كتَاب العِتْقِ
(1)
يُسَنُّ عِتقُ وكِتابةُ مَنْ لهُ كَسبٌ.
ويحصُل بقولٍ، وصريحُه: أَعتقتك أو حَرَّرتك ونحوه، وكنايته (2): أنت مولاي أو لله ونحوه.
وبمِلكٍ لذي رَحِم مَحْرم؛ كأبٍ وأخٍ وخالٍ.
وبتمثيل برقيقه.
ويَصحُ تعْلِيقُ عتقٍ بشرط، ويَعْتَقُ بوجوده، وبموْتٍ وهوَ التَّدْبِير.
ومَنْ أعتق جزءاً من قِنِّه عَتَق كله، ومن مُشترك عَتَقَ نَصيبُ شَريكه إن أيْسَر بقيمته.
فصْلٌ
إذا بَاعَ سيدٌ قِنَّه نَفْسَه بمالٍ مُنَجَّم نَجْمَين فأكثر صَحَّ، فإذا أدَّاه عَتَقَ، وولاؤه له، وإن عجز عاد قِنّاً.
وتصحُّ كتابةُ أُم وَلَدِه، وبيعُ المُكاتَب، وإذا أَدَّى لمشتريه عَتَقَ، وولاؤه له12
الجزء: 1 - الصفحة: 186
ويملك كَسْبَه ونفعَه وكُلَّ تَصرف يُصلح مالَه.
ويتبع مكاتبةً ولدٌ وَلَدَتْه بَعْدَهَا كأُمّ وَلدٍ ومدبَّرة.
فصْلٌ [في أمهات الأولاد]
إذا أوْلد حُرٌّ أَمته أو أمةَ وَلَدِه أو أَمةً لأحدهما فيها شِرْكٌ فولدت ما فيه صورةٌ ولو خفية صارت أمَّ ولدٍ له، تعتقُ بِمَوتِه مِن كُلِّ مَالِه ولو قَتَلته.
وأحكامُها كَأَمَةٍ في وطءٍ واستخدامٍ وإجارةٍ ونحوهِا، لا فيما ينقل الملك، أو يُراد له كالبيعِ والوقفِ والرهن ونحوه.
الجزء: 1 - الصفحة: 187