كتاب الطَّهَارَة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
- الكتاب
- كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
- المؤلف
- عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (المتوفى: 1192هـ)
- المحقق
- قابله بأصله وثلاثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - لبنان/ بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1423هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَتَصِح الصَّلَاة فِي كل الْأَمَاكِن الْمُتَقَدّمَة لعذر كَمَا لَو حبس فِيهَا بِخِلَاف خوف فَوت الْوَقْت فِي ظَاهر كَلَامهم.
وَتكره الصَّلَاة إِلَيْهَا بِلَا حَائِل وَلَو كمؤخر رَحل، وَلَو غيرت بِمَا يزِيل اسْمهَا كجعل حمام دَارا فصلى فِيهَا صحت.
وكمقبرة مَسْجِد حدث بهَا فَلَا تصح الصَّلَاة فِيهَا سوى صَلَاة الْجِنَازَة أَو لعذر.
قَالَ الْآمِدِيّ: لَا فرق بَين الْمَسْجِد الْقَدِيم وَالْمَسْجِد الحَدِيث.
انْتهى.
وَإِن حدثت الْقُبُور بعده حوله أَو فِي قبلته كرهت الصَّلَاة إِلَيْهَا بِلَا حَائِل.
وَفِي الْهدى: لَو وضع الْقَبْر وَالْمَسْجِد مَعًا لم يجز، وَلم يَصح الْوَقْف وَلَا الصَّلَاة إِلَيْهَا.
انْتهى ذكره فِي شرح الْمُنْتَهى.
وَلَا تصح الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة وَلَا على ظهرهَا إِلَّا إِذا وقف على مُنْتَهَاهَا بِحَيْثُ لم يبْق وَرَاءه شَيْء مِنْهَا، أَو صلى خَارِجهَا وَسجد فِيهَا، فَيصح فَرْضه.
والحجز مِنْهَا وَقدره سِتَّة أَذْرع فَيصح التَّوَجُّه إِلَيْهِ والتنفل فِيهِ، وَأما الْفَرْض فكداخلها لَا يَصح إِلَّا إِذا وقف على منتهاه بِحَيْثُ لم يبْق وَرَاءه شَيْء مِنْهُ أَو وقف خَارجه وَسجد فِيهِ.
الْخَامِس من شُرُوط الصَّلَاة اسْتِقْبَال الْقبْلَة لقَوْله تَعَالَى: 19 ( ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فَوَلوا وُجُوهكُم شطره﴾ ) . وَلَا تصح الصَّلَاة بِدُونِهِ أَي الِاسْتِقْبَال إِلَّا لعاجز عَنهُ كالتحام حَرْب وهرب من سيل أَو سبع أَو نَار، وكمريض عجز عَنهُ أَو عَمَّن يديره إِلَى الْقبْلَة، ومربوط ومصلوب لغير الْقبْلَة فَتَصِح صلَاته إِلَى غَيرهَا بِلَا إِعَادَة
وَلَا تصح الصَّلَاة بِدُونِ الِاسْتِقْبَال إِلَّا لمنتفل رَاكب وماش فِي سفر مُبَاح وَلَو قَصِيرا فَيصَلي لجِهَة سيره.
وَيصِح نذر الصَّلَاة على الرَّاحِلَة.
وَإِن ركب الْمُسَافِر النَّازِل أَي غير السائر وَهُوَ فِي نَافِلَة بطلت سَوَاء كَانَ ينتفل قَائِما أَو قَاعِدا، لِأَن حَالَته حَالَة إِقَامَة فَيكون ركُوبه فِيهَا بِمَنْزِلَة الْعَمَل الْكثير من الْمُقِيم لَا لصَلَاة الْمَاشِي فيتمها إِذا ركب.
وَإِن نزل الْمُسَافِر الرَّاكِب فِي أثْنَاء نَافِلَة نزل مُسْتَقْبلا وأتمها نصا.
وَيلْزم الرَّاكِب افْتِتَاح النَّافِلَة إِلَى الْقبْلَة بالدابة أَو بِنَفسِهِ إِن أمكنه ذَلِك بِلَا مشقة، وَكَذَا إِن أمكنه رُكُوع أَو سُجُود واستقبال على الرَّاحِلَة كراكب سفينة أَو محفة بِكَسْر الْمِيم وَنَحْوهَا أَو كَانَت رَاحِلَته واقفة، فَإِن لم يُمكن افتتاحها إِلَى الْقبْلَة كمن على بعير مقطور افتتحها إِلَى غَيرهَا، وَأَوْمَأَ بركوع وَسُجُود إِلَى جِهَة سيره طلبا للسهولة عَلَيْهِ، وَيكون سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وجوبا إِن قدر، وَتلْزَمهُ الطُّمَأْنِينَة.
وَتعْتَبر طَهَارَة مَحَله من نَحْو سرج وإكاف كَغَيْرِهِ لعدم الْمَشَقَّة فَإِن كَانَ المركوب نجس الْعين كبغل وحمار أَو أَصَابَت مَوضِع الرّكُوب مِنْهُ نَجَاسَة وفوقه حَائِل طَاهِر من برذعة وَنَحْوهَا صحت الصَّلَاة، وَإِن وطِئت دَابَّته نَجَاسَة فَلَا بَأْس وَإِن وَطئهَا الْمَاشِي عمدا فَسدتْ صلَاته.
وَفرض مصل قريب مِنْهَا أَي من الْكَعْبَة أَو من مَسْجده إِصَابَة عينهَا أَي الْكَعْبَة بِبدنِهِ كُله بِحَيْثُ لَا يخرج شَيْء مِنْهُ عَنْهَا وَلَا يضر علو وَلَا نزُول، إِلَّا أَن تعذر عَلَيْهِ الْإِصَابَة بِحَائِل كجبل وَنَحْوه فَإِنَّهُ يجْتَهد.
وَفرض مصل بعيد عَنْهَا وَهُوَ من لم يقدر على المعاينة وَلَا على من يُخبرهُ عَن علم جِهَتهَا أَي الْكَعْبَة بِالِاجْتِهَادِ، وَلَا يضر انحراف يسير يمنة ويسرة لمن بعد عَنْهَا وَيعْمل وجوبا بِخَبَر مُسلم ثِقَة مُكَلّف عدل ظَاهرا وَبَاطنا بِيَقِين وَيعْمل وجوبا بمحاريب الْمُسلمين إِن علم أَنَّهَا لَهُم عُدُولًا كَانُوا أَو فساقا وَإِن اشتبهت الْقبْلَة فِي السّفر اجْتهد عَارِف بأداتها أَي الْقبْلَة جمع دَلِيل وَهُوَ لُغَة المرشد وَمَا بِهِ الْإِرْشَاد، وَاصْطِلَاحا مَا يُمكن التَّوَصُّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ إِلَى مَطْلُوب خبري وَيحصل الْعلم المكتسب عقبه عَادَة.
وَيسْتَحب تعلمهَا مَعَ أَدِلَّة الْوَقْت، وأثبتها القطب بِتَثْلِيث الْقَاف وَهُوَ نجم خَفِي شمَالي لَا يبرح من مَكَانَهُ دَائِما، وَقيل يَزُول قَلِيلا، يكون وَرَاء ظهر الْمصلى بِالشَّام وَمَا حاذاها وَحَوله أنجم كفراشة الرَّحَى أَو كالسمكة فِي أحد طرفيها الفرقدان وَفِي الطّرف الآخر الجدي، قَالُوا وَبَين ذَلِك أنجم صغَار منقوشة كنقوش الفراشة ثَلَاثَة من فَوق وَثَلَاثَة من تَحت تَدور هَذِه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرَّحَى حول سفودها فِي كل يَوْم وَلَيْلَة دورة نصفهَا بِاللَّيْلِ وَنِصْفهَا بِالنَّهَارِ فِي الزَّمن المعتدل، فَيكون الفرقدان عِنْد طُلُوع الشَّمْس فِي مَكَان الجدي عِنْد غُرُوبهَا.
قَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) فِي شرح الْعُمْدَة: إِذا جعل الشَّامي القطب بَين أُذُنه الْيُسْرَى ونقرة الْقَفَا فقد اسْتقْبل مَا بَين الرُّكْن الشَّامي والميزاب.
انْتهى.
وَمن أدلتها الشَّمْس وَالرِّيح، قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَالِاسْتِدْلَال بهَا حد فِي الصحارى، وَأما بَين الْجبَال والبنيان فَإِنَّهَا تَدور فتختلف
وَتبطل دلالتها، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: الِاسْتِدْلَال بهَا ضَعِيف.
انْتهى.
وَمن أدلتها الْجبَال الْكِبَار فَكلهَا ممتدة عَن يمنة الْمُصَلِّي إِلَى يسرته، وَهَذِه دلَالَة قَوِيَّة تدْرك بالحس، لَكِن تضعف من وَجه آخر وَهُوَ أَن الْمُصَلِّي يشْتَبه عَلَيْهِ هَل يَجْعَل الْجَبَل الممتد خَلفه أَو قدامه، فَتحصل الدّلَالَة على جِهَتَيْنِ والاشتباه على جِهَتَيْنِ، هَذَا إِذا لم يعرف وَجه الْجَبَل فَإِن عرفه استقبله وَهُوَ مَا فِيهِ مصعده، فَإِن وُجُوه الْجبَال إِلَى الْقبْلَة.
قَالَ فِي الْخُلَاصَة: وَمن أدلتها الْأَنْهَار الْكِبَار غير المحدودة كدجلة وَنَحْوهَا فَإِنَّهَا تجْرِي عَن يمنة الْمُصَلِّي إِلَيّ يسرته إِلَّا نَهرا بخراسان وَهُوَ المقلوب ونهرا بِالشَّام وَهُوَ العَاصِي يجريان عَن يسرة الْمُصَلِّي إِلَيّ يمنته قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَالِاسْتِدْلَال بالأنهار فرع عَن الِاسْتِدْلَال بالجبال، فَإِنَّهَا تجْرِي فِي الْخلال الَّتِي بَين الْجبَال ممتدة مَعَ امتدادها.
وقلد غَيره بِالرَّفْع عطف على اجْتهد أَي يُقَلّد غير الْعَارِف بأدلة الْقبْلَة كالجاهل بهَا الْعَاجِز عَن تعلمهَا قبل خُرُوج الْوَقْت، وكالأعمى فَيجب عَلَيْهِمَا أَن يقلدا الأوثق عِنْدهمَا لِأَنَّهُ أقرب إِصَابَة فِي نظره وَلَا مشقة عَلَيْهِمَا فِي تَقْلِيده، وَإِن صلى الْعَارِف أَو غَيره بِلَا أَحدهمَا أَي بِأَن صلى الْعَارِف بِلَا اجْتِهَاد أَو الْجَاهِل وَنَحْوه بِلَا تَقْلِيد أَو الْبَصِير حضرا فَأَخْطَأَ أَو الْأَعْمَى بِلَا دَلِيل مَعَ الْقُدْرَة على ذَلِك قضى كل صلَاته مُطلقًا لِأَنَّهُ مفرط عَمَّا وَجب عَلَيْهِ.
السَّادِس من شُرُوط الصَّلَاة النِّيَّة وَهِي لُغَة الْقَصْد وَشرعا عزم الْقلب على فعل الشَّيْء.
وَيُزَاد فِي عبَادَة: تقربا إِلَى الله تَعَالَى.
وَلَا يضر سبق لِسَانه بِغَيْر مَا نوى كَمَا لَو أَرَادَ أَن يَقُول: أُصَلِّي الظّهْر، مثلا فَقَالَ أُصَلِّي الْعَصْر.
أَو: أَصوم غَدا.
أَو نَحوه.
وَلَا شكّ فِي النِّيَّة أَو فِي فرض بعد فرَاغ كل عبَادَة.
ومحلها الْقلب وَلَا تسْقط بِحَال.
وشروطها الْإِسْلَام وَالْعقل والتمييز، وزمنها أول الْعِبَادَة أَو قبيلها بِيَسِير فَيجب تعْيين صَلَاة مُعينَة فرضا كَانَت أَو نفلا، فينوي كَون الصَّلَاة ظهرا أَو عصرا أَو نذرا إِن كَانَت كَذَلِك أَو تراويح أَو وترا أَو راتبة لتمتاز عَن غَيرهَا لَا قَضَاء فِي فَائِتَة وَلَا أَدَاء فِي حَاضِرَة وَلَا فَرِيضَة فِي فرض وَسن مقارنتها لتكبيرة إِحْرَام فتقارب الْعِبَادَة وخروجا من خلاف من أوجبه كالآجرى وَغَيره.
وَيجب اسْتِصْحَاب حكمهَا إِلَى آخر الصَّلَاة بِأَن لَا يَنْوِي قطعهَا.
وَيسن اسْتِصْحَاب ذكرهَا، لَو ذهل عَنْهَا أَو غربت عَنهُ فِي أثْنَاء الصَّلَاة لم تبطل، لِأَن التَّحَرُّز من هَذَا غير مُمكن وَقِيَاسًا على الصَّوْم وَغَيره، وَلَا يضر تَقْدِيمهَا النِّيَّة عَلَيْهَا أَي على التَّكْبِيرَة للْإِحْرَام فَإِن تقدّمت عَلَيْهَا بِزَمن يسير بعد دُخُول الْوَقْت فِي أَدَاء أَو راتبة وَلم يفسخها وَلم يرْتَد صحت صلَاته.
وَمن أحرم بِفَرْض فِي وقته المتسع ثمَّ قلبه نفلا صَحَّ سَوَاء كَانَ صلى الْأَكْثَر مِنْهَا أَو الْأَقَل، وَسَوَاء كَانَ لفرض صَحِيح كمن أحرم مُنْفَردا ثمَّ أُقِيمَت الْجَمَاعَة أَو لغير غَرَض صَحِيح.
وَإِن انْتقل الْمُصَلِّي من فرض إِلَى آخر بَطل فَرْضه وَصَارَ نفلا إِن اسْتمرّ وَلم ينْو الثَّانِي من أول تَكْبِيرَة إِحْرَام، فَإِن نَوَاه صَحَّ.
وَمن أَتَى بِمَا يفْسد الْفَرْض فَقَط كمن ترك الْقيام بِلَا عذر انْقَلب نفلا لِأَنَّهُ قطع نِيَّة الصَّلَاة فَتَصِير نفلا وَشرط نِيَّة إِمَامَة لإِمَام وَنِيَّة ائتمام لمأموم فينوي إِمَام الْإِمَامَة، ومأموم الِاقْتِدَاء، فَلَو نوى أَحدهمَا دون صَاحبه أَو نوى كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه إِمَام الآخر أَو مأمومه لم تصح لَهما ولمؤتم انْفِرَاد لعذر يُبِيح ترك الْجَمَاعَة كتطويل إِمَام وَمرض وَغَلَبَة نُعَاس وَخَوف على أَهله أَو مَاله أَو فَوت رفْقَة وَنَحْوه، وَيقْرَأ مَأْمُوم فَارق فِي قيام أَو يكمل، وَبعدهَا لَهُ الرُّكُوع فِي الْحَال فَإِن ظن مَأْمُوم فِي صَلَاة سر أَن إِمَامه قَرَأَ لم يقْرَأ أَي لم تلْزمهُ الْقِرَاءَة، وَإِن فَارقه فِي ثَانِيَة جُمُعَة أتم جُمُعَة وَتبطل صلَاته أَي الْمَأْمُوم بِبُطْلَان صَلَاة إِمَامه لارتباطها بهَا سَوَاء كَانَ بطلَان صَلَاة الإِمَام لعذر أَو لغيره، فَلَا اسْتِخْلَاف إِن سبقه الْحَدث لَا عَكسه أَي لَا تبطل صَلَاة إِمَام بِبُطْلَان صَلَاة مَأْمُوم إِن نوى إِمَام الإنفراد قَالَ فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه: ويتمها الإِمَام مُنْفَردا إِن لم يكن مَعَه غير من بطلت صلَاته.
(بَاب)
صفة الصَّلَاة وَمَا يُبْطِلهَا وَمَا يكره فِيهَا وأركانها وواجباتها وسننها.
الْبَاب مَا يدْخل مِنْهُ إِلَى الْمَقْصُود ويتوصل بِهِ إِلَى الِاطِّلَاع عَلَيْهِ، وَيجمع على أَبْوَاب.
يسن خُرُوج أَي الْمُصَلِّي إِلَيْهَا أَي إِلَى الصَّلَاة متطهرا بسكينة بِفَتْح السِّين وَكسرهَا وَتَخْفِيف الْكَاف ووقار بِفَتْح الْوَاو.
قَالَ النَّوَوِيّ: الظَّاهِر أَن بَينهمَا فرقا، أَن السكينَة التأني فِي الحركات وَاجْتنَاب الْعَبَث، وَالْوَقار فِي الْهَيْئَة كغض الطّرف وخفض الصَّوْت وَعدم الِالْتِفَات، مَعَ قَول مَا ورد مِنْهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك بِحَق السَّائِلين عَلَيْك وبحق ممشاي هَذَا فَإِنِّي لم أخرج أشرا وَلَا بطرا وَلَا رئاء وَلَا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أَسأَلك أَن تنقذني من النَّار وَأَن تغْفر لي
ذُنُوبِي، إِنَّه لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت.
اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من أوجه من توجه إِلَيْك وَأقرب من توسل إِلَيْك وَأفضل من سَأَلَك وَرغب إِلَيْك.
اللَّهُمَّ اجْعَل فِي قلبِي نورا وَفِي قَبْرِي نورا وَفِي لساني نورا وَفِي سَمْعِي نورا وَفِي بَصرِي نورا وَعَن يَمِيني نورا وَعَن شمَالي نورا وأمامي نورا وَخَلْفِي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وَفِي عصبي نورا وَفِي لحمي نورا وَفِي دمي نورا وَفِي شعري نورا وَفِي بشرى نورا وَفِي نَفسِي نورا وَأعظم لي نورا واجعلني نورا، اللَّهُمَّ اعطني نورا وزدني نورا.
وَيسن قيام إِمَام فقيام مَأْمُوم غير مُقيم الصَّلَاة إِلَيْهَا أَي إِلَى الصَّلَاة عِنْد قَول مُقيم الصَّلَاة: قد قَامَت الصَّلَاة إِن رأى إِمَامه وَإِلَّا فَمَتَى يرَاهُ، فَيَقُول الْمُصَلِّي إِمَامًا كَانَ أَو غَيره، الله أكبر مُرَتبا متواليا وجوبا وَهُوَ قَائِم مَعَ قدرَة فِي فرض لَا يُجزئ غَيرهَا من الذّكر كَقَوْلِه: الله الرَّحْمَن وَنَحْوه، فَإِن أَتَى بِالتَّكْبِيرِ أَو ابتدأه أَو أتمه غير قَائِم صحت نفلا إِن اتَّسع الْوَقْت.
ولتكبيرة الْإِحْرَام اثْنَا عشر شرطا: الأول إِيقَاعه بعد الانتصاب الْفَرْض، وَالثَّانِي أَن يَقُولهَا بعد الِاسْتِقْبَال حَيْثُ شَرط، وَالثَّالِث لفظ الْجَلالَة، الرَّابِع أَن تكون بِالْعَرَبِيَّةِ للقادر، الْخَامِس لفظ الله أكبر، السَّادِس عدم مد همزَة الْجَلالَة، السَّابِع عدم مد همزَة أكبر، الثَّامِن عدم وَاو قبل الْجَلالَة، وَالتَّاسِع التَّرْتِيب بَين الْجَلالَة وأكبر، الْعَاشِر أَن يسمع نَفسه جَمِيع حروفها إِذا لم يكن مَانع، الْحَادِي عشر دُخُول وَقت الصَّلَاة وَإِبَاحَة النَّافِلَة، الثَّانِي عشر تَكْبِيرَة الْمَأْمُوم بعد فرَاغ إِمَامه من رَاء أكبر.
وجهر الْمُصَلِّي بهَا وَبِكُل ركن وواجب بِقدر مَا يسمع نَفسه فرض.
وتنعقد إِن مد اللَّام لَا إِن مد همزَة أكبر أَو قَالَ: أكبار، أَو الْأَكْبَر.
وَيلْزم جاهلها تعلمهَا فَإِن عجز أَن ضَاقَ الْوَقْت كبر بلغته، وَإِن عرف لُغَات فِيهَا أفضل كبر بِهِ وَإِلَّا خير وَكَذَا كل ذكر وَاجِب، وَإِن أحسن الْبَعْض أَتَى بِهِ.
حَال كَونه رَافعا يَدَيْهِ فِي ابْتِدَاء التَّكْبِير حَال كَونهمَا ممدودتي الْأَصَابِع مضمومتيها مُسْتَقْبلا ببطونها إِلَى حَذْو مَنْكِبَيْه بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، والمنكب بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْكَاف مجمع عظم الْعَضُد والكتف.
وينهيه مَعَ انتهائه اسْتِحْبَابا، وَكَذَا سَائِر الِانْتِقَالَات ثمَّ يقبض
بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تَحت سرته وَمَعْنَاهُ ذل بَين يَدي عز وَينظر مَسْجده فِي كل صلَاته اسْتِحْبَابا ثمَّ يستفتح فَيَقُول سرا سُبْحَانَكَ أَي أنزهك تنزيهك اللَّائِق بجلالك اللَّهُمَّ أَي يَا ألله وَبِحَمْدِك، وتبارك فعل لَا يتَصَرَّف فَلَا يسْتَعْمل مِنْهُ غير الْمَاضِي اسْمك أَي دوَام خَيره وَكَثْرَة بركاته وَهُوَ مُخْتَصّ بِهِ تَعَالَى وَتَعَالَى جدك بِفَتْح الْجِيم أَي علا جلالك وَارْتَفَعت عظمتك وَلَا إِلَه غَيْرك أَي لَا إِلَه يسْتَحق أَن يعبد وترجى رَحمته وَتخَاف سطوته غَيْرك.
وَلَا يكره الاستفتاح بِغَيْرِهِ مِمَّا ورد ثمَّ يستعيذ فَيَقُول: أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم.
وكيفما تعوذ من الْوَارِد فَحسن.
وَمعنى أعوذ أَي ألجأ، والشيطان اسْم لكل متمرد وعات ثمَّ يبسمل فَيَقُول: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سرا فِيهَا والبسملة لَيست من الْفَاتِحَة بل آيَة من الْقُرْآن فاصلة بَين كل سورتين، فَلَو ترك الاستفتاح حَتَّى تعوذ، أَو التَّعَوُّذ حَتَّى بسمل، أَو الْبَسْمَلَة حَتَّى شرع فِي الْقِرَاءَة سقط ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة تَامَّة مرتبَة مُتَوَالِيَة وجوبا، هِيَ ركن فِي كل رَكْعَة وفيهَا إِحْدَى عشر تشديدة فَإِن ترك غير مَأْمُوم ترتيبها، أَو سكت سكُوتًا طَويلا يقطعهَا، أَو تشديدة وَاحِدَة مِنْهَا، أَو حرفا، وَلم يَأْتِ بِمَا ترك عمدا لم تصح صلَاته إِن انْتقل عَن محلهَا بِأَن ركع وَلم يَأْتِ بِمَا تَركه عمدا، أما لَو تَركه سَهوا لغت الرَّكْعَة وَقَامَت الَّتِي تَلِيهَا مقَامهَا.
فَإِن لم يعرف إِلَّا آيَة كررها بِقدر الْفَاتِحَة مراعيا عدد الْحُرُوف والآيات، فَإِن لم يحسن إِلَّا بعض آيَة لم يكرره وَعدل إِلَى غَيره، فَإِن لم يحسن قُرْآنًا حرم تَرْجَمته، وَلزِمَ قَول سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر، فَإِن لم يعرف إِلَّا بعض الذّكر كَرَّرَه بِقَدرِهِ مراعيا عدد الْحُرُوف كَمَا سبق، فَإِن لم يعرف شَيْئا مِنْهُ وقف بِقدر الْفَاتِحَة كالأخرس.
وَمن امْتنعت قِرَاءَته قَائِما صلى قَاعِدا وَقَرَأَ، لِأَن الْقيام لَهُ بدل وَهُوَ الْقعُود بِخِلَاف الْقِرَاءَة وَإِذا فرغ من قِرَاءَة الْفَاتِحَة قَالَ: آمين بعد سكتة لَطِيفَة ليعلم أَنَّهَا لَيست من الْقُرْآن وَإِنَّمَا هِيَ من طَابع الدُّعَاء، مَعْنَاهُ: اللَّهُمَّ استجب.
وَقيل اسْم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى.
قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَالْأولَى فِي همزَة آمين الْمَدّ، ذكره القَاضِي وَغَيره وَظَاهره أَن الإمالة وَعدمهَا سيان.
وَيجوز الْقصر فِي آمين لِأَنَّهُ لُغَة فِيهِ، وَيحرم تَشْدِيد الْمِيم لِأَنَّهُ يصير بِمَعْنى قَاصِدين.
قَالَ فِي الْمُنْتَهى: وَحرم وَبَطلَت إِن شدد ميمها.
انْتهى.
يجْهر بهَا أَي بآمين إِمَام ومأموم مَعًا فِي صَلَاة جهرته لحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: (إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ) مُتَّفق عَلَيْهِ.
ويجهر بهَا غَيرهمَا أَي غير الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَهُوَ الْمُنْفَرد فِيمَا
يجْهر فِيهِ تبعا للْقِرَاءَة أَي إِن جهر بِالْقِرَاءَةِ جهر بقول آمين إِذْ هُوَ مُخَيّر فِي الْقِرَاءَة بَين الْجَهْر والإخفات كَمَا يَأْتِي قَرِيبا وَيسن جهر إِمَام بِقِرَاءَة فِي صَلَاة صبح وَصَلَاة جُمُعَة وَصَلَاة عيد وَصَلَاة كسوف وَصَلَاة استسقاء وأولتي مغرب وأولتي عشَاء.
وَيكرهُ الْجَهْر لمأموم لِأَنَّهُ مَأْمُور بالإنصات وَيُخَير مُنْفَرد وَنَحْوه كقائم لقَضَاء مَا فَاتَهُ بَين جهر واخفات وَتقدم قَرِيبا لَا بَأْس بجهر امْرَأَة لم يسْمعهَا أَجْنَبِي، وَخُنْثَى مثلهَا، قَالَه فِي الْإِقْنَاع، وَيسر فِي قَضَاء صَلَاة جهر نَهَارا وَلَو جمَاعَة كَصَلَاة سر ثمَّ يقْرَأ بعْدهَا أَي الْفَاتِحَة سُورَة فَيقْرَأ فِي صَلَاة الصُّبْح من طوال الْمفصل بِكَسْر الطَّاء وَيقْرَأ فِي الْمغرب من قصاره وَيقْرَأ فِي الْبَاقِي من الصَّلَوَات الْخمس من أوساطه أَي الْمفصل.
وَيكرهُ لغير عذر قِرَاءَة فِي فجر من قصاره لَا فِي مغرب من طواله نَص عَلَيْهِ وأوله ق، وَفِي الْقُنُوت الحجرات، وَآخره آخر الْقُرْآن، وطواله على مَا قَالَ بَعضهم إِلَى عَم، وأواسطه إِلَى الضُّحَى وَالْبَاقِي قصاره ذكره فِي شرح الْمُنْتَهى
وَيحرم تنكيس الْكَلِمَات وَتبطل بِهِ الصَّلَاة لَا السُّور والآيات بل يكره، قَالَ ابْن نصر الله: وَلَو قيل بِالتَّحْرِيمِ فِي تنكيس الْآيَات كَمَا يَأْتِي من كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَنه وَاجِب لما فِيهِ من مُخَالفَة النَّص وتغيير الْمَعْنى كَانَ متجها.
وَدَلِيل الْكَرَاهَة فَقَط غير ظَاهر، والاحتجاج بتعليمه فِيهِ نظر، فَإِنَّهُ كَانَ للْحَاجة لِأَن الْقُرْآن كَانَ ينزل بِحَسب الوقائع.
قَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) : تَرْتِيب الْآيَات وَاجِب لِأَن ترتيبها بِالنَّصِّ إِجْمَاعًا وترتيب السُّور بِالِاجْتِهَادِ لَا بِالنَّصِّ فِي قَول جُمْهُور الْعلمَاء مِنْهُم الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة فَيجوز قِرَاءَة هَذِه السُّورَة قبل هَذِه السُّورَة، وَكَذَا فِي الْكِتَابَة، وَلِهَذَا تنوعت مصاحف الصَّحَابَة فِي كتَابَتهَا.
وَتحرم الْقِرَاءَة وَلَا تصح الصَّلَاة بِقِرَاءَة تخرج عَن مصحف عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ قَالَ صَاحب الطّيبَة:
فَكل مَا وَافق وَجها نحوى
وَكَانَ للرسم احْتِمَالا يحوى
وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآن
فَهَذِهِ الثَّلَاثَة الْأَركان
وحيثما يخْتل ركن أثبت
شذوذه لَو أَنه فِي السَّبْعَة
ثمَّ بعد الْفَاتِحَة وَالسورَة يرْكَع مكبرا أَي قَائِلا فِي هويه لركوعه: الله أكبر، حَال كَونه رَافعا يَدَيْهِ كرفعهما الأول عِنْد الِافْتِتَاح ثمَّ يضعهما أَي يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ حَال كَونهمَا مفرجتي الْأَصَابِع ملقما كل يَد ركبة
وَيُسَوِّي ظَهره وَيجْعَل رَأسه حياله أَي بِإِزَاءِ ظَهره، لَا يرفعهُ وَلَا يخفضه ويجافي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ.
والمجزىء من الرُّكُوع بِحَيْثُ يُمكن شخصا وسطا مس رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ نصا وَمن قَاعد مُقَابِله وَجهه مَا قُدَّام رُكْبَتَيْهِ من الأَرْض أدنى مُقَابلَة.
وينويه أحدب لَا يُمكنهُ الرُّكُوع وَيَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم مرّة وَاحِدَة وجوبا وَالسّنة ثَلَاثًا فِي قَول عَامَّة أهل الْعلم وَهُوَ أدنى الْكَمَال وَأَعلاهُ لإِمَام عشر ولمنفرد الْعرف، وَسكت عَن مَأْمُوم لِأَنَّهُ تبع لإمامه ثمَّ يرفع رَأسه من الرُّكُوع وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَه أَي مَعَ رَأسه حَذْو مَنْكِبَيْه، فرضا كَانَت الصَّلَاة أَو نفلا وَسَوَاء صلى قَائِما أَو جَالِسا، قَائِلا إِمَام ومنفرد سمع الله لمن حَمده مُرَتبا وجوبا، وَمعنى سمع أجَاب ثمَّ إِن شَاءَ أرسل يَدَيْهِ، وَإِن شَاءَ وضع يَمِينه على شِمَاله نصا وَبعد انتصابه أَي الإِمَام وَالْمُنْفَرد - من الرُّكُوع يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد مُرَتبا وجوبا ملْء السَّمَاء وَالْأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد اسْتِحْبَابا أَي حمدا لَو كَانَ أجساما لملأ ذَلِك، وَيَقُول مَأْمُوم رَبنَا وَلَك الْحَمد، فَقَط وجوبا فَلَا يزِيد على ذَلِك، وَيَأْتِي بِهِ حَال رَفعه وجوبا كَسَائِر الِانْتِقَالَات.
وللمصلي قَول: رَبنَا لَك الْحَمد بِلَا وَاو وَبهَا أفضل كَمَا قَالَ المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى، وَإِن شَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد بِلَا وَاو وَهُوَ أفضل، وَإِن شَاءَ بواو.
ذكره فِي الْإِقْنَاع.
وَإِن عطس حَال رَفعه فَحَمدَ لَهما جَمِيعًا لم يُجزئهُ نصا، وَلَا تبطل بِهِ
ثمَّ بعد الِاعْتِدَال يكبر حَال هويه وَيسْجد وَلَا يرفع يَدَيْهِ على الْأَعْضَاء السَّبْعَة، فَيَضَع أَولا رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ جَبهته وَأَنْفه وَالسُّجُود على هَذِه الْأَعْضَاء السَّبْعَة بالمصلى بِفَتْح اللَّام ركن مَعَ الْقُدْرَة، فَلَا يجب على الساجد مُبَاشرَة الأَرْض بِشَيْء مِنْهَا، وَكره ترك الْمُبَاشرَة باليدين والجبهة وَالْأنف بِلَا عذر من نَحْو برد وحر وَمرض، وَيُجزئ بعض كل عُضْو، وَمن عجز بالجبهة لم يلْزمه بغَيْرهَا وَأَوْمَأَ مَا أمكنه وجوبا لِأَن الْجَبْهَة الأَصْل وَغَيرهَا تبع لَهَا فَإِذا سقط الأَصْل سقط التبع.
وَسن كَونه أَي السُّجُود على أَطْرَاف أَصَابِعه أَي أَصَابِع رجلَيْهِ.
