كتاب الحدود
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الملقن
- الكتاب
- التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
- المؤلف
- ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(فصل، البغاة)
ويقاتل أهل البغي إذا كان لهم شوكة، وتأويل، ومطاع، بعد الإنذار، ولا يقاتل المدبر ولا مثخنهم، وأسيرهم، ولا يغنم مالهم.
(فصل، الخليفة)
شرط الإمام: كونه ذكراً، حراً، قرشياً، مجتهداً، شجاعاً، ذا رأي وكمال
أعضاء وسمع وبصر ونطق، وينعقد ببيعه أهل الحل والعقد، وباستخلاف الإمام، وبجعل الأمر شورى بين جمع، بالإستيلاء، وينظر في أمر الرعية ديناً ودنياً.
(فصل، الردة)
الردة قطع المسلم المكلف المختار الإسلام بنية أو قول كفر، أو فعل عناداً، أو استهزاءً، أو اعتقاداً، كإلقاء مصحف بقاذورات، وقذف نبي، ولا
شيء إن أسلم، وتقبل توبته حتى الزنديق، وتجب استتابته بلا مهل، فإن تاب بأن تلفظ الشهادتين، وبرىء من كل دين خالف الإسلام إن كان على دين يزعم أهله اختصاص الرسالة بالعرب، وإلا قتل.
(فصل، الزنا)
حد المحصن: وهو المكلف الحر المصيب بنكاح صحيح الرجم، بإيلاج فرج في فرج محرم لعينه خال عن شبهة، وغيره جلد مائة وترغيب عام، والرقيق نصفه.
(فصل، القذف)
إذا قذف مكلف مختار _ ليس بأصل _ محصناً جلد ثمانين) والرقيق على النصف، فإن أقام ببنةً بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى.
(فصل، شرب الخمر)
إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطاً للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيراً، ولا يحد بالريح.
(فصل، السرقة)
ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله، لا ملك له فيه، ولا شبهةً _ يده اليمنى من المفصل، فإن عاد، فرجله اليسرى، فإن عاد فاليد اليسرى، فإن عاد فالرجل اليمنى، فإن عاد عزر.
(فصل، قطع الطريق)
قاطع الطريق إذاكان مسلماً مكلفاً له شوكة، وأخذ نصاب السرقة، قطعت
يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه، وإن قتل عمداً من يكافئه قتل حتماً، وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثاً، فإن أخاف فقط، عزر، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.
(فصل، التعزير)
ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصاً عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.
(فصل، الصائل)
والصائل يدفع بالأخف فالأخف ولو عن المال، ويجب عن البضع والمعصي، والكافر عن النفس، فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر.
(فصل، ضمان الدابة)
ومنكان مع دابة، أو دواب ضمن إتلافها، فإن كانت وحدها، ضمن ليلاً فقط، إن لم يفرط، والهرة المتلفة يضمن مالكها.
(فصل، النظر من ثقب)
له رمي عين _ ناظر محرمة من ثقبة _ إذا لم يكن هناك محرمه وزوجته _ بنحو حصاة.
(فصل، الختان)
والختان واجب بعد البلوغ، ويندب في سابعه، فإن ضعف عنه أخره إلى احتماله.
(