الفتن لنعيم بن حمادصفحات 187-196

بَابُ مَنْ كَانَ يَرَى الْاعْتِزَالَ فِي الْفِتَنِ

صفحات 187-196

496 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ الْمُتَشَمِّسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَذَكَرَ فِتْنَةً، ثُمَّ قَالَ: «وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ مَا أَعْلَمُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجًا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَاهَا» قَالَ الْحَسَنُ: أَيْ سَالِمِينَ

497 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِتْنَةً ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى: «مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِنْ نَحْنُ أَدْرَكْنَاهَا إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَاهَا، هَكَذَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

498 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: «إِنَّ بَعْدَكُمْ فِتَنًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، حَتَّى ذَكَرَ الرَّاكِبَ، فَكُونُوا فِيهَا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ»

499 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهْ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ، فَعَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ، وَلْيَكُنْ أَحَدُكُمْ حِلْسَ بَيْتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَجِسُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا أَرْدَتْهُ»

500 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ الرَّجُلُ فِيهِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ»

501 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، الْمُؤْمِنُ فِيهِ أَذَلُّ مِنَ الْأَمَةِ، أَكْيَسُهُمُ الَّذِي يَرُوغُ بِدِينِهِ رَوَغَانَ الثَّعَالِبِ»

502 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرْزٍ الْخُزَاعِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَذَرُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»

503 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا الَّذِي يَدْعُو كَدُعَاءِ الْغَرَقِ»

504 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، مِثْلَهُ قَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، مِثْلَهُ

505 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ أَهْلُ شَاءٍ سُودٌ، يَرْعَيْنَ فِي شَعَفِ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ، وَشَرُّ النَّاسِ فِيهَا كُلُّ رَاكِبٍ مُوضِعٍ، وَكُلُّ خَطِيبٍ مِسْقَعٍ»

506 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ فِي الْفِتْنَةِ أَوْ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَا هُوَ مِنْهَا»

507 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ»

508 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ بِمِصْرَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ إِذْ قَامَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ، أَبِالدُّنْيَا؟ قَالَ: بَلْ أَتَفَكَّرُ فِي الَّذِيِ نَزَلَ بِالنَّاسِ فَأَنَا بِهَا مُهْتَمٌّ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَجَّاكَ مِنْهَا بِفِكْرَتِكَ فِيهَا مِنَ الَّذِي سَأَلَ اللَّهَ فَلَمْ يُعْطِهِ أَوِ اتَّكَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكْفِهِ "

509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، وَابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْفِتْنَةَ فَلْيَكْسَرْ رِجْلَهُ، فَإِنِ انْجَبَرَتْ فَلْيَكْسَرِ الْأُخْرَى» إِلَّا أَنَّ ابْنَ حِمْيَرَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ شُرَيْحٍ

510 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ فَلَسْتَ فِي فِتْنَةٍ»

511 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ، أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ»

512 - قَالَ مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ خَيْثَمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ يَأْكُلُ مِنْ فَيْءِ سَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ فِي رَأْسِ شَاهِقَةٍ يَأْكُلُ مِنْ رَسَلِ غَنَمِهِ»

513 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «السَّعِيدُ مَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَصَبَرَ فَوَاهًا ثُمَّ وَاهًا»

514 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رَبِيعَةَ بْنِ كِلَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ، فَإِنَّ الْعَجْزَ خَيْرٌ مِنَ الْفُجُورِ»

515 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ: «لَيُخَيَّرَنَّ الرَّجُلُ مِنْكُمْ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ»

516 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الْمُؤْمِنُ فِيهِ أَذَلُّ مِنَ الْأَمَةِ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يَرُوغُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ بِدِينِهِ كَرَوَغَانِ الثَّعَالِبِ»

517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَنَازِلِهِمُ الْبَادِيَةُ»

518 - حَدَّثَنَا ضِمَامٌ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْفَضُّوا عَنِّي، وَقَدْ دَعَانِي هَؤُلَاءِ إِلَى الْأَمَانِ، فَمَا تَرَيْنَ؟» فَقَالَتْ: «إِنْ كُنْتَ خَرَجْتَ لِإِحْيَاءِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَمُتْ عَلَى الْحَقِّ، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا خَرَجْتَ عَلَى طَلَبِ دُنْيَا فَلَا خَيْرَ فِيكَ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا»

519 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «فِتْنَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ، وَبَقِيَتِ الرَّدَاحُ الْمُطْبِقَةُ، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا أَشْرَفَتْ لَهُ، وَمَنْ مَاجَ فِيهَا مَاجَتْ بِهِ»

الْعَلَامَاتُ فِي انْقِطَاعِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ

520 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ، سَمِعَ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا بَيْنَهُمْ»

521 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: «الْأَمْرُ لَهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوا قَتِيلَهُمْ وَيَتَنَافَسُوا بَيْنَهُمْ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَقْوَامًا مِنَ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَهُمْ بَدَدًا، وَأَحْصَوْهُمْ عَدَدًا، وَاللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ سَنَةً إِلَّا مَلَكْنَا سَنَتَيْنِ، وَلَا يَمْلِكُونَ سَنَتَيْنِ إِلَّا مَلَكْنَا أَرْبَعًا»

522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ آخِذِينَ بِثَبَجِ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا بَيْنَهُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ خَرَجَتْ مِنْهُمْ فَلَمْ تَعُدْ إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ

523 - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: " لَا يَزَالُ الْقَوْمُ عَلَى ثَبَجٍ مِنْ أَمْرِهِمْ حَتَّى تَنْزِلَ بِهِمْ إِحْدَى أَرْبَعِ خِلَالٍ: يُلْقِي اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ تَجِيءُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَتَسْتَبِيحُهُمْ، أَوْ تُقْتَلُ النَّفْسُ الزَّاكِيَةُ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَيَتَخَلَّى اللَّهُ مِنْهُمْ، أَوْ يَبْعَثُوا جَيْشًا إِلَى الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ "

524 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ الْحَيِّ، عَنِ الْهِنْدِ بِنْتِ الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهَا، وَكَانَ، يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَثِيرًا وَيُحَدِّثُهَا، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ مَا لَمْ يَخْتَلِفْ بَيْنَهُمْ رُمْحَانِ، فَإِذَا اخْتَلَفَ بَيْنَهُمْ رُمْحَانِ خَرَجَتْ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

525 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي تُبَيْعٌ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ قَالَ: «مُلْكُ بَنِي أُمَيَّةَ مِائَةُ عَامٍ، لِبَنِي مَرْوَانَ مِنْ ذَلِكَ نَيِّفٌ وَسِتُّونَ عَامًا، لَا يَذْهَبُ مُلْكُهُمْ حَتَّى يَنْزِعُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، يُرِيدُونَ سَدَّهُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَهُ، كُلَّمَا سَدُّوهُ مِنْ نَاحِيَةٍ انْهَدَمَ مِنْ نَاحِيَةٍ، يُفْتَتَحُونَ بِمِيمٍ وَيُخْتَتَمُونَ بِمِيمٍ، وَلَا يَذْهَبُ مُلُكُهُمْ حَتَّى يُخْلَعَ خَلِيفَةٌ مِنْهُمْ فَيُقْتَلَ، وَيَقْتُلَ حِمْلَاهُ، وَيَقْتُلَ حِمَارُ الْجَزِيرَةِ الْأَصْهَبُ مَرْوَانُ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ مُلْكُهُمْ وَعَلَى يَدَيْهِ هَدْمُ الْأَكَالِيلِ»

526 - حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «يَلِي عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةٌ شَابٌّ يُبَايعُ لَابْنَيْنِ لَهُ، فَيُقْتَلُ بِدِمَشْقَ بِغَدْرٍ، وَيَخْتَلِفُ النَّاسُ بَعْدَهُ»

527 - حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَعَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: «إِذَا قُتِلَ خَلِيفَةٌ بِالشَّامِ لَمْ يَزَلْ فِيهَا دَمٌ مَسْفُوكٌ حَرَامًا، وَإِمَامٌ لَا تَحِلُّ حُرْمَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»

528 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ حَجَّاجٌ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّكَاسِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَتَلَتْ قُرَيْشٌ حَمَلَيْهَا أَغْرَى اللَّهُ الْعَدَوَاةَ بَيْنَهَا حَتَّى لَا يَبْقَى ذُو كِبْرٍ فِي نَفْسِهِ، وَلَا أَمِيرٌ إِلَّا قُتِلَ، وَيَكُونُ الصَّيْلَمُ بِالْجَزِيرَةِ»

529 - حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، سَمِعَ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِي عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ بَنِي أُمَيَّةَ، أَلَا إِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ»

530 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «إِذَا قُتِلَ الْخَلِيفَةُ الشَّابُّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ مَظْلُومًا لَمْ تَزَلْ طَاعَةٌ مُسْتَخَفٌّ بِهَا، وَدَمٌ مَسْفُوكٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ» ، يَعْنِي الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ

531 - حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " إِذَا كَانَ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةٌ أَحْوَلُ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ فَافْعَلْ، قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ خِلَافَةِ هِشَامٍ "

532 - قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: «إِذَا اسْتُخْلِفَ رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَنْقَطِعُ خِلَافَةُ بَنِي أُمَيَّةَ» فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثُمَّ مَاتَ، قِيلَ لَهُ: أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «لَيُسْتَخْلَفَنَّ مِنْهُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ»

533 - قَالَ نُعَيْمٌ قَالَ رِشْدِينُ: قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الْكَلْبِيُّ: «ذَهَابُ سُلْطَانِ بَنِي أُمَيَّةَ إِذَا اسْتُخْلِفَ غُلَامٌ مِنْهُمْ ثُمَّ قُتِلَ، وَقُتِلَتْ مَعَهُ أُمُّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْقَطِعُ سُلْطَانُهُمْ»

534 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، قَالَ: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى يَمْلُكُهُمْ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهِشَامٌ، وَيَزِيدُ، وَالْوَلِيدُ "

جارٍ التحميل