كتاب الأيمان والنذور
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الملقن
- الكتاب
- التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
- المؤلف
- ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(فصل، اليمين)
لا ينعقد اليمين إلا من كلف مختار بالله تعالى، أو صفة له، ومن حلف ليتصدقن بماله، خير بينه وبين كفارة اليمين، ومنسبق لسانه إلى لفظها من غير قصد فليس بيمين، والحلف على أمرين يتعلق
بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب _ من غالب قوت بلده _ وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
(فصل، النذر)
النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحاً
ومعصيةً،
وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.
(