التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقنكتاب الفرائض
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الفرائض

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن الملقن
الكتاب
التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
المؤلف
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

(فصل، التركة)

يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إن لم يتعلق بعينها حق، ثم بدين الله، ثم بدين الآدمي، ثم بالوصايا من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة.
وأسباب الإرث أربعة، قرابة، ونكاح وولاء وإسلام، فيرثه أهل بلده الذي مات فيه نص عليه في الأم.
والوارثون الآن من الرجال: النبوة، والأبوة، والأخوة وبنوهم إلا للأم،

والعمومة إلا للأم، وكذا بنوهم، والزوج، والمعتق.
ومن نساء: البنت وبنت الإبن، وإن سفلت، والأم والجدة والأخت، والزوجة، والمعنقة.

(فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط)

ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت.
وتسقط الجدات بالأم، وولد الأم بالآباء والأبناء، وولد الأبوين بالأب والإبن وابن الإبن، وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين.

(فصل، موانع الإرث)

وموانع الإرث: رق وقتل، وردة، واختلاف دين ودار، واستبهام موت ودور، ويورث المبغض بما ملكه بحريته.

(فصل، الفروض المقدرة)

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فالنصف فرض خمسة: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ولأب منفردات، وزوج عند عدم ولد وولد ابن.
والربع فرض اثنين: زوج محجوب بما سلف، وزوجة غير محجوبة بذلك.
والثمن فرض واحد: الزوجة أو الزوجات مع الحجب بما سلف، والثلثان فرض أربعة: بنتين، وبنتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب، والثلث فرض اثنين: أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات، واثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الأخوة،

والسدس فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن، وأم لميتها ذلك أو اثنان من الأخوة والأخوات، وجدة، ولبنت ابن مع بنت صلب، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين، ولواحد من ولد الأم.

(فصل، التعصب)

والعاصب: من ليس له سهم مقدر، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض، وأقربهم: الإبن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العم، ثم ابنه كذلك، وإن فقدوا فعصبان الولاء بالترتيب، إلا أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على الجد، ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء، وأربعة يعصبون أخواتهم: الإبن وابنه وأخ لأبوين ولأب.

(فصل، الوصية)

وصية المكلف صحيحة في غير المعصية، في الجهة العامة، وفي المعين تصور الملك، وتصح بالمعدوم والمجهول، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الوارث الخاص كما سلف في الحجر، وتصح لقاتل ولوارث إن أجاز باقيهم، وشرط الوصي: تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف، وإسلام في المسلم.
ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، وبعد الموت، ويجوز الرجوع فيها، ولا تتم إلا بالقبول بعد

الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه.

(فصل، الفيء والغنيمة)

يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى _ وهو صغير فقير لا أب له _ والمساكين، وابن السبيل، والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين _ يقدم فيها السلب للقاتل _ للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي

والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام، والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.

(

فصول الكتاب · 17 فصل · 156 صفحة
جارٍ التحميل