وَسن للْمُصَلِّي حَالَة السُّجُود مجافاة عضديه عَن جَنْبَيْهِ ومجافاة بَطْنه عَن فَخذيهِ ومجافاة فَخذيهِ عَن سَاقيه مَا لم يؤذ جَاره، وَيَضَع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه فِي سُجُوده.
وَسن تَفْرِقَة رُكْبَتَيْهِ وأصابع رجلَيْهِ وَيَقُول فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى مرّة وَاحِدَة وجوبا، وَالسّنة ثَلَاثًا وَهُوَ أدنى الْكَمَال أَيْضا كَحكم الرُّكُوع، وَله أَن يعْتَمد بمرفقيه على فَخذيهِ إِن طَال سُجُوده ليستريح ثمَّ يرفع رَأسه من السُّجُود مكبرا وَيكون ابتداؤه مَعَ ابْتِدَائه وانتهاؤه مَعَ انتهائه وَيجْلس مفترشا أَي يفرش رجله الْيُسْرَى وَيجْلس عَلَيْهَا وَينصب الْيَمين ويخرجها من تَحْتَهُ وَيجْعَل بطُون أصابعها على الأَرْض مفرقة مُعْتَمدًا عَلَيْهَا لتَكون أَطْرَاف أصابعها إِلَى الْقبْلَة باسطا يَدَيْهِ على فَخذيهِ مضمومتي الْأَصَابِع، وَيَقُول الْمُصَلِّي بَين السَّجْدَتَيْنِ: رب اغْفِر لي مرّة وَاحِدَة وجوبا وَالسّنة ثَلَاثًا وَهُوَ أكمله إِمَامًا كَانَ أَو غَيره، وَمحل ذَلِك فِي غير الْكُسُوف لما
فِيهَا من اسْتِحْبَاب التَّطْوِيل وَيسْجد السَّجْدَة الثَّانِيَة كَذَلِك أَي كالأولى فِي الْهَيْئَة وَالتَّكْبِير وَالتَّسْبِيح لفعله ثمَّ ينْهض بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة مكبرا قَائِما على صُدُور قَدَمَيْهِ مُعْتَمدًا على رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ فَإِن شقّ فبالأرض.
قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَلَا تسْتَحب جلْسَة الاسْتِرَاحَة هِيَ جلْسَة يسيرَة صفتهَا كالجلوس بَين السَّجْدَتَيْنِ بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة من كل رَكْعَة بعْدهَا قيام، وَالْقَوْل بِعَدَمِ استحبابها مُطلقًا هُوَ الْمَذْهَب الْمَنْصُور عِنْد الْأَصْحَاب.
انْتهى.
فَيَأْتِي بِرَكْعَة مثلهَا أَي مثل الأولى غير النِّيَّة والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إِن كَانَ تعوذ فِي الرَّكْعَة الأولى ثمَّ بعد إِتْيَانه بالركعة يجلس مفترشا وَسن وضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَسن قبض الْخِنْصر والبنصر من يمناه وَسن تحليق إبهامها أَي الْيُمْنَى مَعَ الْوُسْطَى وَسن إِشَارَة بسبابتها أَي الْيُمْنَى عَن غير تَحْرِيك، سميت بذلك لِأَنَّهَا يشار بهَا للسب.
وسباحة لِأَنَّهُ يشار بهَا للتوحيد فِي تشهد وَدُعَاء عِنْد ذكر لفظ الله تَعَالَى تَنْبِيها على التَّوْحِيد مُطلقًا أَي فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا، لَو سنّ بسط الْيَد الْيُسْرَى مَضْمُومَة الْأَصَابِع ثمَّ يتَشَهَّد وجوبا، سرا اسْتِحْبَابا فَيَقُول: التَّحِيَّات جمع تَحِيَّة وَهِي العظمة لله، والصلوات قيل الْخمس، وَقيل الْمَعْلُومَة فِي الشَّرْع، وَقيل الرَّحْمَة.
قَالَ الْأَزْهَرِي: الْعِبَادَات كلهَا، وَقيل الْأَدْعِيَة، أَي هُوَ المعبود بهَا.
والطيبات أَي الْأَعْمَال الصَّالِحَة روى عَن ابْن عَبَّاس، أَو من الْكَلَام قَالَه
ابْن الْأَنْبَارِي السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي بِالْهَمْزَةِ وَبلا همزَة هُوَ الْأَكْثَر وَتقدم فِي الْخطْبَة وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته جمع بركَة وَهِي النَّمَاء وَالزِّيَادَة وَالسَّلَام علينا أَي الْحَاضِرين من إِمَام ومأموم وملائكة وعَلى عباد الله الصَّالِحين جمع صَالح وَهُوَ الْقَائِم بِحُقُوق الله تَعَالَى وَحُقُوق عباده أشهد أَي أَقُول بلساني وأذعن بقلبي أَن لَا إِلَه معبود بِحَق فِي الْوُجُود إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله.
وَإِن قَالَ: أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله.
بِإِسْقَاط أشهد فَلَا بَأْس بِهِ.
وَهَذَا التَّشَهُّد الأول ثمَّ ينْهض قَائِما فِي صَلَاة مغرب وَفِي صَلَاة ربَاعِية مكبرا وَلَا يرفع يَدَيْهِ وَيُصلي الْبَاقِي وَهُوَ رَكْعَة من مغرب وثنتان من ربَاعِية كَذَلِك أَي كالركعة الثَّانِيَة سرا إِجْمَاعًا أَي يسر الْقِرَاءَة فِيهَا بعد الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مُقْتَصرا على الْفَاتِحَة وَلَا تكره الزِّيَادَة ثمَّ يجلس بعد إتْيَان بَاقِي صَلَاة متوركا بِأَن يفرش رجله الْيُسْرَى وَينصب الْيُمْنَى ويخرجهما أَي رجلَيْهِ من تَحْتَهُ عَن يَمِينه وَيجْعَل الألية على الأَرْض فَيَأْتِي بالتشهد الأول سرا ثمَّ يَقُول سرا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل إِبْرَاهِيم أَي إِبْرَاهِيم وَآله وَإنَّك حميد مجيد، وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد وَهَذَا التَّشَهُّد أولى من غَيره وَسن أَن يتَعَوَّذ فَيَقُول أعوذ بِاللَّه من عَذَاب جَهَنَّم وَمن عَذَاب الْقَبْر وَمن فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات أَي الْحَيَاة وَالْمَوْت وَمن فتْنَة الْمَسِيح بِالْحَاء الْمُهْملَة على الْمَعْرُوف الدَّجَّال.
اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من المأثم والمغرم، وَإِن دَعَا بِغَيْر ذَلِك مِمَّا ورد فِي الْكتاب وَالسّنة أَو عَن الصَّحَابَة
وَالسَّلَف أَو بِأَمْر الْآخِرَة وَلَو لم يشبه مَا ورد أَو دَعَا لشخص معِين بِغَيْر كَاف الْخطاب فَلَا بَأْس مَا لم يشق على مَأْمُوم أَو يخف سَهوا بَاطِلَة.
وَتبطل الصَّلَاة بِدُعَاء بِأَمْر الدُّنْيَا كَقَوْلِه: اللَّهُمَّ ارزقني جَارِيَة حسناء ودابة هملاجة.
ودارا وسيعة وحلة خضراء وَنَحْوه، وبتقدم الْمَأْمُوم على إِمَامه، وببطلان صَلَاة إِمَامه، وبسلامه عمدا قبل إِمَامه أَو سَهوا وَلم يعد بعده، وبتعمد زِيَادَة ركن فعلي، وبتعمد تَقْدِيم بعض الْأَركان على بعض، وبتعمد السَّلَام قبل إِتْمَامهَا، وبتعمد إِحَالَة الْمَعْنى فِي الْقِرَاءَة، وبوجود ستْرَة بعيدَة وَهُوَ عُرْيَان، وَيفْسخ النِّيَّة فِي أثْنَاء الصَّلَاة، وبالتردد فِيهِ، وبالعزم عَلَيْهِ، وبشكه هَل نوى فَعمل مَعَ الشَّك عملا من أَعمال الصَّلَاة كركوع وَنَحْوه ثمَّ ذكر أَنه نوى، فَإِن شكّ فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَجب عَلَيْهِ اسْتِئْنَاف الصَّلَاة، وبكاف الْخطاب لغير الله تَعَالَى وَرَسُوله أَحْمد ثمَّ يَقُول الْمُصَلِّي عَن يَمِينه أَي ملتفتا إِلَى جِهَة يَمِينه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، ثمَّ يَقُول أَيْضا عَن يسَاره: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، مُرَتبا مُعَرفا وجوبا فيهمَا، وَسن التفاته عَن شِمَاله أَكثر من عَن يَمِينه، وَحذف السَّلَام وَهُوَ أَن لَا يطوله وَلَا يمده فِي الصَّلَاة وَلَا على النَّاس إِذا سلم عَلَيْهِم، وجزمه بِأَن يقف على كل تَسْلِيمَة، وَنِيَّته بِهِ الْخُرُوج من الصَّلَاة.
وَلَا يُجزئ إِن لم يقل: وَرَحْمَة الله، فِي غير جَنَازَة، وَالْأولَى أَن لَا يزِيد (وَبَرَكَاته) لعدم وُرُوده.
وَامْرَأَة فِي حكم مَا تقدم فِي صفة الصَّلَاة كَرجل، لَكِن تجمع نَفسهَا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَجَمِيع أَحْوَال الصَّلَاة وتجلس متربعة أَو
تجْلِس مسدلة رِجْلَيْهَا عَن يَمِينهَا وَهُوَ أفضل من التربع، وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ.
وينحرف الإِمَام إِلَى الْمَأْمُوم جِهَة قَصده يَمِينا أَو شمالا، وَإِن لم يكن لَهُ جِهَة قصد فينحرف عَن يَمِينه إِكْرَاما لليمنى، قبل يسَاره فِي انحرافه الْقبْلَة.
وَيسْتَحب للْإِمَام أَن لَا يُطِيل الْجُلُوس بعد السَّلَام مُسْتَقْبل الْقبْلَة، وَأَن لَا ينْصَرف الْمَأْمُوم قبله إِلَّا إِن طَال الْجُلُوس، وَسن أَن يسْتَغْفر الله تَعَالَى عقيب الْمَكْتُوبَة ثَلَاثًا وَأَن يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام تَبَارَكت يَا ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام وَأَن يَقُول ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مرّة، سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَالله أكبر، ويفرغ من عدد الْكل مَعًا.
وَكره فِيهَا أَي الصَّلَاة الْتِفَات يسير وَنَحْوه بِلَا حَاجَة من نَحْو خوف وَمرض، وَتبطل إِن اسْتَدَارَ بجملته، أَو يستدبر الْقبْلَة مَا لم يكن فِي الْكَعْبَة، وَلَا تبطل لَو الْتفت بصدره مَعَ وَجهه.
وَكره رفع بَصَره إِلَى السَّمَاء.
لَا حَال التجشي فِي جمَاعَة، وتغميضه وَكره إقعاء وَهُوَ أَن يفرش قَدَمَيْهِ وَيجْلس على عَقِبَيْهِ أَو بَينهمَا ناصبا قَدَمَيْهِ، وَكره افتراش ذِرَاعَيْهِ حَال كَونه سَاجِدا، وَكره عَبث لِأَنَّهُ رأى رجلا يعبث فِي الصَّلَاة فَقَالَ: (لَو خشع قلب هَذَا لخشعت جوارحه) .
وَكره تخصر وَهُوَ وضع يَدَيْهِ على خاصرته.
وَكره تمط لِأَنَّهُ يُخرجهُ عَن هَيْئَة الْخُشُوع، وَفتح فَمه، وَوَضعه فِيهِ شَيْئا، واستقبال صُورَة مَنْصُوبَة وَوجه آدَمِيّ ومتحدث ونائم ونار وَمَا يلهيه، وَمَسّ الْحَصَى وتسوية التُّرَاب بِلَا عذر وَتَروح بمروحة، وَكره فرقعة أَصَابِع وَكره تشبيكها وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ 16 (ابْن عمر) فِي الَّذِي يصلى وَقد شَبكَ أَصَابِعه: تِلْكَ صَلَاة المغضوب عَلَيْهِم.
رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَكَونه أَي الْمُصَلِّي حاقنا بالنُّون أَو مَعَ ريح محتبسة وَنَحْوه كحاقب أَي محتبس الْغَائِط، أَي فتكره صلَاته وَكَونه تائقا لطعام وَنَحْوه كشراب وجماع.
وَإِن تثاءب وَهُوَ فِي الصَّلَاة كظم ندبا، فَإِن غَلبه اسْتحبَّ وضع يَده على فَمه وَإِذا نابه أَي الْمُصَلِّي أَي عرض لَهُ شَيْء فِي الصَّلَاة كاستئذان عَلَيْهِ وسهو إِمَامه عَن وَاجِب سبح رجل وَلَا يضر إِن كثر، وَكَذَا لَو كَلمه إِنْسَان فسبح ليعلم أَنه فِي صَلَاة وصفقت امْرَأَة بِبَطن كفها على ظهر الْأُخْرَى وَتبطل إِن كثر.
وَكره تَنْبِيه بنحنحة وصفير وتصفيقة وتسبيحها لَا بِقِرَاءَة وتهليل وتكبير وَنَحْوه ويزيل الْمُصَلِّي بصاقا بالصَّاد وَيُقَال فِيهِ بِالسِّين وَالزَّاي وَنَحْوه كمخاط ونخامة بِثَوْبِهِ وحك بعضه بِبَعْض أذهابا لصورته.
وَيُبَاح البصق
وَنَحْوه فِي غير مَسْجِد عَن يسَاره وَتَحْت قَدَمَيْهِ وَيكرهُ أَمَامه وَيَمِينه وَلزِمَ حَتَّى غير باصق إِزَالَته من مَسْجِد.
وَتسن الصَّلَاة إِلَى ستْرَة مُرْتَفعَة قريب ذِرَاع فَأَقل وعرضها أعجب إِلَى الإِمَام أَحْمد، وَسن قربه مِنْهَا نَحْو ثَلَاث أَذْرع من قَدَمَيْهِ، وَسن انحرافه عَنْهَا يَسِيرا، وَإِن تعذر غرز عَصا وَنَحْوهَا ووضعها بَين يَدَيْهِ، وَلَا تُجزئ ستْرَة مَغْصُوبَة.
قَالَه فِي الْإِقْنَاع.
وَقَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى: وسترة مَغْصُوبَة ونجسة كَغَيْرِهَا، وَيصِح الستْرَة بِمَا اعتقده ستْرَة وَلَو بخيط، فَإِن لم يجد شيئاخط خطا كالهلال وَصلى إِلَيْهِ، وسترة الإِمَام ستْرَة لمن خَلفه.
3 - (
فصل
)
فِي أَرْكَان الصَّلَاة وواجباتها وسننها وَجُمْلَة أَرْكَانهَا مُبْتَدأ، والأركان جمع ركن وَهُوَ لُغَة جَانب الشَّيْء الْأَقْوَى، وَاصْطِلَاحا مَا كَانَ فِيهَا احْتِرَاز عَن الشَّرْط.
وَلَا يسْقط عمدا، وَخرج السّنَن.
وَلَا سَهوا وَلَا جهلا، خرج الْوَاجِبَات: أَرْبَعَة عشر ركنا، خبر.
أَحدهَا الْقيام فِي فرض وَلَو على الْكِفَايَة كَصَلَاة الْجِنَازَة لَا فِي نفل، سوى خَائِف بِهِ وعريان ولمداواة، وَيُصلي جَالِسا دفعا للْحَرج وَقصر سقف لعاجز عَن خُرُوج كحبس وَنَحْوه وَخلف إِمَامه أَي بِشَرْطِهِ.
وَحده مَا لم يصر رَاكِعا.
وَالثَّانِي التَّحْرِيمَة أَي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَتَقَدَّمت شُرُوطهَا فِي صفة الصَّلَاة.
وَالثَّالِث قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة على الإِمَام وَالْمُنْفَرد وَالْمَأْمُوم لَكِن يتحملها عَنهُ الإِمَام.
وَالرَّابِع الرُّكُوع إِجْمَاعًا فِي كل رَكْعَة وَالْخَامِس الِاعْتِدَال عَنهُ أَي الرُّكُوع، فَدخل فِيهِ الرّفْع مِنْهُ لاستلزامه لَهُ، هَكَذَا فعل أَكثر الْأَصْحَاب، وَفرق فِي الْفُرُوع والمنتهى وَغَيرهمَا
بَينهمَا، فعدوا كلا مِنْهُمَا ركنا يُحَقّق الْخلاف فِي كل مِنْهُمَا وَلَا تبطل إِن طَال.
وَالسَّادِس السُّجُود إِجْمَاعًا.
وَالسَّابِع الِاعْتِدَال عَنهُ أَي الرّفْع مِنْهُ.
وَالثَّامِن الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ.
وَالتَّاسِع الطُّمَأْنِينَة فِي هَذِه الْأَفْعَال وَهِي السّكُون وَإِن قل فِي ركن فعلي.
والعاشر التَّشَهُّد الْأَخير والركن مِنْهُ، اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد بعد مَا يجزىء من التَّشَهُّد الأول.
وَالْحَادِي عشر جلسته أَي جلْسَة التَّشَهُّد الْأَخِيرَة وجلسة التسليمتين.
وَالثَّانِي عشر الصَّلَاة على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بعد التَّشَهُّد فَلَا يُجزئ إِن قدمت عَلَيْهِ، وعد المُصَنّف الصَّلَاة عَلَيْهِ ركنا مُسْتقِلّا كَمَا مَشى عَلَيْهِ صَاحب الْإِقْنَاع تبعا لما فِي الْفُرُوع وَأما صَاحب الْمُنْتَهى وَكثير من الْأَصْحَاب، فقد جعلوها من جملَة التَّشَهُّد الْأَخير.
وَالثَّالِث عشر التسليمتان وَهُوَ أَن يَقُول مرَّتَيْنِ: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله.
يَمِينا وَشمَالًا.
وَتقدم.
إِلَّا فِي صَلَاة جَنَازَة وَسُجُود تِلَاوَة وشكر ونافلة فتجزئ تَسْلِيمَة وَاحِدَة.
وَالرَّابِع عشر التَّرْتِيب بَين الْأَركان على مَا تقدم هَهُنَا وَفِي صفة الصَّلَاة، فَلَو سجد مثلا قبل رُكُوعه عمدا بطلت الصَّلَاة، أَو سَهوا لزمَه الرُّجُوع ليركع ثمَّ يسْجد.
وواجباتها الصَّلَاة مَا كَانَ فِيهَا وَتبطل بِتَرْكِهَا
عمدا وَتسقط سَهوا وجهلا نصا ويجبره السُّجُود.
وَهِي ثَمَانِيَة: أَحدهَا التَّكْبِير فِي مَحَله وَهُوَ مَا بَين انْتِقَال وانتهاء غير التَّحْرِيمَة أَي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَإِنَّهَا ركن، وَتقدم، وَغير تَكْبِيرَة الْمَسْبُوق الَّذِي أدْرك إِمَامه رَاكِعا فَإِنَّهَا سنة.
وَالثَّانِي التسميع أَي قَوْله (سمع الله لمن حَمده) لإِمَام ومنفرد.
وَالثَّالِث التَّحْمِيد أَي قَوْله (رَبنَا وَلَك الْحَمد) للْكُلّ.
وَالرَّابِع تَسْبِيح رُكُوع وَهُوَ قَول (سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم) . وَالْخَامِس تَسْبِيح سُجُود قَول (سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى) . وَالسَّادِس قَول (رب اغْفِر لي) مرّة مرّة بَين كل سَجْدَتَيْنِ، وإتيانه بالتسميع والتحميد وتسبيح رُكُوع وَسُجُود و (رب اغْفِر لي) كإتيانه بِالتَّكْبِيرِ بَين الِابْتِدَاء والانتهاء، فَلَو شرع فِيهِ قبل انْتِقَال، أَو كَلمه بعد انْتِهَاء لم يعْتد بِهِ وَالسَّابِع التَّشَهُّد الأول على غير من قَامَ إِمَامه عَنهُ سَهوا وَيَأْتِي فِي سُجُود السَّهْو.
وَالثَّامِن جلسته أَي التَّشَهُّد الأول.
وَمَا عدا ذَلِك الْمُتَقَدّم فِي الْأَركان والواجبات وَمَا عدا الشُّرُوط فَهُوَ سنة أَي سنَن أَقْوَال وأفعال، وَقد تقدما فِي صفة الصَّلَاة، فالركن وَالشّرط لَا يسقطان سَهوا وَلَا جهلا وَسقط الْوَاجِب بهما أَي بالسهو وَالْجهل.
3 - (
فصل
)
فِي سُجُود السَّهْو.
ويشرع أَي يجب أَو يسن سُجُود السَّهْو قَالَ فِي النِّهَايَة: السَّهْو فِي الشَّيْء تَركه من غير علم، وَعَن الشَّيْء تَركه مَعَ الْعلم.
وَقَالَ صَاحب الْمَشَارِق: السَّهْو فِي الصَّلَاة النسْيَان.
انْتهى.
وَفرقُوا بَين الساهي وَالنَّاسِي أَن النَّاسِي إِذا ذكرته تذكر بِخِلَاف الساهي.
لزِيَادَة فِي الصَّلَاة، مُتَعَلق بيشرع ولنقص مِنْهَا سَهوا ولشك فِي الْجُمُعَة أَو فِي بعض الْمسَائِل فَلَا يشرع لكل شكّ بل وَلَا لكل زِيَادَة أَو نقص، وَلَا يشرع سُجُود السَّهْو فِي عمد وَلَا شكّ إِذا كثر حَتَّى صَار كوسواس بل يلْزم طَرحه، وَكَذَا فِي الْوضُوء وَالْغسْل وَإِزَالَة النَّجَاسَة.
وَهُوَ أَي سُجُود السَّهْو وَاجِب لما أَي لفعل شَيْء أَو تَركه تبطل
الصَّلَاة بتعمده سَلام على نقص، وَزِيَادَة ركن أَو رُكُوع وَسُجُود وَنَحْوه وَترك تَسْبِيح وَنَحْوه، وإتيانه بِبَدَل رَكْعَة أَو ركن شكّ فِيهِ.
وَسُجُود السَّهْو سنة لإتيان الْمُصَلِّي بقول مَشْرُوع فِي غير مَحَله سَهوا غير السَّلَام فَإِنَّهُ إِذْ ذَاك وَاجِب.
وَلَا تبطل الصَّلَاة بتعمده بإتيان الْمُصَلِّي بقول مَشْرُوع فِي غير مَوْضِعه عمدا غير سَلام أَيْضا كَمَا يَأْتِي بيانهما قَرِيبا.
وَسُجُود السَّهْو مُبَاح لترك سنة قَالَ فِي الْمقنع بعد سِيَاقه لسنن الْأَقْوَال: فَهَذِهِ سنَن لَا تبطل صَلَاة بِتَرْكِهَا وَلَا يجب السُّجُود لَهَا، وَهل يشرع على رِوَايَتَيْنِ.
وَمَا سوى هَذَا سنَن فَقَط لَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا وَلَا يشرع السُّجُود لَهَا.
قَالَ فِي الْمُبْدع: نَصره وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَر، لِأَنَّهُ لَا يُمكن التَّحَرُّز من تَركهَا لكثرتها، فَلَو شرع لم تخل صَلَاة من سُجُود فِي الْغَالِب، وَبِه يفرق بَينهَا وَبَين سنَن الْأَقْوَال.
وَقَالَ: وَإِذا قُلْنَا: لَا يسْجد فَسجدَ لم تبطل، نَص عَلَيْهِ.
وَمحله أَي سُجُود السَّهْو لزِيَادَة أَو شكّ قبل السَّلَام ندبا، إِلَّا إِذا سلم عَن نقص رَكْعَة فَأكْثر فمحله بعده أَي السَّلَام ندبا، وَإِن سلم قبل إِتْمَامهَا أَي الصَّلَاة عمدا بطلت وَإِن سلم قبل إِتْمَامهَا سَهوا فَإِن ذكر قَرِيبا عرفا وَلَو خرج من الْمَسْجِد نصا أَو شرع فِي صَلَاة أُخْرَى وتقطع أتمهَا الصَّلَاة وَسجد للسَّهْو، وَإِن أحدث من سلم قبل إِتْمَامهَا سَهوا وَلم يذكر سَهْوه قَرِيبا عرفا بطلت لِأَن الْحَدث ينافيها والموالاة قد فَاتَت أَو قهقه بعد أَن سلم سَهوا بطلت صلَاته كفعلهما أَي كَمَا لَو أحدث أَو قهقه فِي صلبها أَي
الصَّلَاة، وَإِن تكلم مُطلقًا أَي إِمَامًا كَانَ أَو غَيره عمدا أَو سَهوا أَو جهلا طَائِعا أَو مكْرها فرضا أَو نفلا لمصلحتها أَو لَا فِي صلَاته أَو بعد سَلَامه سَهوا، وتحذير نَحْو ضَرِير أَو لَا بطلت لحَدِيث (إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَقِرَاءَة الْقُرْآن) رَوَاهُ مُسلم.
وَعنهُ لَا تبطل بِيَسِير لمصلحتها.
وَمَشى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاع وَغَيره لقصة ذِي الْيَدَيْنِ.
وَإِن نفخ الْمُصَلِّي فَبَان حرفان أَو انتحب لَا من خشيَة الله تَعَالَى فَبَان حرفان أَو تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت صلَاته لَا إِن نَام فَتكلم أَو تكلم مَغْلُوبًا على الْكَلَام بِأَن خرجت الْحُرُوف مِنْهُ بِغَيْر اخْتِيَاره مثل إِن سلم بسهو، أَو سبق على لِسَانه حَال قِرَاءَته كلمة لَا من الْقُرْآن أَو غَلبه سعال أَو عطاس أَو تثاؤب أَو بكاء فَبَان حرفان فَلَا تبطل صلَاته.
وَإِشَارَة أخرس كَفِعْلِهِ.
وَإِن أكل أَو شرب عمدا فَإِن كَانَ فِي فرض بطلت قل أَو كثر، وَفِي نفل يبطل كَثِيره عرفا فَقَط.
وَإِن كَانَ سَهوا أَو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كَانَ أَو نفلا قَالَه فِي الْإِقْنَاع.
مَفْهُوم مَا قطع بِهِ فِي الْمُنْتَهى ومختصر الْمقنع أَنَّهَا لَا تبطل بِيَسِير الشّرْب فَقَط فِي النَّفْل عمدا.
وبلع ذوب سكر وَنَحْوه كَأَكْل
تَتِمَّة: لَا تبطل صَلَاة بترك لقْمَة فِي فَمه لم يمضغها وَلم يبتلعها فَهُوَ كالعمل إِن كثر بَطل وَإِلَّا فَلَا.
ذكره فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَة.
وَمن ترك ركنا غير التَّحْرِيمَة أَي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَذكره الرُّكْن الْمَتْرُوك بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة رَكْعَة أُخْرَى غير الَّتِي تَركه مِنْهَا بطلت الرَّكْعَة الْمَتْرُوك مِنْهَا وَصَارَت الرَّكْعَة الَّتِي شرع فِي قرَاءَتهَا مَكَانهَا فَلَو رَجَعَ إِلَى الرَّكْعَة الأولى بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة الَّتِي تَلِيهَا عَالما عمدا بطلت صلَاته وَإِن ذكر الرُّكْن الْمَتْرُوك قبله أَي الشُّرُوع يعود إِلَيْهِ وجوبا فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بعده فَإِذا لم يعد عَالما عمدا بطلت صلَاته.
وَإِذا لم يذكر مَا تَركه إِلَّا بعد سَلام فَذَلِك كَتَرْكِ رَكْعَة كَامِلَة فَيَأْتِي بِرَكْعَة وَيسْجد للسَّهْو قبل السَّلَام نَص عَلَيْهِ فِي رِوَايَة حَرْب إِن لم يطلّ الْفَصْل أَو يحدث أَو يتَكَلَّم لِأَن الرَّكْعَة بترك ركنها لغت، فَصَارَ وجودهَا كعدمها فَأَنَّهُ سلم عَن ترك رَكْعَة مَا لم يكن تشهدا أخيرا أَو سَلاما فَيَأْتِي بِهِ وَيسْجد وَيسلم وَإِن نَهَضَ الْمُصَلِّي عَن ترك تشهد أول نَاسِيا لما تَركه لزم رُجُوعه إِن ذكر قبل أَن يستتم قَائِما ليَأْتِي بِهِ وَكره رُجُوعه إِن استتم قَائِما، وَحرم رُجُوعه وَبَطلَت صلَاته وَإِن رَجَعَ عَالما عمدا إِن شرع فِي الْقِرَاءَة، وَلَا تبطل بِرُجُوعِهِ إِذن إِن نسي أَو جهل تَحْرِيم رُجُوعه.
وَيتبع مَأْمُوم إِمَامه فِي قِيَامه نَاسِيا، وَكَذَا كل وَاجِب تَركه مصل نَاسِيا، فَيرجع إِلَى تَسْبِيح رُكُوع أَو سُجُود قبل اعْتِدَال عَنهُ لَا بعد، وَيجب السُّجُود لذَلِك أَي لجَمِيع هَذِه الصُّور مُطلقًا أَي سَوَاء ذكر الرُّكْن الْمَتْرُوك قبل شُرُوعه فِي قِرَاءَة الَّتِي تَلِيهَا أَو بعده، وَسَوَاء كَانَ رُجُوعه قبل أَن يستتم قَائِما أَو بعده أَو بمضيه حَيْثُ حرم رُجُوعه.
وَمن قَامَ لركعة زَائِدَة جلس مَتى ذكر وجوبا.
وَتبطل الصَّلَاة بتعمد ترك سُجُود السَّهْو الْوَاجِب الَّذِي مَحَله قبل السَّلَام، وَلَا يشرع سُجُود لترك سُجُود السَّهْو سَهوا.
وَمَتى سجد بعد السَّلَام تشهد وجوبا التَّشَهُّد الْأَخير ثمَّ سلم سَوَاء كَانَ مَحل السُّجُود قبل السَّلَام أَو بعده.
وَيَبْنِي على الْيَقِين وَهُوَ الْأَقَل من شكّ فِي ترك ركن بِأَن تردد فِي فعله فَيجْعَل كمن تَيَقّن تَركه لِأَن الأَصْل عَدمه، وكما لَو شكّ فِي أصل الصَّلَاة أَو شكّ فِي عدد رَكْعَات وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فَإِذا شكّ أصلى رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ بنى على رَكْعَة، وثنتين أَو ثَلَاثَة بنى ثِنْتَيْنِ، وَهَكَذَا إِمَامًا كَانَ أَو مُنْفَردا، وَلَا يرجع مَأْمُوم وَاحِد إِلَى فعل إِمَامه، فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى الْمَأْمُوم بِمَا شكّ فِيهِ وَسجد للسَّهْو وَسلم، فَإِن كَانَ مَعَ إِمَامه غَيره وَشك رَجَعَ إِلَى فعل إِمَامه وَمن مَعَه من الْمَأْمُومين كمن ينبهه اثْنَان فَأكْثر.
قَالَه فِي شرج الْمُنْتَهى.
3 - (
فصل
)
فِي ذكر صَلَاة التَّطَوُّع وأوقات النَّهْي.
آكِد مُبْتَدأ صَلَاة تطوع وَهُوَ فِي الأَصْل فعل الطَّاعَة، وَشرعا وَعرفا طَاعَة غير وَاجِبَة، وَالنَّفْل الزِّيَادَة، والتنفل التَّطَوُّع.
قَالَ فِي الاختيارات: التَّطَوُّع تكمل بِهِ صَلَاة الْفَرْض يَوْم الْقِيَامَة إِن لم يكن الْمُصَلِّي أتمهَا، وَفِيه حَدِيث مَرْفُوع، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَكَذَلِكَ الزَّكَاة وَبَقِيَّة الْأَعْمَال الصَّالِحَة، هِيَ أفضل تطوع الْبدن بعد الْجِهَاد وَالْعلم تعلمه وتعليمه.
وأفضلها مَا يسن جمَاعَة كسوف خبر أَي آكِد مَا تسن لَهُ الْجَمَاعَة صَلَاة الْكُسُوف فاستسقاء أَي صَلَاة الاسْتِسْقَاء تلِي صَلَاة الْكُسُوف فِي الآكدية فتراويح
ذكره فِي الْمَذْهَب وَغَيره لِأَنَّهَا تسن لَهَا الْجَمَاعَة فوتر لِأَنَّهَا سنة مُؤَكدَة تشرع لَهَا الْجَمَاعَة، وَلَيْسَ بِوَاجِب إِلَّا على النَّبِي وَوَقته الْوتر من صَلَاة الْعشَاء وَلَو مَعَ جمع تَقْدِيم إِلَى طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، وَفعله آخر اللَّيْل لمن يَثِق من نَفسه أفضل وَأقله أَي الْوتر رَكْعَة وَلَا يكره بهَا مُفْردَة وَلَو بِلَا عذر من مرض أَو سفر أَو نَحْوهمَا وَأَكْثَره أَي الْوتر إِحْدَى عشر رَكْعَة يَأْتِي بهَا مثنى مثنى أَي يسلم كل ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة أَي يسن فعلهَا عقب الشفع بِلَا تَأْخِير نصا، وَإِن صلاهَا كلهَا بِسَلام وَاحِد بِأَن سرد عشرا وَتشهد ثمَّ قَامَ فَأتى بالركعة جَازَ، أَو سرد الإحدى عشر وَلم يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ جَازَ، لَكِن الأولى أولى.
