السنن الكبرى للبيهقيصفحات 423-425

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

صفحات 423-425
عن هذه الطبعة
عَلَم
البيهقي، أبو بكر
الكتاب
السنن الكبرى
المؤلف
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
المحقق
محمد عبد القادر عطا
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
الطبعة
الثالثة، 1424 هـ - 2003 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

21188 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا الْحُمَيْدِيُّ , ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الْأَقْمَرِ , عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ "

21189 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِيهِ رَقَبَةُ , عَنْ بَيَانٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ , قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ بَيَانٍ

21190 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا هُشَيْمٌ , أنبأ الشَّيْبَانِيُّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَيَقُولُ: " كَذَلِكُ يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ وَالْفَاجِرِ ".

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " وَبِهَذَا نَقُولُ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ: " لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الَّذِينَ رَصَدُوا رَجُلًا يَزْنِي , وَلَكِنْ لَمْ يَتِمُّوا أَرْبَعَةً , قَالَ: وَهَذَا أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ "

بَابُ: مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ

21191 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ، ح، قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ الَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ , وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ

بَابُ: الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ

21192 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , ثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , ثنا هُشَيْمٌ، جَمِيعًا عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالَا: هَذَا هُوَ السَّارِقُ , لَا الْأَوَّلُ , فَأْغَرَمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الشَّاهِدَيْنِ دِيَةَ يَدِ الْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ , وَقَالَ: " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا " , وَلَمْ يَقْطَعِ الثَّانِيَ.
لَفْظُ حَدِيثِ هُشَيْمٍ , وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ فَقَالَا: " وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ "

21193 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى , عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ , ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ , ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ قُتِلَ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ: عَمِدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ , وَالْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ "

21194 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ , وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا , فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ , فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ , يَعْنِي: فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ , وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ ثُمَّ التَّغْرِيمِ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى

21195 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ , فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ , ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا , أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى , أَوِ الْآخِرَةُ؟ قَالَ: " لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى "

بَابُ: عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ

21196 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ". قَالَ ابْنُ عِيسَى: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ

67 -

جارٍ التحميل