التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقنكتاب الجنايات
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الجنايات

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن الملقن
الكتاب
التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
المؤلف
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

) هي من جنى الثمر إذا قطعه، وهي ثلاثة: عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً، وهو موجب

للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً، وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما، وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالباً، ولا قصاص فيهما، ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة، والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملاً،

والمخمسة: عشرون حقةً، وجذعةً، وبنت مخاض، وولد اللبون.

(فصل، العاقلة)

والعاقلة: العصبات، الأصل والفرع، ولا يعقل فقير، ورقيق، وصبي، ومجنون، ومسلم عن كافر، وعكسه، وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربعه ويعتبران آخر الحول.

(فصل، القصاص)

إنما يجب القصاص على البالغ العاقل المعصوم الكافيء، فلا يقتل مسلم

بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله، والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء، ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.

(فصل، الشجاج)

ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة، ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،

(فصل، الدية)

في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة، وللأنثى، والمشكل، النصف، ولليهودي والنصراني، الثلث، وللمجوسي ونحوه، الخمس،

(فصل، دية الجنين)

ويجب في الجنين الحر المسلم، غرة عبد أو أمة، سليماً من عيب يثبت الرد، مميزاً لم يضعف بالهرم، يساوي خمساً من الإبل بدله إن فقد، ثم قيمتها، وفي الرقيق عشر قيمة أمه.

(فصل، تغليظ الدية)

وتغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أو ذا رحم محرم.

(فصل، تكميل الدية)

وتكمل دية النفس في الثنائي: كاليدين، والرجلين، واللحيين، والأذنين، والعينين، والشفتين، والأنثيين، وحلمتي المرأة وإسكتيها، وفي الأجفان الأربعة،

واللسان وحركته، وذهاب البصر، والسمع، والكلام، والشم، والعقل، والذكر، وإفضاء المرأة، والجلد، والذوق، والمضغ، والحشفة، والإمناء، والإحبال، والتلذذ، بالجماع، والطعام.

(فصل، الموضحة)

وفي موضحة الحر نصف عشر دية صاحبها، وكذا في ظاهر سن متغير أو بان فساد المنبت.

(فصل، الحكومة)

وفيما لا مقدر فيه الحكومة: وهي جزء نسبته إلى دية النفس، نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته.

(فصل، دية الرقيق)

وفي الرقيق القيمة، وما ضمن من الحر بالدية ضمن منه بالقيمة أو الحكومة فيما نقص.

(فصل، القسامة)

تثبت القسامة في القتل بمحل لوث، وهو قرينة لصدق

المدعي، فإن تفرق جمع عن قتيل، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يميناً ويستحق الدية.

(فصل، كفارة القتل)

وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة لكن لا إطعام.

فصول الكتاب · 17 فصل · 156 صفحة
جارٍ التحميل