خبايا الزواياصفحات 427-466
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة

صفحات 427-466
عن هذه الطبعة
عَلَم
الزركشي، بدر الدين
الكتاب
خبايا الزوايا
المؤلف
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
المحقق
عبد القادر عبد الله العاني
الناشر
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
الطبعة
الأولى، 1402
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

501 - مَسْأَلَة لَو قذف بِحَضْرَة الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ الْبَعْث إِلَى الْمَقْذُوف وإعلامه على خلاف فِيهِ ذكره فِي اللّعان

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب السّرقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 502 - مَسْأَلَة لَو سرق أَكثر من نِصَاب تعلق الْقطع بِالْكُلِّ قطعا وَلَا يُقَال يتَعَلَّق بِقدر

النّصاب خَاصَّة وَالزَّائِد لَا حكم لَهُ ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على الوقص قلت وَيَجِيء مثله فِي الْمُوَضّحَة يجب فِيهَا خمس من الْإِبِل وَإِن استوعبت الرَّأْس قطعا وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد فِي الفروق

305 - مَسْأَلَة لَو سرق نِصَابا لجَماعَة وَجب الْقطع بِشَرْط اتِّحَاد الْحِرْز فَإِن تعدد لم يقطع ذكره فِي بَاب قَاطع الطَّرِيق 504 - مَسْأَلَة يُؤَخر الْقطع بِالسَّرقَةِ إِلَى الْبُرْء وَمن لَا يُرْجَى زَوَال مَرضه إِذا سرق فَهَل يقطع حكى صَاحب الْبَيَان وَجْهَيْن الْمَذْهَب مِنْهُمَا أَنه يقطع ذكره فِي بَاب الزِّنَى 505 - مَسْأَلَة قطع السَّارِق يَد نَفسه بِإِذن الإِمَام واعتد بِهِ وَهل يُمكن إِذا قَالَ أقطع بنفسي

وَجْهَان أقربهما نعم ذكره فِي بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّعْزِير - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 506 - مَسْأَلَة الصَّبِي الممير يُعَزّر على الْقَذْف فَإِن لم يتَّفق تعزيره حَتَّى بلغ فَعَن الْقفال يسْقط التَّعْزِير ذكره فِي بَاب اللّعان 507 - مَسْأَلَة لَا يُبَاح الْعَصَا وَلَا التَّأْدِيب بهَا بِحَال ذكره فِي كتاب الصيال
  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصيال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 508 - مَسْأَلَة مسأله لَو كَانَ الصَّائِل على المَال مكْرها فَلَيْسَ لرب المَال دَفعه بل يلْزمه أَن يقي روحه بِمَالِه ذكره قبيل الدِّيات 509 - مَسْأَلَة لَا يلْزم العَبْد الدّفع عَن سَيّده عِنْد الْخَوْف على روحه إِذا لم نوجب الدّفع عَن الْغَيْر بل السَّيِّد فِي ذَلِك كالأجانب

حَكَاهُ عَنهُ فِي كتاب السّير 510 - مَسْأَلَة قَالَ الْأَصْحَاب إِذا حجمه أَو ختنه فَتلف إِن كَانَ المحجوم والمختون حرا فَلَا ضَمَان لِأَنَّهُ لَا تثبت الْيَد عَلَيْهِ وَإِن كَانَ عبدا نظر فِي انْفِرَاد الحاجم بِالْيَدِ وَعدم انْفِرَاده وَأَنه أجِير مُشْتَرك أم لَا وَالْمذهب أَنه لَا ضَمَان مُطلقًا إِذا لم يفرط وَكَذَلِكَ البيطار إِذا بزغ

الدَّابَّة ذكره فِي بَاب الْإِجَارَة وَاللَّفْظ للروضة

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب إِتْلَاف الْبَهَائِم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 511 - مَسْأَلَة لَو أتلفت الدَّابَّة شَيْئا وَمَعَهَا عبد هَل يتَعَلَّق الْإِتْلَاف بِرَقَبَتِهِ أم بِذِمَّتِهِ هَذِه الْمَسْأَلَة تُؤْخَذ من كَلَام الرَّافِعِيّ فِي مَسْأَلَة اصطدام السفينتين فِي بَاب الْجِنَايَات فَقَالَ فِي مَسْأَلَة الإصطدام لَو كَانَ المجرمان عَبْدَيْنِ فَالضَّمَان الْوَاجِب يتَعَلَّق برقبتهما 512 - مَسْأَلَة لَو حل أَجْنَبِي رِبَاط بَهِيمَة أَو فتح بَاب اسطبلها فَخرجت فأتلفت زرع إِنْسَان فَعَن الْقفال أَنه إِن كَانَ نَهَارا لم يضمن وَإِن كَانَ لَيْلًا يضمن كَمَا فِي دَابَّة نَفسه وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا يضمن إِذا لَيْسَ حفظ بَهِيمَة الْغَيْر من الزَّرْع عَلَيْهِ ذكره فِي كتاب الْغَصْب وَذكر بعده فِي أَوَاخِر الْبَاب مَسْأَلَة لَو ابتلعت الْبَهِيمَة شَيْئا فَإِن كَانَ مِمَّا يفْسد بالابتلاع ضمن وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يفْسد كاللآلىء فَإِن لم تكن مأكولة

لم تذبح وَيغرم مَا أتلفته بالحيلولة وَإِن كَانَت مأكولة فعلى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقين أَي وَالأَصَح الْمَنْع كَمَا فِي غير المأكولة لِأَن للحيوان حُرْمَة فِي نَفسه 513 - مَسْأَلَة لَو ابتلعت دجَاجَة إِنْسَان لؤلؤة غَيره لَا يُفْتى لصَاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال 1 للؤلؤة لَكِن لَو فعل ذَلِك لَا يلْزمه إِلَّا قدر التفاوات بَين فيمتها حَيَّة ومذبوحة وَكَذَلِكَ لَو اسْتقْبلت دابتان لشخصين على شَاهِق وَتعذر مرورهما لَا يُفْتِي لأَحَدهمَا باهلاك دَابَّة الآخر لَكِن لَو فل خلص دَابَّته وَلم يغرم إِلَّا قيمَة دَابَّة الآخر ذكرهَا فِي بَاب الاحرام بِالْحَجِّ

يختض بالصائل بل من أقدم على محرم فِي شرب خمر وَغَيره وَهل لآحاد النَّاس مَنعه بِمَا يجرم وَيَأْتِي على النَّفس وَجْهَان أَحدهمَا نعم نهيا عَن الْمُنكر وَالثَّانِي لَا خوفًا من الْفِتَن وَنسب الثَّانِي للأصوليين وَالْأول للفقهاء وَهُوَ الَّذِي يُوجد لعامة الْأَصْحَاب حَتَّى قَالَ الفوراني وَالْبَغوِيّ وَالرُّويَانِيّ وَغَيرهم من علم بِخَمْر فِي بَيت رجل أَو طنبور أَو علم بشربه أَو ضربه فَلهُ أَن يهجم على صَاحب الْبَيْت وبريق الْخمر ويفصل الطنبور وَيمْنَع أهل الدَّار من الشّرْب وَالضَّرْب فَإِن لم ينْتَهوا فَلهُ أَن يقاتلهم وَأَن أَتَى فِي الْقِتَال عَلَيْهِم وَهُوَ مثب على ذَلِك وَفِي تَعْلِيقه إِبْرَاهِيم الْمروزِي ان من رَآهُ مكبا على مَعْصِيّة من زنى أَو شرب خمر أورآه يشدخ شَاة أَو عبدا فَلهُ دَفعه وَإِن أَتَى الدّفع على نَفسه فَلَا ضَمَان ذكره فِي بَاب الصيال

515 - مَسْأَلَة لايجوز بداءة الذمى بِالسَّلَامِ فَإِن بَدَأَ بِهِ لَا يُجَاب قَالَه فِي التَّهْذِيب قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهُوَ وَجه حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَالصَّحِيح أَنه يُجَاب بِمَا ثَبت فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَعَلَيْكُم ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة 516 - مَسْأَلَة تعلم السحر وتعليمه الَّذِي ذكره الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم الْعِرَاقِيُّونَ وَصَاحب التَّهْذِيب أَنه حرَام لخوف الإفتتان والإضرار بِالنَّاسِ

وَفِي تَعْلِيق الطوسي وَجه أَنه لَا يحرم كَمَا لَا يحرم تعلم مقالات الْكَفَرَة وَهُوَ مَا أوردهُ فِي الْوَسِيط ورد الإِمَام الْخلاف إِلَى أَنه هَل يكره تَعْلِيمه وَفِيه اشعار بِأَنَّهُ لَا يحرم وَكَلَام الرَّوْيَانِيّ نَحوه وَلَا يخفى أَن مَحل الْخلاف فِي التَّحْرِيم مَا إِذا لم يحْتَج فِي تعلمه إِلَى اعْتِقَاد هُوَ كفر ذكره فِي بَاب الْقسَامَة وَفِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَاكَ كَلَام آخر يتَعَلَّق بِهِ

517 - مَسْأَلَة إِذا الْتزم الْأَسير عقد الْجِزْيَة بعد الْأسر فَفِي قَتله قَولَانِ أصَحهمَا التَّحْرِيم وعَلى هَذَا فَفِي استرقاقه وَجْهَان أصَحهمَا لايحرم لِأَن الْإِسْلَام أعظم من قبُول الْجِزْيَة والاسلام بعد الْأسر لَا يمْنَع الاسترقاق فَفِي الْجِزْيَة أولى وَمَا لَهُ مقسوم بِلَا خلاف ذكره فِي الْجِزْيَة 518 - مَسْأَلَة لَو وَقع فِي الْأسر من يجن ويفيق قَالَ الإِمَام إِن غلبنا حَال الافاقة لم يرق بالأسر وَالظَّاهِر الحقن وَيتَّجه أَن تعْتَبر حَال الْأسر وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الْغَزالِيّ ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأمان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 519 - مَسْأَلَة لَو دخل دَارنَا وَادّعى أَن مُسلما آمِنَة لم يكف الْبَيِّنَة على الْأَصَح عِنْد الرَّوْيَانِيّ عملا بِالظَّاهِرِ كدعوى الدُّخُول لسَمَاع الْقُرْآن ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة
  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْجِزْيَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 520 - مَسْأَلَة يمْنَع أهل الذِّمَّة من إِخْرَاج الأجنحة إِلَى شوارع الْمُسلمين النافذة وَإِن جَازَ لَهُم استطراقها لِأَنَّهُ كإعلائهم الْبناء على بِنَاء الْمُسلمين هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَذكر الشَّاشِي فِي جَوَازه وَجْهَيْن ذكره فِي زوائده الرَّوْضَة فِي الصُّلْح 521 - مَسْأَلَة لَو صولحوا عَن الضِّيَافَة على مَال اخْتصَّ بِهِ الطارقون وَلَو حق لأهل الْخمس فِيهِ ذكره فِي قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة
  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصَّيْد والذبائح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 522 - مَسْأَلَة الْحَيَوَان الْمَأْكُول لَا يجوز ذبحه إِلَّا لقصد الْأكل فَإِن لم يقْصد بِالذبْحِ الْأكل منع مِنْهُ ذكره فِي الْغَضَب فِي مَسْأَلَة ابتلاع الْخَيط 523 - مَسْأَلَة الْحَلَال إِذا قتل دابه دفعا وَأصَاب المذبح فَفِي الْحل وَجْهَان لِأَنَّهُ لم يقْصد الذّبْح وَالْأكل حَكَاهُ فِي بَاب صول الْفَحْل عَن ابراهيم الْمُرُور وَذي وَقَضيته أَن الْمحرم إِذا قتل صيدا صال عَلَيْهِ فَلَا يحل بطرِيق الأولى وَهُوَ فرع حسن 524 - مَسْأَلَة لَو ذبح المشرف على الْمَوْت وَشك فِي أَن حركته كَانَت حَرَكَة مَذْبُوح

أَو حَيَاة مُسْتَقِرَّة يغلب التَّحْرِيم ذكره فِي بَاب الإجتهاد فِي الطَّهَارَة 525 - مَسْأَلَة حكى فِي الشَّامِل وَغَيره عَن النَّص لَو كَانَ لأهل الْكتاب ذَبِيحَة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل وَفِي كتاب ابْن كج أَن الْيَهُودِيّ لَو ذبح لمُوسَى وَالنَّصْرَانِيّ لَو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذَبِيحَته ذكره فِي بَاب الأضحيه 526 - مَسْأَلَة صيد الْكَلْب أطيب من صيد غَيره من الْحَيَوَان لِأَنَّهُ أطيب ناكهة ذكره فِي بَاب السّلم

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأُضْحِية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 527 - مَسْأَلَة التَّضْحِيَة عَن الْمَيِّت مَذْكُورَة فِي الْوَصَايَا أَيْضا 528 - مَسْأَلَة الْولادَة تفْسد اللَّحْم ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن قريبَة الْعَهْد بِالْولادَةِ لَا تجزيء فِي الْأَضَاحِي وَهُوَ فرع حسن وَذكر فِي الْبَاب الرَّابِع من الصَدَاق أَن لحم الْحَامِل رَدِيء فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن التَّضْحِيَة بالحامل لَا تجوز
  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأَطْعِمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 529 - مَسْأَلَة أكل الطّيب وَلبس الناعم هَل هُوَ مَحْبُوب حَتَّى تكون الْيَمين على تَركه مَكْرُوهَة أَو لَا حَتَّى تكون يَمِين طَاعَة أَو يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف أَحْوَال النَّاس وقصودهم وفراغهم لِلْعِبَادَةِ واشتغالهم بالضيق وَالسعَة ثَلَاثَة أوجه بِالْأولِ قَالَ أَبُو حَامِد وَبِالثَّانِي قَالَ أَبُو الطّيب وبالثالث قَالَ ابْن الصياغ قَالَ الرَّافِعِيّ وَهُوَ أصوب ذكره فِي بَاب الْأَيْمَان 530 - مَسْأَلَة الْيَد الشلاء من المذكاة هَل تُؤْكَل وَجْهَان

ذكره فِي الْجِنَايَات فِي الْكَلَام على قصاص الطّرف قلت وَيَنْبَغِي أَن يكون محلهَا إِذا كَانَ فيا بعض الْحَيَاة فَإِن استحشفت بِالْكُلِّيَّةِ امْتنع أكلهَا قطعا 531 - مَسْأَلَة لَا يحرم ابتلاع الْبيض قبل كَسره ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة قبيل الْكَلَام فِي جَزَاء الصَّيْد وَكَانَ بَعضهم يتَوَقَّف فِي جَوَاز أكل قشر الْبيض لِأَنَّهُ فِي معنى التُّرَاب والمدر وَهَذَا الَّذِي ذكره النَّوَوِيّ إِنَّمَا يدل على جَوَازه تبعا لَا مُنْفَردا

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْمُسَابقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 532 - مَسْأَلَة لَو أخرج رجل دِينَارا للمتسابقين وَقَالَ من جَاءَ مِنْكُمَا أَولا فَهُوَ لَهُ فجاءا مَعًا لم يستحقا شَيْئا ذكره فِي الطَّلَاق قبل التَّعْلِيق بِالْحيضِ

وَقد حكى الْغَزالِيّ وَجْهَيْن فِي الفتاوي وَرجح عدم الْحِنْث انْتهى وانه لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا أَو مكْرها لم يَحْنَث كَمَا هُوَ الصَّحِيح فَفِي انحلال الْيَمين وَجْهَان أوفقها لكَلَام الْأَئِمَّة الْمَنْع لإخلال الْفِعْل الصَّادِر عَن الْإِكْرَاه وَالنِّسْيَان ذكره فِي الْإِيلَاء 534 - مَسْأَلَة طَالبه ظَالِم بوديعة فَأنْكر فحلفه جَازَ أَن يحلف لمصْلحَة حفظ الْوَدِيعَة ثمَّ تلْزمهُ الْكَفَّارَة على الْمَذْهَب وَإِن أكرهه على الْحلف بِطَلَاق أَو عتاق فحاصله يتَغَيَّر بَين الْحلف وَبَين الِاعْتِرَاف وَالتَّسْلِيم فَإِن اعْترف وَسلم ضمن وَإِن حلف بِالطَّلَاق طلقت زَوجته على الْمَذْهَب لِأَنَّهُ فدى الْوَدِيعَة بِزَوْجَتِهِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة 535 - مَسْأَلَة لَو حلف لَا يَأْكُل فِي الْيَوْم الْوَاحِد إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَأكل لقْمَة ثمَّ أعرض عَنهُ

واشتغل بشغل ثمَّ عَاد وَأكل حنث فِي يَمِينه وَلَو أَطَالَ الْأكل على الْمَائِدَة وَكَانَ ينْتَقل من لون إِلَى لون ويتحدث خلال الْأكل وَيقوم وَيَأْتِي بالْخبر عِنْد نفاده لم يَحْنَث فَإِن كل ذَلِك يعد فِي الْعرف أَكلَة وَاحِدَة ذكره فِي بَاب الرَّضَاع 536 - مَسْأَلَة حلف لَا يخرج من الدَّار فرقي غصنا من شَجَرَة بِالدَّار والغصن خَارج هَل يَحْنَث فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم نَقله فِي الْفُرُوع المنثورة آخر الطَّلَاق عَن القَاضِي الرَّوْيَانِيّ 537 - مَسْأَلَة قَالَ إِن خرجت من الدَّار فَأن تطالق وللدار بُسْتَان وبابه لاقط فِيهَا ثمَّ خرجت إِلَى الْبُسْتَان قَالَ اسماعيل البوشنجي الَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاس الْمَذْهَب

أَنه إِن كَانَ بِحَيْثُ يعد من جملَة الدَّار ومرافقها لم يَحْنَث وَإِلَّا حنث ذكره فِي آخر الطَّلَاق وَنقل عَنهُ أَيْضا أَن الْمَنوِي إِذا لم يكن لَهُ لفظ يشْعر بِهِ لَا يعْمل بِهِ كَمَا لَو حلف لَا يشرب لفُلَان مَاء فَأكل من مَاله لَا يَحْنَث وَإِن نوى وَهَذَا ذكره هُنَا 538 - مَسْأَلَة حلف لَا يَأْكُل الْخبز وَحلف لَا يَأْكُل لزيدطعاما فَأكل خبزه وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة على أحد الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي بَاب الايلاء 539 - مَسْأَلَة حلف لَا يطَأ زَوجته لم يَحْنَث بِوَطْئِهَا ميتَة وَقيل يَحْنَث وَقيل يفصل بَين مَا قبل الدّفن وَبعده حَكَاهُ فِي بَاب الايلاء 540 - مَسْأَلَة لوحلف لَا يشرب مَاء لم يَحْنَث بِشرب الْمُتَغَيّر بالزعفران

والجص تغيرا كثيرا لِأَنَّهُ يسلب اسْم المَاء الْمُطلق ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الطَّهَارَة 541 - مَسْأَلَة حكى أَبُو عبد الله الزبيرِي وَجْهَيْن فِيمَا إِذا حلف أَن لَا يهدي لَهُ فوهب مِنْهُ خَاتمًا أَو نَحوه يدابيد هَل يَحْنَث وَالْأَشْبَه نعم ذكره فِي أول بَاب الْهِبَة

فِيهِ خلاف وَالأَصَح الْوُجُوب ذكره فِي الِاعْتِكَاف 544 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فَشرط الْخُرُوج مِنْهَا ان أَن عرض عَارض أَو صوما وَشرط الْخُرُوج مِنْهُ جَاع أَو أضيف فَوَجْهَانِ أصَحهمَا يَصح هَذَا الشَّرْط وَمن نذر التَّصَدُّق بِعشْرَة دَرَاهِم الا يعرض حَاجَة وَنَحْوهَا فعلى الْوَجْهَيْنِ وَالْأَظْهَر صِحَة الشَّرْط فَإِذا احْتَاجَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الِاعْتِكَاف 545 - مَسْأَلَة لَو نذر الشَّيْخ الْهَرم فِي حَال عَجزه صوما فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان صحّح فِي زِيَادَة الرَّوْضَة الْمَنْع ذكره فِي الصَّوْم 546 - مَسْأَلَة ينْعَقد نذر الْحَج من العَبْد وَإِن لم يَأْذَن السَّيِّد فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَيكون فِي ذمَّته فَلَو أَتَى بِهِ فِي حَال الرّقّ هَل يُجزئهُ فِيهِ وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة أصَحهمَا الاجزاء ذكره فِي الاحصار والفوات

547 - مَسْأَلَة تعْيين مَا فِي الذِّمَّة أَقسَام أَحدهمَا الشَّاة فَذا لزمَه أضْحِية أَو هدي بِالنذرِ فَقَالَ عينت الشَّاة لنذري فَالْأَصَحّ التَّعْيِين الثَّانِيَة العَبْد فَإِذا نذر إِعْتَاق عبد ثمَّ عين عبدا عَمَّا الْتَزمهُ فَالْخِلَاف مُرَتّب على الْأُضْحِية وَأولى بِالتَّعْيِينِ ذكرهَا فِي بَاب الْأُضْحِية وَقَالَ فِي بَاب الْإِيلَاء ان النَّص وَعَامة الْأَصْحَاب على التَّعْيِين فِي العَبْد الثَّالِثَة أَن تجب عَلَيْهِ زَكَاة فَيَقُول عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا بذمتي من زَكَاة أَو نذر قَالَ الإِمَام قطع الْأَصْحَاب بِأَنَّهُ يَلْغُو كَمَا فِي دُيُون الْآدَمِيّين وَفِيه احْتِمَال ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا الرَّابِعَة نذر صَوْم يَوْم ثمَّ قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم يَوْم كَذَا عَن الصَّوْم الَّذِي فِي

ذِمَّتِي قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتَعَيَّن وَقَالُوا الْعتْق أَشد تعلق بِعَين العَبْد من تعلق الصَّوْم بِالْيَوْمِ وَقَالَ ابْن أبي هريررة يتَعَيَّن ذكرهَا فِي بَاب الْإِيلَاء وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي مَسْأَلَة مهمة الْخَامِسَة وَجب عَلَيْهِ زَكَاة فَنَذر صرفهَا إِلَى أشخاص مُعينين من الْأَصْنَاف قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن يتعينون رِعَايَة لحقهم وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتعينون وَفرقُوا بِقُوَّة الْعتْق ذكرهَا فِي بَاب الايلاء أَيْضا السَّادِسَة نذر التَّصَدُّق على مَسَاكِين بلد فَلم يجدهم يصبر إِلَى أَن يجدهم وَلَا يجوز نقلهَا وتخالف الزَّكَاة على قَول لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا نَص صَرِيح

بتخصيص الْبَلَد لَهَا بِخِلَاف هَذَا حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن قبيل بَاب الْهدى السَّابِعَة نذر التَّصَدُّق بِثلث مَاله فَالْعِبْرَة بِيَوْم النّذر بِخِلَاف الْوَصِيَّة تعْتَبر بِيَوْم الْمَوْت قَالَه فِي بَاب الْوَصِيَّة

وَالثَّانِي نعم ذكره فِي بَاب صفة الْأَئِمَّة وأسقطه من الرَّوْضَة أَيْضا 550 - مَسْأَلَة إِقَامَة الشَّاهِد قبل التَّزْكِيَة ذكرهَا فِي الشَّهَادَات وَقَالَ إِنَّه تبع فِيهَا الْوَجِيز وَهِي بِبَاب الْقَضَاء أليق 551 - مَسْأَلَة ذكر فِي التَّهْذِيب أَنه لَو جلس الْحَاكِم فِي الْمَسْجِد للْحكم فللذمي الدُّخُول للمحاكمة وَينزل جُلُوسه فِيهِ منزلَة التَّصْرِيح بِالْإِذْنِ ذكره قبيل بَاب سُجُود السَّهْو 552 - مَسْأَلَة الْمَرْأَة المحدرة إِذا وَجب عَلَيْهَا يَمِين وَكَانَ فِيهَا تَغْلِيظ بِالْمَكَانِ فَالْأَصَحّ

إخْرَاجهَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي الدعاوي فِي الْبَاب الثَّالِث الْمَعْقُود للْيَمِين 553 - مَسْأَلَة لَاحق فِي سهم العاملين للْإِمَام ولالوالي الإقليم وَلَا للْقَاضِي بل رزقهم إِذا لم يتطوعوا من خمس الْخمس ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات

  • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقِسْمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 554 - مَسْأَلَة الْمبعض بَين سيدين لَا تَقْدِير للنوبتين فِي الْمُهَايَأَة وَفِي كتاب ابْن كج أَنه تجوز الْمُهَايَأَة يَوْمَيْنِ ويومين وَثَلَاثَة وَثَلَاثَة فَإِذا زَادَت كَسنة وَسنة فَفِي الْجَوَاز وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة 555 - مَسْأَلَة حكى فِي بَاب الرَّهْن وَجها أَنه لَا حَاجَة إِلَى إِذن الشَّرِيك فِي قسْمَة المتماثلات لِأَن قسمتهَا إِجْبَار وَالْمذهب أَنه لَا بُد من مُرَاجعَته

556 - مَسْأَلَة للْإِمَام فِي قسْمَة الْغَنِيمَة أَن يخص بعض الْغَانِمين بِبَعْض الْأَنْوَاع أَو بِبَعْض الْأَعْيَان ان اتَّحد النَّوْع وَلَا يجوز هَذَا فِي سَائِر الْأَمْلَاك الْمُشْتَركَة إِلَّا بِالتَّرَاضِي ذكره فِي بَاب الزَّكَاة قبيل أَدَاء الزَّكَاة

فصول الكتاب · 7 فصل · 506 صفحة
جارٍ التحميل