التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقنكتاب الحج
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الحج

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن الملقن
الكتاب
التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
المؤلف
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

) وهو القصد، وهو فرض، والعمرة أيضاً، وشرط الوجوب الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والإستطاعة، وأمن الطريق، وإمكان المشي شرط لإسقراره، وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق،

وأركان العمرة، ذلك ما عدا الوقوف، وواجباته، الإحرام من الميقات، ورمي الجمار، ومبيت مزدلفة، وليالي التشريق، وطواف الوداع، وسننه، الإفراد، وهو الإحرام بالحج، والفراغ منه ثم بالعمرة، والفراغ منها، عكس التمتع.
والقران جمعهما، والتلبية، وطواف القدوم، وركعتا الطواف.

(فصل، الإحرام)

ويتجرد لإحرامه من مخيط الثياب، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين، ونعلين، ويصلي ركعتين ويحرم إذا قامت راحلته، أو توجه لطريقه

ماشياً.

(فصل، محرمات الإحرام)

ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبساً، ولبس المخيط في باقي بدنه إلا لحاجة فيهما، ووجه المرأة وبدنها كرأسه، واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس واللحية، وإزالة الشعر والظفر، وعقد النكاح، ولا ينعقد، والجماع وتفسد به

العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وعليه بدنه والمضي في الفاسد، والقضاء على الفور، واصطياد كل مأكول بري، أو متولد بينه وبين غيره، وقطع نبات الحرم إلا الإذخر ونحوه، وصيد المدينة حرام من غير ضمان، والمختار سلبه.

(فصل، فوات الوقوف)

ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق، وعليه دم والقضاء.

(فصل، دماء الإحرام)

والدم الواجب بترك نسك شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلأى أهله، وبالحلق والترفه شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، وبالإحصار شاة ونية التحلل والحلق، فإن فقد الشاة فطعام بقيمتها فإن عجز فعن كل مد يوماً.
وبقتل الصيد المثل في المثلي، أو قومه وأشترى بقيمته طعاماً، وتصدق به، أو صام عن كل مد يوماً، والقيمة في غيره، أو صام عن كل مد يوماً.
وبالجماع قبل التحللين

بدنه، كما سلف، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى به طعاماً وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً، والهدي والإطعام يختصان بالحرم، بخلاف الصوم.

(فصل، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم)

وزيارة قبره عليه أفضل الصلاة والسلام مستبة من أهم القربات.

(

فصول الكتاب · 17 فصل · 156 صفحة
جارٍ التحميل