باب في حكم الاضحية والعقيقة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خليل بن إسحاق الجندي
- الكتاب
- مختصر العلامة خليل
- المؤلف
- خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)
- المحقق
- أحمد جاد
- الناشر
- دار الحديث/القاهرة
- الطبعة
- الأولى، 1426هـ/2005مـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس بِلَا شَرَكٍ إلَّا فِي الْأَجْرِ وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وأنفق عليه وإن تبرعا وَإِنْ جَمَّاءَ وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ1 وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ لَا إن أدمى2 كبين: مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا وذي أم وحشية وَبَتْرَاءَ وَبَكْمَاءَ وَبَخْرَاءَ وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ وَذَاهِبَةِ ثلث ذنب لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَانِ ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام: كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ وبه انتظر للزوال والنهار شرط وندب إبرازها وجيد 1- قال سحنون: تجزئ التي أقعدها الشحم [التاج والإكليل: 3 / 240] .
2- يجزئ في الهدايا والضحايا: المكسورة القرن إلا أن يكون يدمي فلا يجوز لأ، هـ مرض.
المدونة [2 / 488] .
وسالم وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة وَسَمِينٌ وَذَكَرٌ وَأَقْرَنُ وَأَبْيَضُ وَفَحْلٌ إنْ لَمْ يكن الخصي أسمن وَضَأْنٌ مُطْلَقًا ثُمَّ مَعْزٌ ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ: لِمُضَحٍّ: عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ وضحية على صدقة وعتق وذبحها بيده وللوارث إنفاذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد واليوم الأول أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تردد وذبح ولد خرج قبل الذبح في الكراخة في الضحية والعقيقة وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ للذبح ولم ينوه حين أخذها وبيعه وشرب لبن وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد والتغالي فيها وفعلها عن ميت كعتيرة وإبدالها بدون وإن لاختلاط قبل الذبح وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ إنْ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة: كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ: كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إلَّا أَنَّ هَذَا آثم وللوارث القسم: ولو ذبحت لا بيع بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا وألغي يومها: إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها.