بَابُ النَّظَرِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- السجستاني، أبو داود
- الكتاب
- المراسيل
- المؤلف
- أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)
- المحقق
- شعيب الأرناؤوط
- الناشر
- مؤسسة الرسالة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1408
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً فَبَعَثَ إِلَيْهَا امْرَأَةً، فَقَالُ: «شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا»
217 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا زَوَّجَ بَنَاتِهِ أَمَرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ حَتَّى يَغْتَسِلْنَ، وَيَأْمُرُ أَزْوَاجَهُنَّ بِذَلِكَ»
218 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ زِيَادٍ يَعْنِي أَبَا مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَأَحْلَلْنَ لَهُ»
219 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ رَأَى جَارِيَةً ضَخْمَةَ الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ» ، قَالُوا: اشْتَرَاهَا فُلَانٌ مِنَ السَّبْيِ، قَالَ: «هَلْ يَطَؤُهَا» ، قَالُوا نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ تَرِثُهُ وَقَدْ غَدَرَتْ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، أَمْ كَيْفَ يَرِثُكَ وَلَيْسَ مِنْكَ؟ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَكَ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَكَ الْقَبْرَ» قَالَ: وَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهَا
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوَّلُهُ يُرْوَى مُتَّصِلًا، وَهَذَا زَادَ: وَأَعْتَقَ وَلَدَهَا
220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ الْأَسَدِيَّ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] ، قَالَ: فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟، قَالَ: «تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ»
221 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ» . وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِنْ أَقَامَ مَعَهَا بِالْمِصْرِ فَلَا بَأْسَ
222 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُلَامٍ مِنْ أَمَالِكِ الْيَمَنِ أُخْتَهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَانْطَلَقَ يَجِيءُ بِهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِيهِ قَالَ: زَوَّجَتَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ سُوقَةً، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ، فَأَقْبَلَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» فَخَلَّى سَبِيلَهَا
223 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، خَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ» وَأُمُّهَا بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَمَّةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