َ -: أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فَإِن قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا.فَأعْلم عَلَيْهِ السَّلَام أَن ثمَّ حقوقاً تستباح بهَا الدِّمَاء وَالْأَمْوَال. من ذَلِك قتال أهل الْبَغي. وقتال الْخَوَارِج. وقتال اللُّصُوص. ورجم الزَّانِي الْمُحصن
والقود من الْقَاتِل.
وَقتل من يسْعَى فِي الأَرْض بِالْفَسَادِ.
فأباح دِمَاء هَؤُلَاءِ.
فتأول كل وَاحِد مِنْهُم قَول من خَالفه، كاختلافهم فِي الْفروج وَالْأَمْوَال.
فَرَأى بَعضهم شَيْئا حَلَالا يرَاهُ غَيره حَرَامًا.
مثل الْفَرَائِض: أعْطى أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ وَغَيره الْجد المَال وحجبه عَن الْإِخْوَة.
وَأعْطى عمر رَضِي الله عَنهُ الْجد السُّدس فِي بعض الْحَالَات.
وَأعْطى الْإِخْوَة مَا بَقِي.
وَاخْتلفُوا فِي الْحَرَام والبتة، فَمنهمْ من رَآهُ يَمِينا وَمِنْهُم من رَآهُ وَاحِدَة.
وَغَيره يَقُول: ثَلَاث لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره.
وكاختلافهم فِي الْقسَامَة بَعضهم يُقيد بهَا، وَبَعْضهمْ لَا يُقيد بهَا، وَيُوجب بهَا الدِّيَة، وَالرجلَانِ يقتلان الرجل، فَمنهمْ من يقتلهما بِهِ، وَمِنْهُم من يَقُول نفس بِنَفس فِي أَشْيَاء كَثِيرَة مثلهَا من اخْتلَافهمْ، مَعَ مَا ثَبت عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم