باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- زروق
- الكتاب
- شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
- المؤلف
- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق (المتوفى: 899هـ)أعتنى به: أحمد فريد المزيدي
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
أو بمن يحرم أبدا أو جزء في الحرمة عبد الوهاب والتشبيه على أربعة أقسام تشبيه جملة بجملة كقوله أنت علي كأمي وتشبيه جملة ببعض كقوله أنت علي كظهر أمي وتشبيه بعض بجملة كقوله فرجك علي كأمي وتشبيه بعض ببعض مثل أن يشبيه بعض زوجته ببعض أمه انتهى.
وقال ابن العربي في القسم الأول إن نوى به الظهار كان ظهارا وإن نوى به الطلاق كان طلاقا وإن لم ينو شيئا كان ظهار وفي المدونة إن قال أنت علي حرام كظهر أمي فهو مظاهر لأنه جعل للكعلام مخرجا حيث قال مثل أمي وقال غيره ولا تحرم عليه لأن الله أنزل الكفارة في الظهار ولا يعقل من لفظ به سوى التحريم ابن رشد هو ظاهر ما لم يرد به الطلاق فإن أراد به الطلاق ففي كونه طلاقا أو ظهارا ثلاثة ثالثها إن سمى الظهر وإلا فطلاق لابن الماجشون وابن القاسم ورواية أشهب وفي تشبيهها بظهر أجنبية خمسة أقوال وأصل الظهار قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا﴾ [المجادلة: 3].
واختلف في العود ففي الموطأ العزم على الإمساك والوطء معا وقيل العزم على الإمساك فقط ومشهور قول العراقيين الوطء ومذهب مالك اشتراط الإيمان في الرقاب الواجبة وسلامتها من العيوب التي تشين وتمنع من الكسب وفيما بينهما خلاف وفي كونها خالصة الرق شرط ولا خلاف في أن هذه الكفارة مرتبة ككفارة القتل بل كل كفارة فيها: ﴿فمن لم يجد﴾ كهدي التمتع والصوم في اليمين بالله فهي إذا أربع وجنس ما يطعم كما في زكاة الفطر وسائر الكفارات وكونها مدين رواية عن مالك وفي المدونة مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث.
اللخمي: الكفارات كفارة اليمين وهي مقيدة بالوسط وكفارة الأذى وهي مد أن لكل مسكين وهذا تردد بينهما فجعلها مرة مدين لأن الزوجة محرمة بالعقد فلا تحل إلا بما لا شك فيه وهي أقصى الكفارات واعتبرها مرة تابعة للأيمان لوجود الإنشاء فانظر ذلك.
(ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة فإن فعل ذلك فليتب إلى الله سبحانه فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها).
يعني ولا يطأ حتى يكملها ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال: " فلا تقر بها حتى تفعل ما أمرك الله " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي فإن لم يمكنه شيء من جميع ما ذكر الله تعالى فقال ابن القطان أجمعوا على أنه لا يطأ حتى يجدوا حدا من تلك الأصناف إلا الثوري وابن صالح فإنهما قالا يطأ بلا كفارة (ع) فظاهر إجماعهم على لغو الكسوة فيها فانظره.
(ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا).
هذا حكم كل رقبة واجبة فالصغير يجزئ ولو كان رضيعا لصدق اسم الرقبة عليه والمشهور في الأعور ما ذكر لأن أحد عينيه كاتنتين في دية وقال عبد الملك لأنه شين في خلقته ونقص في تصرفه والله أعلم.
(واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعي قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة).
(اللعان): مأخوذ من اللعنة لذكرها فيه (ع) (اللعان) حلف الزوج على زنى زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه أن أوجب نكولها حدا لها بحكم قاض ولابن الحاجب يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه وفيه بحث يطول فانظره وقول الشيخ كل زوجين يريد بالغين عاقلين مسلمين أو هي كتابية أو مجوسية أسلم زوجها لا الكافرين إلا أن يتحاكما إلينا والعبد والسفيه والهرم والعنين والأخرس كذلك بإشارة مفهمة كالأعمى فيما تحققه ويعمل كل على يقينه ولا يلزم الوصف في الرؤية على المشهور.
(واختلف في اللعان في القذف).
يعني أنه إذا قال لها زنيت فقط من غير أن يدعي رؤية وفيها روايتان الحد واللعان ولو أقرت به ثم أنكرت ففي الموازية يحد ولا يلاعن وإن قال في نفي الحمل الولد ليس مني فقيل لمن قال لا أدري حد إلا أن يقول زنت فيلا عن ولو أقرت بالزنى وقد أتت بولد ففي سقوطه بغير لعان روايتان.
(وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا).
تقدم أن اللعان من مؤبدات التحريم عبد الوهاب ويتعلق باللعان أربعة أحكام سقوط الحد ونفي النسب وقطع النكاح وتأبيد التحريم فأما سقوط الحد عن المرأة فمتعلق بالتعانها وأما التفرقة فمتعلق بالتعانهما معا.
وأما تأبيد التحريم فيتبع الفرقة وهي واقعة بنفس فراقها من اللعان بغير حاجة إلى
حكم حاكم ويلتعن الزوج والزوجة بالنكاح الفاسد ولا يرتفع التحريم بإكذاب نفسه والله أعلم.
(ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى فإن نكلت رجمت إن كانت محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين جلدة ولحق به الولد).
أما صفة الحلف فكما قال هو نص كتاب الله تعالى في قوله: {والذين يرمون
أزواجهم} [النور: 6] الآية وكونها تحد إذا نكلت مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ويدرؤا عنها العذاب﴾ [النور: 8] واختلف إذا رجعت بعد النكول فقال أبو بكر بن عبد الرحمن لها ذلك كالمقر بالزنا إذا رجع أقيل وقال أبو عمران وابن الكاتب ليس لها ذلك وفي الرجل خلاف والبداءة بالرجل شرط فلو بدأ بها فلغو ويحلفان بمسجد جامع على سنة الإيمان من القيام وحيث يعظم بالله الذي لا إله إلا هو ويستحب بعد صلاة العصر يوم الجمعة وبحضرة الإمام أو نوابة في الحكم مع جماعة من المسلمين أقلها أربعة والله أعلم.
وأصل الباب حديث عويمر بن عجلان وهو في البخاري وغيره فانظره.
تنبيه:
لا خلاف أن الظهار محرم وأنه من الكبائر لقوله تعالى: ﴿وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً﴾ [المجادلة: 2] وروى ابن شعبان ويؤدب المظاهر وأخذ عصيان المولى من قوله تعالى: ﴿فإن فاءو فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة: 226] والتخيير يتضمن الثلاث في كلمته ففي إباحته وكراهته ومنعه ويكره لها إيقاع الثلاث أربعة وعلى المنع فينزعه الحاكم من يدها ما لم توقع (ع) لا نص في حكم اللعان ابن عات لا عن ابن الهندي زوجته بجامع قرطبة فعوتب في ذلك فقال أردت إحياء السنة ورده (ع) بأن السنن المطلوب إحياؤها ما تعلق بقربة أو كلاما هذا معناه وبالله التوفيق.
(وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها).
الافتداء والمبارة والخلع راجعا لأصل واحد هو كونه طلاقا بعوض وقد قال تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله﴾ [البقرة: 229] الأية فيملك الرجل العوض ملكا تاما ولا يفتقر إلى حوز على المشهور وقيل يفتقر وكونه بصداقها أن ترده أو مثله إذا قبضته أو قيمته إن كان مقوما أو تتركه إن كان مؤجلا ويسامح فيه من الغرر ما لا يسامح فيه في غيره.
ابن رشد يجوز على مجرد رضاع ولده اتفاقا وإن كان فيه غرر لاحتمال موته قيل تمام أمده لوجوبه عليها في عدم الأب وفيما لا يجب ثالثها فيما لا يقدر على إزالته.
