مختصر خليلباب في أحكام اللعان وما يتعلق به
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب في أحكام اللعان وما يتعلق به

عن هذه الطبعة
عَلَم
خليل بن إسحاق الجندي
الكتاب
مختصر العلامة خليل
المؤلف
خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)
المحقق
أحمد جاد
الناشر
دار الحديث/القاهرة
الطبعة
الأولى، 1426هـ/2005مـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

إنما يلاعن زوج وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رَقَّا لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ1 إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ وبنفي حمل وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ به لدون ستة أشهر أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ أو ادعته مغربية على مشرقي وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعُدِمَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لغيره وإن بسواد وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ وَلَا بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ ولاعن في نفي الحمل مطلقا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ وإن وطىء أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بلا عذر: امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت أو لقد كذب فيهما وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ من الصادقين ووجب: أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها 1- من قال: رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد وَطِئْتهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَهُ, ولم استبرأ, فإنه يلاعن.
المدونة [6 / 110] .

موجبة العذاب وفي إعادتها إن بدأت: خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله: وجدتها مع رجل في لحاف وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ وتقول: ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط: كصغيرة توطأ وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ1 لَا إنْ نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة وَحُكْمُهُ: رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ والذمية وإيجابه على المرأة إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَقَطْعُ نَسَبِهِ وَبِلِعَانِهَا: تَأْبِيدُ حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ: كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ: لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ: سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ: إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ2.
1- فمن شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن وحد الثلاثة [الشرح الكبير: 2 / 466] . 2- قال ابن القاسم: إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد فإن أقر الزوج بأحدهما ونفي الآخر حد ولحقا به جميعا, وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان [التاج واللإكليل: 4 / 139] .

فصول الكتاب · 61 فصل · 264 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مختصر خليل · 264 صفحة
مقدمةباب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
باب في احكام الصلاة
باب أحكام الزكاةباب أحكام الصيامباب في أحكام كتاب الحج والعمرةباب في الذكاةباب في حكم الاضحية والعقيقةباب في اليمينباب في أحكام الجهادباب في أحكام المسابقة المعينة على الجهادباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلمباب في أحكام النكاح وما يتبعهباب في الخلع وما يتعلق بهباب في الإيلاء وما يتعلق بهباب في الظهار وأحكامه وما يتعلق بهباب في أحكام اللعان وما يتعلق بهباب في العدةباب في أحكام الرضاعباب في النفقة بالنكاح والملك والقرابةباب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزومباب في بيان أحكام السلمباب في أحكام الرهنباب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليسباب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه ومتعلقاتهباب في بيان أحكام أقسام الصلحباب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتهاباب في بيان الضمان وأقسامهباب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامهاباب في أحكام الوكالةباب في بيان أحكام الإقرارباب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتهاباب في بيان أحكام العاريةباب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق بهباب في حقيقة الشفعة1 وأحكامهاباب في أحكام القسمة ومتعلقاتهاباب في بيان أحكام القراضباب في بيان أحكام المساقاةباب في أحكام المغارسةباب في أحكام الإجارة والكراءباب في أحكام الجعل وما يتعلق بهباب في بيان إحياء المواتباب في بيان أحكام الوقفباب في أحكام الهبة ومتعلقاتهاباب في اللقطة والضالة والآبق واللقيطباب في شروط القضاء وأحكامهباب في أحكام الشهادةباب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلكباب في بيان حد الباغية وأحكامهاباب في بيان حقيقة الردة وأحكامهاباب في حد الزنا ومتعلقاتهباب في بيان أحكام القذفباب في أحكام السرقة وما يتعلق بهاباب في بيان حقيقة المحارب وأحكامهباب في بيان حد شارب الخمرباب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاتهباب في بيان حقيقة التدبير وأحكامهباب في بيان أحكام الكتابة والمكاتبباب في بيان أحكام أم الولدباب في بيان أحكام الوصيةباب في بيان الفرائض
جارٍ التحميل