وَكَذَا إِن أوتر بِثَلَاث أَو خمس أَو سبع أَو تسع.
وَإِن أوتر بتسع سرد ثَمَانِيَة وَجلسَ وَتشهد وَلم يسلم ثمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَة ويتشهد وَيسلم.
وَإِن أوتر بِسبع أَو خمس لم يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَهُوَ أفضل فِيمَا إِذا أوتر بِسبع أَو خمس وَأدنى الْكَمَال فِي الْوتر ثَلَاث رَكْعَات بسلامين وَيجوز بِسَلام وَاحِد سردا أَي من غير جُلُوس لتخالف الْمغرب.
وَيسن أَن يقْرَأ فِي الأولى بعد الْفَاتِحَة ب 19 ((سبح)) ، وَفِي الثَّانِيَة 19 ((قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) ، فِي الثَّالِثَة 19 ((قل هُوَ الله أحد)) . ويقنت فِي الْأَخِيرَة من وتره بعد الرُّكُوع ندبا.
وَإِن كبر وَرفع يَدَيْهِ ثمَّ قنت قبل الرُّكُوع جَازَ، فيرفع يَدَيْهِ إِلَى صَدره حَال قنوته ويبسطهماوبطونهما نَحْو السَّمَاء وَلَو مَأْمُوما فَيَقُول الْمُصَلِّي إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا
جَهرا: اللَّهُمَّ إِنِّي أستعينك وأستهديك وأستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك وأومن بك وَأَتَوَكَّل عَلَيْك وأثني عَلَيْك الْخَيْر كُله وأشكرك وَلَا أكفرك.
اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك أُصَلِّي وأسجد وَإِلَيْك أسعى وأحفد، أَرْجُو رحمتك وأخشى عذابك، إِن عذابك الْجد بالكفار مُلْحق بسكر الْحَاء على الْمَشْهُور.
اللَّهُمَّ أَصله ياألله حذفت الْيَاء من أَوله وَعوض عَنْهَا الْمِيم فِي آخِره اهدني فِيمَن هديت بوصل الْهمزَة وإفراد الضَّمِير أَي ثبتنى على الْهِدَايَة أَو زِدْنِي مِنْهَا وَعَافنِي فِيمَن عافيت من الأسقام والبلايا، والمعافاة أَن يعافيك من النَّاس ويعافيك مِنْك وتولني فِيمَن توليت الْوَلِيّ ضد الْعَدو من تليت الشَّيْء إِذا عنيت بِهِ كَمَا ينظر الْوَلِيّ فِي حَال الْيَتِيم لِأَن الله تبَارك وَتَعَالَى ينظر فِي أَمر وليه بالعناية، وَيجوز أَن يكون من وليت الشَّيْء إِذا لم يكن بَيْنك وَبَينه وَاسِطَة بِمَعْنى أَن الْوَلِيّ يقطع الوسائط بَينه وَبَين الله تَعَالَى حَتَّى يصير فِي مقَام المراقبة والمشاهدة وَهُوَ مقَام الْإِحْسَان.
وَبَارك لي الْبركَة الزِّيَادَة أَو حُلُول الْخَيْر الإلهي فِي الشَّيْء فِيمَا أَعْطَيْت أَي أَنْعَمت بِهِ وقني من الْوِقَايَة شَرّ مَا قضيت، إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك سُبْحَانَهُ لَا راد لأَمره وَلَا معقب لحكمه، فَإِنَّهُ يفعل مَا يَشَاء وَيحكم مَا يُرِيد إِنَّه لَا يذل بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة من واليت، وَلَا يعز بِكَسْر الْعين من عاديت، تَبَارَكت فَخرجت من صِفَات الْمُحدثين رَبنَا وَتَعَالَيْت.
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَلَفظه لَهُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عُقُوبَتك وَبِك مِنْك قَالَ الْخطابِيّ: فِي هَذَا معنى لطيف، وَذَلِكَ أَنه سَأَلَ الله تَعَالَى أَن يُجِيزهُ بِرِضَاهُ من سخطه، وهما ضدان متقابلان، وَكَذَلِكَ المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، ثمَّ لَجأ إِلَى مَالا ضد لَهُ وَهُوَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أظهر الْعَجز والانقطاع وفزع مِنْهُ إِلَيْهِ فاستعاذ بِهِ مِنْهُ.
قَالَ ابْن عقيل: لَا يَنْبَغِي أَن يَقُول فِي دُعَائِهِ: أعوذ بك مِنْك فحاصله: أعوذ بِاللَّه من الله.
وَفِيه نظر إِذْ هُوَ ثَابت فِي الْخَبَر.
قَالَه فِي شرح الْإِقْنَاع لَا أحصى ثَنَاء عَلَيْك أَي لَا أحصى نعمك وَلَا الثَّنَاء بهَا عَلَيْك وَلَا أبلغه وَلَا أُطِيقهُ وَلَا أَنْتَهِي غَايَته.
والإحصاء الْعد والضبط وَالْحِفْظ قَالَ تَعَالَى 19 ((علم أَن لن تحصوه)) أَي تطيقوه (أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك اعْتِرَاف بِالْعَجزِ عَن تَفْصِيل الثَّنَاء، ورده إِلَى الْمُحِيط علمه بِكُل شَيْء جملَة وتفصيلا، كَمَا أَنه تَعَالَى لَا نِهَايَة لسلطانه وعظمته لَا نِهَايَة للثناء عَلَيْهِ لِأَن الثَّنَاء تَابع للمثنى عَلَيْهِ.
ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي - نَص عَلَيْهِ وَلَا بَأْس أَن يَقُول: وعَلى آله.
ذكره فِي التَّبْصِرَة.
ويؤمن مَأْمُوم بِلَا قنوت إِن سمع، وَإِن لم يسمع دَعَا، نَص عَلَيْهِ وَيجمع إِمَام الضَّمِير أَي يَقُول اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك إِلَخ، اللَّهُمَّ اهدنا إِلَخ.
وَإِذا سلم من الْوتر سنّ قَوْله: سُبْحَانَهُ الْملك القدوس ثَلَاثًا يرفع صَوته فِي الثَّالِثَة.
وَكره قنوت فِي غير الْوتر إِلَّا أَن تنزل بِالْمُسْلِمين نازلة، وَهِي شَدِيدَة من شَدَائِد الدَّهْر فَحِينَئِذٍ يسن الْقُنُوت لإِمَام الْوَقْت خَاصَّة فِي كل مَكْتُوبَة إِلَّا الْجُمُعَة للاستغناء عَنهُ بِالدُّعَاءِ فِي خطبتها، وَإِن قنت فِي النَّازِلَة كل إِمَام جمَاعَة أَو كل مصل لم تبطل صلَاته وَيمْسَح الداعى وَجهه بيدَيْهِ مُطلقًا أَي إِمَام وَغَيره عقب كل دُعَاء فِي صَلَاة وَغَيرهَا.
والتراويح سنة مُؤَكدَة سنّهَا رَسُول الله وَلَيْسَت محدثة لعمر رَضِي الله عَنهُ، فَفِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلاهَا بِأَصْحَابِهِ، ثمَّ تَركهَا خشيَة أَن تفرض.
وَهِي من أَعْلَام الدّين الظَّاهِرَة، سميت بذلك لأَنهم كَانُوا يصلونَ أَرْبعا ويتروحون سَاعَة أَي يستريحون.
وَهِي عشرُون رَكْعَة برمضان تسن بتأكد وَيسن الْوتر مَعهَا جمَاعَة فيهمَا، يجْهر الإِمَام فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيسلم من كل ثِنْتَيْنِ بنية أول كل رَكْعَتَيْنِ لحَدِيث (صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى) وَلَا ينقص مِنْهَا شَيْئا، وَلَا بَأْس بِزِيَادَة عَلَيْهَا نصا،
ووقتها أَي التروايح بَين سنة عشَاء وَبَين وتر إِلَى طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، وفعلها فِي مَسْجِد وَأول اللَّيْل أفضل.
ثمَّ السّنَن الرَّاتِبَة الْمُؤَكّدَة الَّتِي تفعل مَعَ الْفَرَائِض عشر رَكْعَات وَيكرهُ تَركهَا وَتسقط عَدَالَة مداومة رَكْعَتَانِ مِنْهَا قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وركعتان بعد الْمغرب يقْرَأ فِي أولاهما بعد الْفَاتِحَة 19 ((قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) وَفِي الثَّانِيَة 19 ((قل هُوَ الله أحد)) . وركعتان بعد الْعشَاء وركعتان قبل الْفجْر يقْرَأ فيهمَا كَسنة الْمغرب، أَو يقْرَأ فِي الأولى 19 ((قُولُوا آمنا بِاللَّه)) الْآيَة فِي سُورَة الْبَقَرَة.
وَفِي الثَّانِيَة 19 ( ﴿قل يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا﴾ ) الْآيَة من آل عمرَان ويضطجع بعدهمَا على جنبه اسْتِحْبَابا قبل فَرْضه نَص عَلَيْهِ وهما أَي رَكعَتَا الْفجْر آكدها أَي الْعشْر فَيُخَير الْمُصَلِّي فِي فعل مَا عداهما وَعدا وترا سفرا فَإِن شَاءَ فعله أَو تَركه لمَشَقَّة السّفر، وَأما رَكعَتَا الْفجْر وَالْوتر فليحافظ عَلَيْهِمَا حضرا وسفرا.
وَيسن قَضَاء الرَّوَاتِب إِلَّا مَا فَاتَ مَعَ فَرْضه وَكثر فَالْأولى تَركه لحُصُول الْمَشَقَّة إِلَّا سنة الْفجْر فيقضيها مُطلقًا لتأكيدها.
وَالسّنَن غير الرَّوَاتِب عشرُون رَكْعَة: أَربع قبل الظّهْر وَأَرْبع بعْدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر وأبع بعد الْمغرب وَأَرْبع بعد الْعشَاء، وَيسن لمن يَشَاء رَكْعَتَانِ بعد أَذَان الْمغرب قبلهَا ذكره فِي الْإِقْنَاع، وَيسن الْفَصْل بَين الْفَرْض وَالسّنة بِقِيَام أَو كَلَام.
وتجزىء سنة عَن تَحِيَّة مَسْجِد وَلَا عكس.
وَإِن نوى بِرَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة وَالسّنة أَو الْفَرْض حصلا.
