كتاب الطَّهَارَة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
- الكتاب
- كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
- المؤلف
- عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (المتوفى: 1192هـ)
- المحقق
- قابله بأصله وثلاثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - لبنان/ بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1423هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَلَو فِي جمع تَأْخِير، فَمن لم يصل الْعَصْر أُبِيح لَهُ التَّنَفُّل وَإِن صلى غَيره وَكَذَا لَو أحرم بهَا ثمَّ قَلبهَا نفلا، وَمن صلاهَا فَلَيْسَ لَهُ التَّنَفُّل وَإِن صلى وَحده، وَالثَّالِث عِنْد طُلُوعهَا أَي الشَّمْس إِلَى ارتفاعها قدر رمح فِي رَأْي الْعين، وَالرَّابِع عِنْد قِيَامهَا أَي الشَّمْس حَتَّى تَزُول، وَالْخَامِس عِنْد غُرُوبهَا حَتَّى يتم الْغُرُوب فَيحرم ابْتِدَاء نفل فِيهَا أَي هَذِه الْأَوْقَات، وَلَا ينْعَقد مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ عَالما أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا، وَإِن دخل وَقت النَّهْي وَهُوَ فِيهَا حرم عَلَيْهِ الاستدامة، وَقَالَ ابْن تَمِيم: وَظَاهر الْخَبَر فِي تَمام النَّفْل وَقت النَّهْي لَا بَأْس بِهِ وَلَا يقطعهُ بل يخففه، وَقَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى.
وَظَاهره أَنه يبطل تطوع ابتدأه قبله بِدُخُولِهِ لَكِن يَأْثَم بإتمامه.
انْتهى.
حَتَّى مَا لَهُ سَبَب كسجود تِلَاوَة وشكر وَسنة راتبة إِلَّا تَحِيَّة مَسْجِد حَال خطْبَة جُمُعَة صيفا كَانَ أَو شتاء مَعَ علم وَعَدَمه، لحَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا: نهى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَلِأَنَّهُ وَقت انْتِظَار الْجُمُعَة.
وَإِن شكّ هَل دخل وَقت النَّهْي فَالْأَصْل بَقَاء الْإِبَاحَة حَتَّى يعلم وَلَا يحرم فِيهَا قَضَاء فرض وَنفل منذورة وَلَو نذرها فِيهَا،
(سقط: وَيجوز نذرها فِيهَا لِأَنَّهَا وَاجِبَة أشبهت الْفَرَائِض) وَلَا يحرم فعل رَكْعَتي طواف وَلَا سنة فجر أَدَاء قبلهَا، وَلَا صَلَاة جَنَازَة بعد طُلُوع فجر وَصَلَاة عصر لطول مدَّتهَا فالإنتظار يخَاف مِنْهُ عَلَيْهَا، وَكَذَا إِن خيف عَلَيْهَا فِي الْأَوْقَات القصيرة للْعُذْر.
3 - (
فصل
)
فِي صَلَاة الْجَمَاعَة.
وَتجب الْجَمَاعَة ل لصلوات الْخمس المؤداة على الْأَعْيَان لَا وجوب كِفَايَة فَيُقَاتل تاركها كأذان على الرِّجَال لَا النِّسَاء والخناثى الْأَحْرَار دون العبيد والمبعضين القادرين عَلَيْهَا دون ذَوي الْأَعْذَار المبيحة وَلَو سفرا فِي شدَّة خوف، لحَدِيث ابْن عمر م رفوعا (صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل على صَلَاة الْفَرد بِسبع وَعشْرين دَرَجَة) لَيست شرطا لصِحَّة الصَّلَاة نصا بل تصح من مُنْفَرد، وَلَا ينقص أجره مَعَ عذر، وتنعقد جمَاعَة بمأموم وَاحِد وَلَو أُنْثَى لَا بصبي فَقَط فِي فرض.
وَتسن بِمَسْجِد إِظْهَارًا لشعائر الْإِسْلَام وَلما فِيهِ كَثْرَة الْجَمَاعَة، وَقَرِيب مِنْهَا الرَّبْط والمدارس وَنَحْوهَا، قَالَه بَعضهم، وَله فعلهَا بِبَيْت وصحراء وَحرم أَن يؤم بِمَسْجِد قبل إِمَام راتب إِن كَانَ لَهُ راتب فَلَا تصح إِمَامَته إِلَّا بِإِذْنِهِ أَي الرَّاتِب إِن كره ذَلِك أَو إِلَّا مَعَ عذره أَو تَأَخره مَعَ ضيق الْوَقْت أَو مَعَ كَرَاهَته لذَلِك ويراسل
إِن تَأَخّر عَن وقته الْمُعْتَاد مَعَ قرب مَحَله أَو عدم مشقة.
وَمن صلى ثمَّ أُقِيمَت الْجَمَاعَة سنّ أَن يُعِيدهُ وَلَو وَقت نهى وَالْأولَى فَرْضه، وَكَذَا إِن جَاءَ مَسْجِدا غير وَقت منهى بِغَيْر قَصدهَا فَإِنَّهُ يسْتَحبّ فِي حَقه الْإِعَادَة إِلَّا الْمغرب فَلَا تسن إِعَادَتهَا، لِأَن الْمُعَادَة تطوع وَلَا يكون بوقته.
وَلَو كَانَ صلى وَحده ذكره القَاضِي وَغَيره، وَلَا يَنْوِي الثَّانِيَة فرضا بل ظهرا معادة مثلا، وَإِن نَوَاهَا نفلا صَحَّ.
وَمن كبر مَأْمُوما قبل تَسْلِيمَة الإِمَام الأولى أدْرك الْجَمَاعَة وَلَو لم يجلس، فيبني عَلَيْهَا وَلَا يجدد إحراما، لِأَنَّهُ أدْرك جُزْءا من الصَّلَاة أشبه مَا لَو أدْرك رَكْعَة فَيحصل لَهُ فضل الْجَمَاعَة وَإِن كبر بَين التسليمتين لم تَنْعَقِد صلَاته وَمن أدْركهُ الإِمَام رَاكِعا بِحَيْثُ يصل الْمَأْمُوم إِلَى الرُّكُوع المجزىء قبل أَن يَزُول الإِمَام عَن قدر الْإِجْزَاء مِنْهُ أدْرك الرَّكْعَة بِشَرْط إِدْرَاكه رَاكِعا وبشرط عدم شكه أَي الْمَأْمُوم فِيهِ أَي فِي إِدْرَاك إِمَامه رَاكِعا وبشرط تحريمته أَي الْمَأْمُوم حَال كَونه قَائِما وَلَو لم يدْرك الطُّمَأْنِينَة مَعَ الإِمَام فيطمئن بعده ويلحقه وتجزئه تَكْبِيرَة الْإِحْرَام نصا وَتسن تَكْبِيرَة ثَانِيَة للرُّكُوع خُرُوجًا من خلاف من أوجبه كَابْن عقيل وَابْن الْجَوْزِيّ.
فَإِن نوى الْمَأْمُوم التَّكْبِيرَة للْإِحْرَام وَالرُّكُوع مَعًا لم تَنْعَقِد صلَاته.
وَإِن أدْركهُ بعد الرُّكُوع لم يكن مدْركا للركعة وَعَلِيهِ مُتَابَعَته قولا وفعلا.
وَقَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَأما التَّشَهُّد إِذا لم يكن محلا لتشهده فَلَا يجب عَلَيْهِ.
وَسن دُخُوله مَعَه كَيفَ أدْركهُ وينحط بِلَا تَكْبِير نصا، وَيقوم مَسْبُوقا لقَضَاء مَا فَاتَهُ بتكبير نصا لوُجُوبه لكل انْتِقَال يعْتد بِهِ الْمُصَلِّي وَهَذَا مِنْهُ.
وَإِن قَامَ لقَضَاء مَا فَاتَهُ قبل سَلام الإِمَام الثَّانِيَة بِلَا عذر يُبِيح الْمُفَارقَة لزمَه الْعود ليقوم بعْدهَا، فَإِن لم يرجع انقلبت صلَاته نفلا بِلَا إِمَام، وَظَاهره لَا فرق بَين الْعمد وَالذكر وضدهما وَهَذَا وَاضح إِذا كَانَ الإِمَام يرى وجوب التسليمة الثَّانِيَة وَإِلَّا فقد خرج من الصَّلَاة بِالْأولَى خُصُوصا بعض الْمَالِكِيَّة، فَإِنَّهُ رُبمَا لَا يسلم الثَّانِيَة رَأْسا فَكيف يصنع الْمَسْبُوق لَو قيل لَا يُفَارِقهُ قبلهَا.
وَإِن أدْرك إِمَامه فِي سُجُود لسهو بعد السَّلَام لم يدْخل مَعَه فَإِن فعل لم تَنْعَقِد صلَاته وَمَا أدْرك الْمَسْبُوق مَعَه أَي الإِمَام من صَلَاة فَهُوَ آخرهَا أَي آخر صلَاته فَإِن أدْركهُ فِيمَا بعد الأولى لم يستفتح وَلم يستعذ وَمَا يَقْضِيه مِمَّا فَاتَهُ فَهُوَ أَولهَا أَي أول صلَاته فيستفتح لَهُ ويتعوذ وَيقْرَأ السُّورَة ويطيل الْقِرَاءَة الَّتِي يَقْضِيهَا، ويراعي تَرْتِيب السُّور وتكبيرات الْعِيد إِذا فَاتَتْهُ، لَكِن لَو أدْرك مَسْبُوق مَعَ إِمَامه رَكْعَة من ربَاعِية أَو مغرب تشهد عقب رَكْعَة أُخْرَى لِئَلَّا يُغير هَيْئَة الصَّلَاة فَيقطع الرّبَاعِيّة عَليّ وتر وَلَيْسَت كَذَلِك، وَيقطع الْوتر على شفع وَلَيْسَ كَذَلِك.
ويتورك مَسْبُوق مَعَ إِمَامه كَمَا يتورك فِيمَا يَقْضِيه ويكرر التَّشَهُّد الأول نصا حَتَّى يسلم إِمَامه التسليمتين قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع وَهَذَا على سيبل النّدب، فَإِن كَانَ محلا لتشهده الأول فَالْوَاجِب مِنْهُ الْمرة الأولى بِدَلِيل قَوْله: فَإِن سلم الإِمَام قبل أَن يتم الْمَأْمُوم التَّشَهُّد الأول قَامَ الْمَأْمُوم وَلم يتمه إِن لم يكن وَاجِبا عَلَيْهِ.
ويتحمل إِمَام عَن مَأْمُوم ثَمَانِيَة أَشْيَاء: أَحدهَا قِرَاءَة الْفَاتِحَة فَتَصِح صَلَاة الْمَأْمُوم بِدُونِهَا وَالثَّانِي سُجُود سَهْو إِذا دخل مَعَه أول الصَّلَاة، وَالثَّالِث سُجُود تِلَاوَة، وَالرَّابِع ستْرَة لِأَن ستْرَة الإِمَام ستْرَة لمن خَلفه وَالْخَامِس دُعَاء قنوت حَيْثُ يسمعهُ مَأْمُوم فَيُؤمن فَقَط وَالسَّادِس تشهد أول إِذا سبق الْمَأْمُوم بِرَكْعَة من صَلَاة.
وَالسَّابِع قَول) سمع الله لمن حَمده (وَالثَّامِن قَول) ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد (لَكِن يسن لمأموم أَن يستفتح ويتعوذ فِي جهرية وَأَن يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة حَيْثُ شرعت فِي سكتاته أَي الإِمَام وَلَو تنفس نَقله ابْن هَانِئ، يَعْنِي أَنه يستفتح ويتعوذ فِي السكتة الأولى عقب إِحْرَامه، وَيقْرَأ الْفَاتِحَة فِي الثَّانِيَة عقب فَرَاغه لَهَا، وَيقْرَأ السُّورَة فِي الثَّالِثَة بعد فَرَاغه مِنْهَا، والسكتات ثَلَاث: قبل الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الأولى، وَبعد الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة وَتسن هَهُنَا بِقَدرِهَا لِيَقْرَأهَا الْمَأْمُوم فِيهَا، وَالثَّالِثَة بعد فرَاغ الْقِرَاءَة ليتَمَكَّن للْمَأْمُوم من قِرَاءَة السُّورَة فِيهَا.
وَيسن الْمَأْمُوم أَيْضا أَن يستفتح ويتعوذ وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة حَيْثُ شرعت فِي صَلَاة سَرِيَّة كَظهر وَيسن لَهُ أَيْضا أَن يَأْتِي بِمَا تقدم إِذا لم يسمعهُ أَي إِذا لم يسمع الْمَأْمُوم الإِمَام لبعد.
وَلَا يسن لَهُ أَن يقْرَأ إِذا لم يسمعهُ لطرش إِن شغل بقرَاءَته من بجنبه وَإِلَّا فَيسنّ لَهُ أَن يقْرَأ.
وَالْأولَى فِي حق الْمَأْمُوم أَن يشرع فِي أَفعَال الصَّلَاة بعد شُرُوع إِمَامه من غير تخلف فَلَو سبقه بِالْقِرَاءَةِ وَركع تبعه وَقطع الْقِرَاءَة، بِخِلَاف التَّشَهُّد فَإِنَّهُ يتمه، وَإِن وَافقه فِي أفعالها أَو فِي السَّلَام كره وَلم تبطل، وَإِن سبقه حرم، فَمن ركع أَو سجد أَو رفع قبل إِمَامه عمدا لزمَه أَن يرجع ليَأْتِي بِهِ مَعَ إِمَامه، فَإِن أَبى عَالما عمدا بطلت صلَاته لَا صَلَاة نَاس وجاهل.
وَسن لَهُ أَي الإِمَام التَّخْفِيف للصَّلَاة مَعَ الْإِتْمَام لَهَا، وَتكره سرعَة تمنع الْمَأْمُوم فعل مَا يسن مَا لم يُؤثر مَأْمُوم التَّطْوِيل وَيسن تَطْوِيل الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى على الثَّانِيَة إِلَّا فِي صَلَاة خوف فِي الْوَجْه الثَّانِي فالثانية أطول، وَإِن عكس بِأَن قصر الأولى وَطول الثَّانِيَة فنصه يُجزئهُ.
وَيَنْبَغِي أَن لَا يفعل إِلَّا فِي جُمُعَة إِذا قَرَأَ سبح والغاشية، وَيسن لإِمَام انْتِظَار دَاخل مَا لم يشق الِانْتِظَار على مَأْمُوم، لِأَن حُرْمَة من مَعَه أعظم فَلَا يشق عَلَيْهِ لنفع الدَّاخِل.
وَمن استأذنته امْرَأَته أَو أمته إِلَى الْمَسْجِد كره مِنْهَا إِذا خرجت تفلة غير مطيبة وَلَا مزينة إِلَّا لِأَن يخْشَى فتْنَة أَو ضَرَرا فَيجب منعهَا، وعَلى كل بَيتهَا خير لَهَا، وَالْجِنّ مكلفون فِي الْجُمْلَة إِجْمَاعًا، يدْخل مؤمنهم الْجنَّة وكافرهم النَّار إِجْمَاعًا، وهم فِيهَا كغيرهم على قدر ثوابهم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يصيرون تُرَابا كَالْبَهَائِمِ، وثوابهم النجَاة من النَّار.
وتنعقد بهم الْجَمَاعَة.
قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى للمؤلف:
لَا الْجُمُعَة وَفِي النَّوَادِر: تَنْعَقِد الْجُمُعَة بِالْمَلَائِكَةِ وبمسلمي الْجِنّ وَهُوَ مَوْجُود زمن النُّبُوَّة، وَذكره أَيْضا عَن أبي الْبَقَاء من أَصْحَابنَا، قَالَ فِي الْفُرُوع: كَذَا قَالَا وَالْمرَاد بِالْجمعَةِ من تلْزمهُ.
انْتهى، وَقَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) : نراهم فِيهَا وَلَا يروننا.
وَلَيْسَ مِنْهُم رَسُول، وَيقبل قَوْلهم إِن مَا بِأَيْدِيهِم ملكهم مَعَ إسْلَامهمْ، وكافرهم كالحربي، وَيحرم عَلَيْهِم ظلم الْآدَمِيّين وظلم بَعضهم بَعْضًا، وَتحل ذبيحتهم، وبولهم وقيئهم طاهران، وَفِي جَوَاز مناكحتهم احْتِمَالَانِ ذكره فِي حَاشِيَة الْإِقْنَاع.
3 - (
فصل
)
فِي الْإِمَامَة.
الأقرأ الْعَالم فقه صلَاته أولى بِالْإِمَامَةِ من الأفقه إِذا لم يكن جيد الْقِرَاءَة، ثمَّ الأجود قِرَاءَة الأفقهثم الاقرأ جودة، ثمَّ الْأَكْثَر قُرْآنًا، ثمَّ أفقه وَأعلم بِأَحْكَام الصَّلَاة لمزية الْفِقْه، ثمَّ إِن اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة وَالْفِقْه فَالْأولى الأسن، ثمَّ الْأَشْرَف وَهُوَ الْقرشِي، فَيقدم بَنو هَاشم، ثمَّ بَاقِي قُرَيْش، ثمَّ الأقدم هِجْرَة بِنَفسِهِ، وَسبق بِإِسْلَام كسبق بِهِجْرَة: ثمَّ الأتقى والأورع: ثمَّ إِن اسْتَووا فِي جَمِيع مَا تقدم وتشاحوا أَقرع مِمَّن قرع صَاحبه فَهُوَ أَحَق قِيَاسا على الْأَذَان وَصَاحب الْبَيْت وَإِمَام المسجدالراتب الصالحان للْإِمَامَة وَلَو عَبْدَيْنِ أَحَق بِالْإِمَامَةِ من غَيرهمَا إِلَّا من ذِي سُلْطَان فيهمَا فَيقدم، وَإِلَّا العَبْد فَلَيْسَ أولى ببيته من سَيّده، وحر أولى من عبد ومبعض، والمبعض وَالْمكَاتب أولى من عبد، وبصير وحضري ومتوضء، ومستأجر ومعير أولى من ضدهم.
وَتكره إِمَامَة غير الأولى بِلَا إِذْنه غير إِمَام راتب وَصَاحب بَيت فَتحرم بِلَا إذنهما وَتقدم بعضه فِي صَلَاة الْجَمَاعَة.
وَلَا تصح الصَّلَاة خلف فَاسق سَوَاء كَانَ فسقه بِفعل كزان
أوسارق، أَو باعتقاد كرافضي وخارجي وَلَو مَسْتُورا أَو بِمثلِهِ علم الْمُقْتَدِي فسقه ابْتِدَاء أَو لَا فَيُعِيد إِذا علم إِلَّا فِي جُمُعَة وَعِيد فيصحان خَلفه إِن تعذرا خلف غَيره وَإِن خَافَ من لم يصل خلف فَاسق إِذا صلى خَلفه أعَاد نصا، فَإِن وَافقه فِي الْأَفْعَال مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة خَلفه بِإِمَام عدل لم يعد.
وَلَا بَأْس أَن يؤم رجل أَبَاهُ بِإِذْنِهِ بِلَا كراهه، وَتَصِح إِمَامَة الْعدْل إِذا كَانَ نَائِبا لفَاسِق نَص عَلَيْهِ، وَالْفَاسِق من أَتَى كَبِيرَة أَو داوم على صَغِيرَة، وَيَأْتِي تَعْرِيف الْكَبِيرَة وَبَيَان أَنْوَاعهَا مفصلا فِي كتاب الشَّهَادَات، وَلَا تصح أَيْضا خلف كَافِر وَلَو ببدعة مكفرة وَلَو أميره.
وَلَو صلى خلف من يُعلمهُ مُسلما فَقَالَ بعد الصَّلَاة هُوَ كَافِر: لم يُؤثر فِي صَلَاة الْمَأْمُوم وَلَو قَالَ من جهل حَاله بعد سَلَامه من الصَّلَاة: هُوَ كَافِر وَإِنَّمَا صلى تهزيا أعَاد مَأْمُوم فَقَط نَص عَلَيْهِ، وَلَو أَنه صلى خلف من يعلم أَنه كَافِر فَقَالَ بعد الصَّلَاة: كنت أسلمت وَفعلت مَا يجب للصَّلَاة فَعَلَيهِ الْإِعَادَة لاعْتِقَاده بطلَان صلَاته، وَلَا تصح أَيْضا خلف سَكرَان، وَإِن سكر فِي أَثْنَائِهَا بطلت.
وَلَا خلف أخرس وَلَو بِمثلِهِ نصا، وَلَا تصح إِمَامَة من حَدثهُ دَائِم كجرح أَو دود إِلَّا بِمثلِهِ، وَلَا تصح إِمَامَة أُمِّي وَهُوَ عرفا من لَا يحسن أَي لَا يحفظ الْفَاتِحَة أَو يدغم فِيهَا حرفا لَا يدغم كإدغام هَاء الله فِي رَاء رب وَهُوَ الْأَرَت أَو يلحن فِيهَا لحنا يحِيل الْمَعْنى كفتح همزَة أهدنا وَضم تَاء
أَنْعَمت أَو كسرهَا وَكسر كَاف إياك: فَإِن لم يحل الْمَعْنى كفتح دَال نعْبد وَنون نستعين فَلَيْسَ أُمِّيا إِلَّا بِمثلِهِ وَلَا إِمَامَة من يُبدل حرفا بِحرف لَا يُبدل وَهُوَ الألثغ إِلَّا بِمثلِهِ إِلَّا ضاد المغضوب والضالين فَلَا يصير بِهِ أُمِّيا، سَوَاء علم الْفرق بَينهمَا لفظا وَمعنى أَو لَا.
وَالْمرَاد بِمَعْرِِفَة الْفرق أَن يتَمَكَّن من النُّطْق بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا من مخرجه لَا أَن يعرف أَن معنى أَحدهمَا غير معنى الآخر ذكره الشَّيْخ مَنْصُور فِي حَاشِيَة الْإِقْنَاع، وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْمُنْتَهى: وَالظَّاهِر أَن مَحَله إِذا كَانَ عَجزا عَن إِصْلَاحه لِأَنَّهُ مُسْتَثْنى من قَوْله يُبدل حرفا الْعَائِد إِلَيْهِ مَعَ مَا قبله وَمَا بعده عَجزا، لَكِن فِي شرح الْفُرُوع لِابْنِ نصر الله مَا ظَاهره يُخَالف ذَلِك.
انْتهى.
وَقَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) فِي شرح الْعُمْدَة: وَإِن قدر على إصْلَاح ذَلِك لم تصح.
وَكَذَا لَا تصح إِمَامَة من بِهِ سَلس بَوْل وَنَحْوه كنجو وريح ورعاف لَا يرقأ دَمه وجروح سيالة إِلَّا بِمثلِهِ وَكَذَا لَا تصح إِمَامَة عَاجز عَن ركن كركوع أَو سُجُود أَو قعُود وَنَحْوهَا كرفع إِلَّا بِمثلِهِ أَو عَاجز عَن شَرط ك اجْتِنَاب نَجَاسَة أَو اسْتِقْبَال قبْلَة إِلَّا بِمثلِهِ وَلَا تصح إِمَامَة عَاجز عَن قيام ب مَأْمُوم قَادر إِلَّا إِمَامًا راتبا بِمَسْجِد إِذا رجى زَوَال علته فَيَجْلِسُونَ خَلفه، وَتَصِح قيَاما وَإِن اعتل فِي أَثْنَائِهَا فَجَلَسَ عَجزا أَتموا خَلفه قيَاما وَلم يجز الْجُلُوس نصا وَلَا تصح إِمَامَة مُمَيّز ببالغ فِي فرض نَص عَلَيْهِ، وَتَصِح فِي نفل،
وَفِي فرض بِمثلِهِ وَلَا تصح إِمَامَة امْرَأَة لرجل وخناثى لاحْتِمَال ذكورتهم وَعلم مِنْهُ صِحَة إِمَامَة خُنْثَى وَامْرَأَة لامْرَأَة، وَلَا إِمَامَة خُنْثَى لرجال وخناثى لاحْتِمَال أنوثة الإِمَام وذكورة الْمَأْمُومين، وَلَا فرق بَين الْفَرْض وَالنَّفْل، قَالَ فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه: إِلَّا عِنْد أَكثر الْمُتَقَدِّمين إِن كَانَا أَي الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى قارئين، وَالرِّجَال أُمِّيُّونَ فَتَصِح إمامتهم بهم فِي تراويح فَقَط ويقفان خَلفهم وَلَا تصح الصَّلَاة خلف إِمَام مُحدث حَدثا أَصْغَر أَو أكبر يعلم ذَلِك أَو أَي وَلَا تصح الصَّلَاة خلف إِمَام نجس أَي بِبدنِهِ أَو ثَوْبه أَو بقعته نَجَاسَة غير مَعْفُو عَنْهَا يعلم ذَلِك، وَلَو جَهله مَأْمُوم فَقَط فَيُعِيد وجوبا فَإِن جهلا أَي جهل الإِمَام حدث نَفسه مَعَ جهل مَأْمُوم بذلك حَتَّى انْقَضتْ الصَّلَاة صحت الصَّلَاة لمأموم وَحده، إِلَّا فِي الْجُمُعَة إِذا كَانُوا أَرْبَعِينَ بِالْإِمَامِ، فَإِنَّهَا لَا تصح إِذا كَانَ الإِمَام أَو أحد الْمَأْمُومين مُحدثا أَو نجسا فَيُعِيد الْكل لفقد شَرط الْعدَد.
وَتكره وَتَصِح، إِمَامَة لحان لحنا لَا يحِيل الْمَعْنى، كجر دَال الْحَمد وَنصب هَاء الله، سَوَاء كَانَ الْمُؤْتَم مثله أَو لَا وَتكره وَتَصِح إِمَامَة فأفاء وَهُوَ الَّذِي يُكَرر الْفَاء وَنَحْوه كالتمتام الَّذِي يُكَرر التَّاء، وَمن لَا يفصح بِبَعْض الْحُرُوف كالقاف وَالضَّاد.
وَيكرهُ أَن يؤم أَجْنَبِيَّة أَو أَكثر لَا رجل مَعَهُنَّ، وَتكره وَتَصِح خلف أعمى وأصم وأقطع يدين أَو رجلَيْنِ وَمن يصرع وَمن تضحك رُؤْيَته وأقلف.
وَلَا بَأْس بإمامة ولد زنا أَو لَقِيط ومنفى بِلعان وَخصي وجندي
وأعرابي إِذا سلم دينهم وصلحوا لَهَا، وَلَا أَن يأتم متوضئ بمتيمم لِأَنَّهُ متطهر والمتوضئ أولى، وَتقدم.
وَيصِح ائتمام من يُؤَدِّي الصَّلَاة بِمن يَقْضِيهَا وَعَكسه وائتمام قاضيها من يَوْم بقاضيها من آخر لَا بمصل غَيرهَا كَظهر خلف عصر مثلا لاختلافهما.
وَسن وقُوف الْمَأْمُومين خلف الإِمَام رجَالًا كَانُوا أَو نسَاء إِلَّا العراة فوسطا وجوبا، وَإِلَّا امْرَأَة أمت نسَاء فوسطا ندبا.
وَإِن تقدمه مأمومه وَلَو بِإِحْرَام لم
تصح صلَاته، غير قارئة أمت رجَالًا أَو خناثى أُمِّيين فِي تراويح فتقف خَلفهم، وَتقدم.
وَفِيمَا إِذا تقابلا أَو تدابرا دَاخل الْكَعْبَة فَيصح الِاقْتِدَاء لِأَنَّهُ لَا يتَحَقَّق تقدمه عَلَيْهِ.
لَا إِن جعل ظَهره إِلَى وَجه إِمَامه فِي الْكَعْبَة فَيتَحَقَّق تقدمه عَلَيْهِ وَفِيمَا إِذا اسْتَدَارَ الصَّفّ حولهَا وَالْإِمَام عَنْهَا أبعد مِمَّا هُوَ فِي غير جِهَته، وَأما الَّذِي فِي جِهَته الَّتِي يُصَلِّي إِلَيْهَا فَمَتَى تقدمُوا عَلَيْهِ لم تصح لَهُم لتحقيق التَّقَدُّم، وَإِلَّا فِي شدَّة خوف إِن أمكنت مُتَابعَة وَإِن وقفُوا عَن يَمِينه أَو عَن جانبيه صَحَّ وَالْمَأْمُوم الْوَاحِد رجلا كَانَ أَو خُنْثَى عَن يَمِينه أَي الإِمَام وجوبا وَالْمَرْأَة تقف خَلفه أَي الإِمَام رجلا كَانَ أَو خُنْثَى وَمن صلى مَأْمُوما ذكرا أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى عَن يسَار الإِمَام مَعَ خلو يَمِينه أَو صلى فَذا أَي منفرادا وَلَو امْرَأَة خلف امْرَأَة رَكْعَة كَامِلَة لم
تصح صلَاته نَص عَلَيْهِ، سَوَاء كَانَ عَالما أَو جَاهِلا أَو نَاسِيا أَو عَامِدًا.
وَإِن وقف عَن يسَاره أحرم أَو لَا، سنّ للْإِمَام أَن يديره من وَرَائه إِلَى يَمِينه وَلم تبطل تحريمته.
وَإِن كبر خَلفه ثمَّ تقدم عَن يَمِينه أَو جَاءَ آخر فَوقف مَعَه، أَو تقدم إِلَى الصَّفّ بَين يَدَيْهِ أَو كَانَا اثْنَيْنِ فَكبر أَحدهمَا وتوسوس الآخر، ثمَّ كبر قبل رفع الإِمَام رَأسه من الرُّكُوع صحت صلَاتهم، وَالِاعْتِبَار فِي التَّقَدُّم والمساواة بمؤخر قدم وَهُوَ الْعقب، فَإِن صلى قَاعِدا فالاعتبار بِمحل الْقعُود وَهُوَ الألية حَتَّى لَو مد الْمَأْمُوم رجلَيْهِ وقدمهما على الإِمَام لم يضر.
وَإِن أم الرجل رجلا وصبيا اسْتحبَّ أَن يقف بَينهمَا، الرجل عَن يَمِينه وَالصَّبِيّ عَن يسَاره.
وَإِن أم رجل رجلا وَامْرَأَة وقف الرجل عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خَلفه.
وَلَا بَأْس بِقطع الصَّفّ خلف الإِمَام أَو عَن يَمِينه وَلَا ببعده عَن الإِمَام نصا وقربه مِنْهُ أفضل وَكَذَا توَسط الإِمَام للصف، وَإِن انْقَطع عَن يسَاره فَقَالَ ابْن حَامِد إِن كَانَ الِانْقِطَاع بعد مقَام ثَلَاثَة رجال بطلت.
قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَجزم فِي الْمُنْتَهى.
انْتهى.
