شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيامصفحات 383-422

مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه؛ فسد, وإن فعله ناسياً أو مكرهاً؛ لم يفسد.

في هذا الكلام فصول: أحدها: أن الصوم يفسد بالجماع كما تقدم.
ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة الصوم هو الإِمساك عن الأكل

والشرب والجماع توابع لذلك.
وهذا من العلم العام المستفيض الذي توارثته الأمة خلفاً عن سلف.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...﴾ الآية [البقرة: 187]. فأذن في الرفث والأكل والشرب إلى تبين الفجر, وأمر بإتمام الصيام عن هذه الأشياء إلى الليل.
362 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم له؛ إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به, يدع طعامه وشهوته من أجلي».
363 - وقال: «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».
متفق عليه.
وسواء في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية وغيرها؛ مثل الثلج والبرد.
وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان, اللذان يحصل بهما الاقتيات وغيرهما.
ولو استفَّ تراباً أو ابتلع حصاة؛ أفطر.

قال أحمد في رواية أبي الصقر: إذا بلع الصائم خاتماً أو ذهباً أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طيناً متعمداً؛ فعليه القضاء ولا كفارة, ولا قضاء عليه ما لم يتعمد.
364 - لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتِّقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق, وليس في الكحل تغذية, فعلم أنه لا يشترط في الداخل أن يكون مما يغذي في العادة.
الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل, لا يختص ذلك بمدخل دون مدخل, كما لم يختص بداخل دون داخل في ذلك.
ولا بُد عند أصحابنا: أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرى نافذ.
هذا كلام أحمد وعامة أصحابه, وهو الذي حرره القاضي في كتبه المعتمدة: أن المفطر وصول الواصل إلى الجوف من أي وضع كان.
فإذا استعط بدهن أو ماء أو غيرها, بأن أدخله في أنفه, فوصل إلى دماغه؛ أفطر, سواء تيقن وصوله إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققه؛ بناءً على أن بين الدماغ والجوف مجرى؛ فما يصل إلى الدماغ لا بد أن يصل إلى الحلق ويصل إلى الجوف, والحكمة إذا خفيت؛ أقيمت المظنة مقامها؛ كالنوم مع الحدث.
وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ مفطر؛ لأنه جوف يقع الاغتذاء بالواصل إليه, فأشبه الجوف.

والصواب الأول, لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ؛ لم يفطر بالواصل إليه, وإن أنبت اللحم وغذّى؛ كما يقطر في الإِحليل, وكالكحل الذي تتغذَّى بع العين, وليس له نفوذ إلى الحلق؛ كالمراهم التي توضع في أعماق الجراح ونحوها؛ [فإن أنبت اللحم بها؛ فلا تفطر], ولأن الغذاء الذي به البنية لا بد أن يحصل في المعدة.
قال: في رواية أبي الصقر: إذا استعط, أو وضع على أسنانه دواء, فدخل حلقه؛ فعليه القضاء.
وكذلك أطلق كثير من أصحابنا الاستعاط, وقال: إذا استعط بدهن أو غيره, ووصل إلى دماغه؛ أفطر [وعليه القضاء].
365 - لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».
فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطراً [كما يفطر ما يدخل في الفم]؛ لم ينهه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً.
ولأن العين تفطر بالداخل منها؛ فلأن يفطر بالداخل من الأنف أولى.

