مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامديصفحات 2-44

كتاب الصلاة

[1] باب تسويةِ الأصابع في افتتاحِ الصَّلاة

[247] 1 - سألتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل 1 قلتُ: حديث سعيد بن سمْعان عن أبي هريرة 2 عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان إذا افتتح الصلاة نَشَر 5 أصابعَه) 6 كيف نَشْرُ الأصابع وتفريجُها؟34

قلتُ لأحمد: فإنَّ علي بن عبد الله 1 قال: هو تسويةُ الأصابع وضمُّها 2. فسَكَت.
كأنه رضيَهُ 3.

2 - وسألتُ إسحاقَ بن إبراهيم بن مَخْلد الحنظلي 1 قلتُ: حديثُ سعيد بن سمْعان عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - (أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة نَشَر أصابعه) كيف نَشْرُ الأصابع؟ فَقَبَضَ أصابعه ثم سوَّاها وقد ضمَّها.
قلتُ لإسحاق: فإنْ رفع يديه ولم ينْشُر الأصابع قد ضمَّها؟ فرآه ناقصًا.
3 - وسألت عليَّ بن عبد الله قلت: يفتح الرجل أصابعَه إذا رفعَ يَديه؟ قال: لا.
ولكن يضم أصابعَه ويُسَوِّيها ولا يُفرِّجُها.
قلتُ: فحديثُ سعيد بن سمْعان عن أبي هريرة؟ فقال: النَّشر أنْ يسوِّيَها ليس أن يفتحها.
قال علي: وقد كنتُ قديمًا أرى أنه الفتح، حتى لقيتُ بعضَ أصحاب الحديث فأخبرني.
فعلمتُ أنه كما قال: التسويةُ والضَّم.

[2] باب حَدِّ رَفْع اليدين في الافتتاح

4 - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: إلى أين يرفع يديه: عَنيتُ في الافتتاح؟ قال: قد رُوي عن ابن عمر 1 عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنَّه رفع إلى المَنكِبين) 2. وقال أحمد: ارفع إلى فروع الأُذنين 3. يذهب إلى حديث مالك بن الحُويرث 4 5. قلتُ: فيُجاوز بهما شحمة أُذنيه؟ قال: أرجو أن يُجزئ.
6

5 - وسُئل إسحاق عن الرجل [148] يُجاوز بيديه أُذنيه عند افتتاح الصلاة؟ فكرههُ، وقال: أخبرنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم 1 قال: "كانوا يكرهُون أن يُجاوزوا باليدين الأُذنين" 3. وكره أبو يعقوبَ 4 ذلك.
6 - وسمعتُ إسحاق - مَرَّةً أخرى - في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنَّه رفع يديه حَذْو 7 أُذنيه) يَعني: قُبال أُذنيه مقابلهما، ليس أنْ يردَّهما حتى يُلزقهما بمنكبيه أو بأُذنيه، إنما هو قُبالة الأُذنين.
8 7 - وسمعتُ إسحاق - أيضًا - يقول: "إذا كبَّر رفع يديه حَذْوَ منكبيه ثم يكبّر، فإن رفعهما إلى أُذنيه فجائز، وحذو المنكبين أصحُّ وأكثر 9، فإن نسي أن يرفعهما وقد كبَّر أجزأه إن شاء الله تعالى" 10.256

8 - وسمعتُ إسحاق مرَّة أُخرى يقول: "إذا افتتحت الصلاة فقُل: اللهُ أكبر، وارفعْ يديك حذو منكبيك".
9 - سألتُ علي بن عبد الله 1 قلتُ: رَفْع اليدين في الصلاة إلى أي موضع؟ قال: إلى المنكبين.
فذَهَب إلى حديث سالم بن عبد الله 2، عن أبيه 3. 10 - قال علي: وحدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعتُ عبد الرحمن الأعرج يقول: سمعتُ أبا هريرة 4 يقول: ((منكم من يقول هكذا ورفع يديه إلى ثدييه, ومنكم5678

من يقول هكذا ورفع يديه إلى أذنيه، ومنكم من يقول هكذا ورفع يديه إلى منكبيه، ورفع بها صوته)).
1 قال سُفيان: يقول كأن هذا أعدله.
11 - حدثنا هشام بنُ عمّارقال: حدثنا ابن عيَّاش قال حدثنا صالح بن كَيْسان عن الأعرج عن أبي هريرة 2 - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله [249]- صلى الله عليه وسلم - يرفَعُ يَديه حذو منكبيه [حين يُكبِّر وحين يفتتح الصلاة] 5 وحين يركع وحين يسجد وحين يقوم للفَصْل من الركعتين) 7.346

12 - سمعْتُ إسحاق مرةً أخرى يقول: "إذا افتتح الرجلُ الصلاةَ رفع يَديه حَذْو منكبيه ثم يُكبّر، فإذا ركع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك أيضًا، وقال: سمع اللهُ لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السُّجود، سنةٌ ماضيةٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه".
1 13 - وسمعتُ إسحاق أيضًا يقول: إذا كبَّرت فلا تُجاوز بإبهاميك أُذنيك، فإنه بلغنا أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تُرى إبهاماه قريبًا من أُذنيه 2. والذي نَعْتمدُ عليه: حَذْو المنكبين لا نُجَاوز بهما، وإنما يُراد بالأذنين أو المنكبين علامةً لمُنتهى اليدين, ولا يُراد بذلك أنْ يُلزقَ يديه بأُذنيه أو مَنكِبيه".

14 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقيّة بن الوليد قال: حدثني عُتبة بن أبي حكيم قال: حدثني [عبد الله بن عيسى] 1 عن العبّاس بن سهل الساعدي عن أبي حُميد الساعدي 2 قال: (كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبَّر ورفع يديه حذوَ وجهه، وإذا كبَّر للركوع فعل مثلَ ذلك، وإذا قال سمعَ اللهُ لمن حمدَه فعل مثل ذلك، وقال: ربَّنا لك الحمد).
5346789

[3] باب التكبير قبلَ رَفْع اليدين

15 - وسألتُ أحمد بن حنبل قلت: التكبير قبل أو رفع اليدين؟ قال: رفع اليدين مع التكبير 1. 16 - وسمْعتُ إسحاق يقول: "إنْ رَفَع يديه مع التكبير أجزأه ذلك [250] ويرفعُ يديه ثم يكبّر أحبُّ إلينا 2، ووائلُ الحَضْرمي 3 يُحدِّث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رَفع يديه مع التكبيرة) 4، فإنْ فعل كذلك أجزأه".
17 - وسألت علي بن عبد الله قلتُ: التكبير قبل أو رفعُ اليد؟ قال: هما معًا سواء، إذا كبَّرت رفعت يديك 5.

18 - حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سَعيد عن شُعبة، قال: أخبرني عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتَري عن عبد الرحمن اليَحْصُبي عن وائل الحَضْرمي 1: (أنَّه صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يرفَعُ يديْه مع التكبيرة).
324567

19 - حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليدُ بن مُسلم قال: قال أبو عمرو أخبرني إسحاق بنُ عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 1: (أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفعهُما مع التكبير).
324567

20 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا جَرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 1, قال: (ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام إلى الصلاة قط إلاّ شهر 3 بيديه إلى السماء قبل أن يُكبّر، ثم يُكبر).
4 21 - حدّثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليدُ بن مُسلم قال أخبرني ابن جُرَيج قال: ((سألتُ نافعًا 5, فقلت: أكان ابنُ عمر إذا كبَّر بالصلاة يرفع رأسه ووجْهَه [قِبَل السماء؟ فقال: نعم،

قليلًا)) 6.2789101112

22 - حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن جُرَيج قال: ((أخبرني ابن سابط 1، أنّ وجْه الصلاة 3: أن يكبر الرجل بيديه، ووجهه،] 4 وفِيهِ، ويرفع رأسه وفاه شيئًا حين يبتدئ، وحين يرفعُ رأسه)) 5.2

[4] باب رَفع اليدين

1

23 - رأيتُ أبا عبد الله بن حنبل: يرفعُ يديه في الصلاة إذا افتتح الصلاة [251] وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حَمده، وربَّما رأيته يرفع يديه إلى فروع أُذنيه، ورُبَّما رَفَعهما إلى مَنكبيه، وربَّما رفعهما إلى صدره، رأيتُ الأمر عندَه واسعًا.
1 24 - قلتُ لإسحاق: فإن ترك الرَّفع متعمّدًا.
قال: في الركوع هو جائزُ الصلاة، ترك سنّةً 2. قلتُ: هو ناقصُ الصلاة.
قال: يَجوز أن أقول: كان سفيان الثَّوري ناقص الصلاة 3؟ 25 - حدَّثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال أبَنا الرَّبيعُ بن صَبيح 4 قال:56

((رأيتُ الحسن 1، وابن سيرين 2، وعطاء 3، وطاووسًا 4، ومجاهدًا 5، ونافعًا 6, وقَتادة 7، وابن أبي نَجيح 8، والحسن بن مُسلم 9: إذا دَخلوا في الصلاة كبَّروا ورفَعُوا أيديَهم، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم.
غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قامُوا من الركعتين من الفريضة, وكانوا يَقَعُون 10 على أعقابهم)) 11.

26 - حدَّثنا محمد بن أبي حَزْم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أبَنا ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاءٍ 1: أرأيت لو نسيتُ أن أُكبِّر بيدَي في بعض ذلك، أُعيد الصلاة؟ قال: لا 3. 27 - حدثنا أبو بكر الحُمَيْدي 4 قال: حدثنا سُفيان قال: حدثنا إسماعيلُ بن محمد قال: أخبرني عبدُ الرحمن الأعرج قال: سمعتُ أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: ((منكم من يقول هكذا - واشار سفيانُ256

بيده نحو سُرَّته - ومنكم من يقول هكذا - ومَدَّ أبو هريرة صوته بها هكذا - وأشار إلى منكبيه كأنَّه أحبُّها إليه)) 1. 28 - سمعتُ أحمد يقول: أنا أُصلِّي خلفَ من لا يَرفع يديه في الصلاة، [252] قال: والرَّفعُ أحبُّ إلي وأصحّ 2. 29 - قال: ويُروى أنَّ مَن رفع فله بكل إشارةٍ كذا وكذا حسنة.
30 - حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: أبَنا ابن لَهِيعة عن عبد الله بن هُبيرة قال: أخبرني أبو المصعَب المعَافري عن عقبة بن عامر الجُهني 3 قال: ((لك بكل إشارةٍ تُشيرُها في الصلاة عشْرُ حسناتٍ بكُل إِصبعٍ حَسَنةٍ)) 7.45689

31 - حدثنا أحمدُ بن نصْر قال: حدثنا علي بن الحسن قال: قال ابنُ المُبارك: قلت لابن لَهِيعة 1: ما يعني بكل إشارةٍ؟ قال: إذا افتَتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه.
قال أحمدُ بن نَصْرٍ: عددتُ هذا، فإذا هو يُكتب له في خمس صلوات أربعةُ آلاف حسنةٍ غيرَ مائة حسنة 3.245

[5] باب إلى أين ترفعُ المرأة يَديْها؟

32 - سُئل أحمدُ بن حنبل: كيف ترفع المرأة يديها في الصلاة؟ فسكت.
كأنه لم يحب أن يجيب فيها 1. قيل له: حديث عبد ربِّه بن زيتون عن أم الدرداء 2؟ قال: رواه ابن عَيّاش 3. قيل: نعم؟ فسكت.456

33 - وسألت إسحاق: قلتُ: المرأةُ كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: ترفعهما إلى الثدي 1. قلتُ: وترفع يدَيها إذا ركعت وإذا رفعت رأسها من الركوع؟ قال: نعم شديدًا.
34 - حدثنا يحي بنُ عثمان قال: حدثنا محمد بن كثير 2 قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة ترفع يَديها في افتتاح الصلاة كما يرفعُ الرجل؟ قال: نعم.
قلتُ: إلى أين ترفع؟ قال: هكذا، وجاوز بأطراف أصابعه منكبيه 5. 35 - حدثنا محمود بن [خالد] 6 قال: حدثنا عمر بنُ عبد الواحد [253] قال: سُئل الأوزاعي 7 عن المرأة ترفعُ يديها في 11 التكبير في الصلاة وأين تضعهما عند الركوع، وهل348910

تضرب يمينَها على شمالها؟ فقال: رفعُ اليدين عند التكبير ووضع اليدين عند الركوع سُنَّة، ومن شاء وضع يمينَه على شماله عند قُنوته (1)، ومن شاء تركه.
(2) 36 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن مَيْمون قال: حدثنا عاصم الأحول (3) قال: ((رأيت حفصة بنت سيرين تُصَلِّي، فإذا ركعت رفعت يَدَيْها عند ثَدْيَيْها)) (4). 37 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا خالد بن حيَّان قال: حدثنا عيسى بن كثير قال: سألتُ حمادًا (5) عن المرأة إذا استفتحت الصلاة؟ قال: ترفع يديها إلى ثدْيَيْها (6).

[6] باب تكبيرة الافتتاح

12345678910111213

38 - سمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول: "إذا افتتحْتَ الصلاة فقُل: الله أكبر وارفع يديك حَذْوَ منكبيك، ولا تفتتح بغيرها.
وأخطأ من قال: الله أَجلّ, الله أعظم، أنه يجُزئه، وهكذا ما ابتدعه أصحابُ الرأي، وفيما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تحريم الصلاة التكبير) كفايةٌ " 1. 39 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان طَريف السَّعْدي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخُدري 2 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مِفتاح الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير وتحليلُها التسليم) 5.34678

[7] باب الرجل يكبِّر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام

[254] 40 - قلتُ لأحمد بن حنبل: الرجل يكبّر بتكبيرة الافتتاح قَبل الإمام؟ قال: هذا ليس مع الإمام.
قلتُ: يُعيد الصلاة؟ قال: نعم 1. 41 - حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا حِبَّان بن موسى عن سُفيان بن 2 عبد الملك عن عبد الله بن المبارك 3: أنه كان لا يرى صلاته تامةً إذا فرغ من التكبيرة الأولى مع الإمام سواء.
74568

42 - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد قال: حدثنا عَارِم قال: حدثنا خالدُ بن الحارث قال: سمعتُ عُبيد الله بن الحسن 1 سُئل عن الإمام يُكبِّر متى يُكبّر من خلْفه؟ قال: إذا نَغَم 3 بالتكبيرة كبَّروا 4.2567

[8] باب الجهر بالتكبير خَلْف الإمام

43 - سألتُ إسحاق عن الرجل يجهر بالتكبير خَلْف الإمام؟ قال: السنَّة الجهر بالتكبير خَلْف الإمام، وقال: يجهرُ عقيب تكبيرة الإحرام.
44 - حدثنا ابنُ أبي حَزْم قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا ابن لَهِيعة قال: حدثنا عياضُ بن عبد الله أن ابن عمر 1 قال: ((لكل شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصلاة التكبير ورفع الأيدي في الصلاة)) 3.24567

[9] باب من نَسي تكبيرة الافتتاح

45 - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ نسي تكبيرةَ الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاةٍ، يُعيد الصلاة 1. 46 - وسألتُ أحمد مرَّةً أُخرى قلتُ: مَن نسي تكبيرةً من الصلاة من الركوع أو السجود؟ قال: يسجُد سجدتي السهو 2. قلتُ: فإنْ نسي تكبيرةَ الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة 3.

47 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوزير الدِّمشقي قال: ثنا الوليد بنُ مسلم قال: قال لي يُونس بن يزيد أنَّ [255] ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيّب 1: ((فيمن نسي تكبيرة الاستفتاح أنَّه يُعيد)) 3. 48 - قال: الوليد: وأخبرني ابنُ لهَيعه عن بُكير بن عبد الله بن الأشج 4 قال: " مَن نسي تكبيرةَ الاستفتاح أعاد الصلاة " 5.26789101112

49 - قال الوليد: وأخبرني عبد العزيز عن أبي أُميَّة عبد الكريم بن أبي المُخارِق 1 قال: "إنْ ذكر الإمام أنّه لم يُكبّر تكبيرة الاستفْتاح وهو في الصلاة، كبَّر حين يذكر واستأنف صلاتَه، وإنْ ذكر ذلك بعد ما صلىَّ؛ أعاده, وأصحابه، وإنْ كانوا هم كبَّروا ولم يكبِّر هو، فإنَّ تمام صلاتهم تمامُ صلاة الإمام ". يُريد أنْ يُعيدوا جميعًا 3. 50 - قال الوليد: وأخبرني مالكُ بن أنس 5: "في رجلٍ أمَّ قومًا فسها عن تكبيرة الإحرام حتى فرغ من صلاته، قال: أرى أنْ يُعيد الإمام ومَنْ خلفه الصلاة، قال مالك: وإنْ كان الذي خلْفه قد كبَّروا فإنَّهم يُعيدون" 6. 51 - قال الوليد: وأخبرني خُليدٌ 7 عن الحسن وقَتادة, [قالا] 8: ((إنْ نسيت تكبيرة الاستفتاح وكبَّرت للركوع وأنت مع الإمام فقد مضتْ صلاتُك)) 9.24

52 - قال الوليد: وقال أبو عمرو الأوزاعي: " فيمَن نسيَ تكبيرة الاستفتاح: إنْ كان وحْده استأنف صلاتَه، وإنْ كان مع الإمام أجزأتْه تكبيرةُ الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبّر تكبيرةً وأمكن كفّيه من رُكبتيه ورفع الإمامُ رأسَه، فقد أجزأتْه تلك الركعة ويكبَّر إذا ذكر".
1 53 - قال الوليد: قلتُ لأبي عمرو: فإن نسي تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع؟ [256] فأخبرني: أنَّ ابن شهاب الزُّهري قال: يُضيف إلى صلاته ركعةً، ولا يعتدُّ بتلك الركعة التي لم يكبِّر لها 2. وقال أبو عمرو: إذا كان وحْده فنسي الأولى والآخرةَ أعاد الصلاة، وإذا كان مع الإمام أضاف إلى صلاتِه ركعةً أُخرى 3. 54 - قال الوليد: وأخبرني عبدُ الرحمن بن نَمِر اليحصبي 4، أنَّه سأل ابن شهاب الزُّهْرِيّ عمَّن نسي تكبيرة الاستفتاح وقد كبّر للركوع؟ فقال: قد مضت صلاتُه ويسجد سجدتي السّهو 5.

55 - قال الوليد: فذكرتُ ذلك لأبي عمرو، فحدثنا أبو عمرو، عن 1 ابن شهاب الزُّهْرِيّ: مثلَ ذلك 2. 56 - حدثنا عبَّاس بنُ عبد العظيم، قال: ثنا عُثمان بن عمر، قال: أبَنا يوُنس، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيّب 3، قال: "إذا نسي تكبيرةَ الاستفتاح أجزأتُه تكبيرةُ الركوع " 7. قال عبَّاس: إذا اعتقد.
يعني أنه ينوي أنها للاستفتاح.456

[10] بابٌ الرّجلُ يُدْرِكُ الإمامَ وهو راكعٌ: أيجزئُه تكبيرةٌ واحدة؟

57 - سُئل أحمد بن حنبل: عن الرجل يُدرك الإمامَ وهو راكع أيجزئه تكبيرةٌ واحدة؟ قال: نعم، وكذلك إن أدركه سَاجدًا 1.

58 - وسمعتُ إسحاق يقول: "إذا جاء الرجلُ إلى الإمام وقد فاته بَعضُ الصلاة فإن وجدَه راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرةٍ ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبّر ويركع، وإنْ كبّر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبِّر حتى يركع أجزأه، وإنْ كبَّر عند الركوع تكبيرةً يَنْوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاحَ الصلاة والركعة أجزأته وإنْ لم يكبِّر للركوع, [257] فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تُجزئْه صلاته، لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا 1. وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها 2، والتكبيرةُ الأولى هي فريضةٌ لا تتم الصلاة إلا بها، فإنْ ضيَّعها عمدًا أو سهى عنها فصلاتُه فاسدة، لأنها مفتاحُ الصلاة" 3. 59 - وسمعتُ إسحاقَ مرّة أُخرى يقول: "إذا أدرك الإمامَ راكعًا فإنَّ السُّنة في ذلك أنْ يكبّر تكبيرةً واحدةً يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يَهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنّه إنْ لم يُتِم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا.
فإذا كبّر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعْد تكبيرة الركوع، فإنْ شغله 4 تكبيره الركوع حتى كادَ أنْ يرفع الإمام [فإنْ لم يخف] 5 كبّر للركوع وهو يَهوي.
ولا يقُل: سُبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتحُ به إذا خشي أنْ يرفع الإمامُ رأسَه قبلَ أنْ يَهوي للركوع ويضَع يدَيْه على

رُكبتيه 1، وإنْ أمكنه الإقامةُ في ركوعه قدر ما يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سُبحانك اللهم، أو شيء 2 يقولُه يَستفتح بها بقدر ما يركع قبل أنْ يرفع الإمامُ رأسَه 3 قبل أن يهوي للركوع [وَيضَع] 4 يديه على رُكبتيه، ولا يعتد بتلك الرَّكعة أيضًا 5 إذا شك في إدراكها مع الإمام قبل أنْ يرفع رأسه".
60 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا زكريا بن عَديّ، عن عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه 6، قال: ((إذا كبَّر ليركع، فهوى للركوع فرفعَ الإمام رأسه، فامترى أركع قبل أنْ يرفع الإمامُ أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة)) 13. 61 - حدثنا محمد بن أبي حَزْم [258]، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبَنا هشامُ بن حَسَّان، عن الحسن 14: في الذي يَنسى أنْ يستفتح صلاتَه بالتكبير؟ قال: تُجزئه تكبيرةُ الركوع، وإنْ جاءَ78910111215161718

وهم في ركوع فليُكبِّر تكبيرتين: تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة لركوعِه، وإنْ نسيَ فواحدةٌ تُجزئه 1. 62 - وسمعتُ إسحاق مرَّة أخرى يقول: "وأمّا مَن يقول مِن الكوفيين 2 يكبِّر تكبيرةً واحدةً للافتتاح وللركعة: فهو خطأٌ، لأنه لا يُجزئ الفرض أنْ يخلط بها سنةً أو تطوعًا, وتكبيرة الافتتاح هي فرضٌ بها يتَحرَّم" 3. 63 - حدثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن أبيه، عن مجاهد ومغيرة، عن إبراهيم 4: في الرجل يجيء إلى الإمام وهو راكع؟ قال: يكبِّر تكبيرتين وإن كبّر واحدةً أجزأه 9.56781011

64 - حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، وأبو داود، عن إبراهيم بن سعد، عن الزُّهْرِيّ: ((أن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر 1: كانا إذا جاءا إلى الإمام وهو راكعٌ كبّرا تكبيرةً، يركعان بتلك التكبيرة)) 3. 65 - حدثنا عبّاسُ، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي، يقول: "يكبّر تكبيرتين، وإنْ كبّر تكبيرةً ينوي بها الاستفتاح والركوع أجزأته " 4.25678910

[11] بابٌ الرجلُ يُدرك الإمام وهو جالس أو ساجدهل يقول: سُبحانك اللهم؟

66 - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ جاء والإمام جالس فكبّر، يقولُ: سُبحانك اللهم؟ قال: يكبّر ويجلس، فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ: سُبحانك اللهم وبحمدك 1. 67 - وسألتُ أحمد مرّةً أُخرى قلتُ: إذا أدركه راكعًا فكبر وركع: يُسبّح؟ قال: نعم.
[259] قلتُ: فإذا قام يقولُ: سُبحانك اللهم وبحمدك.
قال: لا، قد فاته موضعُ الافتتاح 2. 68 - وقال أحمد أيضًا: " إذا أدرك الإمام جالسًا، كبّر وجلس وتشهَّد، فإذا قام كبَّر" 3.

69 - وسألتُ إسحاق بن إبراهيم قلتُ: رجلٌ أدرك الإمام جالسًا؟ قال: يكبِّر فيفتتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبيرٍ 1. 70 - وسمعتُ إسحاق مرَّةً أخرى يقول: " إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجدٌ فكبّر تكبيرةً تَنْوي بها مِفْتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبِّر وتشهّد، فإذا قُمتَ فقُم بتكبيرةٍ وتكبيرتُك الأولى مفتَاح الصلاة".
71 - حدثنا المسيّب بنُ واضح، قال: سُئل ابنُ المبارك 2: إذا قام يقضي يقوم بتكبيرة؟ قال: نعم 5. 72 - حدثنا عبّاسُ بن الوليد، قال: ثنا عمر بنُ عبد الواحد، قال: سألتُ الأوزاعيَّ 6: عن الرجل يدخل المسجد والناس سجودٌ، أيسجد معهم أم يُكبّر ويقول القول الذي يُقال في استفتتاح الصلاة؟ قال: يكبر لا يزيدُ على ذلك، قلتُ: فإنّهم قد سجَدُوا سجْدةً؟ قال: يسجدُ معهم الآخِرَة.34789

قال: وسمعتُ الأوزاعي، يقول: في رجلٍ دخل المسجد والناسُ في التشهد فكبّر ثم جلس, أيتشهد معهم؟ قال: يكتفي بالتسبيح 1. 73 - حدثنا محمد بنُ رافع، قال: ثنا حُسينُ بن علي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن مُغَفَّل المزني 2، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وَجدتم الإمام ساجدًا فاسْجُدوا، أو راكعًا فارْكعوا، أو قائمًا فقوموا، ولا تعتدُّوا بالسجود إذا لم تُدركوا الركعة).
5 74 - حدثنا أحمدُ بن يونس، قال: ثنا ليث، عن نافع: ((أنَّ عبد الله 6 كان يأتي والناس سجود3478910111213

جارٍ التحميل