هَذَا إِذا كَانَ الإِمَام بَينهم فَإِن كَانَ مُتَقَدما عَلَيْهِم فَلَا بَأْس بِقطع يسَار الصَّفّ وَلَو بعد ذكره شَيخنَا عبد الْقَادِر التغلبي دمشق الشَّام.
انْتهى.
وَإِن اجْتمع أَنْوَاع سنّ تقدم رجال أَحْرَار بالغون، ثمَّ عبيد ثمَّ صبيان أَحْرَار، ثمَّ أرقاء، ثمَّ خناثى ثمَّ نسَاء أَحْرَار بالغات، وَيقدم الْأَفْضَل فَالْأَفْضَل فِي الْجَمِيع.
وَمن لم يقف مَعَه فِي صفه إِلَّا امْرَأَة أَو كَافِر أَو مَجْنُون أَو خُنْثَى أَو مُحدث أَو نجس يعلم مصافه ذَلِك أَو لم يقف مَعَه فِي فرض إِلَّا صبي ففذ.
كَذَلِك امْرَأَة مَعَ النِّسَاء.
وَإِن لم يعلم حدث نَفسه فِي الصَّلَاة وَلَا علمه مصافه حَتَّى انْقَضتْ فَلَيْسَ بفذ.
وَمن وقف مَعَه متنفل أَو من لَا يَصح أَن يؤمه كالأخرس والأمي وَالْعَاجِز عَن ركن وَنَحْوه وناقص الطَّهَارَة الْعَاجِز عَن إكمالها وَالْفَاسِق وَنَحْوه فصلاتهما صَحِيحَة.
وَإِن ركع الْمَأْمُوم فَذا لعذر كخوف فَوت الرَّكْعَة ثمَّ دخل الصَّفّ أَو وقف مَعَه آخر قبل سُجُود الإِمَام صحت صلَاته.
وَإِذا جَمعهمَا أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم مَسْجِد صحت الْقدْوَة أَي الِاقْتِدَاء مُطلقًا أَي سَوَاء رأى الإِمَام الْمَأْمُوم أَو من وَرَاءه أَو لَا بِشَرْط وجود الْعلم بانتقالات الإِمَام بِسَمَاع تَكْبِير وَإِن لم يجمعهما أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم مَسْجِد بِأَن كَانَا خَارِجين أَو أَحدهمَا عَنهُ وَلَو فِي مَسْجِد آخر شَرط بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول فِي حق مَأْمُوم رُؤْيَة الإِمَام أَو رُؤْيَة من وَرَاءه أَيْضا وَلَو كَانَت الرُّؤْيَة فِي بَعْضهَا أَي الصَّلَاة، أَو من شباك وَنَحْوه فَإِن لم ير الإِمَام أَو من وَرَاءه لم يَصح اقْتِدَاؤُهُ وَلَو سمع التَّكْبِير، وَالْجُمُعَة وَغَيرهَا فِي ذَلِك سَوَاء.
وَلَا يشْتَرط اتِّصَال الصُّفُوف فِيمَا إِذا كَانَ خَارج الْمَسْجِد إِذا حصلت الرُّؤْيَة الْمُعْتَبرَة وَأمكن الِاقْتِدَاء وَلَو جَاوز ثَلَاثمِائَة ذِرَاع خلافًا للشَّافِعِيّ.
وَإِن كَانَ بَينهمَا نهر تجْرِي فِيهِ السفن أَو طَرِيق وَلم تتصل فِيهِ الصُّفُوف أَو كَانَ الْمَأْمُوم فِي غير شدَّة خوف بسفينة وإمامه فِي أُخْرَى غير مقرونة بهَا لم يَصح الِاقْتِدَاء.
وَكره علو إِمَام على مَأْمُوم ذِرَاعا فَأكْثر وَتَصِح الصَّلَاة، وَلَا بَأْس بِيَسِير كدرجة مِنْبَر وَنَحْوهَا، وَلَا بعلو مَأْمُوم وَلَو كَانَ علوه كثيرا أَيْضا وكرهت صلَاته أَي الإِمَام فِي محراب يمْنَع الْمَأْمُوم مشاهدته، وَيُبَاح اتِّخَاذ الْمِحْرَاب نصا وَلَا يكره السُّجُود فِيهِ وَكره تطوعه الإِمَام مَوضِع الْمَكْتُوبَة بعْدهَا نَص عَلَيْهِ وكرهت إطالته أَي الإِمَام الِاسْتِقْبَال للْقبْلَة بعد السَّلَام إِن لم يكن نسَاء وَلَا حَاجَة، فَإِن أَطَالَ انْصَرف مَأْمُوم إِذن وَإِن لم يطلّ اسْتحبَّ أَن لَا ينْصَرف قبله وَكره وقُوف مَأْمُوم لَا إِمَام بَين سوار تقطع الصُّفُوف عرفا إِلَّا لحَاجَة فِي الْكل كضيق مَسْجِد لِكَثْرَة الْجَمَاعَة وَكره حُضُور مَسْجِد وَحُضُور جمَاعَة وَلَو بِغَيْر مَسْجِد لمن رَائِحَته كريهة كآكل من ثوم وبصل وَغَيره ككراث وفجل وَنَحْوه كمن بِهِ صنان أَو جذم أَو بخر ويقوى إِخْرَاجه اسْتِحْبَابا إِزَالَة للأذى وَلَو لم يكن بِالْمَسْجِدِ أحد تتأذى الْمَلَائِكَة.
- فَائِدَة: يقطع الرَّائِحَة الكريهة مَعَ السداب أَو السعد قَالَه الْأَطِبَّاء.
وَمن الْأَدَب وضع إِمَام نَعله عَن يسَاره ومأموم بَين يَدَيْهِ لِئَلَّا يُؤْذِي.
ويعذر بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول بترك جُمُعَة وَجَمَاعَة مَرِيض وخائف حُدُوث مرض إِذا لم يَكُونَا فِي الْمَسْجِد، فَإِن كَانَ بِهِ لَزِمته الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة لعدم الْمَشَقَّة، وَكَذَا من منعهما لنَحْو حبس، وَتلْزم الْجُمُعَة من لم يتَضَرَّر بإتيانه إِلَيْهَا رَاكِبًا أَو مَحْمُولا أَو تبرع بِهِ لَهُ أحد بقود أعمى للْجُمُعَة فَتلْزمهُ دون الْجَمَاعَة لتكررها فتعظم الْمَشَقَّة ويعذر بترك جُمُعَة وَجَمَاعَة أَيْضا مدافع أحد الأخبثين، ويعذر أَيْضا من كَانَ بِحَضْرَة طَعَام يحْتَاج إِلَيْهِ وَله الشِّبَع ويعذر أَيْضا خَائِف ضيَاع مَاله كغلة فِي بيادرها ودواب أنعام وَلَا حَافظ لَهَا غَيره، وخائف فَوَات مَاله أَو ضَرَرا فِيهِ كاحتراق خبز أَو طبيخ وَنَحْوه، أَو فِي معيشة يحتاجها، أَو على مَال اُسْتُؤْجِرَ لحفظه كنظارة بُسْتَان وَنَحْوه أَو أَي ويعذر خَائِف موت قَرِيبه نصا أَو رَفِيقه أَو كَانَ يتَوَلَّى
تمريضهما وَلَيْسَ من يقوم مقَامه فِي الْمَوْت والتمريض أَو أَي ويعذر خَائِف ضَرَرا من سُلْطَان أَو خَائِف من مطر وَنَحْوه كخوفه من سبع أَو لص أَو مُلَازمَة غَرِيم وَالْحَال أَنه لَا وَفَاء لَهُ أَو خَائِف فَوت رفقته بسفر مُبَاح وَنَحْوهم كمن وجد أَبَاهُ يُبَاع فَإِن تَركه يذهب أَو غَلَبَة نُعَاس يخَاف مَعَه فَوتهَا فِي الْوَقْت، وَالصَّبْر والتجلد على دفع النعاس وَيُصلي مَعَهم أفضل قَالَه الْمجد.
3 - (-
فصل
)
فِي ذكر أهل الْأَعْذَار.
جمع عذر، وهم: الْمَرِيض، والخائف، وَالْمُسَافر وَمن يلْحق بهم.
يُصَلِّي الْمَرِيض الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة قَائِما إِجْمَاعًا وَلَو مُسْتَندا وَلَو بِأُجْرَة مثله إِن قدر عَلَيْهَا وَلَو كراكع فَإِن لم يسْتَطع الصَّلَاة قَائِما ف يُصَلِّي قَاعِدا متربعا ندبا وَكَيف قعد جَازَ فَإِن لم يسْتَطع الصَّلَاة قَاعِدا أَو شقّ عَلَيْهِ وَلَو بتعديه بِضَرْب سَاقه ف يُصَلِّي على جنب وَالْجنب الْأَيْمن أفضل من الْجنب الْأَيْسَر.
وَكره فِي حق الْمَرِيض الصَّلَاة حَال كَونه مُسْتَلْقِيا على ظَهره مَعَ قدرته أَن يُصَلِّي على جنب وَتَصِح وَإِلَّا يقدر أَن يُصَلِّي على جنب تعين أَي يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا على ظَهره وَرجلَاهُ إِلَى الْقبْلَة.
ويومئ بركوع وَسُجُود عَاجز عَنْهُمَا مَا أمكنه وجوبا نصا ويجعله أَي السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع وجوبا للتمييز، وَإِن سجد مَا أمكنه على شَيْء رفع لَهُ وانفصل عَن الأَرْض كره وأجزأه نصا، وَلَا بَأْس السُّجُود على وسَادَة وَنَحْوهَا بِلَا رفع.
فَإِن عجز عَن الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أَوْمَأ بطرفه عينه وَنوى بِقَلْبِه
كأسير خَائِف من عَدو فَإِن عجز عَن الْإِيمَاء بطرفه ف يُصَلِّي بِقَلْبِه أَي حَال كَونه مستحضرا القَوْل إِن عجز عَنهُ بِلَفْظِهِ ومستحضرا الْفِعْل بِقَلْبِه وَلَا يسْقط فعلهَا أَي الصَّلَاة مَا دَامَ الْعقل ثَابتا، فَإِن طَرَأَ للْمَرِيض عجز فِي أثْنَاء الصَّلَاة انْتقل إِلَيْهِ وَبنى أَو طَرَأَ لَهُ قدرَة فِي أَثْنَائِهَا أَي الصَّلَاة انْتقل إِلَيْهِ وَبنى لَكِن إِذا كَانَ من قدر على الْقيام لم يقْرَأ قَامَ فَقَرَأَ، وَإِن كَانَ قد قَرَأَ قَامَ وَركع بِلَا قِرَاءَة، وَلَو طَرَأَ عجز قَائِم فِي انحطاط أجزأء لَا من برىء فأتمها فِي ارتفاعه، وَمن قدر على الْقيام وَعجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ بِالرُّكُوعِ قَائِما وبالسجود قَاعِدا، وَلَو قدر على الْقيام مُنْفَردا، وَفِي جمَاعَة جَالِسا لزمَه الْقيام، قدمه أَبُو الْمَعَالِي، وَقَالَ فِي الْإِنْصَاف: قلت وَهُوَ الصَّوَاب، لِأَن الْقيام ركن لَا تصح إِلَّا بِهِ مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ وَهَذَا قَادر، وَالْجَمَاعَة وَاجِبَة تصح الصَّلَاة بِدُونِهَا حَتَّى مَعَ الْقُدْرَة، انْتهى.
