صحيح ابن خزيمةصفحات 88-98

المقدمة

صفحات 88-98

173 - نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى -: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ «فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» قَالَ مَالِكٌ: «هَذَا أَعَمُّ الْمَسْحِ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ»

[التعليق]

173 - قال الألباني: إسناده على شرط الشيحين وقد خرجاه

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ «وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ مُسِيءٌ ظَالِمٌ أَوْ مُتَعَدٍّ ظَالِمٌ»

174 - نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: «مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوِ اعْتَدَى وَظَلَمَ»

[التعليق]

174 - قال الأعظمي: إسناده حسن

بَابُ الْأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

175 - نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ أَبِي جَهْضَمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " وَاللَّهِ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَا نُنْزِيَ الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ " نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ: ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ وَزَادَ قَالَ مُوسَى، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَلِيلَةً فَأَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ فِيهِمْ»

[التعليق]

175 - قال الأعظمي: إسناده صحيح

176 - نا ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، نا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَتَيْنِ رَبًّا، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ "

بَابُ ذِكْرِ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا، وَالزِّيَادَةِ فِي الْحَسَنَاتِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

177 - نا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ فِيِ الْحَسَنَاتِ» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ» ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ، عَنْ سُفْيَانَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ، فَإِنْ كَانَ أَبُو عَاصِمٍ قَدْ حَفِظَهُ فَهَذَا إِسْنَادٌ غَرِيبٌ، وَهَذَا خَبَرٌ طَوِيلٌ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي أَبْوَابٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ، وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْمَتْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، لَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ» نا مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَبُو مُوسَى: نا، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ

بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ

178 - نا أَبُو خَيْثَمَةَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، نا زُهَيْرٌ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ»

[التعليق]

178 - قال الألباني: الحديث صحيح رجاله ثقات غير علي بن عمرو يراجع له تاريخ ابن عساكر

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْبَدْءِ بِالتَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ، وَلَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ

179 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، نا شُعْبَةُ قَالَ الْأَشْعَثُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمٍ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ " قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ بِوَاسِطَ يَقُولُ: «يُحِبُّ التَّيَامُنَ ذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ» قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: «يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ»

[التعليق]

179 - قال الأعظمي: إسناده صحيح

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

180 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»

[التعليق]

180 - قال الأعظمي: إسناده صحيح

181 - نا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ»

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

بَابُ ذِكْرِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَوْقِيتٍ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ بِذِكْرِ أَخْبَارٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

182 - نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

183 - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَائِدَةُ

184 - نا أَبُو عَمْرٍو عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ بْنِ عَنْبَرٍ السَّدُوسِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَاجْتَمَعَْا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ: أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: «كُنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَلَوْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

[التعليق]

184 - قال الألباني: إسناده صحيح

بَابُ ذِكْرِ مَسْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ

185 - نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، نا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ الْأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَا قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا مَا صَنَعَ؟ قَالَ بِلَالٌ: «ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» زَادَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ: «ثُمَّ صَلَّى» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «الْأَسْوَاقُ حَائِطٌ بِالْمَدِينَةِ» قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ غَيْرُ هَذَا»

[التعليق]

185 - قال الأعظمي: رجال إسناده ثقات إلا أن ابن نافع وهو الصائغ في حفظه لين وهو صحيح الكتاب

بَابُ ذِكْرِ مَسْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ «ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ»

186 - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نا أَبُو أُسَامَةَ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا: عَنِ الْأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرًا بَالَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ «فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى» فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا» هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ، وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُونَ: رَأَيْتُ جَرِيرًا وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابَنَا يُعْجِبُهُمْ حَدِيثَ جَرِيرٍ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ، إِسْلَامُهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ "

187 - نا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ جَرِيرًا بَالَ وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَعَابُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . فَقِيلَ لَهُ: ذَلِكَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ إِسْلَامِي بَعْدَ الْمَائِدَةِ»

[التعليق]

187 - قال الأعظمي: إسناده صحيح بكير ضعيف لكن له متابع عند الترمذي من طريق شهر بن حوشب

188 - نا أَبُو مُحَمَّدٍ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَسْلَمْتُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا»

[التعليق]

188 - قال الألباني: رجاله ثقات غير فهد بن سليمان البصري ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْمُوقَيْنِ

189 - نا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، نا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ بِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ "

[التعليق]

189 - قال الألباني: إسناده جيد رجاله ثقات معروفون غير نصر بن مرزوق المصري قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه وهوصدوق

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلَابِسِهَا عَلَى طَهَارَةٍ، دُونَ لَابِسِهَا مُحْدِثًا غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ

190 - نا أَبُو الْأَزْهَرِ حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ»

[التعليق]

190 - قال الألباني: رجاله ثقات غير حوثرة ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقد توبع

191 - نا الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَحُصَيْنٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «إِنِّي أَدْخَلْتُ رِجْلَيَّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ»

[التعليق]

191 - قال الأعظمي: رجاله ثقات غير القاسم بن بشر فلم أعرفه وقد توبع كما في الذي قبله

192 - نا بُنْدَارٌ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالُوا: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نا الْمُهَاجِرُ وَهُوَ ابْنُ مَخْلَدٍ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا»

[التعليق]

192 - قال الأعظمي: رجال إسناده ثقات غير االمهاجر بن مخلد فهو لين الحديث كما قال أبو حاتم والحديث صحيح

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَابِسَ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ غَسْلِ كِلَا الرِّجْلَيْنِ، إِذَا لَبِسَ الْخُفَّ الْآخَرَ بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلِ الْأُخْرَى غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَحْدَثَ «إِذْ هُوَ لَابِسٌ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا رَخَّصَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ، وَمَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ صِفَتَهُ هُوَ لَابِسٌ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، إِذْ هُوَ غَاسِلٌ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ لَا كِلْتَيْهِمَا عِنْدَ لُبْسِهِ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ»

193 - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ في طْلُبَ الْعِلْمَ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً بِمَا يَصْنَعُ» قَالَ: قَدْ جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: «نَعَمْ كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ، ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَخْلَعَهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبْعُونَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» نَحْوَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " ذَكَرْتُ لِلْمُزَنِيِّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: حَدَّثَ بِهَذَا أَصْحَابُنَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ للِشَّافِعِيِّ حُجَّةٌ أَقْوَى مِنْ هَذَا "

[التعليق]

193 - قال الأعظمي: إسناده حسن

بَابُ ذِكْرِ تَوْقِيتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

194 - نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتِ: ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِذَاكَ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا»

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ «أَنَّ الْمَسْحَ يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ، إِذَا كَانَ الْقَدَمُ بَادِيًا غَيْرَ مُغَطًّى بِالْخُفِّ، وَإِنَّ خَالِعَ الْخُفِّ وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ، إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ غَيْرَ عَاصٍ، إِلَّا أَنَّ يَكُونَ تَارِكًا لِلْمَسْحِ رَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

195 - نا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، نا أَبِي، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِرِ» يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

[التعليق]

195 - قال الأعظمي: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ دُونَ الْجَنَابَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْغُسْلَ

196 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: «كُنَا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - يَعْنِي فِي السَّفَرِ - إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ»

[التعليق]

196 - قال الأعظمي: إسناده حسن

جارٍ التحميل