مختصر خليلباب في حقيقة الشفعة1 وأحكامها
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب في حقيقة الشفعة1 وأحكامها

عن هذه الطبعة
عَلَم
خليل بن إسحاق الجندي
الكتاب
مختصر العلامة خليل
المؤلف
خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)
المحقق
أحمد جاد
الناشر
دار الحديث/القاهرة
الطبعة
الأولى، 1426هـ/2005مـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

الشفعة: أخذ شريك وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ: كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إلينا أو محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء وفي ناظر الميراث قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ وَفِي المكس: تردد أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي: كَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَمْدٍ وجزاف نقد وَبِمَا يَخُصُّهُ: إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الباقي وَإِلَى أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ2 وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عَدَمًا على المختار ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح3 ثم لا يأخذ له أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ مَضَى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وَفِيهَا: أَخَذَهَا: مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ وهل هو خلاف؟ تأويلان وَإِنْ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ: أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم أرضها وإلا 1- قال ابن رشد في المقدمات: والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا إشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه أياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمي ذلك شفعه وسمي الآخذ شفيعا والمأخوذ منه: مشفوعا عليه: [كذا في مواهب الجليل: 5 / 310] . 2- في المدونة: إن كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل كان مليا أو أتى بضامن من ثقة مليء.
3- قال مالك: من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال: خذ بشفيعتك ولك مائة دينار أربحك فيها لم يجز ويرد ذلك إن وقع ولا يجوز أن يأخذه بشفعته لغيرهلأ المدونة: 14 / 418] .

فلا وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض أو كتابة ودين وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ وَزَرْعٍ وَلَوْ بِأَرْضِهِ وبقل وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان إلا في: كحائط وَإِرْثٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ وخيار إلا بعد مضيه وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بتلا فأمضى وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة إلا ببيع صح فبالثمن فيه وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أحدهما وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ سَاوَمَ أَوْ سَاقَى أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إن حضر العقد وإلا سنة: كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق وحلف إن بعد وَصُدِّقَ إنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ: لَا إنْ غَابَ أولا أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ وَحَلَفَ أَوْ في المشترى أو جلمشتري أَوْ انْفِرَادِهِ أَوْ أُسْقِطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ وشفع لنفسه أو ليتيم آخر أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على الأنصباء وترك للشريك حصته وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ولم يلزمه إسقاطه وله نقض وقف: كهبة وصدقة والثمن لمعطاه إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها وَمَلَكَ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ أَوْ إشْهَادٍ وَاسْتُعْجِلَ إنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى إلا كساعة ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن والمشتري إن سلم فإن سكت: فله نقصه وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ وإلا سقطت وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: لم تبعض: كتعدد المشتري على الأصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد المشتري ولمن حضر حصته وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ على المشتري فقط: كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أخذت سدسا ودخل على غيره: كذي سهم على وارث ووارث على موصى لهم ثم الوارث ثم الأجنبي وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وَلَهُ غَلَّتُهُ وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ: تَرَدُّدٌ ولا يضمن نقصه فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا وَلِلشَّفِيعِ: النقض أما.

لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ أَوْ قَاضٍ عَنْهُ أو أسقط لكذب في الثمن أو استحق نصفها وَحَطَّ مَا حَطَّ لِعَيْبٍ أَوْ لِهِبَةٍ إنْ حط عادة أو أشبه الثمن بعده وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا: رجع البائع بقيمة شِقْصِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا إلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وإن وقع قبلها بطلت وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري1 بيمين فيما يشبه: ككبير يرغب في مجاوره وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أو أدى قولان وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ: فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ: بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لبقائه بلا أرض: كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيُتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جِنَانُ المشتري وَرَّدَ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ

فصول الكتاب · 61 فصل · 264 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مختصر خليل · 264 صفحة
مقدمةباب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
باب في احكام الصلاة
باب أحكام الزكاةباب أحكام الصيامباب في أحكام كتاب الحج والعمرةباب في الذكاةباب في حكم الاضحية والعقيقةباب في اليمينباب في أحكام الجهادباب في أحكام المسابقة المعينة على الجهادباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلمباب في أحكام النكاح وما يتبعهباب في الخلع وما يتعلق بهباب في الإيلاء وما يتعلق بهباب في الظهار وأحكامه وما يتعلق بهباب في أحكام اللعان وما يتعلق بهباب في العدةباب في أحكام الرضاعباب في النفقة بالنكاح والملك والقرابةباب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزومباب في بيان أحكام السلمباب في أحكام الرهنباب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليسباب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه ومتعلقاتهباب في بيان أحكام أقسام الصلحباب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتهاباب في بيان الضمان وأقسامهباب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامهاباب في أحكام الوكالةباب في بيان أحكام الإقرارباب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتهاباب في بيان أحكام العاريةباب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق بهباب في حقيقة الشفعة1 وأحكامهاباب في أحكام القسمة ومتعلقاتهاباب في بيان أحكام القراضباب في بيان أحكام المساقاةباب في أحكام المغارسةباب في أحكام الإجارة والكراءباب في أحكام الجعل وما يتعلق بهباب في بيان إحياء المواتباب في بيان أحكام الوقفباب في أحكام الهبة ومتعلقاتهاباب في اللقطة والضالة والآبق واللقيطباب في شروط القضاء وأحكامهباب في أحكام الشهادةباب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلكباب في بيان حد الباغية وأحكامهاباب في بيان حقيقة الردة وأحكامهاباب في حد الزنا ومتعلقاتهباب في بيان أحكام القذفباب في أحكام السرقة وما يتعلق بهاباب في بيان حقيقة المحارب وأحكامهباب في بيان حد شارب الخمرباب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاتهباب في بيان حقيقة التدبير وأحكامهباب في بيان أحكام الكتابة والمكاتبباب في بيان أحكام أم الولدباب في بيان أحكام الوصيةباب في بيان الفرائض
جارٍ التحميل