 - قال الألباني: إسناده حسن صحيح

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْعَ عَلَى الْقَلْبِ بِتَرْكِ الْجُمُعَاتِ الثَّلَاثِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا

1858 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا مُحَمَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، ح وَثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» لَمْ يَقُلْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ

[التعليق]

1858 - قال الألباني: إسناده حسن صحيح

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْغَيْبَةِ عَنِ الْمُدُنِ لِمَنَافِعَ الدُّنْيَا إِذَا آلَتِ الْغَيْبَةُ إِلَى تَرَكِ شُهُودِ الْجُمُعَاتِ

1859 - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَرْتَفِعَ حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ، فَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ»

[التعليق]

1859 - قال الأعظمي: إسناده ضعيف

بَابُ ذِكْرِ شُهُودِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمُدُنِ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَمَعَ فِي الْمُدُنِ «إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ سُوءِ حِفْظِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ»

1860 - نا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يَجْمَعُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقِيلُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَرِّ وَلِتَهْجِيرِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ»

بَابُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةِ دِينَارٍ إِنْ وَجَدَهُ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ أَعْوَزَهُ دِينَارٌ لِتَرْكِ جُمُعَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ «إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَقَفُ عَلَى سَمَاعِ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، وَلَسْتُ أَعْرِفُ قُدَامَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ»

1861 - ثنا بُنْدَارٌ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: جَمِيعًا، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، نا أَبُو دَاوُدَ، نا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ يَعْنِي الْحَدَّادَ، وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْلِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ» لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ: الْعُجَيْلِيُّ وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» نا مُوسَى، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلِ: الْعُجَيْلِيُّ، نا مُوسَى، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ

[التعليق]

1861 - قال الأعظمي: إسناده ضعيف قدامة بن وبرة مجهول

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْأَمْطَارِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا كَبِيرًا

1862 - ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَسِيلُ الْمَاءِ عَلَى غِلْمَانِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجُمُعَةَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

[التعليق]

1862 - قال الأعظمي: إسناده ضعيف ناصح بن العلاء فيه لين قال الألباني: لكن الحديث يشهد له ما بعده

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا " وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَفِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ

الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الْأَوَّلِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: 230] ، فَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِي، وَهِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِلِعَّانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي، أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمَنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101] الْآيَةَ، وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ "

1863 - ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ»

[التعليق]

1863 - قال الألباني: إسناده صحيح وأخرجه جماعة وصححه الحاكم والذهبي من هذه الطريق وكلهم قالوا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء غير أبي داود قال: " قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد " فمن قرأها خبرنا مبنيا للمجهول أعله بالانقطاع وليس كذلك لرواية الجماعة

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ بِالنِّدَاءِ «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبُيُوتِ لِيَعْلَمَ السَّامِعُ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ طَلَّقٌ مُبَاحٌ»

1864 - نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «نَادِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ» ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: «قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَفَتَأْمُرُونِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ أَوْ أَنْ يَأْتُوا يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِهِمْ؟» هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ، وَقَالَ يُوسُفُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ نَسِيبٍ لِابْنِ سِيرِينَ - وَقَالَ: «أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ، وَنُكَلِّفَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا الْخَبَثَ مِنْ طُرُقِهِمْ إِلَى مَسْجِدِكُمْ؟»

[التعليق]

1864 - قال الألباني: إسناده صحيح

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ بِحَذْفِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ بَدَلَهُ

1865 - نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: " إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ "، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ»

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالنِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ «الَّذِي خَبَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ حَفِظَ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي أَذْكُرُهُ»

1866 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ: «أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

[التعليق]

1866 - قال الأعظمي: رواه ابن ماجة إقامة 35 من طريق عباد بن منصور قال الألباني: هو ضعيف

بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَبَيْنَ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ، أَوْ خُرُوجٍ

1867 - نا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَسْأَلُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ أُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ، أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ»

بَابُ الِاكْتِفَاءِ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالتَّقَدُّمِ أَمَامَ الْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ

1868 - نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ فَقُمْتُ لَأُصَلِّيَ مَكَانِي، فَقَالَ لِي: «لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ»

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي مَنْزِلِهِ

1869 - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

[التعليق]

1869 - قال الأعظمي: إسناده صحيح

1870 - نا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ»

1871 - ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ»

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لِلْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ «إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ»

1872 - نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَرَأَى أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَضْنِهِ عَلَى النَّخِيلِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي؟» قَالُوا: نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

[التعليق]

1872 - قال الألباني: إسناده ضعيف عاصم بن سويد فيه جهالة ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما (يعني هو وأباه)

بَابُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصًّى

جارٍ التحميل