ذكره فِي الْإِقْنَاع.
وَقدم فِي التَّنْقِيح أَنه يُخَيّر بَين أَن يُصَلِّي قَائِما مُنْفَردا أَو جَالِسا فِي جمَاعَة: وَقطع بِهِ فِي الْمُنْتَهى وَغَيره، قَالَ فِي الشَّرْح: لِأَنَّهُ يفعل فِي كل مِنْهُمَا وَاجِبا وَيتْرك وَاجِبا، وَتَصِح صَلَاة فرض على رَاحَة واقفة وسائرة خشيَة تأذ بوحل ومطر وَنَحْوه كثلج وَبرد وَانْقِطَاع عَن رفْقَة أَو خوفًا على نَفسه من عَدو أَو سيل أَو سبع أَو عجز عَن ركُوب إِن نزل، وَعَلِيهِ الِاسْتِقْبَال وَمَا يقدر عَلَيْهِ من رُكُوع وَغَيره، وَلَا تصح لمَرض، وَلَا صَلَاة فرض بسفينة قَاعِدا لقادر على قيام،
وَمن بِمَاء وطين يُومِئ كمصلوب ومربوط، وَيسْجد غريق على متن المَاء.
وَيعْتَبر الْمقر لأعضاء السُّجُود، فَلَو وضع جَبهته على قطن منقوش وَنَحْوه أَو صلى مُعَلّقا أَو فِي أرجوحة وَلَا ضَرُورَة تَمنعهُ عَن الصَّلَاة بِالْأَرْضِ لم تصح.
وَتَصِح إِن حَاذَى صَدره روزنة وَهِي الكوة قَالَه فِي الْقَامُوس، أَو شباكا وَنَحْوه وعَلى حَائِل صوف أَو شعر ووبر وَنَحْوه من حَيَوَان طَاهِر وَلَا كَرَاهَة، وعَلى مَانع صلابة الأَرْض كفراش محشو نَحْو قطن، وعَلى مَا تنبته الأَرْض حَيْثُ اسْتَقَرَّتْ الْأَعْضَاء.
[فصل] فصل) 3 فِي الْقصر.
وَهُوَ جَائِز إِجْمَاعًا.
وَيسن قصر الصَّلَاة الرّبَاعِيّة خَاصَّة أَي دون الْفجْر وَالْمغْرب إِلَى رَكْعَتَيْنِ فِي سفر طَوِيل يبلغ سِتَّة عشر فرسخا تَقْرِيبًا برا أَو بحرا وَهِي يَوْمَانِ قاصدان أَرْبَعَة برد، والبريد أَرْبَعَة فراسخ، الفرسخ ثَلَاثَة أَمْيَال هاشمية، وبأميال بني أُميَّة ميلان وَنصف، والهاشمي اثْنَا عشر ألف قدم، سِتَّة آلَاف ذِرَاع، والذراع أَربع وَعِشْرُونَ إصبعا مُعْتَرضَة معتدلة، كل إِصْبَع سِتّ حبات شعير بطُون بَعْضهَا إِلَى بعض، عرض كل شعيرَة سِتّ شَعرَات برذون.
قَالَ المطرزي: البرذون التركي من الْخَيل وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ نبطيان عكس العراب.
قَالَ ابْن حجر فِي شرح البُخَارِيّ: الذِّرَاع الَّذِي ذكر قد حرر بِذِرَاع الْحَدِيد الْمُسْتَعْمل الْآن فِي مصر والحجاز فِي هَذِه الْأَمْصَار ينقص عَن ذِرَاع الْحَدِيد بِقدر الثّمن، فعلى هَذَا فالميل بِذِرَاع الْحَدِيد على القَوْل الْمَشْهُور خَمْسَة آلَاف ذِرَاع ومائتان وَخَمْسُونَ ذِرَاعا، قَالَ وَهَذِه فَائِدَة نفيسة قل من يُنَبه عَلَيْهَا، ذكره فِي شرح الْمُنْتَهى وَشرح الْإِقْنَاع وَغَيرهمَا
مُبَاح أَي غير محرم وَلَا مَكْرُوه، وَلَو لنزهة أَو فُرْجَة أَو كَانَ الْمُبَاح أَكثر قَصده كتاجر نوى التِّجَارَة وَشرب الْخمر من تِلْكَ اللبلاد، وَلَا يقصر هائم وتائه وسائح لَا يقْصد موضعا معينا وَلَا إِذا اسْتَوَى القصدان أَو كَانَ الْحَظْر أَكثر.
وَيقصر من قُلْنَا يُبَاح لَهُ الْقصر وَلَو قطع الْمسَافَة فِي سَاعَة، لِأَنَّهُ صدق عَلَيْهِ أَنه سَافر أَرْبَعَة برا إِذا فَارق بيُوت قريته العامرة أَو خيام قومه أَو مَا نسب إِلَيْهِ سكان قُصُور وبساتين وَنَحْوهم، إِن لم ينْو عودا أَو يعد قَرِيبا، وَإِن نوى الْعود أَو تَجَدَّدَتْ نِيَّته لحَاجَة بَدَت فَلَا قصر حَتَّى يرجع وَيُفَارق بِشَرْطِهِ.
لَا يُعِيد من قصر ثمَّ قبل استكمال الْمسَافَة.
وَيقصر من أسلم أَو بلغ عقل أَو طهرت بسفر مُبِيح وَلَو بَقِي دون الْمسَافَة.
وقن وَزَوْجَة وجند تبع سَيّده وَزوج وأمير فِي سفر وَنِيَّته.
وَلَا يترخص فِي سفر مَعْصِيّة بقصر وَلَا فطر وَلَا أكل ميتَة نصا.
فَإِن خَافَ على نَفسه قيل لَهُ تب وكل.
وَلَا يكره الْإِتْمَام مِمَّن لَهُ الْقصر، وَالْقصر أفضل نصا لما روى الإِمَام أَحْمد عَن عمر: (إِن الله يحب أَن تُؤْتى رخصه كَمَا يكره أَن تُؤْتى مَعَاصيه) . وَيسْتَثْنى من جَوَاز الْقصر بعد وجود مَا سبق اعْتِبَاره إِحْدَى وَعِشْرُونَ صُورَة:
الأولى مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله وَيَقْضِي صَلَاة سفر إِذا ذكرهَا فِي حضر تَامَّة.
الثَّانِيَة مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله وَعَكسه أَي إِذا ذكر صَلَاة حضر فِي سفر فيقضيها تَامَّة وجوبا.
الثَّالِثَة مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله وَمن نوى إِقَامَة مُطلقَة أَي غير مُقَيّدَة بِزَمن بِموضع أتم.
الرَّابِعَة مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله أَو نوى إِقَامَة أَكثر من أَرْبَعَة أَيَّام.
الْخَامِسَة مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله أَو ائتم بمقيم.
السَّادِسَة إِذا مر بوطنه وَلَو لم يكن لَهُ بِهِ حَاجَة.
السَّابِعَة إِذا دخل عَلَيْهِ وَقت صَلَاة وَهُوَ فِي الْحَضَر.
الثَّامِنَة إِذا وَقع بعض الصَّلَاة فِي الْحَضَر كراكب السَّفِينَة.
التَّاسِعَة إِذا أَقَامَ الْمُسَافِر لِحَاجَتِهِ وَظن أَن لَا تَنْقَضِي إِلَّا بعد أَرْبَعَة أَيَّام.
الْعَاشِرَة إِذا شكّ الإِمَام وَغَيره فِي أثْنَاء الصَّلَاة أَنه نوى الْقصر عِنْد إحرامها حَتَّى وَلَو ذكر أَنه نَوَاه.
الْحَادِيَة عشرَة إِذا مر بِبَلَد لَهُ فِيهِ امْرَأَة.
الثَّانِيَة عشرَة إِذا مر بِبَلَد تزوج فِيهِ، وَظَاهره وَلَو بعد فِرَاق الزَّوْجَة.
الثَّالِثَة عشرَة إِذا ائتم مُسَافر بِمن يشك فِيهِ هَل هُوَ مُسَافر أَو لَا.
يَكْفِي علمه بعلامة سفر من لِبَاس وَنَحْوه.
الرَّابِعَة عشرَة إِذا لم ينْو الْقصر عِنْد الْإِحْرَام.
الْخَامِسَة عشرَة إِذا نَوَاه ثمَّ رفضه.
السَّادِسَة عشرَة إِذا جهل أَن إِمَامه نوى الْقصر.
السَّابِعَة عشرَة إِذا شكّ الْمُسَافِر هَل نوى إِقَامَة أَكثر من عشْرين صَلَاة أَو لَا.
الثَّامِنَة عشرَة إِذا عزم فِي صلَاته على قطع الطَّرِيق وَنَحْوه.
التَّاسِعَة عشرَة إِذا تَابَ الْمُسَافِر عَن الْمعْصِيَة فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَلَا تَنْفَعهُ نِيَّة الْقصر، إِذا كَانَ نوى الْقصر جَاهِلا لم يضرّهُ وَإِن علم لم تنقد صلَاته.
الْعشْرُونَ إِذا أخر الصَّلَاة بِلَا عذر حَتَّى ضَاقَ وَقتهَا عَنْهَا.
الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ إِذا أعَاد صَلَاة فَاسِدَة يلْزمه إِتْمَامهَا لكَونه ائتم فِيهَا بمقيم أَو نَحوه ففسدت أتم الصَّلَاة فِي جَمِيع هَذِه الصُّور لُزُوما.
وَإِن حبس الْمُسَافِر ظلما أَو أَقَامَ لحَاجَة بِلَا نِيَّة إِقَامَة وَلَا يدْرِي مَتى تقضي أَو حَبسه لمَرض أَو مطر أَو لم ينْو إِقَامَة تقطع حكم السّفر قصر أبدا.
وَمن نوى بَلَدا بِعَيْنِه يجهل مسافته ثمَّ علمهَا قصر بعد علمه وَلَو بَقِي دون الْمسَافَة.
وَلَا يترخص ملاح مَعَه أَهله أَو لَا أهل لَهُ وَلَيْسَ لَهُ نِيَّة الْإِقَامَة بِبَلَد نصا، وَمثله مكار وراع وفيج بِالْجِيم وَهُوَ رَسُول السُّلْطَان، وساع بريد وَنَحْوهم، وَلَا يترخصون إِذا كَانَ مَعَهم أهلهم أَو لم ينووا إِقَامَة بِبَلَد.
- وَيتَعَلَّق بِالسَّفرِ الطَّوِيل أَرْبَعَة أَحْكَام: الْقصر، وَالْجمع، وَالْمسح ثَلَاثًا، وَالْفطر، قَالَه الْأَصْحَاب.
وَأما أكل الْميتَة وَالصَّلَاة على رَاحِلَته إِلَى جِهَة مسيره فَلَا يخْتَص بالطويل وَيُبَاح لَهُ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ.
فَلَا يكره وَيُبَاح وَلَا يسْتَحبّ، وَتَركه أفضل بَين الظهرين الظّهْر وَالْعصر وَبَين العشاءين أَي الْمغرب وَالْعشَاء بِوَقْت إِحْدَاهمَا غير جمع عَرَفَة ومزدلفة، فَيسنّ بِشَرْط أَن يجمع بِعَرَفَة بَين الظهرين تَقْدِيمًا وَفِي مُزْدَلِفَة بَين العشاءين تَأْخِيرا.
إِذا كَانَ بسفر قصر، أما الْمَكِّيّ وَمن نوى إِقَامَة بِمَكَّة فَوق أَرْبَعَة أَيَّام فَلَا يجمع بهما، لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسَافِرًا سفر قصر.
وَالْجمع مُبَاح فِي ثَمَانِي حالات: الأولى بسفر قصر نصا، وَالثَّانيَِة لمريض وَنَحْوه يلْحقهُ أَي الْمَرِيض وَنَحْوه بِتَرْكِهِ أَي الْجمع مشقة، وَالثَّالِثَة لمرضع لمَشَقَّة كَثْرَة النَّجَاسَة نصا، وَالرَّابِعَة لمستحاضة وَنَحْوهَا، وَالْخَامِسَة لعاجز عَن الطَّهَارَة وَالتَّيَمُّم لكل صَلَاة، وَالسَّادِسَة لعاجز عَن معرفَة الْوَقْت كأعمى وَنَحْوه.
السَّابِعَة لعذر يُبِيح ترك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة كخوف على نَفسه أَو مَاله أَو حرمته، وَالثَّامِنَة لشغل يبيحهما كمن يخَاف بِتَرْكِهِ ضَرَرا فِي معيشة يحتاجها.
وَيخْتَص بِجَوَاز الْجمع بَين العشاءين فَقَط وَلَو صلى ببيته أَو بِمَسْجِد طَرِيقه تَحت ساباط وَنَحْوه الْجمع لمطر وَنَحْوه كثلج وجليد وَبرد يبل الْمَطَر وَنَحْوه الثَّوْب وتوجد مَعَه مشقة ولوحل بتحريك الْحَاء، وإسكانها لُغَة رَدِيئَة وريح شَدِيدَة بَارِدَة قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى:
ظَاهره وَإِن لم تكن اللَّيْلَة مظْلمَة، وَهُوَ ظَاهر مَا فِي الْإِقْنَاع، وَقَالَ الْمُؤلف لَا بَارِدَة فَقَط إِلَّا بليلة مظْلمَة وَهَذِه رِوَايَة ذكرهَا فِي الْمَذْهَب وَالْمُسْتَوْعب وَالْكَافِي فِيمَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة الْمَيْمُونِيّ عَن ابْن عمر.
وَالْأَفْضَل فِي حق من يُرِيد الْجمع فعل الأرفق بِهِ من تَقْدِيم الْجمع أَو تَأْخِير، فَإِن اسْتَويَا فتأخير أفضل، وَفعله فِي الْمَسْجِد جمَاعَة أولى من أَن يصلوا فِي بُيُوتهم لعُمُوم حَدِيث (خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة) وَكره فعله فِي بَيته وَنَحْوه كخلوته بِلَا عذر من الْأَعْذَار السَّابِقَة.
وَإِن جمع تَقْدِيمًا اجْتمع لَهُ خَمْسَة شُرُوط: الأول التَّرْتِيب سَوَاء نَسيَه أَو ذكره بِخِلَاف سُقُوطه مَعَ النسْيَان فِي قَضَاء الْفَوَائِت، خلافًا لما فِي الْإِقْنَاع فَإِنَّهُ فِيهِ: فالتريب بَينهمَا كالترتيب فِي الْفَوَائِت يسْقط بِالنِّسْيَانِ.
انْتهى.
وَالثَّانِي نِيَّة الْجمع عِنْد إِحْرَام الأولى.
وَالثَّالِث أَن لَا يفرق بَينهمَا بِنَحْوِ نَافِلَة بل بِقدر إِقَامَة ووضوء خَفِيف.
وَالرَّابِع أَن يُوجد الْعذر عِنْد افتتاحهما وَسَلام الأولى.
وَالْخَامِس أَن يسْتَمر الْعذر الْمُبِيح للْجمع فِي غير جمع مطر وَنَحْوه إِلَى فرَاغ الثَّانِيَة، فَلَو أحرم بِالْأولَى نَاوِيا الْجمع لمطر ثمَّ انْقَطع وَلم يعد فَإِن حصل وَحل لم يبطل الْجمع وَإِلَّا بَطل لزوَال الْعذر الْمُبِيح وَيبْطل جمع تَقْدِيم براتبة بَينهمَا أَي المجموعتين وَيبْطل أَيْضا ب تَفْرِيق بَينهمَا بِأَكْثَرَ من وضوء خَفِيف وَإِقَامَة الصَّلَاة، أما التَّفْرِيق بِقدر ذَلِك فَلَا يضر لِأَنَّهُ يسير ومعفو عَنهُ، وهما من مصَالح الصَّلَاة.
وَإِن جمع تَأْخِيرا اشْترط لَهُ ثَلَاثَة شُرُوط: الأول التَّرْتِيب.
وَالثَّانِي نِيَّة الْجمع بِوَقْت الأولى قبل أَن يضيق وَقتهَا عَنْهَا.
وَالثَّالِث بَقَاء الْعذر إِلَى دُخُول وَقت الثَّانِيَة، لِأَن المجوز للْجمع الْعذر، فَإِذا لم يسْتَمر إِلَى دُخُول وَقت الثَّانِيَة وَجب أَن يجوز الْجمع لزوَال الْمُقْتَضِي كَالْمَرِيضِ يبرأ وَالْمُسَافر يقدم.
وَلَا يشْتَرط غير هَذِه الثَّلَاثَة فَلَا تشْتَرط الْمُوَالَاة وَلَا بَأْس بالتطوع بَينهمَا.
نصا.
وَلَا تشْتَرط نِيَّة الْجمع، وَلَا اتِّحَاد الْمَأْمُوم وَالْإِمَام فَلَو صلاهَا خلف إمامين أَو خلف من لم يجمع أَو إِحْدَاهمَا مُنْفَردا وَالْأُخْرَى جمَاعَة أَو بمأموم الأولى وبآخر الثَّانِيَة أَو صلى بِمن لم يجمع صَحَّ ذَلِك كُله.
- وَتجوز صَلَاة الْخَوْف، ومشروعيتها بِالْكتاب وَالسّنة بِقِتَال مُبَاح وَلَو حضرا مَعَ خوف هجم الْعَدو بِأَيّ صفة صحت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وزاده شرفا.
وَصحت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من سِتَّة أوجه، قَالَ الْأَمَام 16 (أَحْمد) : صَحَّ عَن النَّبِي صَلَاة الْخَوْف من خَمْسَة أوجه أَو سِتَّة أوجه.
وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: من سِتَّة أوجه أَو سَبْعَة.
قَالَ الْأَثْرَم: قلت لأبي عبد الله: تَقول بالأحاديث كلهَا أم تخْتَار وَاحِد مِنْهَا قَالَ: أَنا أَقُول من ذهب إِلَيْهَا كلهَا فَحسن.
وَأما حَدِيث سهل فَأَنا أختاره.
انْتهى.
الْوَجْه الأول: إِذا كَانَ الْعَدو بِجِهَة الْقبْلَة يرى وَلم يخف كمين، صفهم الإِمَام صفّين أحرم بِالْجَمِيعِ، فَإِذا سجد الإِمَام سجد مَعَه الصَّفّ الأول وحرس الثَّانِي حَتَّى يقوم الإِمَام إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة فليسجد الحارس ويلحقه، ثمَّ الأولى تَأَخّر الأول وَتقدم الثَّانِي ليحصل التَّسَاوِي فِي فَضِيلَة الْموقف، وَلِأَنَّهُ أقرب مُوَاجهَة لِلْعَدو، ثمَّ فِي الثَّانِيَة يحرس الساجد مَعَه أَولا ثمَّ يلْحقهُ فِي التَّشَهُّد فَيسلم فِي الْجَمِيع.
وَالْوَجْه الثَّانِي: إِذا كَانَ الْعَدو بِغَيْر جِهَتهَا، أَو بهَا وَلم ير قسمهم الإِمَام طائفتين تَكْفِي كل طَائِفَة الْعَدو، طَائِفَة تحرس هِيَ مؤتمة حكما فِي كل صلَاته، لِأَنَّهَا من حِين ترجع من الحراسة وَتحرم لَا تُفَارِقهُ حَتَّى يسلم بهَا وَالْمرَاد بعد دُخُولهَا مَعَه لَا قبله كَمَا نبه عَلَيْهِ الحجاوي فِي
حَاشِيَة التَّنْقِيح، تسْجد مَعَه لسَهْوه وَلَو فِي الأولى قبل دُخُولهَا لَا لسهوها إِن سهل لتحمل الإِمَام.