والمعروف عدم كراهة الخلع خلافا لابن القصار إلا لاضرارها فلا يجوز اللخمي إن كان الضرر منها فقط جاز العوض منها على الإمساك والطلاق وإن كان منه فقط جاز على إبقائها لا على طالقها وإن كان منهما فهي مسألة الحكمين الباجي إن كان الضرر منها قال بعض القرويين لا يجوز أن يأخذ منها شيئا وقال هو نص من تقدم من علمائنا ويثبت الضرر بشهادة عدلين والمشهور قبول لفيف الناس والجيران المتيطي وهو المعمول به وفيها خمسة أقوال وسمع ابن وهب لا يقبل فيها النساء إلا أن يكون معهن رجل لأنه مال.
ولو رد الضرر وكان بحميل.
ففي رجوع الحميل على المحتمل قولان لابن العطار وابن الفخار وسمع عييسى بن القاسم من نشرت امرأته وقالت لا أصلي ولا أصوم ولا أغتسل من جنابة لا يجبر على فراقها وله فراقها ويحل له ما افتدت به ابن رشد ولا يجبر على فراقها لأنها ليست مرتدة على الصحيح وله تأديبها على ذلك فإن افتدت لترك التأديب على ذلك حل له إن لم يؤذها وسمع أيضا من اطلع على زنا امرأته لم تنبغ له مضارتها لتفتدي منه ولا يصح له ابن رشد: هذا قول مالك وأصحابه اتفاقا وفي الباب فروع كثيرة فلنقتصر (ع) باذل الخلع من صح معروفة لأن عوضه غير مالي والمذهب صحته من غير الزوجة مستقلا ما لم يظهر قصد ضررها وهو بائن لا يلحقه إرداد إن لم يكن في الفور ولا رجوع فيه إلا بنكاح جديد فيه صداق وولي وشهود غير الأول ولو شرط عدم البينونة لم ينفعه الشرط على المشهور والله أعلم.
وأصل الباب حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في الصحيحين إذا كان قبيح الوجه قالت امرأته يا رسول الله ما أغمص على ثابت شيئا في دين ولا خلق غير أنه دميم الوجه وإني أكره الكفر في الإسلام فقال عليه السلام: " أتردين عليه حديقته؟ " قالت نعم قال: " خذ الحديقة وطلقها تطليقة" الحديث.
(والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه).
شفإن كانت تحت الحر فلا خيار لها عند مالك ولا خلاف في الأول لحديث بريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت نفسها فهي طلقة واحدة على المشهور وعن مالك هو أحق بها ما لم تنقض العدة وهو القياس كمن طلق لعيبه فزال في العدة.
(ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه).
لأن الملك يهدم النكاح لقوة الاستمتاع به وهما متعارضان فينتقل الحكم والله أعلم.
(وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان وكفارة العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق).
الطلاق معتبر بالرجل فلذلك شطر برقه وإن كانت المرأة حرة والعدة معتبرة بالمرأة فلذلك شطرت برقها وإن كان الرجل حرا وساوى العبد الحر في الكفارات لأنها عبادة ولم يساوه في معاني الحدود والإحصان ونحوه ومعاني الطلاق أي ما يرجع إليه كالإيلاء ونحوه كالفقد والعنة والله أعلم.
(وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم ولو مصة واحدة).
الرضاع عرفا وصول لبن آدمية لمحل مظنة غذاء آخر وينحصر الكلام في الرضاع في فصول خمسة في المرضع والرضيع واللبن والإرضاع وأحكام الرضاع فالمرضع شرطه الآدمية والأنوثة خلافا لابن اللبان قال ابن شعبان يكره ويحرم الكبيرة كالصغيرة التي تطيق الوطء والحية كالميتة وفي لبن صغيرة لا تطيق الوطء قولان والرضيع شرطه الصغر فلا أثر لكبير وإن كان محتاجا والاحتياج شرط فلا عبرة برضاع مستغن بالطعام وسيأتي وشرط اللبن كونه غير مستهلك بغيره ولو خلط بدواء أو طعام وهو الغالب حرم وإن كان مغلوبا فقولان التحريم للأخوين وعدمه للمدونة وصوب اللخمي التحريم في الطعام والدواء غير المبطل غذاؤه قال وغيره مشكل فأما الإرضاع وأحكام الرضاع فتأتي الآن إن شاء الله.
