عمدة الطالب لنيل المآربكتابُ الْفَرَائِض
أهل الأثرالأرشيف العلمي

أَسبابُ إرثٍ: رَحِمٌ ونِكَاحٌ وَوَلاءٌ.
والوُرّاثُ: ذو فَرضٍ، وعَصَبةٍ، ورَحِم.
فذو الفرض عَشرة: الزَّوْجَان، والأَبَوان، والجدُّ والجدَّةُ، والبنت، وبنت الابن (1)، والأخت مُطْلقًا، والأخ لأمٍّ.
فللزوج نِصفٌ مع عَدَمِ فرعٍ وارث، ورُبعٌ معهُ.
ولزوجةٍ فأكثر رُبعٌ مَع عدم الفَرْع، وثُمنٌ معه.
وللأب سُدسٌ مع فَرعٍ ذكرٍ، وما أَبقتِ الفروضُ إن عَدِمَ فرعُه، ويجمعُ بين فرضٍ وتَعْصِيب مع فرعٍ أنثى إن فَضَل شيءٌ.
والجد مع عدمِهِ كهو فيما ذُكر.

فصلٌ [في أحكام الجد مع الأخوة]

لجدٍّ مع إخوَةٍ لغير أمٍّ كَأَحدهم إن لم تُنْقصهُ المُقَاسَمةُ عن 2 الثُلُث؛ كجدٍ وأخ، وإلا فالثلث كَجدٍ وثلاثةِ أخوة ومع ذي فَرضٍ بَعده 3 الأَحَظُّ من1

الجزء: 1 - الصفحة: 177

مقاسمةٍ أو ثُلث الباقي أو سُدس (1) الجميع، فإن لم يبقَ غيرُ (2) السدس أَخَذَه وسَقَط الأخوة إلا في الأَكْدَرِيَّة، وهي: زوجٌ وَأمٌ وجَدٌّ وأخوةٌ لغير أم، فيُعالُ لها بالنصفِ ثم يُقاسمها الجَدُّ فيما سُمِّيَ لهما.
ولا يُعال هنا ولا يُفرض لأختٍ معه ابتداءً إلا فيها.
وإذا اجتمعَ معه وَلَدُ أبوين وولدُ أبٍ حُسب عَلْيهِ ثم يأخذ عصَبَةُ ولدِ الأَبوين ما سمِّي لولد الأب، والأنثى إلى (3) تمام فَرضِها النصف، فإن (4) فَضَلَ شيءٌ فلولد الأب كالزَّيْدِيَّات (5).

فصْلٌ

وللأم سُدسٌ مع فرعٍ وارثٍ، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات.
والثُلثُ مع عَدمهم.
وفي زوجٍ وأبوين، وزوجةٍ وأَبوين: ثلث الباقي.
وعصبةُ ولد زنى، ومنفيٍّ بلعان بعد ذُكور ولده عصبةُ أُمه.
ولجدةٍ فأكثر سُدسٌ مع عَدمٍ، وتَرثُ أُمُّ أَبٍ وأُمُّ جَدٍّ معهما، ولا يَرثُ أَكثر45678

الجزء: 1 - الصفحة: 178

من ثلاث (1) جدات: أُمّ الأُم، وأُم الأب، وأُم أبي الأب، وإن علون أمُومَة، وتَحجُبُ القُربى البُعدى مُطلقًا.
وترثُ ذَاتُ قرابتين ثُلثي السُّدس.

فَصلٌ

ولبنتٍ 10 مُنْفَرِدةٍ النِّصفُ، ثم لبنتِ ابنٍ كذلك، ثم لأُختٍ لأبوين، ثم لأُختٍ لأبٍ كذلك.
والثُلثان لثنتين فَأكثر منهن.
وإن عَصَّبَهُنَّ ذَكَرٌ بإِزَائِهِنَّ فللذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنثيين.
ولبنتِ ابنٍ فَأَكْثَر لم تُعَصَّب السُّدس 11 مع بنت صُلبٍ واحدة، وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنتِ ابنٍ أعلى منها، وأخت لأبٍ مع أخت لأبوين.
وتَسقُطُ بنتُ ابنٍ لم تُعَصّب مَعَ بنتين فأكثر، وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنت صلبٍ وبنت ابن، وكذا أُخت لأب مع أختين لأبوين.
ويُعَصِّبُ بناتِ ابنٍ مَنْ هو أَنزلُ منهن إذا احتجنَ إليه.
والأختُ لغير أُم مع بنتٍ أو بنت ابنٍ عَصَبَة تَرِثُ ما أَبقتِ الفروضُ.
ولولد أُم ذَكَرٍ أو أُنثى السُّدس، ولإثنين فأكثر منهم الثُلثُ بالسويّة.9

الجزء: 1 - الصفحة: 179

فصْل

يَسْقطُ جَدٌّ بِأَبٍ، وأَبعدُ بأَقْرب، والجدَّات بالأُم، وولدُ الإبنِ بالإبنِ، وَوَلدُ الأَبَوينِ بالأَبِ، والإبنُ وابنُ الإبنِ ووَلدُ الأَب بهم وبالأخِ لأبوين، وَوَلدُ الأُم بالوَلدِ، وَوَلدِ الإبن، والأب، والجد.

باب العَصَبَة

12 أَقْربُهم ابنٌ فابنه وإنْ نَزَل، ثم أبٌ ثم أبوه وإنْ عَلا، وتَقَدَّمَ حكمُه مَعَ إخوَة، ثم أَخٌ لأبوين، ثم لأب، ثم ابناهما 13 كذلك، ثم عمٌّ لأبَوَين ثم لأب، ثم ابناهما كذلك، ثم أعمام أبيه ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك الأقرب فالأقرب.
فأخٌ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، وابن أخ لأب 14 أَوْلى من ابن ابن أخ لأبوين، وإذا انفرد عاصِبٌ أَخَذَ كُلَّ المال أو ما أبقت الفروضُ، وإن استوى عاصِبَان اشتركا، فإن عُدم عَصَبَةُ النَّسب ورث المُعْتَقُ ثم عَصَبَتُهُ الأقرب فالأقرب.
ولا ترث بنت أخ مع أخ، ولا بنت عم مَع ابن عم 15، ولا عَمَّة مع عم

الجزء: 1 - الصفحة: 180

لغير أم، وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرضٌ، والباقي لهما وإذا استغرقت الفروض التَّرِكَةَ سقط العَاصِب.

بابٌ [في أصُول المسائل]

أصولُ المَسائلِ سَبْعَةٌ: اثنانِ كَزوجٍ وأُخت.
وثلاثة: كأمٍ وَوَلدهَا، وأربعة: كزوج وابن، وستة: كجدة وعم.
وثمانية: كزوجة وابن، واثنا عشر: كزوجٍ وأُمٍ وابنٍ، وأربعةٌ وعشرون: كزوجةٍ وأم ووابن.
وتعُول (1) الستةُ لعَشَرة، والإثنا عشر أفرداً لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعَة وعشرين، كَالمِنْبَرِيَّة (2). وإذا انكسَر سَهمُ فريقٍ عليهم ضرَبْتَ عَدَدَهُم أو وَفْقَهُ في المسألةِ وعَوْلها إن عالت فما بلغ صحت منه.

فَصلٌ [في المُنَاسَخَةِ

18] إن مَاتَ بعضُ الوَرَثةِ قَبْلَ القِسْمَة؛ فإِنْ وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوَةٍ فاقْسم عَلى1617

الجزء: 1 - الصفحة: 181

مَنْ بَقِيَ.
وإنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيتٍ لا يَرِثُون غَيره (1)، كإخوَةٍ لهم بنون؛ فصحِّح الأوُلى وَاقسِم سَهْمَ كُلِّ ميتٍ على مسألته، وصَحّح كالإنكسَارِ على أكثر من فريق، وإلا صَحَّحت الأوُلى وقسمت سهام الثاني على مسألته، فإن انقسَمَت صحتا من الأولى وإلا ضربت كلَّ الثانية أو وَفْقَهَا للسهام في الأولى.
ومَنْ له شيءٌ [منها فاضْرِبْهُ فيما ضَرَبْتَه فيها، ومَنْ له شيء] (2) من (3) الثانية ففي سِهَامِ الثاني أو وَفْقَهَا، وتعمل (4) في ثالث فأكثر كذلك.

باب ذوي الأرحام

يَرِثُون بِتَنْزِيلِهِم مَنْزِلَةَ مَنْ أَدلوا بهِ ذَكَرٌ 23 وأُنثى سواءٌ.
فوَلدُ بنتٍ 24، وَوَلدُ بنتِ ابنٍ، وولدُ أُخْتٍ كَأُمّهاتِهم، وبناتُ الأخوَة، وبَناتُ بَنيهم، وولد أخٍ لأُمٍّ 25 كآبائهم.19202122

الجزء: 1 - الصفحة: 182

وخَالٌ وخَالةٌ، وأبُو أُم كأمٍ (1)، وعَمّةٌ وعَم لأمٍ كَأبٍ.
فيُجعَلُ نصيبُ كُلِّ وَارثٍ لمن أَدْلَى به، وإن سَقَطَ بعضُهم ببعض عُمل به.
والجهات: أُبُوَّة، وأُمُومَة، وبُنُوَّة.

بابٌ [في مِيرَاثِ الحَمْلِ]

يُوقف لحمل في الوَرَثَةِ إن (2) طَلبُوا القِسْمَة الأكثر مِن إرْثِ ذَكَرَيْنِ أو أنثيين.
فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ والبَاقي لمستحقه، ولا يُعْطى مَنْ سَقَطَ به شيئًا، ومَنْ لا يحجبه يأخذ إرثه، ومَنْ يُنْقِصُهُ يَأخذ اليقين.
ويَرثُ ويُورثُ إن استهلَّ صَارِخاً أو عَطَسَ، أوْ بَكى أو رَضع أو تَنَفّسَ لا إن اختلج (3) فقط.
والخنثى المُشكل يَرِثُ نِصْفَ ميراث ذَكر ونصْف ميراث أنثى إن لم يُرْجَ اتضاحُه وإلا فاليقين.

فصلٌ [في ميراث المَفْقُود]

مَنْ خَفِيَ خَبَرُه بسفرٍ غالبُه السَّلامَة؛ كأسرٍ وتجارة انُتظِر به تمامُ تِسعينَ سنةً262728

الجزء: 1 - الصفحة: 183

منذُ وُلد.
وإن كَان غَالبُه الهلاك كَمِنْ بين أهله (1)، أو بمفازةٍ مَهْلَكَةٍ فأربع سنين منذ فُقِد ثم يُقسم مَالهُ فيهما.

فصْلٌ [في الهدمى والغرقى]

وإنْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ كَأَخوين لأب بِهَدْمٍ أو غَرقٍ أو نحوه وجُهل السابقُ مَوْتاً وَلَمْ يختلِفُوا فِيهِ وَرِثَ كُلٌ منهُمَا الآخرِ مِن تِلادِ مَاله دون ما وَرِثَه منه، وإنِ اختلفُوا في السابق لم يَرِثْ كُلٌّ مِن الآخر شَيئًا.

فصل

ٌ ولا إرثَ مَعَ اخْتِلافِ دِينٍ، إلا بالوَلاءِ، وإذا أَسْلَمَ كافرٌ قَبل قَسْمِ مِيراثِ قَرِيبه المُسلم.
ويتوارثُ حَربيٌ وذِمّيٌ ومُسْتَأمنٌ إن اتحد دينهم، وهم مِللٌ شَتَّى لا يتوارثون مَعَ اختلافها.
والمُرتد لا يَرِث ولا يُورث، وَمَاله فيءٌ.
ويَرِثُ مَجُوسيٌ ونحوه أسلم، أو حَاكَمَ إلينا بقرابتيه، وكذا إن وطئ مسلمٌ ذَاتَ مَحْرمٍ بشبهة، لا بنكاحٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلم.29

الجزء: 1 - الصفحة: 184

فصل

ٌ يتوارثُ الزَّوجان في عدةِ طَلاقٍ رَجعي لا بائنٍ، في صحةٍ أو مَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ، وإِنْ أَبَانَهَا في مرضِ مَوْتِهِ المَخوف مع تُهمتِهِ بِقَصدِ حِرْمَانِها، أو عَلَّقَ إبانتها في صحته على مَرضه، أو عَلى فعلٍ له ففعَلهُ في مَرضِهِ ونحوه لم يرثها، وتَرِثُه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد.

فصلٌ لا يَرِثُ قاتلٌ انفرد أو شارَك فيه مباشرةً أو سبَبًا، ولو غير مُكلف إن لزمه 30 قَوَدٌ أو كَفّارة أو دية، بخلافِ قَاتلٍ بحقٍ، كقَوَدٍ وحَدٍّ وشَاهدٍ ونحوه.
ولا يرث رقيقٌ ولا يُورَث، ويرث مُبَغضٌ ويورَث ويَحْجِبُ بقدْر حُريته.
ومَنْ أعتق عبْداً فله ولاؤُه، وإن اختلف دينهما، ولا يرثُ نساءٌ بولاءٍ إلا مَنْ أَعتقْنَ، أو أَعْتَقَه مَنْ أَعْتقن بكتابةٍ أو غَيْرِها.


الجزء: 1 - الصفحة: 185

فصول الكتاب · 27 فصل
جارٍ التحميل