وَطَائِفَة يُصَلِّي بهَا رَكْعَة وَهِي مؤتمة فِيهَا فَقَط وتسجد لسهو الإِمَام فِيهَا إِذا فرغت، فَإِذا استتم قَائِما إِلَى الثَّانِيَة نَوَت الْمُفَارقَة وأتمت لأنفسها وَمَضَت تحرس، ويبطلها مُفَارقَة قبل قِيَامه بِلَا عذر، ويطيل قِرَاءَته حَتَّى تحضر الْأُخْرَى فَتُصَلِّي مَعَه الثَّانِيَة، ويكرر التَّشَهُّد حَتَّى تَأتي بِرَكْعَة وتتشهد فَيسلم بهَا.
وَهَذَا الْوَجْه مُتَّفق عَلَيْهِ.
الْوَجْه الثَّالِث: أَن يُصَلِّي بطَائفَة رَكْعَة ثمَّ تمْضِي تحرس ثمَّ بِالْأُخْرَى رَكْعَة ثمَّ تمْضِي وَيسلم وَحده ثمَّ تَأتي الأولى فتتم صلَاتهَا بِقِرَاءَة ثمَّ تَأتي الْأُخْرَى فتفعل كَذَلِك.
الْوَجْه الرَّابِع: أَن يُصَلِّي بِكُل طَائِفَة صَلَاة وَيسلم بهَا وغايته اقْتِدَاء المفترضين بالمنتفل وَهُوَ مغتفر هُنَا.
الْوَجْه الْخَامِس أَن يُصَلِّي الرّبَاعِيّة الْجَائِز قصرهَا تَامَّة بِكُل طَائِفَة رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَضَاء فَتكون لَهُم مَقْصُورَة وَله تَامَّة.
وَالْوَجْه السَّادِس: أَن يُصَلِّي بِكُل طَائِفَة رَكْعَة بِلَا قَضَاء وَمنعه للْأَكْثَر.
تَتِمَّة: الْوَجْه السَّابِع: من الْأَوْجه الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الإِمَام أَحْمد مَا أخرجه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا، أَن تقوم مَعَه طَائِفَة وَأُخْرَى تجاه الْعَدو وظهرها إِلَى الْقبْلَة ثمَّ يحرم مَعَ الطائفتان ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة هُوَ وَالَّذين مَعَه
ثمَّ يقوم إِلَى الثَّانِي وَيذْهب الَّذين مَعَه إِلَى وَجه الْعَدو فتأتي الْأُخْرَى فتركع وتسجد ثمَّ يُصَلِّي بِالثَّانِيَةِ وَيجْلس وَتَأْتِي إِلَى اتجاه الْعَدو فتركع وتسجد وَيسلم بِالْجَمِيعِ.
- وَسن فِيهَا أَي صَلَاة الْخَوْف حمل سلَاح غير مثقل وَجَاز حمل نجس لحَاجَة وَيُعِيد، وَإِذا اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا رجَالًا وركبانا للْقبْلَة وَغَيرهَا يومئون طاقتهم، وَيكون سجودهم أَخفض من ركوعهم، وَلَا يجب سُجُود على ظهر الدَّابَّة.
وتنعقد صَلَاة الْجَمَاعَة فِي شدَّة الْخَوْف نصا، وَتجب إِن أمكنت مُتَابعَة ولمصل كرّ وفر لمصْلحَة وَلَا تبطل بِطُولِهِ.
وَمن خَافَ أَو أَمن فِي صلَاته انْتقل وَبنى.
3 - (-
فصل
)
فِي الْجُمُعَة وأحكامها وشروطها.
تلْزم الْجُمُعَة بِضَم الْمِيم وإسكانها وَفتحهَا وَالْأَصْل الضَّم، واشتقاقها من اجْتِمَاع النَّاس للصَّلَاة، وَقيل: لجمعها الْجَمَاعَة، وَقيل لجمع الطين آدم فِيهَا.
وَقيل: لِأَن آدم جمع فِيهَا خلقه رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَقيل: لِأَنَّهُ جمع مَعَ حَوَّاء فِي الأَرْض فِيهَا وَفِيه خبر مَرْفُوع وَقيل لما جمع فِيهِ من الْخَيْر.
قيل أول من سَمَّاهُ يَوْم الْجُمُعَة كَعْب بن لؤَي، واسْمه الْقَدِيم يَوْم الْعرُوبَة.
وَهُوَ أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع.
وفرضت بِمَكَّة قبل الْهِجْرَة.
وَقَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) : فعلت بِمَكَّة على صفة الْجَوَاز، وفرضت
بِالْمَدِينَةِ وَهِي صَلَاة مُسْتَقلَّة وَأفضل من الظّهْر فَلَا تَنْعَقِد بنية الظّهْر مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِ كَعبد ومسافر، وَلَيْسَ لمن قلدها أَن يؤم فِي الْخمس وَلَا عكس ذَلِك أَيْضا وَلَا تجمع حَيْثُ أُبِيح الْجمع، وَهِي فرض الْوَقْت فَلَو صلى الظّهْر أهل بلد مَعَ بَقَاء وَقت الْجُمُعَة لم تصح.
وتترك فَائِتَة لخوف فَوت الْجُمُعَة لِأَنَّهُ لَا يُمكن تداركها.
وَالظّهْر يدل عَنْهَا إِذا فَاتَت.
كل مُسلم مفعول تلْزم، فَلَا تجب على الْكَافِر وَلَو مُرْتَدا مُكَلّف أَي بَالغ عَاقل فَلَا تجب على رَقِيق بِجَمِيعِ أَنْوَاعه، لِأَن العَبْد مَمْلُوك الْمَنْفَعَة مَحْبُوس على سَيّده وَلِحَدِيث طَارق بن شهَاب مَرْفُوعا (الْجُمُعَة حق وَاجِب على كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ: طَارق قد رأى النَّبِي وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا وَإِسْنَاده ثِقَات قَالَه فِي الْمُبْدع.
مستوطن بِبِنَاء مُعْتَاد يَشْمَلهُ اسْم وَاحِد وَلَو تفرق يَسِيرا وَلَو من قصب أَو حجر وَنَحْوه بِشَرْط أَن لَا يرتحل عَنهُ صيفا وَلَا شتاء.
وَتجب على مُقيم خَارج الْبَلَد إِذا كَانَ بَينه وَبَين موضعهَا من المنارة نصا وَقت فعلهَا فَرسَخ فَأَقل تَقْرِيبًا، وَلَا تجب على مُسَافر فَوق فَرسَخ إِلَّا
فِي سفر لَا قصر مَعَه، أَو يُقيم مَا يمنعهُ لشغل أَو علم وَنَحْوه فَتلْزمهُ بِغَيْرِهِ.
وَمن حضرها مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِ من نَحْو عبد وَامْرَأَة وَخُنْثَى أَجْزَأته وَلم يحْسب هُوَ وَلَا من لَيْسَ من أهل الْبَلَد من الْأَرْبَعين وَلَا تصح إمامتهم فِيهَا وَمن صلى الظّهْر مِمَّن تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة قبل صَلَاة الإِمَام، لم تصح صلَاته وَإِلَّا تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة كمعذور وَنَحْوه صحت صلَاته قبل صَلَاة الإِمَام، وَلَو زَالَ عذره قبل تجميع الإِمَام بعد أَن صلى الظّهْر لِأَنَّهُ فَرْضه وَقد أَدَّاهُ فَهُوَ كمغصوب حج عَنهُ ثمَّ عوفي إِلَّا صبي إِذا بلغ وَلَو بعد تجميع الإِمَام وَكَانَ قد صلى الظّهْر أَو لَا أَعَادَهَا.
وَلَو بلغ قبل الْغُرُوب أعَاد الظّهْر وَالْعصر كَمَا تقدم لِأَن الأولى كَانَت نفلا وَقد صَارَت فرضا وَالْفضل لمن لَا تجب عَلَيْهِ أَن يُؤَخر صَلَاة الظّهْر حَتَّى يُصَلِّي الإِمَام الْجُمُعَة فَيصَلي بعده.
وَحرم سفر من تلْزمهُ الْجُمُعَة فِي يَوْمهَا بعد الزَّوَال حَتَّى يُصليهَا.
وَكره السّفر قبله أَي الزَّوَال مَا لم يَأْتِ بهَا أَي الْجُمُعَة فِي طَرِيقه فِيهَا أَو مَا لم يخف فَوت رفْقَة بسفر مُبَاح وَشرط لصحتها أَي الْجُمُعَة أَرْبَعَة شُرُوط: أَحدهَا الْوَقْت فَلَا تصح قبله وَلَا بعده وَهُوَ أول وَقت صَلَاة الْعِيد نصا أَي من ارْتِفَاع الشَّمْس قدر رمح إِلَى آخر وَقت صَلَاة الظّهْر وَتلْزم بالزوال وَبعده أفضل فَإِن خرج وَقت الْجُمُعَة قبل التَّحْرِيمَة أَي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام صلوا ظهرا لِأَن الْجُمُعَة لَا تقضى وَإِلَّا يتَحَقَّق خُرُوجه قبل التَّحْرِيمَة أَتموا جُمُعَة نصا.
وَالثَّانِي استيطان أَرْبَعِينَ رجلا من أهل وُجُوبهَا استيطان إِقَامَة لَا يظعنون عَنْهَا صيفا وَلَا شتاء فَلَا يتمم عدد من مكانين أَو بلدين فِي كل مِنْهُمَا دون أَرْبَعِينَ لفقد شَرطهَا، وَلَا يَصح تجميع عدد كَامِل فِي نَاقص وَالثَّالِث حُضُور أَرْبَعِينَ رجلا وَلَو بِالْإِمَامِ من أهل وُجُوبهَا أَي الْخطْبَة وَالصَّلَاة، قَالَه فِي شرح الْمُنْتَهى.
وَلَو كَانَ فيهم خرس أَو صم لَا كلهم فَإِن نَقَصُوا عَن الْأَرْبَعين قبل إِتْمَامهَا أَي الْجُمُعَة استأنفوا جُمُعَة إِن أمكن وَإِلَّا يُمكن استئنافها جُمُعَة استأنفوا ظهرا نصا.
وَإِن رأى الإِمَام وَحده الْعدَد نقص لم يجز أَن يؤم وَلَزِمَه أَن يسْتَخْلف أحدهم وَمن أدْرك مَعَ الإِمَام مِنْهَا رَكْعَة بسجدتيها أتمهَا جُمُعَة وَإِلَّا ظهرا إِن كَانَ دخل وَقتهَا ونواها، وَإِلَّا نفلا.