(ولا يحرم ما أرضع بع الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل الشهرين).
(الشهر ونحوه) رواه عبد الملك وقاله ابن القصار والشهران رواية المدونة والثلاثة روياة الوليد بن مسلمة وقال عبد الملك ما قرب كما بعد لا يحرم ورواه ابن عبد الحكم ولمالك في المختصر إلا كالأيام اليسيرة ولسحنون كمالك إلا في الأيام اليسيرة بعد الحولين مثل نقصان الشهور فهذه ستة أقوال.
(ولو فصل قبل الحولين فصلا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك).
هذا المشهور ونقل اللخمي عن أصبغ أنه يحرم بكل ما أرضع في الحولين واختار اللخمي أنه إن كان كمصتين لم يحرم وإن رد إلى الرضاع دون طعام حرم فلو قال الشيخ وكل ما وصل لمستمر الرضاع في الحولين لكان أحسن والماء الأصفر الذي يخرج من الثدي لغو عند ابن القاسم والله أعلم.
(ويحرم بالوجور والسعوط).
(الوجور) بالفتح في وسط الحلق وجانبي الفم (ع) وتحت اللسان (والسعوط) بالفتح ما صب في المنخرين واللدود في جنبي الفم والكل له حكم الرضاع الباجي وابن حبيب القطرة الواحدة تحرم وفي التحريم بالسعوط مطلقا وإن وصل إلى الجوف قولان وفي الكل به في عقاقيره توصله إلى الجوف ولغوه قولان لابن حبيب وابن القاسم وفي التحريم في الحقنة به مطلقا أو بشرط كونه غذاء ثالثها بشرط إن لم يطعم وسقي بالحقنة عاش رابعا لغوها لابن حبيب والمدونة ومحمد ورواية ابن المنذر وهذا آخر الكلام في الرضاع فأما أحكام الرضاع اللازمة عليه فهو التحريم.
(ومن أرضع صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها).
أما بنات المرأة فواضح وأما بنات فحلها عبد الوهاب الرضاع يوجب التحريم وينشر حرمته بين المرضع وبين المرضعة وزوجها ويكسب من وجد به الاسم ما يكسب النسب فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه وابنتها لأنها أخته وإختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وبنت صاحب اللبن لأنها أخته وأخت صاحب اللبن لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبناتهما وبنات بينهما لأنهن بنات أخوته وأخواته.
وفي المدونة فلبن الواطئ له ما استمر (ع) ولو طال وهو الظاهر وعن سحنون إذا طلقها وتمادى إلى خمس سنين غاية الحمل فليس له وأنكر أبو عمران ورآه خلاف ظاهرها ولابن المنذر أجمع كل من يحفظ العلم على أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع بولادتها من الثاني.
وفي المدونة هو ابن لهما ولو حملت من الثاني وفيه اختلاف لبن الحرم يحرم اتفاقا بالمرأة وحكى القاض في الرجل إن لحق الولد حرم وفيما لا يلحق كالزنى والغصب
قولان ذكرهما ابن رشد فانظره ويثبت الرضاع بشهادة عدلين وبشهادة السماع الفاشي المستفيض وبإقرار أحد الرجلين قبل العقد وبإقرار الزوج بعده وإقرارها بعد لا يقبل إلا موافقته أو ثبوت ذلك ولابن القاسم في المدونة إن شهد برضاع الزوجين أمهاتهما لم تقبل إلا أن يكون فشا من قولهما قبل النكاح ابن رشد وشهادة امرأتين بالرضاع مع الفشو جائزة وشهادة الواحدة دون فشو اتفاقا فيهما.
واختلف في شهادة امرأتين دون فشو وفي شهادة امرأة مع الفشو فانظر ذلك وما ذكر من نكاح بناتها تقدم في معنى حديث: " يحرم بالرضاع ما يحب بالنسب" فانظره والله أعلم.