صفحات 29-37
81 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الْحِمْصِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «خَيْرُ الدِّينِ دِينُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعوَا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُ الْأَثَرَ إِنْ تَتَّبِعُونَا فَقَدْ سَبَقْنَاكُمْ سَبْقًا بَعِيدًا وَإِنْ تُخَالِفُونَا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا كَبِيرًا، مَا أَحْدَثَتْ أُمَّةٌ فِي دِينِهَا بِدْعَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُنَّةَ هُدًى، ثُمَّ لَا تَعُودُ فِيهِمْ أَبَدًا وَلَأَنْ أَرَى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ نَارًا تَشْتَعِلُ فِيهِ احْتِرَاقًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى بِدْعَةً لَيْسَ فِيهِ لَهَا مُغَيِّرٌ»
82 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا»
83 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «عَلَيْكُمْ بِالِاسْتِقَامَةِ وَاتِّبَاعِ الْأُمَرَاءِ وَالْأَثَرِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ»
84 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا الْمُعْتَمِرُ، وَجَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ الْبِدَعُ
85 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يَذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ - أَوْ قَالَ: بِأَهْلِهِ
عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْتَقِرُ أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ، وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ "
86 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: " اتَّقُوا اللَّهَ مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، وَخُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوَاللَّهِ لَئِنِ اسْتَقَمْتُمْ لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ شِمَالًا وَيَمِينًا ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، أَوْ قَالَ: مُبِينًا "
87 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا حُذَيْفَةُ وَنَحْنُ فِي حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْلُكُوا الطَّرِيقَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ سَلَكْتُمُوهُ لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَيِّنًا، وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا»
88 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ»
ثنا يَحْيَى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الِاقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي بِدْعَةٍ»
89 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنْبَا عَبْثَرٌ أَبُو زُبَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «اقْتِصَادٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»
90 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لوْ كَانَ بِكُلِّ بِدْعَةٍ يُمِيتُهَا اللَّهُ عَلَى يَدِي، وَكُلِّ سُنَّةٍ يُنْعِشُهَا اللَّهُ عَلَى يَدِي، بِضْعَةٌ مِنْ لَحْمِي حَتَّى يَأْتِيَ آخِرُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي لَكَانَ فِي اللَّهِ يَسِيرًا»
91 - حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ أَحْمَدُ، حَدَّثَنِي عَلَاءٌ الْعَطَّارُ، ثنا حَزْمٌ، سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَقُولُ: «لَوْ كَانَتْ كُلُّ سُنَّةٍ أُمِيتَتْ فَأَحْيَاهَا اللَّهُ عَلَى يَدِي وَكُلُّ بِدْعَةٍ مَعْمُولٌ بِهَا فَأَمَاتَهَا اللَّهُ عَلَى يَدِي بَضْعَةً مِنْ لَحْمِي كَانَ ذَلِكَ قَلِيلًا»
92 - حَدَّثَنِي الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ مَحْمُودٍ، ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، أَنْبَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَقُولُ: «وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُنْعِشَ سُنَّةً وَأُمِيتَ بِدْعَةً لَمَا سَرَّنِي أَنْ أَعِيشَ فِي الدُّنْيَا فَوَاقًا وَلَوَدِدتُ أَنِّي كُلَّمَا أَنْعَشْتُ سُنَّةً أَمَتُّ بِدْعَةً أَنَّ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِي سَقَطَ مَعَهَا»
93 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَهْزَاذِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَنْبَا خَارِجَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عِنْدَنَا فَكُنَّا نُؤْذِيهِ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوهُ قَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَبُوهُ يُرَوِّضُ النَّاسَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَدْ قَطَعَ بِذَلِكَ فَهُوَ يُدَارِيهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تُمْضِي كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ تَغْلِيَ بِي وَبِكَ الْقُدُورُ، فَقَالَ لَهُ: «يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرُوضُ النَّاسَ رِيَاضَةَ الصَّعْبِ، أُخْرِجُ الْبَابَ مِنَ السُّنَّةِ فأَضَعُ الْبَابَ مِنَ الطَّمَعِ فَإِنْ نَفَروَا لِلسُّنَّةِ سَكَنُوا لِلطَّمَعِ وَلوْ عُمِّرْتُ خَمْسِينَ سَنَةً لَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَبْلُغُ فِيهِمْ كُلَّ الَّذِي أُرِيدُ فَإِنْ أَعِشْ أَبْلُغْ حَاجَتِي وَإِنْ مِتُّ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِي»
94 - حَدَّثَنِي ابْنُ الْقَهْزَاذِ، قَالَ: ثنا حَاتِمٌ الْجَلَّابُ ابْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ السُّلَمِيِّ، وَسَوَادَةُ بْنُ زِيَادٍ، وَعَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى النَّاسِ «أَنَّهُ لَا رَأْيَ لِأَحَدٍ مَعَ سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
95 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْبَاهِلِيُّ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا الْمُعَافَى، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ بَعْدَ السُّنَّةِ فِي ضَلَالَةٍ رَكِبَهَا يَحْسَبُ أَنَّهَا هُدًى»
96 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَبِي غَلِيظِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ «أَنِ انْظُرُوا إِلَى مَا كَانَ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبُوهُ؛ فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ»
97 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، سَأَلَهُ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي، عَلَى الْمَنَابِرِ وَالْقَصَصِ فَقَالَ غُطَيْفٌ: أَمَا إِنَّهَا لَمِنْ أَمْثَلِ مَا أَحْدَثْتُمْ أَمَّا أَنَا فَلَا أُجِيبُكَ إِلَيْهَا إِنِّي حَدَّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أُمَّةٍ تُحْدِثُ فِي دِينِهَا بِدْعَةً إِلَّا أَضَاعَتْ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ» فَالتَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِحْدَاثِ الْبِدْعَةِ
98 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ أَبِي الْمَهْدِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا يُحْيَا فِيهِ بِدْعَةٌ وَيُمَاتُ فِيهِ سُنَّةٌ حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوتَ السُّنَنُ»
99 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: «لَأَنْ أَرَى فِي الْمَسْجِدِ نَارًا لَا أَسْتَطِيعُ إِطْفَاءَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهِ بِدْعَةً لَا أَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا»
100 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا الْمَشْيَخَةُ، عَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ، قَالَ: «اقْتِصَادٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي بِدْعَةٍ إِنَّكَ إِنْ تَتَّبِعْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْتَدِعَ وَلَنْ تُخْطِئَ الطَّرِيقَ مَا اتَّبَعْتَ الْأَثَرَ»
101 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَحْفَظَ مَا جَاءَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7] فَهُوَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الْقُرْآنِ "
102 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ
، قَالَ: «كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ»
103 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: «السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ قَاضِيًا عَلَى السُّنَّةِ»
104 - قَالَ: وَقَالَ مَكْحُولٌ: «الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ»
105 - قَالَ: وَقَالَ مَكْحُولٌ: " السُّنَّةُ سُنَّتَانِ: سُنَّةٌ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَتَرْكُهَا إِلَى غَيْرِها حَرَجٍ، وَسُنَّةٌ الْأَخْذُ بِهَا فَرِيضَةٌ "
106 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ، يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ: " ثَلَاثٌ أَرْضَاهَا لِنَفْسِي وَلِإِخْوَانِي: أَنْ يَنْظُرَ هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْقُرْآنَ فيَتَعَلَّمَهُ وَيَقْرَأَهُ وَيَتَدبَّرَهُ وَيَنْظُرَ فِيهِ، وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَنْظُرَ ذَاكَ الْأَثَرَ وَالسُّنَّةَ فَيَسْأَلَ عَنْهُ وَيَتَّبِعَهُ جُهْدَهُ، وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَدَعَ هَؤُلَاءِ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ "
107 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ أَبِي مُنِيبٍ، عَنْ أَبِي عَطَاءٍ الْيَحْبُورِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: " يَا أَبَا عَطَاءٍ كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا فَرَّ قُرَّاؤُكُمْ وَعُلَمَاؤُكُمْ مِنْكُمْ حَتَّى يَصِيرُوا فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ مَعَ الْوَحْشِ، قَالَ: قُلْتُ وَلِمَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: خَشْيَةَ أَنْ تَقْتُلُوهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَنَقْتُلُهُمْ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا نَقْرَؤُهُ؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أَبَا عَطَاءٍ أُمُّكَ، أَلَمْ تَرِثِ الْيَهُودُ التَّوْرَاةَ ثُمَّ ضَلُّوا عَنْهَا وَتَرَكُوهَا؟ أَلَمْ تَرِثِ النَّصَارَى الْإِنْجِيلَ ثُمَّ ضَلُّوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ؟ إِنَّمَا هِيَ السُّنَنُ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْ شَيْءٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِلَّا سَيَكُونُ فِيكُمْ "
108 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ
الْهُزَيْلِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَنْتُمْ أَشْبَهُ النَّاسِ سَمْتًا وَهَيْئَةً بِبَنِي إِسْرَائِيلَ تَتَّبِعُونَ آثَارَهُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَا يَكُونَ فِيهِمْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ»
109 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ الْجَرْشِيَّ يَقُولُ: أُتِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلْتَسْمَعْ أُذُنُكَ وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ، قَالَ: " فنَامَتْ عَيْنِي وَسَمِعتْ أُذُني وَعَقَلَ قَلْبِي فَقِيلَ لِي: سَيِّدٌ بَنَى دَارًا وَصَنَعَ مَأْدُبَةً، وَأَرْسَلَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ يَطْعَمْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، فَاللَّهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِي، وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ، وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ "
110 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، أَنْبَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «السُّنَنَ السُّنَنَ فَإِنَّ السُّنَنَ قِوَامُ الدِّينِ»
111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ثَوْرِ بْنِ عَوْنِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ وَهْبٍ، وَعَنْ أَبِي الْحَلَالِ، قَالَ: «إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُهُ بِهَا»
112 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَهْزَاذِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنْبَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ جِبْرِيلُ إِذَا نَزَلَ بِالْقُرْآنِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُهُ كَالْغَشْوَةِ فَيُلْقِيهِ عَلَى قَلْبِهِ فَيُسَرَّى عَنْهُ وَقَدْ حَفِظَهُ فَيَقْرَؤُهُ وَأَمَّا السُّنَنُ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ جِبْرِيلُ وَيُشَافِهُهُ بِهِ»
113 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ
، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُحْفَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَيْسَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ طَرَفٌ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفٌ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَلَا تَهْلِكُوا وَلَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا»
ذِكْرُ السُّنَّةِ عَلَى كَمْ تَتَصَرَّفُ
114 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَالسُّنَّةُ تَتَصَرَّفُ عَلَى أَوْجُهٍ: سُنَّةٌ اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَسُنَّةٌ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهَا نَافِلَةٌ، وَسُنَّةٌ اخْتَلَفُوا فِيهَا أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ نَافِلَةٌ؟، ثُمَّ السُّنَّةُ الَّتِي اجْتَمَعوا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ تَتَصَرَّفُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَمَلٌ وَالْآخَرُ إِيمَانٌ، فَالَّذِي هُوَ عَمَلٌ يَتَصَرَّفُ عَلَى أَوْجُهٍ: سُنَّةٌ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تَفْسِيرٌ لِمَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ مُجْمَلًا فِي كِتَابِهِ فَلَمْ يُفَسِّرْهُ وَجَعَلَ تَفْسِيرَهُ وَبَيَانَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44] ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي سُنَّةٌ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ نَاسِخَةٌ لِبَعْضِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بَلْ هِيَ مُبَيَّنَةٌ فِي خَاصِّ الْقُرْآنِ وَعَامِّهِ وَلَيْسَتْ نَاسِخَةً لَهُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ وَلَكِنَّهَا تُبَيِّنُ عَنْ خَاصِّهِ، وَعَامِّهِ وَتُفَسِّرُ مُجْمَلَهَ وَمُبْهَمَهُ، وَالْوَجْهُ الثَّالثُ سُنَّةٌ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَسُنَّةٌ هِيَ زِيَادَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ إِلَّا جُمْلَةَ الْأَمْرِ بِطَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّسْلِيمِ لِحُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَالِانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ، وَسَأُفَسِّرُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ أَهْلُ الْفَهْمِ عَلَى مَا وَرَاءَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
ذِكْرُ السُّنَنِ الَّتِي هِيَ تَفْسِيرٌ لِمَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ مُجْمَلًا مِمَّا لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ التَّنْزِيلِ دُونَ بَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْجَمتِهِ
115 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَجَدْتُ أُصُولَ الْفَرَائِضِ كُلَّهَا لَا يُعْرَفُ تَفْسِيرُهَا وَلَا تُنْكَرُ تَأْدِيَتُهَا وَلَا الْعَمَلُ بِهَا إِلَّا بِتَرْجَمةٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْسِيرٍ مِنْهُ، مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103] فَأَجْمَلَ فَرْضَهَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا وَلَمْ يُخْبِرْ بِعَدَدِهَا وَأَوْقَاتِهَا فَجَعَلَ رَسُولَهُ هُوَ الْمُفَسِّرَ لَهَا وَالْمُبَيِّنَ عَنْ خُصُوصِهَا وَعُمُومِهَا، وَعَدَدِهَا وَأَوْقَاتِهَا، وَحُدُودِهَا، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي بَيَّنَهَا وَحَدَّدَهَا فَجَعَلَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكعَتَيْنِ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَأَخْبَرَ أَنَّهَا عَلَى الْعُقَلَاءِ الْبَالِغِينَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ إِلَّا الْحُيَّضَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِنَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَ صَلَاةِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَفَسَّرَ عَدَدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ وَمَا يُعْمَلُ فِيهَا مِنَ التَّحْرِيمِ بِهَا وَهُوَ التَّكْبِيرُ إِلَى التَّحْلِيلِ مِنْهَا وَهُوَ التَّسْلِيمُ وَكَذَلِكَ فَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ بِسُنَّتِهِ فأَخْبَرَ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحُدُودِ الَّتِي حَدَّهَا وَبَيَّنَهَا، فَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ السَّائِمَةِ وَفِي بَعْضِ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ دُونَ بَعْضٍ وَعَفَا عَنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ يُوجِبْ فِيهَا الزَّكَاةَ
116 - وَلَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِيمَا أَوْجَبَهَا فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا، فَقَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ» وَبَيَّنَ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَمْلِكُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقبَلِ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَإِنْ كَانَ الزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِمَّا وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْهُ عِنْدَ الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ حَالَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ الزَّكَاةِ الْأُولَى، كُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183] فَجَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضَ الصِّيَامَ عَلَى الْبَالِغِينَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ إِلَّا الْحُيَّضَ، فَإِنَّهُنَّ رُفِعَ عَنْهُنَّ الصِّيَامُ، فَسَوَّى بَيْنَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ فِي رَفْعِهَا عَنِ الْحَائِضِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِنَّ قَضَاءَ الصِّيَامِ وَرَفَعَ عَنْهُنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ وَبَيَّنَ أَنَّ الصِّيَامَ هُوَ الْإِمْسَاكُ بِالْعَزْمِ عَلَى الْإِمْسَاكُ عَمَّا أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَنْهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى دُخُولِ اللَّيْلِ