كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الخرقي
- الكتاب
- متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
- المؤلف
- أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ)
- الناشر
- دار الصحابة للتراث
- الطبعة
- 1413هـ-1993م. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بحواشي المحقق]
... كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه.
فالفيء1 ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف2 عليه بخيل ولا ركاب.
والغنيمة ما أوجف عليها.
فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل.
وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد.
وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين3 فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه.
والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في القرآن] 4.
للفقراء وهم الزمني والمكافيف1 الذين لا حرفة لهم والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها
والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام
وفي الرقاب وهم المكاتبون وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله انه يعتق منها فما رجع من الولاء رد في مثله
والغارمون وهم المدينون العاجزون عن الوفاء لديونهم
وفي سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به من العدو وان كانوا أغنياء ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله تعالى
وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه [مقصوده] .
وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وان كانوا موجودين وإنما عليه أن يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم ولا لمواليهم ولا للأبوين وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من
العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.