قَالَه فِي الْمُنْتَهى.
وَتسن صَلَاة اللَّيْل أَي النَّفْل الْمُطلق فِيهِ بتأكيد، وَهِي صَلَاة اللَّيْل أفضل من صَلَاة النَّهَار وَبعد النّوم أفضل لِأَن الناشئة لَا تكون إِلَّا بعد رقدة، وَمن لم يرقد فَلَا ناشئة لَهُ.
قَالَه الإِمَام 16 (أَحْمد) وَقَالَ: هِيَ أَشد وطئا أَي تثبيتا تفهم مَا تقْرَأ وتعي أُذُنك، والتهجد إِنَّمَا هُوَ بعد نوم.
قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَظَاهره وَلَو يَسِيرا.
فَإِذا اسْتَيْقَظَ النَّائِم من نَومه ذكر اسْم الله تَعَالَى وَقَالَ مَا ورد، وَمِنْه: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير، الْحَمد لله وَسُبْحَان الله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه.
ثمَّ إِن قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي أَو دَعَا أستجيب لَهُ، فَإِن تَوَضَّأ وَصلى قبلت صلَاته.
وَيسن افتتاحه بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين، وَنِيَّته عِنْد النّوم، وَكَانَ وَاجِبا على النَّبِي وَلم ينْسَخ.
وَوَقته من الْغُرُوب إِلَى طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، وَتكره مداومته، وَلَا يقومه كُله إِلَّا لَيْلَة عيد الْفطر والأضحى وَفِي مَعْنَاهُمَا لَيْلَة النّصْف من شعْبَان.
وَالثلث بعد النّصْف أفضل مُطلقًا نصا، فَيجْعَل اللَّيْل أسداسا ينَام النّصْف الأول وَيقوم الثُّلُث الَّذِي يَلِيهِ، وينام السُّدس الْأَخير لحَدِيث (أفضل الصَّلَاة صَلَاة دَاوُد كَانَ ينَام نصف اللَّيْل وَيقوم ثلثه وينام سدسه) فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي صفة تَهَجُّده عَلَيْهِ السَّلَام أَنه نَام حَتَّى انتصف اللَّيْل أَو قبله بِقَلِيل أَو بعده بِقَلِيل، ثمَّ اسْتَيْقَظَ فوصف تَهَجُّده قَالَ: ثمَّ اضْطجع حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذّن.
انْتهى.
وَيصِح تطوع بِرَكْعَة وَنَحْوهَا كثلاث وَخمْس، أطلقهُ فِي الْمُنْتَهى.
وَقَالَ فِي الْإِقْنَاع مَعَ الكراهه.
وَكَثْرَة رُكُوع وَسُجُود أفضل من طول قيام.
وَتسن صَلَاة الضُّحَى غبا أَي يَوْمًا بعد يَوْم.
وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين المداومة لمن لم يقم اللَّيْل، ووقتها من خُرُوج وَقت النَّهْي إِلَى قبيل الزَّوَال وأقلها رَكْعَتَانِ وأكثرها ثَمَان.
وَتسن صَلَاة الاستخارة إِذا هم بِأَمْر، أطلقهُ الإِمَام وَالْأَصْحَاب وَظَاهره وَلَو فِي حج نفل أَو غَيره من الْعِبَادَات أَو غَيرهَا، فيركع رَكْعَتَيْنِ غير الْفَرِيضَة ثمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أستخيرك بعلمك وأستقدرك وَأَسْأَلك من فضلك الْعَظِيم فَإنَّك تقدر وَلَا أقدر وَتعلم وَلَا أعلم وَأَنت علام الغيوب، اللَّهُمَّ إِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمر ويسميه بِعَيْنِه خير لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمْرِي أَو: فِي عَاجل أَمْرِي وآجله فاقدره لي ويسره لي ثمَّ بَارك لي فِيهِ، وَإِن كَانَت تعلم أَن هَذَا الامر شَرّ لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمْرِي أَو: فِي عَاجل أَمْرِي وآجله فاصرفه عني واصرفني عَنهُ واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ ثمَّ رضني بِهِ.
وَيَقُول فِيهِ مَعَ الْعَاقِبَة وَلَا يكون وَقت الاستخارة عَازِمًا على الْأَمر أَو عَدمه فَإِنَّهُ خِيَانَة فِي التَّوَكُّل، ثمَّ يستشير، فَإِذا ظَهرت الْمصلحَة فِي شَيْء فعله.
وَتسن صَلَاة الْحَاجة إِلَى الله تَعَالَى أَو إِلَى آدَمِيّ، يتَوَضَّأ وَيحسن
الْوضُوء، ثمَّ ليصل رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يثني على الله تبَارك وَتَعَالَى وَليصل على النَّبِي ثمَّ ليقل لَا إِلَه إِلَّا الله الْحَلِيم الْكَرِيم الْعلي الْعَظِيم، سُبْحَانَ الله رب الْعَرْش الْعَظِيم، الْحَمد لله رب العلمين، أَسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر والسلامة من كل إِثْم، لَا تدع لي ذَنبا إِلَّا غفرته وَلَا هما إِلَّا فرجته وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ.
وَتسن صَلَاة التَّوْبَة إِذا أذْنب ذَنبا يتَطَهَّر ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يسْتَغْفر الله.
وَتسن تَحِيَّة الْمَسْجِد، وَسنة الْوضُوء، وإحياء مَا بَين العشاءين وَهُوَ من قيام اللَّيْل.
وَيسن سُجُود تِلَاوَة بتأكيد لقارئ ومستمع وَهُوَ من يقْصد الِاسْتِمَاع، فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا، ويكرره بتكرارها حَتَّى فِي طواف مَعَ قصر فصل، وَلَا يسن لسامع وَهُوَ الَّذِي لَا يقْصد الِاسْتِمَاع، وَيعْتَبر كَون قارىء يصلح إِمَامًا فَلَا يسْجد مستمع إِن لم يسْجد قَارِئ وَلَا إِمَامه عَن يسَاره مَعَ خلو يَمِينه، وَلَا يسْجد رجل وَلَا خُنْثَى لتلاوة امْرَأَة وَخُنْثَى، وَيسْجد كل لتلاوة أمى وزمن وَصبي.
والسجدات فِي الْقُرْآن أَربع عشرَة سَجْدَة فِي آخر الْأَعْرَاف، وَفِي الرَّعْد عِنْد 19 ( ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال﴾ ) وَفِي النَّحْل عِنْد 19 ( ﴿ويفعلون مَا يؤمرون﴾ ) ، وَفِي الْإِسْرَاء عِنْد 19 ( ﴿ويزيدهم خشوعا﴾ ) وَفِي مَرْيَم عِنْد 19 ( {خروا سجد وبكيا} ) ، وَفِي الْحَج ثِنْتَانِ: الأولى عِنْد 9 ( ﴿يفعل مَا يَشَاء﴾ ) وَالثَّانيَِة عِنْد 9 ( ﴿لَعَلَّكُمْ تفلحون﴾ ) وَفِي الْفرْقَان عِنْد 9 ( ﴿وَزَادَهُمْ نفورا﴾ ) وَفِي النَّمْل عِنْد 9 ( ﴿الْعَرْش الْعَظِيم﴾ ) وَفِي ألم السَّجْدَة 9 ( ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ) وَفِي فصلت عِنْد 9 ( ﴿لَا يسأمون﴾ ) وَفِي آخر النَّجْم، وَفِي الانشقاق عِنْد 9 ( ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾ ) ، وَفِي آخر اقْرَأ.
وَسجْدَة شكر، وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا.
وَصفته أَي سُجُود التِّلَاوَة يكبر قارىء ومستمع إِذا سجد وَإِذا رفع وَيجْلس وَيسلم من غير تشهد، والتسليمة الأولى ركن، وتجزىء نصا وَتقدم فِي الْأَركان.
وَكره لإِمَام قرَاءَتهَا أَي قِرَاءَة آيَة سَجْدَة فِي صَلَاة سَرِيَّة وَكره سُجُوده لَهَا فِي صَلَاة سَرِيَّة وعَلى مَأْمُوم مُتَابَعَته أَي مُتَابعَة إِمَامه فِي غَيرهَا أَي السّريَّة، وَسُجُود عَن قيام أفضل وَيسن سُجُود شكر عِنْد تجدّد نعم مُطلقًا أَي عَامَّة للْمُسلمين أَو خَاصَّة بِهِ نصا وَعند اندفاع نقم مُطلقًا أَيْضا وَتبطل بِهِ أَي بسجود الشُّكْر صَلَاة غير جَاهِل وَغير نَاس، وَهُوَ أَي سُجُود الشُّكْر فِي صفته وَأَحْكَامه كسجود تِلَاوَة.
وَمن رأى مبتلى فِي دينه سجد بِحُضُورِهِ وَغَيره وَقَالَ: الْحَمد لله الَّذِي عافاني مِمَّا ابتلاك بِهِ وفضلني على كثير مِمَّن خلق تَفْضِيلًا
وَإِن رأى مبتلى فِي بدنه سجد وَقَالَ ذَلِك وكتمه، وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْعَافِيَة.
وتباح قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الطَّرِيق وَقَائِمًا وَقَاعِدا ومضطجعا وراكبا وماشيا وَمَعَ حدث أَصْغَر ونجاسة ثوب وبدن حَتَّى فَم لِأَنَّهُ دَلِيل على الْمَنْع، وَحفظه فرض كِفَايَة إِجْمَاعًا وَيتَعَيَّن حفظ مَا يجب فِي الصَّلَاة وَهُوَ الْفَاتِحَة على الْمَذْهَب، ثمَّ يتَعَلَّم من الْعلم مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من أُمُور دينه وجوبا.
وَتسن الْقِرَاءَة فِي الْمُصحف، والختم بِكُل أُسْبُوع، وَلَا بَأْس بِهِ كل ثَلَاث، وَكره فَوق أَرْبَعِينَ، وَيكبر لآخر كل سُورَة من الضُّحَى إِلَى آخر الْقُرْآن فَيَقُول: الله أكبر، فَقَط.
يجمع أَهله عِنْد خَتمه ندبا، وَأَن يكون الْخَتْم فِي الشتَاء أول اللَّيْل، وَفِي الصَّيف أول النَّهَار، وَلَا يُكَرر سُورَة الصَّمد وَلَا يقْرَأ الْفَاتِحَة وخمسا من الْبَقَرَة نصا.
وَيسن تعلم التَّفْسِير وَيجوز بِمُقْتَضى اللُّغَة الْعَرَبيَّة لِأَنَّهُ نزل بهَا، وَمن قَالَ فِي الْقُرْآن بِرَأْيهِ، أَو بِمَا لَا يعلم، فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار.
وأوقات النَّهْي عَن الصَّلَاة خَمْسَة، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور: أَحدهَا من طُلُوع فجر ثَان إِلَى طُلُوع الشَّمْس، وَالثَّانِي من صَلَاة الْعَصْر تَامَّة وَلَو مَجْمُوعَة وَقت الظّهْر إِلَى الْأَخْذ فِي الْغُرُوب وَتفعل سنة الظّهْر