كِتَابُ الحَجِّ
1
- وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ 2.
- وَهُوَ: قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ.
- وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ.
- وَالعُمْرَةُ: زِيَارَةُ البَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 137
- وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً.
- بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:
[1] الإِسْلَامُ.
[2] وَالعَقْلُ. - فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
[3] وَالبُلُوغُ.
[4] وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ. - لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ.
- وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.
- وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.
- فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ:
أ) قَبْلَ الوُقُوفِ.
ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ: أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.
[5] وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ:
الجزء: 1 - الصفحة: 138
- مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ 3.
- أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ.
- بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ.
- فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ.
- فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ:
- حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ.
- وَلَا عَنْ نَذْرِهِ.
- وَلَا نَافِلَةٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ
الجزء: 1 - الصفحة: 139
[6] وَتَزِيدُ الأُنْثَى شَرْطًا سَادِسًا: وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا زَوْجًا، أَوْ مَحْرَمًا مُكَلَّفًا.
- وَأَنْ تَقْدِرَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَهَا وَلَهُ.
- فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ اسْتَنَابَتْ.
- وَإِنْ حَجَّتْ بِلَا مَحْرَمٍ حَرُمَ؛ وَأَجْزَأَ.
فَصْلٌ
- وَالمَوَاقِيتُ:
مَوَاضِعُ وَأَزْمِنَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِعِبَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ.
- فَمِيقَاتُ:
- أَهْلِ المَدِينَةِ: ذُو الحُلَيْفَةِ 4.
- وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ 5.
الجزء: 1 - الصفحة: 140
- وَأَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ 6.
- وَنَجْدِ الحِجَازِ وَاليَمَنِ وَالطَّائِفِ: قَرْنٌ 7.
- وَالمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ 8.
- وَهَذِهِ لِأَهْلِهَا، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا.
- وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَهَا: فَمِيقَاتُهُ مِنْهُ.
- وَيُحْرِمُ مَنْ بِمِكَّةَ:
- لِحَجٍّ: مِنْهَا.
وَيَصِحُّ مِنَ الحِلِّ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 141
- وَلِعُمْرَةٍ: مِنَ الحِلِّ.
وَيَصِحُّ مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ.
فَصْلٌ
- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ-:
[1] غُسْلٌ أَوْ تَيَمُّمٌ.
[2] وَتَنَظُّفٌ.
[3] وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ.
- وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.
[4] وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ.
[5] بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ.
[6] وَإِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ. - وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ.
- وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ، وَهُوَ:
[1] أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ.
[2] فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.
الجزء: 1 - الصفحة: 142
[3] ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا.
[4] يُحْرِمُ بِالحَجِّ.
- وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ.
- وَالقِرَانُ:
[1] أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.
[2] أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. - وَسُنَّ:
- أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا.
- وَأَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.
- وَإِذَا انْعَقَدَ: لَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِالرِّدَّةِ.
- لَكِنْ يَفْسَدُ بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.
- وَلَا يَبْطُلُ، بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ وَالقَضَاءُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 143
فَصْلٌ
- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:
[1] إِزَالَةُ شَعْرٍ 9.
[2] وَتَقْلِيمُ ظُفُرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ.
[3] وَتَغْطَيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ.
[4] وَلُبْسُهُ المَخِيطَ.
- إِلَّا سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ إِزَارٍ، وَخُفَّيْنِ لِعَدَمِ نَعْلَيْنِ.
[5] وَالطِّيبُ.
[6] وَقَتْلُ صَيْدِ البَرِّ الوَحْشِيِّ المَأَكُولِ. - وَالمُتَوَلِّدِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ.
[7] وَعَقْدُ نِكَاحٍ.
[8] وَجِمَاعٌ.
[9] وَمُبَاشَرَةٌ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ. - وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ الفِدْيَةُ، إِلَّا:
الجزء: 1 - الصفحة: 144
[1] قَتْلَ القَمْلِ.
[2] وَعَقْدَ النِّكَاحِ.
- وَفِي البَيْضِ وَالجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
- وَفِي الشَّعْرَةِ أَوِ الظُّفُرِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الِاثْنَيْنِ إِطْعَامُ اثْنَيْنِ.
- وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ لِلمُحْرِمِ المَحْظُورَاتِ، وَيَفْدِي.
فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ
- وَهِيَ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ.
- فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ:
[1] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[2] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ 10 بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 145
[3] أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.
- وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ: [1] بَيْنَ:
- مِثْلِ مِثْلِيٍّ.
- أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.
- أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.
[2] وَبَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ. - وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ:
- صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفةَ.
- وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ.
- وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ.
- وَتَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِي: لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ.
- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ.
- إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى، وَلُبْسٍ، وَنَحْوِهِمَا: فَحَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا.
- وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 146
- وَالدَّمُ:
[1] شَاةٌ.
[2] أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ.
[3] أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ.
فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ
- وَهُوَ ضَرْبَانِ: [1] مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، فَيَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ المِثْلُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَمِنْهُ:
- فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ.
- وَفِي حِمَارِ الوَحْشِ، وَبَقَرِهِ، وَإِيَّلٍ، وَتَيْتَلٍ، وَوَعِلٍ: بَقَرَةٌ.
- وَفِي الضَّبُعِ: كَبْشٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 147
- وَفِي الغَزَالِ: شَاةٌ.
- وَفِي الوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ.
- وَفِي اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
- وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ.
- وَفِي الحَمَامِ -وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ وَهَدَرَ-: شَاةٌ.
النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.
[2] الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وَفِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
فَصْلٌ
-
وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ.
-
وَحُكْمُهُ حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ.
-
وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَلَوْ ضَرَّ، وَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ، وَالوَرَقِ، إِلَّا:
الجزء: 1 - الصفحة: 148
[1] اليَابِسَ.
[2] وَالإِذْخِرَ 11.
[3] وَالكَمْأَةَ، وَالفَقْعَ.
[4] وَالثَّمَرَةَ.
[5] وَمَا زَرَعَهُ آدَمِيٌّ، حَتَّى مِنَ الشَّجَرِ.
[6] وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشِهِ.
[7] وَانْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ.
[8] أَوِ انْكَسَرَ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ.
- وَتُضْمَنُ [1] الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا: بِشَاةٍ، [2] وَمَا فَوْقَهَا: بِبَقَرَةٍ.
- وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ.
- وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ.
[3] وَحَشِيشٌ: بِقِيمَتِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 149
- وَكُرِهَ إِخْرَاجُ تُرَابِ الحَرَمِ، وَحِجَارَتِهُ إِلَى الحِلِّ.
- لَا مَاءِ زَمْزَمَ.
- وَتُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ.
- وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ.
- وَتُضَاعَفُ الحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فَاضِلٍ.
- وَحَرُمَ:
[1] صَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ.
[2] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ لِغَيْرِ: - حَاجَةِ عَلَفٍ 12.
- وَقَتَبٍ 13، وَنَحْوِهِمَا.
وَلَا جَزَاءَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 150
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
- يُسَنُّ:
[1] نَهَارًا.
[2] مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ.
[3] وَخُرُوجٌ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى.
[4] وَدخُولُ المَسْجِدِ الحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ. - فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ يَطُوفُ:
- مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ.
- وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ.
- وَيَضْطَبِعُ 14 غَيْرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 151
- وَيَبْتَدِئُهُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيُحَاذِيهِ أَوْ بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ:
[1] وَيَسْتَلِمُهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى، وَيُقبِّلُهُ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.
[2] فَإِنْ شَقَّ: لَمْ يُزَاحِمْ، وَاسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا.
[3] فَإِنْ شَقَّ: فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ.
[4] فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ وَلَا يُقَبِّلُهُ. - وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ يَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.
- وَيَرْمُلُ 15 الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ.
- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
- وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ المَقَامِ.
- وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا.
- ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ.
- فَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 152
- ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ، فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إِلَى العَلَمِ الآخَرِ.
- ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ (1)، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا.
- ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى الصَّفَا.
- يَفْعَلُهُ سَبْعًا، وَيَحسُبُ ذَهَابَهُ سَعْيَةً وَرُجُوعَهُ سَعْيَةً، يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ.
- فَإِنْ بَدَأَ بِالمَرْوَةِ: لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشَّوْطِ.
فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
- يُسَنُّ:
- لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ 17، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.16
الجزء: 1 - الصفحة: 153
- وَالمَبِيتُ بِمِنًى.
- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ.
- ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ، وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ 18، وَهُوَ الجَبَلُ المُشْرِفُ عَلَى عَرَفةَ إِلَى الجِبَالِ المُقَابِلَةِ لَهُ، إِلَى مَا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٍ.
- وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيمًا.
- وَسُنَّ:
- وُقُوفُه رَاكِبًا، بِخَلَافِ سَائِرِ المَنَاسِكِ.
- مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ، وَلَا يُشْرَعُ صُعُودُهُ.
- وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ، وَمِمَّا وَرَدَ.
- وَوَقْتُ الوُقُوفِ: مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.
- ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ.
- وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ تَأْخِيرًا.
- وَيَبِيتُ بِهَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 154
- فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ:
- أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ 19، فَرَقِيَهُ وَوَقَفَ عِنْدَهُ.
- وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَهَلَّلَ، وَكَبَّرَ، وَدَعَا بِمَا وَرَدَ، وَقَرَأَ: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ) الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: 198 - 199].
- وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا.
- ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى.
- فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا 20 أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ.
- وَأَخَذَ حَصَى الجِمَارِ سَبْعِينَ حَصَاةً:
- أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ وَدُونَ البُنْدُقِ 21.
- مِنْ حَيْثُ شَاءَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 155
- وَكُرِهَ:
- مِنَ
[1] الحَرَمِ.
[2] وَالحُشِّ. - وَتَكْسِيرُهُ.
- وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ.
- وَتُجْزِئُ حَصَاةٌ نَجِسَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ.
- فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا بِسَبْعٍ.
- وَيُشْتَرَطُ:
[1] الرَّمْيُ، فَلَا يُجْزِئُ الوَضْعُ.
[2] وَكَوْنُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى. - يَرْفَعُ يُمْنَاهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ.
- وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
- ثُمَّ يَنْحَرُ.
- وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ، لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 156
- وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أَنْمُلَة.
- ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
- ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ:
- فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ.
- ثُمَّ يَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.
- وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ.
- وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَمَ:
- لِمَا أَحَبَّ.
- وَيَتَضَلَّعُ 22.
- وَيَرُشُّ عَلَى بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ.
- وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 157
فَصْلٌ
-
ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى
-
وَيَبِيتُ بِهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ.
-
وَيَرْمِي الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ.
-
وَلَا يُجْزِئُ رَمْيُ - غَيْرِ سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ - إِلَّا نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَالِ.
-
فَإِنْ رَمَى لَيْلًا، أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ: لَمْ يُجْزِئْهُ.
-
وَسُنَّ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ.
-
وَطَوَافُ الوَدَاعِ وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ.
-
ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ 23 بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ:
-
مُلْصِقًا بِهِ جَمِيعَهُ.
-
دَاعِيًا بِمَا وَرَدَ.
-
وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 158
- وَسُنَّ دُخُولُهُ البَيْتَ بِلَا خُفٍّ، وَلَا نَعْلٍ، وَلَا سِلَاحٍ.
- وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا 24.
- فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ.
- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ، وَيَجْعَلُ الحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَدْعُو.
- وَيَحْرُمُ الطَّوَافُ بِهَا.
- وَصِفةُ العُمْرَةِ:
[1] أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ.
[2] وَغَيْرُه: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ.
[3] وَإِلَّا فَمِنْهُ. - وَلَا بَأْسَ بِهَا فِي السَّنَةِ مِرَارًا.
- وَهِيَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ، وَفِي رَمَضَانَ: أَفْضَلُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 159
فَصْلٌ
- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:
[1] إِحْرَامٌ.
[2] وَوُقُوفٌ.
[3] وَطَوَافٌ.
[4] وَسَعْيٌ.
- وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ:
[1] الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.
[2] وَوُقُوفُ مَنْ وَقَفَ نَهَارًا إِلَى الغُرُوبِ.
[3] وَالمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ.
[4] وَالمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ.
[5] وَالرَّمْيُ مُرَتَّبًا.
[6] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.
[7] وَطَوَافُ الوَدَاعِ. - وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ:
الجزء: 1 - الصفحة: 160
[1] إِحْرَامٌ.
[2] وَطَوَافٌ.
[3] وَسَعْيٌ.
- وَوَاجِبَاتُهَا شَيْئَانِ:
[1] الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.
[2] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ. - وَالمَسْنُونُ:
- كَالمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ.
- وَطَوَافُ القُدُومِ.
- وَالرَّمَلُ.
- وَالِاضْطِبَاعُ.
- وَنَحْوُ ذَلِكَ.
- فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا: لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ إِلَّا بِهِ.
- وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَحَجُّهُ صَحِيحٌ.
- وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
- وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ:
الجزء: 1 - الصفحة: 161
[1] فَاتَهُ الحَجُّ.
[2] وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
- وَلَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ.
[3] وَهَدْيٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.
[4] وَقَضَى مِنَ العَامِ القَابِلِ. - وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ -وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ أَوْ فِي عُمْرَةٍ-:
- ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا.
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ وَحَلَّ.
وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ. - وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ:
- تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
- وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 162
فَصْلٌ فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ (1) وَالعَقِيقَةِ
- الهَدْيُ 26: مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى.
- وَالأُضْحِيَّةُ: مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى.
- وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
- وَتَجِبُ بِالنَّذْرِ.
- وَالأَفْضَلُ: إِبلٌ، فَبَقرٌ، فَغَنَمٌ.
- وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهِنَّ.
- وَتُجْزِئُ:
- شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ.25
الجزء: 1 - الصفحة: 163
- وَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ.
- وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
- وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا.
- وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا:
[1] جَذَعُ ضَأْنٍ.
[2] أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ. - فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.
- وَلَا تُجْزِئُ:
[1] هَزِيلَةٌ.
[2] [3] وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ.
[4] وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا 27. [5] أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا. - وَسُنَّ:
الجزء: 1 - الصفحة: 164
[1] نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا فِي الوَهْدَةِ بَيْنَ العُنُقِ 28 وَالصَّدْرِ.
[2] وَذَبْحُ بَقَرٍ، وَغَنَمٍ.
- عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ.
- مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ.
- وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ.
- وَيُكَبِّرُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.
- وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ:
- مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ، أَوْ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ.
فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ: ذَبَحَ بَعْدَهُ، . - إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
- وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ: مِنْ حِينِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 165
فَصْلٌ
- وَيَتَعَيَّنُ:
(أ) هَدْيٌ بِـ:
[1] قَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ.
[2] أَوْ بِتَقْلِيدِهِ.
[3] أَوْ إِشْعَارِهِ.
(ب) وَأُضْحِيَّةٌ: بِهَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، أَوْ: لله، وَنَحْوَهُ.
- وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الجَازِرِ أُجْرَتَهُ مِنْهَا.
- وَيَجُوزُ هَدِيَّةً وَصَدَقَةً.
- وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ.
- وَسُنَّ:
- أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ 29، وَيَتصَدَّقَ؛ أَثْلَاثًا.
- وَأَنْ يَأْكُلَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 166
(أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ.
(ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً.
(ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ.
- وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ.
- وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ.
- وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ.
- وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ.
فَصْلٌ
-
وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ.
-
وَهِيَ:
-
عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا.
فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ. -
وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.
-
وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةً.
الجزء: 1 - الصفحة: 167
- تُذْبَحُ:
- فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ.
- فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
- فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.
- وَلَا تُعْتبَرُ الأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ.
- وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا.
- وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ.
- وَيَكُونُ مِنْهُ بِحُلْوٍ.
- وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ فِيمَا:
- يُجْزِئُ.
- وَيُسْتَحَبُّ.
- وَيُكْرَهُ.
لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ. - وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ: أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى.
الجزء: 1 - الصفحة: 168