لأن ما يدخل من الأنف يحصل به للبدن اغتذاء ونمو, وإن قلَّ؛ كما يحصل بالقليل من الطعام والشراب.
فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره؛ فلا بأس به للصائم.
قال أبو علي ابن البناء: ويكره أن يشم ما لا يأمن أن يجتذبه نفسه؛ كالمسك والكافور السحيق ونحوه.
ومن ذلك الأذن: فإذا قطر في أذنه دهناً أو غيره, فوصل دماغه؛ أفطر.
قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه الماء؛ فلا بأس أن ينغمس فيه.
ذكره أصحابنا, وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بما يدخل من العين؛ فمن الأذن أولى.
366 - وعن سعيد بن المسيب, عن علي بن أبي طالب؛ قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم, ولكن لا يستعط, ولا يُصَيِّرْ شيئاً».
رواه حرب.
لأنه واصل إلى الدماغ فيفطر؛ كما لو وصل من الأنف والعين أولى.
فعلى هذا: لا يكره أن يغتسل ويغوص [في] الماء ويغيب فيه.
قاله القاضي وغيره.
وكلام أحمد مقيد بما إذا لم يخف أن يدخل الماء مسامعه, وهو الصواب.
ومن ذلك العين: فإذا اكتحل بما يصل إلى حلقه: إما لرطوبته

كالأشياف, أو لحدَّته؛ كالذرور والطيب؛ أفطر.
وإن شك في وصوله؛ فالأصل صحة الصوم, لكن لا يكتحل بما يخشى دخوله وقال القاضي وابن عقيل: يكره الكحل مطلقاً.
قال في رواية حنبل في الكحل للصائم: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا.
ولا يكتحل نهاراً؛ لأنه ربما وصل إلى حلقه, والطيب كذلك.
والذرور يدخل إلى حلقه, فإن خشي على عينه؛ تعالَجَ ويقضي إذا لم يجد بُدّاً.
وهذا عندنا على الجهد, ولا يعين على نفسه.
وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه, هذا يوجد طعمه, فأما الإِثمد؛ فما خفّ منه وجعله عند الإِفطار؛ فهو أسهل.
وقال في رواية أبي الصقر: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء, وإلا؛ فلا شيء عليه.
فقد بيَّن أن القضاء لا يجب إلا مع تيقن الدخول, وأمر باجتناب ما يخشى دخوله.
367 - وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة, عن أبيه, عن جده, عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بالإِثمد المروَّح عند النوم, وقال: «ليتقه الصائم».

رواه أبو داوود, وقال: قال لي يحيى بن معين: وهو حديث منكر, وعبد الرحمن: قيل: هو ضعيف, [وقال الرازي:] هو صدوق.
وقد روي ما يصحح هذا الحديث: 368 - فروى إسحاق بن راهوية, عن أبي نعيم, عن عبد الرحمن بن النعمان, عن أبي النعمان الأنصاري, عن أبيه, عن جده؛ قال: وكان جدي قد أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمسح رأسه, وقال: «لا تكتحل نهاراً وأنت صائم واكتحل ليلاً».
قال أبو النعمان: جدي يقول: لا تكتحل نهاراً.
قال إسحاق: الأمر فيه على ما قال جد أبي النعمان – وكانت له صحبة -: «لا تكتحل نهاراً وأنت صائم», وهذا أصح شيء في هذا الباب, وذلك أن معناه حسن.

ورواه [البخاري], عن عبد الرحمن بن نعمان الأنصاري, عن أبيه, عن جده؛ قال: وكان جدي قد أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمسح رأسه, وقال: «لا تكتحل بالنهار وأنت صائم, واكتحل ليلاً بالإِثمد؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر».
فروايته عنه موقوفاً ومرفوعاً يدل على أن له أصلاً.
وأيضاً؛ فإن الكحل الحاد يصل إلى الجوف, ويظهر الكحل بعينه إذا تنخعه الإِنسان على اللسان, فعلم أن في العين منفذاً يصل منه, وإذا كان فيها منفذاً وصل بالداخل منه كسائر المنافذ.
وأيضاً؛ فإن الدمع يخرج من العين, والدمع محله الدماغ, فعلم أن في العين منافذ ينزل منها الدمع.
فإن قيل: دخول الكحل وخروج الدمع من المسام التي في العين, والمسام ليست كالمنافذ التي يحصل الفطر بالداخل منها, بدليل أنه لو اغتسل بالماء أو دهن رأسه أو طيب بدنه؛ فإنه يجد في حلقه برودة الماء وطعم الدهن ولا يفطر, والعرق يخرج من هذه المسام كما يخرج الدمع من العين.
قيل: الداخل من العين جسم الكحل, وهو الذي يوجد عند التَّنخع, فأما الذي يجده من الدهن والماء؛ فإنما هو برده وطعمه, وذلك العرض الذي فيه لا جسمه, والعرق يخرج من ظاهر الجسد لا من باطنه, فصار كما لو كان بدنه مجروحاً, فداواه بدواءٍ؛ فإن المفطر لا بد أن يدخل إلى داخل البدن, والكحل بهذه المثابة؛ بخلاف الدهن والماء ونحوهما.
369 - فإن قيل: فقد روى أبو عاتكة, عن أنس بن مالك؛ قال: جاء

رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: اشتكت عيني, أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم».
رواه الترمذي, وقال: إسناده ليس بالقوي, ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء, وأبو عاتكة ضعيف.
370 - وعن بقية بن الوليد؛ قال: ثنا الزبيدي, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة؛ قالت: «اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم».
رواه ابن ماجه.

371 - وقد تقدم عن علي: أنه قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم».
372 - وعن عبد الله بن أبي بكر؛ قال: «كان أنس بن مالك يكتحل وهو صائم».
رواه أبو داود وغيره.
قيل: أما المرفوع؛ فضعيف, وحديث أنس وعائشة قضية في عين.
والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق؛ لأنه فسر في الحديث الذي تقدم أنه أمر بالإِثمد المروح؛ الذي فيه طيب تبدو رائحته, ففرق بين المروح وغيره.
قال ابن أبي موسى: وإن اكتحل باليسير من الإِثمد غير المطيب بالمسك ونحوه؛ لم يفطر.
373 - وقد روي عن ابن رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: «نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ونزلت معه, فدعا بكحل إثمد غير ممسك, واكتحلت معه في رمضان».

ومن ذلك: الدبر؛ فلو احتقن أو أدخل دهناَ أو غيره إلى مقعدته؛ أفطر.
فأما إن قطر في إحليله؛ فقال أصحابنا: لا يفطر.
قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين في الرجل يصيب في إحليله الدهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.
والأشياف في المقعدة يصل إلى البطن, وهذا خلاف ذاك.
فعلى هذا يكره أن يكتحل.
قاله القاضي؛ لأنه يخاف من الفطر.
والصحيح: أنه إذا غلب ظنه أنه لا يصل إلى حلقه؛ لم يكره؛ فقد فرق بين القُبُل والدبر بأن ما يدخل الدبر يصل إلى البطن؛ بخلاف ما يدخل [من] الإِحليل.
قال: أصحابنا الفطر إنما هو بما يصل إلى البطن أو إلى ما بينه وبين الطريق طريق؛ لأن الصوم هو الإِمساك عن الأكل والشرب ونحوهما مما يصل إلى المعدة, والواصل من العين والأذن يصل إلى الدماغ, وبين الدماغ والبطن مجرى يصل منه إلى البطن, وليس بين المثانة مجرى إلى الجوف, وما يحصل منها من البول؛ فإنما يحصل بالرشح كالعرق يخرج من البدن, فإذا لم يصل منها إلى الجوف؛ لم يفطر؛ كمن أخذ في فمه ماءً لم يفطره؛ فإن علم أنه رشح منه

شيء إلى البطن؛ فهل يكون كالعين؟.... فإن أدخل في دبره عوداً أو بقي طرفه خارجاً, أو ابتلع خيطاً طرفه بيده, ثم أخرجه, فقال أصحابنا: يفطر.
وظاهر كلامه في العود يدخل البطن.... قال ابن أبي موسى: ومن داوى جرحه بيابس أو رطب, فوصل إلى جوفه؛ أفطر.
ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته, فأما [الدواء اليابس]؛ فهو لا يصل إلى الجوف في العادة, فإن وصل إليه؛ فهو والرطب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق المعتادة وغير المعتادة.... فإن جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه؛ أفطر, سواء استقر النصل في جوفه أو لم يستقر؛ لأنه ذاكر لصومه وصل إلى جوفه باختياره ما أمكنه الاحتراز منه.

وإن جرح بغير اختياره, فوصل إلى جوفه؛ لم يفطر.
هذا قول [أصحابنا] القاضي وغيره.

فصل:

فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء؛

لم يفطره؛ كما لو وضعه في فمه وأنفه.
الفصل الثالث: إذا استقاء, وهو أن يستدعي القيء؛ فإنه يفطر.
فأما إن ذرعة القيء؛ فلا قضاء عليه.
374 - والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس, عن هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين, عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمداً؛ فليقض».
رواه الخمسة.
لكن لم يذكر أبو داوود وابن ماجه: «عمداً».

قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب, لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس, وقال محمد: لا أراه محفوظاً.

375 - قلت: وقد رواه ابن ماجه, عن أبي زرعة, عن علي بن الحسن بن سليمان أبي الشعثاء, عن حفص بن غياث, عن هشام: مثل رواية عيسى بن يونس.

376 - ورواه النسائي موقوفاً على أبي هريرة من حديث الأوزاعي عن عطاء عنه.
377 - وعن أبي الدرداء حدثه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر».
فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق, فقلت: إنّ أبا الدرداء حدثْني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.
قال: صدق, وأنا صببت له وضوءه.
رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

378 - وفي رواية: «استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأفطر, فأتى بماء, فتوضأ».

379 - وعن ابن عمر؛ قال: «إذا استقاء الصائم؛ فعليه القضاء, وإذا ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه».
380 - وعن زيد بن أرقم؛ قال: «ليس بفطر من ذرعه القيء وهو صائم».
رواه سعيد.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمداً.
381 - فإن قيل: فقد روى البخاري عن أبي هريرة؛ قال: «إذا قاء؛ فلا يفطر, إنما يخرج ولا يولج».
قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر, والأول أصح.

382 - 383 - قال: وقال ابن عباس وعكرمة: «الفطر مما دخل وليس مما خرج».
384 - وعن إبراهيم؛ قال: قال: «إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج, وإنما الوضوء مما خرج [وليس مما دخل]».
رواه سعيد.
385 - وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه عن عطاء ابن يسار, عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة, والقيء, والاحتلام».
رواه الترمذي وقال: هو غير محفوظ, وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير

واحد هذا الحديث عن زيد بن اسلم مرسلاً, ولم يذكر فيه: عن أبي سعيد.
386 - وقد رواه الدارقطني من حديث هشام بن سعد عن زيد متصلاً.... ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث عن أبيه عن عطاء بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يفطرون الصائم: القيء, والحجامة, والاحتلام».
387 - وقال العمري: عن نافع, عن ابن عمر: «إذا ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه, وإن استقاء؛ فعليه القضاء».
388 - ورواه أبو داوود من حديث سفيان, عن زيد بن أسلم, عن

بعض أصحابه, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم».
قيل: أما الحديث المرفوع؛ فضعيف, ثم قِرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه أراد من ذرعه القيء؛ فإنه لو استمنى أفطر, فيحمل هذا على من ذرعه القيء.
ثم لو لم يكن في الباب حديث مرفوع, وتعارضت أقوال الصحابة؛ لكان قول من فطَّره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يدرك بالقياس على الأكل والشرب.
فمن نفى الفطر به؛ بناه على ما ظهر من أن الفطر إنما هو مما دخل, ومن أوجب الفطر به؛ فقد اطلع مزيد علم وسنة خفيت على غيره.
والاستقاء: أن يستدعي القيء بيده أو بجذب نفسه.
فأما إن نظر إلى شيء بغتة أو تفكر في شيء بغتة حتى قاء: فقال ابن عقيل: يفطر إذا قصد ذلك.
كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر

أو تفكر فأنزل.
وذكر عمن خالفه من أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تذكر فقاء؛ لم يفطر.
والقيء المفطر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف, فأما ما ينزل من الرأس؛ فلا بأس به.
فأما النخامة: التي تخرج من الجوف: فقال في رواية المروذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم؛ إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.
والنخاعة إذا كانت من الصدر, ليس فيها طعام؛ فلا بأس.
وإن استقاء حتى يخرج الطعام؛ فعليه القضاء.
وقال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم, ثم ازدرده؛ فقد أفطر.
فإن بلع ريقه؛ لم يفطر.
لأن النخامة تنزل من الرأس, والريق من الفم؛ فبينهما فرق.
ولو أن رجلاً تنخع من جوفه, ثم ازدرده؛ فقد أفطر.
لأنه شيء قد بان منه, وكان بمنزلة من أكل شيئاً.
ولا ينبغي أن يتنخم ويقلع من جوفه بلغماً أو غيره؛ إلا أن يغلبه أمر, فيقذفه ولا يزدرده؛ فقد نص في استخراج النخامة من الصدر عمداً على روايتين: قال القاضي: وتحقيق المذهب في قدر القيء الذي يحصل به الفطر مبني على قدر ما يحصل به نقض الطهر, وفيه ثلاث روايات: إحداها: ما كان ملء الفم.

والثانية: ما كان نصفه.
والثالثة: قليلة وكثيرة سواء في الفساد.
والرواية الأولى؛ قال [في رواية] حنبل: إذا استقاء عمداً أفطر.
قيل له: ما القلس؟ قال: إذا كان فاحشاً.
قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيراً في الفم.
ونصر القاضي إذا كان فاحشاً على ظاهر رواية حنبل, وتعليله يقتضي أن يخرج إلى فمه مقدار لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجه؛ بخلاف ما دونه.
والإِفطار بملء الفم اختيار الشريف..... الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلاً فأنزل به مثل أن يباشر بقبلةٍ أو لمسٍ أو نظر, فيمني أم يمذي.
وقد تقدم ذلك بحديث عمر لما قبَّل وهو صائم.

فصل:

ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة

في إحدى الروايتين.
قال في رواية حنبل وقد سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبِّل.
وينبغي له أن يحفظ صومه, والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه.
وفي الأخرى: لا يكره.
لمن لا تحرك القبلة شهوته.

وأما المباشرة باليد: فقال في رواية ابن منصور وقد سُئل عن الصائم يقبل أو يباشر؟ قال: المباشرة شديدة, والقبلة أهون.
الفصل الخامس: إذا احتجم؛ فإنه يفطر.
نص عليه في رواية الجماعة, وهو قول أصحابه.
قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو على شيء منه: فقد أفطر.
وقال في رواية المروذي فيمن نظر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفارة, وان احتجم في رمضان؛ فعليه القضاء.
وقال في رواية ابن عبدك فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبر؛ فعليه القضاء والكفارة, وإن لم يبلغه الخبر؛ فعليه القضاء.
فقد نص في رواية المروذي: أنه لا كفارة فيها, وإنما عليه كفارة ترك النذر, وهذا هو المذهب.
وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفارة مع العلم.
قال ابن عقيل: لم يقدرها, والأشبه أنها كفارة الوطء.
قال: ويحتمل أن يجب فدية المرضع والحامل.
وأما الذي يحجم غيره: فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضاً.
قال أحمد في رواية حنبل: «الحجامة تفطر».
وقال في رواية ابن إبراهيم: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم

والمحجوم», يقولون: إنهما كانا يغتابان؛ فالغيبة أشد للصائم بفطره أجدر أن يفطره الغيبة, ومن يَسْلَم من الغيبة؟ وقال أيضاً في رواية عبد الله من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم»: حديث شداد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان جمع الحديثين جميعاً.
فظاهر هذا أنه أخذ به, ولم يذكر الخرقي الحجم في المفطرات.... 389 - والأصل في ذلك ما روى ابن قلابة, عن أبي الأشعث, عن شداد بن أوس: أنه مرَّ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان, فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

390 - وعن أبي قلابة ومكحول, عن أبي أسماء, عن ثوبان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان, فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
رواهما الخمسة إلا الترمذي.

391 - وعن رافع بن خديج؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم».
رواه أحمد والترمذي, وقال: حديث حسن.

قال الترمذي: ذكر عن أحمد بن حنبل: أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج.
وذكر عن علي بن عبد الله: أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس.
[قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل؟ فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس] وثوبان.
فقلت له: وكيف ما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن شداد بن أوس الحديثين جميعاً.

وذكر عباس بن عبد العظيم؛ قال: سمعت علي بن عبد الله, وسئل عن أصح حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحهما حديث رافع بن خديج.
وقال أحمد في رواية عبد الله: من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ حديث شداد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان جمع الحديثين جميعاً.
اهـ. وقال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله حديث ثوبان وشداد بن أوس: صحيحان هما عندك؟ قال: نعم.
وقال ابن إبراهيم: قيل لأبي عبد الله: أي حديث أقوى عندك في الحجامة؟ قال: حديث ثوبان.
وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده جيد؛ [إلا أنه لا أحد رواه غير عبد الرزاق].
392 - وعن الحسن, عن معقل بن سنان الأشجعي: أنه قال: مرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان, فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
رواه أحمد.

393 - 394 - وعن عائشة وبلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
رواهما أحمد والنسائي.

وعن أبي هريرة مثله.
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

......................................

396 - وعن أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمستحجم».
رواه أحمد والنسائي.
وقد روى أحمد في «مسائل عبد الله» هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم, ومنهم:

397 - علي بن أبي طالب.
398 - وسعد بن أبي وقاص.

399 - وأبو زيد الأنصاري.
400 - وأبو موسى.

401 - وعبد الله بن عمر.
402 - وابن عباس.
403 - وصفية.

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: «مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم في شهر رمضان؛ فقد أفطر الحاجم والمحجوم», وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار متصلة.... فإن قيل: يجوز أن يكون قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» ذكره على وجه التعريف لهما بذلك, ويكونان قد أفطرا بسبب غير الحجامة.
404 - فقد قيل: إنهما كانا يغتابان, فقال: أفطرا لذلك السبب, لا لأن الحجامة تفطر.

405 - يدل عليه ما رواه محمد بن حمدون بن خالد, عن الحسن بن الفضل البصري, ثنا غياث بن كلوب, ثنا مطرف بن سمرة, عن أبيه؛ قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي حجام – وذاك في رمضان وهما يغتابان رجلاً – فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
رواه القشيري عن عبدوس عنه, وقال: هو صريح في أن الحجامة لا تفطر, والغيبة أيضاً.
والخبر محمول على الاستحباب أو هو منسوخ.
ويجوز أن يكون قوله: «أفطرا»؛ أي: قاربا الفطر؛ فإنه يخشى على المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريض, وعلى الحاجم أن يمتص من الدم شيئاً فيفطر به فتكون الحجامة مكروهة لا مفطرة.
وقد روي عن السلف ما يدل على ذلك: 406 - فروى عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة, ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه, فقيل له: يا رسول الله! إنك تواصل إلى السحر.
فقال: «إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني».
رواه أحمد وأبو داوود.

407 - وعن ثابت البناني: «أنه قال لأنس بن مالك: ألستم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا؛ إلا من أجل الضعف».
رواه البخاري وأبو داود, ولفظه: «ما ندع الحجامة للصائم إلا كراهة الجهد».
408 - وعن حميد؛ قال: «سئل [أنس] عن الحجامة للصائم؟ قال: ما كنت [أرى] أنه يكره إلا أن يجهده».
رواه أحمد في «مسائل عبد الله».
ورواه سعيد ولفظه: «ما كنا نكره منه إلا جهده».
409 - وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف».
رواه سعيد.
410 - ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمة, عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم».
رواه أحمد والبخاري.

............................

جارٍ التحميل