فرع: [في سب أم النبي صلى الله عليه وسلم]
: من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم فهو ساب، لأنه طاعن في نسبه، نص الحنابله على ذلك واتفقوا عليه، وغيرهم لا يخالفهم فيه، ولو سبها بغير القذف فقد أطلق بعض الحنابلة أن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلمًا كان أو كافرًا.
قال ابن تيمية: وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف، كما
صرح به الجمهور، لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم.