مختصر الخرقىكتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة

عن هذه الطبعة
عَلَم
الخرقي
الكتاب
متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
المؤلف
أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ)
الناشر
دار الصحابة للتراث
الطبعة
1413هـ-1993م. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بحواشي المحقق]

... كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه.

فالفيء1 ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف2 عليه بخيل ولا ركاب.
والغنيمة ما أوجف عليها.
فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل.
وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد.
وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين3 فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه.
والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في القرآن] 4.

للفقراء وهم الزمني والمكافيف1 الذين لا حرفة لهم والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام وفي الرقاب وهم المكاتبون وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله انه يعتق منها فما رجع من الولاء رد في مثله والغارمون وهم المدينون العاجزون عن الوفاء لديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به من العدو وان كانوا أغنياء ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله تعالى وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه [مقصوده] . وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وان كانوا موجودين وإنما عليه أن يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم ولا لمواليهم ولا للأبوين وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من

العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

فصول الكتاب · 63 فصل · 167 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مختصر الخرقى · 167 صفحة
كتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب المفلسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الوكالةكتاب الإقرار بالحقوقكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب أحياء المواتكتاب الوقوف والعطاياكتاب الهبة والعطيةكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب الولاءكتاب الوديعةكتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقةكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الوليمةكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العددكتاب الرضاعكتاب النفقة على الأقاربكتاب الجراحكتاب ديات النفسكتاب المرتدكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربة وغيرهاكتاب الجهادكتاب الجزيةكتاب الصيد والذبائحكتاب الأضاحيكتاب السبق والرميكتاب الأيمان والنذوركتاب الكفاراتكتاب جامع الأيمانكتاب النذوركتاب أدب القاضيكتاب القسمةكتاب الشهاداتكتاب الأقضيةكتاب الدعاوى والبيناتكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب عتق أمهات الأولاد
جارٍ التحميل