وَمن أحرم مَعَ الإِمَام فِي الْجُمُعَة ثمَّ زحم لزمَه السُّجُود وَلَو على ظهر إِنْسَان أَو رجله ومتاعه، فَإِن لم يُمكنهُ فَإِذا زَالَ الزحام إِلَّا أَن يخَاف فَوت الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يُتَابِعه فِيهَا وَتصير أولاه فيبني عَلَيْهَا ويتمها جُمُعَة، وَإِن احْتَاجَ إِلَى مَوضِع يَدَيْهِ وركبتيه لم يجز وَضعهَا على ظهر إِنْسَان أَو رجله للإيذاء بِخِلَاف الْجَبْهَة.
وَالرَّابِع تَقْدِيم خطبتين على الصَّلَاة وهما بدل رَكْعَتَيْنِ، وَالْجُمُعَة لَيست بَدَلا عَن الظّهْر بل مُسْتَقلَّة كَمَا تقدم أول الْفَصْل من شَرطهمَا أَي من شَرط صِحَة كل مِنْهُمَا وَالْمرَاد بِالشّرطِ هَهُنَا مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ الصِّحَّة، أَعم من أَن يكون دَاخِلا أَو خَارِجا
الْوَقْت فَلَا تصح وَاحِدَة مِنْهُمَا قبل الْوَقْت وَحمد الله بِلَفْظ الْحَمد لله وَالصَّلَاة على النَّبِي رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِلَفْظ الصَّلَاة وَقِرَاءَة آيَة كَامِلَة من كتاب الله تَعَالَى، قَالَ الإِمَام 16 (أَحْمد) : يقْرَأ مَا شَاءَ.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لَو قَرَأَ آيَة لَا تستقل بِمَعْنى أَو حكم كَقَوْلِه تَعَالَى (ثمَّ نظر) أَو (مدهامتان) لم تكف وَحُضُور الْعدَد الْمُعْتَبر للْجُمُعَة وَرفع الصَّوْت بالخطبتين بِقدر إسماعه أَي الْعدَد وَالنِّيَّة لحَدِيث (إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ) وَالْوَصِيَّة بتقوى الله تَعَالَى وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا أَي الْوَصِيَّة قَالَ فِي التَّلْخِيص وأقلها: اتَّقوا الله وَأَطيعُوا الله وَنَحْوه وَأَن تَكُونَا أَي الخطبتان مِمَّن يَصح أَن يؤم فِيهَا أَي الْجُمُعَة وَلَا يشْتَرط أَن تَكُونَا مِمَّن يتَوَلَّى الصَّلَاة لِأَن كلا مِنْهُمَا عبَادَة مُنْفَرِدَة.
وتشترط مولاة بَين أَجزَاء الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا وَبَين الصَّلَاة وَتسن الْخطْبَة بِضَم الْخَاء على مِنْبَر بِكَسْر الْمِيم أَو على مَوضِع عَال، وَيسن سَلام خطيب إِذا خرج إِلَى الْمَأْمُومين وَسَلَامه أَيْضا إِذا أقبل عَلَيْهِم بِوَجْهِهِ وَيسن جُلُوسه أَي الإِمَام على الْمِنْبَر إِلَى فرَاغ الْأَذَان وَيسن جُلُوسه بَينهمَا أَي الْخطْبَتَيْنِ قَلِيلا، وَتسن الْخطْبَة حَال كَون الْخَطِيب قَائِما مُعْتَمدًا على سيف أَو قَوس
أَو عَصا.
قَالَ فِي الْفُرُوع: وَيتَوَجَّهُ باليسرى ويعتمد بِالْأُخْرَى على حرف الْمِنْبَر أَو يرسلها قَاصِدا تلقاءه أَي تِلْقَاء وَجهه وَيسن تقصيرهما أَي الْخطْبَتَيْنِ وتقصير الثَّانِيَة أَكثر من الأولى وَيسن الدُّعَاء للْمُسلمين حَال الْخطْبَة وأبيح الدُّعَاء لمُعين كسلطان قَالَ فِي الْإِقْنَاع: الدُّعَاء لَهُ مُسْتَحبّ فِي الْجُمْلَة، وَيكرهُ لإِمَام رفع يَدَيْهِ حَال الدُّعَاء فِي الْخطْبَة، قَالَ الْمجد: وَهُوَ بِدعَة وفَاقا للمالكية وَالشَّافِعِيَّة وَغَيرهم، وَلَا بَأْس أَن يُشِير بإصبعه حَال الدُّعَاء، لما روى الإِمَام أَحْمد وَمُسلم أَن عمَارَة بن رويبة رأى بشر بن مَرْوَان رفع يَدَيْهِ فِي الْخطْبَة فَقَالَ: قبح الله هَاتين الْيَدَيْنِ لقد رَأَيْت رَسُول الله مَا يزِيد أَن يَقُول بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بإصبعه المسبحة.
ودعاؤه عقب صُعُوده لَا أصل لَهُ، وَكَذَا مَا يَقُوله من يقف بَين يَدي الْخَطِيب من ذكر الحَدِيث الْمَشْهُور قَالَه فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه.
وَهِي أَي الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى اسْتِحْبَابا بعد الْفَاتِحَة الْجُمُعَة وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بعد الْفَاتِحَة الْمُنَافِقين وَيقْرَأ فِي فجرها ألم السَّجْدَة وَفِي الثَّانِيَة هَل أَتَى على الْإِنْسَان نصا، وَتكره مداومته عَلَيْهِمَا أَي على ألم السَّجْدَة وَهل أَتَى فِي فجرها، قَالَ
الإِمَام 16 (أَحْمد) : لِئَلَّا يظنّ أَنَّهَا مفضلة بِسَجْدَة.
وَقَالَ جمَاعَة: لِئَلَّا يظنّ الْوُجُوب وَحرم إِقَامَتهَا أَي الْجُمُعَة وَإِقَامَة عيد فِي أَكثر من مَوضِع وَاحِد بِبَلَد إِلَّا لحَاجَة.
كضيق وَبعد وَخَوف فتْنَة وَنَحْوه فَتَصِح الْجُمُعَة السَّابِقَة واللاحقة وَكَذَا الْعِيد نَص عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاع.
فَإِن عدمت الْحَاجة وتعددت الْجُمُعَة فالصحيحة مَا بَاشَرَهَا الإِمَام أَو أذن فِيهَا فَإِن اسْتَويَا فِي الْإِذْن وَعَدَمه فالسابقة بِالْإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَة، وَإِن وقعتا مَعًا فَإِن أمكن صلوا جُمُعَة وَإِلَّا ظهرا، فَإِن جهل كَيفَ وَقعت صلوا ظهرا، وَإِذا وَقع عيد فِي يَوْمهَا سَقَطت عَمَّن حَضَره سُقُوط حُضُور لَا وجوب كمريض إِلَّا الإِمَام فَلَا يسْقط عَنهُ حُضُورهَا وَأَقل السّنة بعْدهَا أَي الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ وأكثرها سِتّ رَكْعَات نصا وَسن قبلهَا أَربع رَكْعَات غير راتبة، وَسن قِرَاءَة سُورَة الْكَهْف فِي يَوْمهَا أَي الْجُمُعَة اقْتصر عَلَيْهَا الْأَكْثَر لحَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا (من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف يَوْم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ من النُّور مَا بَين الجمعتين) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن،
وَسن قِرَاءَة سُورَة الْكَهْف أَيْضا فِي لَيْلَتهَا أَي الْجُمُعَة قَالَ فِي الْمُبْدع وَشرح الْمُنْتَهى، زَاد أَبُو الْمَعَالِي وَالْوَجِيز: أَو لَيْلَتهَا انْتهى.
لقَوْله (من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة أَو ليلته وَفِي فتْنَة الدَّجَّال) وَسن كَثْرَة دُعَاء فِيهِ وأفضله بعد الْعَصْر وَسن كَثْرَة صَلَاة على النَّبِي وزاده فضلا وكرما وَسن غسل فِيهِ للصَّلَاة وتنظيف وتطيب وَلبس بَيَاض وتكبير إِلَيْهَا أَي الْجُمُعَة حَال كَونه مَاشِيا، وَسن دنو من الإِمَام، وَكره لغيره أَي الإِمَام تخطي الرّقاب إِلَّا لفرجة لَا يصل إِلَيْهَا إِلَّا بِهِ أَي التخطي وَكره إِيثَار غَيره بمَكَان أفضل وَيجْلس فِيمَا دونه وَلَا يكره للمؤثر قبُول الْمَكَان الْأَفْضَل وَلَا رده وَحرم أَن يُقيم شخص غير صبي من مَكَانَهُ الَّذِي سبق إِلَيْهِ وَلَو عَبده أَو وَلَده الْكَبِير فيجلس فِيهِ قَالَ المنقح: وقواعد الْمَذْهَب تَقْتَضِي عدم الصِّحَّة لصَلَاة من قَامَ غَيره وَصلى مَكَانَهُ، لِأَنَّهُ يصير بِمَعْنى الْغَاصِب للمكان، وَالصَّلَاة فِي الْغَصْب غير صَحِيحَة.
لَكِن الْفرق وَاضح.
قَالَه فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه.
وَحرم الْكَلَام حَال الْخطْبَة على غير الْخَطِيب إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم قَرِيبا من الإِمَام بِحَيْثُ يسمعهُ وَلَو فِي حَال تنفسه وَحرم الْكَلَام أَيْضا على غير من كَلمه الْخَطِيب لحَاجَة وَيجب لتحذير نَحْو ضَرِير، وَيُبَاح إِذا سكت الْخَطِيب أَو شرع فِي دُعَاء وَلَا بَأْس بِهِ قبل الْخطْبَة وَبعدهَا نصا، وَإِشَارَة أخرس مفهومة كَلَام تحرم حَيْثُ يحرم الْكَلَام، وَمن دخل الْمَسْجِد وَالْإِمَام يخْطب صلى التَّحِيَّة أَي تَحِيَّة الْمَسْجِد قبل أَن يجلس فَقَط خَفِيفَة.
وَيكرهُ الْعَبَث حَال الْخطْبَة.
- خَاتمه روى ابْن السّني من حَدِيث أنس مَرْفُوعا (من قَرَأَ إِذا سلم الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة قبل أَن يثني رجله فَاتِحَة الْكتاب وَقل هُوَ الله أحد والمعوذتين سبعا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر وَأعْطِي من الْأجر بِعَدَد من آمن بِاللَّه وَرَسُوله) .