أهل الأثرالأرشيف العلمي

كِتَابُ الجِهَادِ

  • وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلَّا: [1] إِذَا حَضَرَهُ.
    [2] أَوْ حَصَرَهُ عَدَوٌّ.
    [3] أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا.
    فَفَرْضُ عَيْنٍ.
  • وَيُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ.
  • وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى: [1] ذَكَرٍ.
    [2] مُسْلِمٍ.
    [3] حُرٍّ.
    [4] مُكَلَّفٍ.
    [5] صَحِيحٍ.
  • وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ الجِهَادُ.
  • وَغَزْوُ البَحْرِ أَفْضَلُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

  • وَسُنَّ رِبَاطٌ 1، وَهُوَ لُزُومُ ثَغْرٍ لِجِهَادٍ.
  • وَلَوْ سَاعَةً.
  • وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
  • وَأَفْضَلُهُ بِأَشَدِّ خَوْفٍ.
  • وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ.
  • وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ، إِلَّا: [1] مَعَ إِذْنٍ.
    [2] أَوْ رَهْنٍ مُحْرَزٍ.
    [3] أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
  • وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
  • وَلَا يَحِلُّ لِلمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ؛ وَلَوْ وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ.
  • فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِمْ جَازَ.
  • وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ:

الجزء: 1 - الصفحة: 170

  • صَبِيٍّ.
  • وَأُنْثَى.
  • وَخُنْثَى.
  • وَرَاهِبٍ.
  • وَشَيْخٍ فَانٍ.
  • وَزَمِنٍ.
  • وَأَعْمَى لَا رَأْيَ لَهُمْ.
    وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ.
  • وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ: [1] قَتْلٍ.
    [2] وَرِقٍّ.
    [3] وَمَنٍّ.
    [4] وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ.
  • وَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الأَصْلَحِ.
  • فَإِنْ تَرَدَّدَ نَظَرُهُ، فَقَتْلٌ أَوْلَى.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

فَصْلٌ

  • وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ.

  • وَعَلَيْهِ عِنْدَ المَسِيرِ: [1] تَعَاهُدُ الرِّجَالِ وَالخَيْلِ.
    [2] وَمَنْعُ:

  • مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلحَرْبِ.

  • وَمُخَذِّلٍ 2.

  • وَمُرْجِفٍ 3.

  • وَمُكَاتِبٍ بِأَخْبَارِنَا.

  • وَمَعْرُوفٍ بِنِفَاقٍ.

  • وَرَامٍ بَيْنَنَا بِفِتَنٍ.

  • وَصَبِيٍّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

  • وَنِسَاءٍ إِلَّا عَجُوزًا لِسَقْيِ مَاءٍ وَنَحْوِهِ.
  • وَيَحْرُمُ اسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ.
  • وَيَمْنَعُ جَيْشَهُ مِنْ: [1] مُحَرَّمٍ.
    [2] وَتَشَاغُلٍ بِتِجَارَةٍ.
  • وَيَعِدُ الصَّابِرَ بِأَجْرٍ وَنَفَلٍ.
  • وَيُشَاوِرُ ذَا رَأْيٍ.
  • وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي حَالَةِ الحَرْبِ فَلَهُ سَلَبُهُ.
  • وَهُوَ: مَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ، وَحُلِيٍّ، وَسِلَاحٍ، وَكَذَا دَابَّتُهُ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا.
  • وَأَمَّا نَفَقَتُهُ، وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيبُهُ: فَغَنِيمَةٌ.

فَصْلٌ

  • وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ.

  • فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهَمٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 173

[1] سَهْمٌ لله وَرَسُولِهِ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.
[2] وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ.
[3] وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ.
[4] وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ.
[5] وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

  • ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ لِقَصْدِ قِتَالٍ وَنَحْوِهِ:
  • لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.
  • وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ 4: ثَلَاثَةٌ.
  • وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ.
  • وَلَا يُسْهِمُ:
  • لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ.
  • وَلَا لِغَيْرِ الخَيْلِ.
  • وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 174

[1] البُلُوغُ.
[2] وَالعَقْلُ.
[3] وَالحُرِّيَّةُ.
[4] وَالذُّكُورَةُ.

  • فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ: رَضَخَ 5 لَهُ وَلَمْ يُسْهِمْ.
  • وَالرَّضْخُ: العَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ.
  • وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ: [1] قَسْمِهَا.
    [2] وَوَقْفِهَا عَلَى المِسْلِمِينَ.
  • ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا 6 مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.
  • وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ كَـ:
  • جِزْيَةٍ 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

  • وَخَرَاجٍ.
  • وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ.
  • وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا.
  • أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ.
    فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

فَصْلٌ

  • وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

[1] لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ.
[2] وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ.

  • وَيَجِبُ: إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ: [1] أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.
    [2] وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ.
    [3] وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ.
    [4] وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي:
  • نَفْسٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

  • وَمَالٍ.
  • وَعِرْضٍ.
  • وَإِقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ كَالزِّنَى، لَا فِيمَا يُحِلُّونُهُ كَالخَمْرِ.
  • وَلَا تُؤْخَذُ الجِزْيةُ مِنْ: [1] صَبِيٍّ.
    [2] وَعَبْدٍ.
    [3] وَامْرَأَةٍ.
    [4] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا.
    وَنَحْوِهِمْ.
  • وَيَلْزَمُهُمُ التَّمْيِيزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.
  • وَيُمْنَعُونَ مِنْ: [1] رُكُوبِ الخَيْلِ.
    [2] وَحَمْلِ السِّلَاحِ.
    [3] وَتَعْلِيَةِ بِنَاءٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ رَضِيَ، وَيَجِبُ نَقْضُهُ.
  • وَيَضْمَنُ ذِمِّيٌّ مَا تَلِفَ بِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

  • لَا إِنْ مَلَكُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ.
  • وَلَا يُعَادُ عَالِيًا لَوْ انْهَدَمَ.
  • وَلَا إِنْ بَنَى مُسْلِمٌ دَارًا عِنْدَهُمْ دُونَ بِنَائِهِمْ.
    [4] وَمِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ.
    [5] وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا.
    [6] وَمِنْ إِظْهَارِ مُنْكَرٍ، وَعِيدٍ، وَصَلِيبٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ نَهَارَ رَمَضَانَ، وَخَمْرٍ، وَخَنْزِيرٍ.
    [7] وَرَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيْتٍ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ.
    [8] وَنَاقُوسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ.
    [9] وَشِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَفِقْهٍ، وَحَدِيثٍ.
  • وَعَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ، وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ.

فَصْلٌ

  • وَ:

[1] مَنْ أَبَى مُنْهُمْ بَذْلَ الِجزْيَةِ، أَوْ الصَّغَارَ، أَوِ الْتِزَامَ حُكْمِنَا.
[2] أَوْ قَاتَلَنَا.
[3] أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

[4] أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ.
[5] أَوْ تَجَسَّسَ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا.
[6] أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ.
[7] أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ، أَوْ فَتَنَهُ عَنْ دِينِهِ.

  • انْتَقَضَ عَهْدُهُ، دُونَ ذُرِّيَّتِهِ.
  • فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَالأَسِيرِ الحَرْبِيِّ.
  • وَمَالُهُ فَيْءٌ.
  • وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إِنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

فصول الكتاب · 8 فصل
بداية العابد وكفاية الزهد
تأليف عبد الرحمن بن عبد الله البعلي
تقدّمك في الكتاب: كِتَابُ الجِهَادِ — 8 من 8
جارٍ التحميل