كتاب الجهاد
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الملقن
- الكتاب
- التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
- المؤلف
- ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
) هو كل سنة مرةً فرض كفاية، ولا يجب إلا على مكلف حر ذكر بصير مستطيع، والنساء والصبيان إذا أسروا رقوا، والكامل يتخير فيه الإمام بنيه والقتل والمن والفداء، ومن أسلم قبل الأسر، عصم نفسه، وماله، وصغار أولاده،
لا زوجته.
ويحكم بإسلام الصبي بسبيه عند عدم أحد الأبوين، وكذا بوجدانه لقيطاً بدار الإسلام، وبكون أحد أبويه مسلماً عند العلوق، وبإسلام أحدهما بعده.
(فصل، الفرار من الزحف)
ولا ينصرف من الصف إلا لعذر كزيادة على ضعف، وتحيز إلى فئة، ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم بخلاف الحيوان لغير ضرورة.
(فصل، أمان الحربي)
ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي، وعدد محصور _ لا أسير _ بكل ما يفيد مقصوده، بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر، وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهار دينه.
(فصل، بعض مسائل الجهاد)
وإن دل علج على قلعة ليعطى منها جاريةً وفتحنا بها، فله، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز، ويفعل الأحظ للإسلام.
(فصل، الجزية)
تعقد الجزية لمكلف حر ذكر زعم التمسك بكتاب كالمجوسي، لم يعلم أن أصل آبائه اختار ذلك الدين حين نسخ.
وأقلها دينار كل سنة، وله أن يماكس، لا لسفيه، يزيد ضيافة المسلم المار، وتؤخذ برفق كسائر الديون،
وإن مات في أثناء الحول، أو أسلم، أو جن، أخذ لما مضى،
ولا بد من التزامهم أحكام الملة، ويبني دون بناء جاره المسلم، ويركب غير الخيل، بإكاف
عرضاً، ويلبس الغيار والزنار فوق الثياب، ويتميز في الحمام، ولا يوقر، ولا يصدر، ولا يبدأ بسلام، ويلجأ إلى أضيق الطرق، ويمنع من إظهار منكر وإحداث بيع في دارنا، وتبقى إن شرط، ويمنع من المقام في الحجاز، وكذا من سائر المساجد إلا بإذن.
(فصل، الهدنة)
يهادن الإمام ونائبه لمصلحة أربعة أشهر، ولضعف عشر سنين، لا بمال من غير خوف، وإن هادن على أن له الخيار في الفسخ متى شاء، جاز، وينفي لهم بالشرط الصحيح إلى نقضهم، وبأمارته نبذ وأنذر،